أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
1349
التاريخ: 10-2-2022
1764
التاريخ: 31-1-2022
2506
التاريخ: 18-9-2016
2139
|
أهم ما يمكن التمسك به للقاعدة وجهان :
الوجه الأوّل :
التمسك بالسيرة العقلائية بدعوى انها منعقدة على ضمان الغار ، وحيث انه لم يرد ردع عنها شرعا فتكون ممضاة.
ودعوى السيرة مقبولة في الجملة وليس في جميع موارد القاعدة.
انها مقبولة في مثل الغاصب الذي قدّم الطعام المغصوب للغير وأكله ايحاء بأنه ملكه أو في مثل من ركب سيارة باعتقاد انها سيارته التي يضعها في مكانها المقرّر وإذا بها سيارة شخص آخر وضعت مكان الأوّل عن قصد وعمد.
وليست مقبولة فيما إذا قال شخص لآخر : ان التجارة الفلانية مربحة فتاجر بها وإذا الأمر بالعكس ، أو فرض ان شخصا عنده بضاعة معينة بكمية كبيرة لم يفصح عنها وأوهم الآخرين عدم وجود تلك البضاعة عنده فلما استورد الآخرون تلك البضاعة إذا به يعرضها في السوق ، الأمر الذي يوجب خسارة ذلك المستورد ، انه في المثالين المذكورين ولا أقل الثاني لا يحكم العقلاء بضمان الغار.
وعليه فليس بامكاننا ان نستفيد من السيرة العقلائية الضمان بشكل مطلق في موارد الغرور بل يختلف ذلك باختلاف الموارد.
الوجه الثاني :
التمسك بالأحاديث العامة والخاصة.
اما الحديث العام فهو ما اشتهر بلسان «المغرور يرجع على من غرّه». وقد نسب بعض الفقهاء ذلك الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كما في جواهر الكلام وحاشية الارشاد ومستمسك العروة الوثقى وغيرها [١].
بيد انه باللسان المذكور لا توجد رواية منسوبة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في معاجم الحديث للعامة فضلا عن الخاصة. أجل يوجد بألسنة اخرى منسوبا الى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيتضح.
وعليه فدعوى انجبار ضعف سند الحديث بعمل الأصحاب كما يتراءى من المستمسك وغيره ضعيفة باعتبار ان الجملة المذكورة لم يثبت كونها حديثا ليتم انجبارها بناء على تمامية كبرى الانجبار واحراز الصغرى وان الأصحاب استندوا إلى ما ذكر وهو معتمدهم في مقام الفتوى ، وهذا غير ثابت أيضا.
نعم ورد ما يقرب من مضمون الجملة السابقة منسوبا الى أمير المؤمنين عليه السلام ، فالبيهقي في سننه نقل عن الشافعي عن علي عليه السلام : في المغرور يرجع بالمهر على من غرّه [2].
بيد ان الحديث المذكور على تقدير تمامية سنده خاص بخصوص المهر ولا يعمّ غيره.
واما الأحاديث الخاصة فكثيرة. والمهم منها :
١ ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : «امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأوّل. قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر بما غرّا الرجل ، ثم تعتد وترجع الى زوجها الأوّل» [3] ، بتقريب ان الباء في جملة «بما غرّا الرجل» سببية ، أي : يضمنان بسبب انّهما غرّا الرجل فيتمسك بعموم التعليل ويثبت بذلك ان مطلق الغرور يوجب الضمان.
وهي تامّة السند أيضا ، فان كلاّ من الصدوق والشيخ رواها بطريقه الخاص. وكلا الطريقين ولا أقل طريق الصدوق تام ، إذ رواها بسنده إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
وطريق الصدوق الى إبراهيم صحيح على ما في المشيخة. وإبراهيم وأبو بصير من ثقات أصحابنا.
أجل يبقى ان صاحب الوسائل روى جملة «بما غرّا» بعنوان نسخة ، ولكن إذا رجعنا إلى المصدر الأصلي ، وهو الفقيه والتهذيب رأيناها ثابتة في كليهما فلا مشكلة من هذه الناحية.
٢ ـ ما رواه رفاعة بن موسى : «سألت أبا عبد الله عليه السلام ... عن البرصاء ، فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذي زوّجها ، وانّما صار عليه المهر لأنّه دلسها ...» [4].
ودلالتها واضحة ، فانّها تدل بعموم التعليل على ان كل مدلس ـ الذي هو تعبير آخر عن الغار ـ ضامن.
إلاّ ان سندها يشتمل على سهل الذي وقع محلاّ للكلام. ولكنها تصلح على أي حال لدعم الصحيحة الاولى.
٣ ـ ما رواه إسماعيل بن جابر : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته وانّها امة. قال : ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه» [5].
ودلالتها واضحة. إلاّ ان سندها يشتمل على محمّد بن سنان الذي وقع محلاّ للكلام أيضا. ولكنها تصلح للدعم كما تقدّم.
وبهذا يتّضح ان ثبوت الضمان بقاعدة الغرور أمر صحيح.
ويتضح أيضا ان مناقشة السيّد الخوئي قدس سره للقاعدة باعتبار ان المدرك المهم لها هو رواية إسماعيل ورفاعة ، وكلتاهما ضعيفة السند [6] قابلة للتأمّل.
ووجه التأمّل : ان صحيحة أبي بصير تام الدلالة والسند فلا يضر بعد ذلك ضعف الروايتين.
على ان اتفاق روايات ثلاث ـ بل أكثر ـ وبلسان متقارب على مطلب واحد قد يورث للفقيه الاطمئنان بحقانية المطلب.
ويتضح بهذا أيضا ان التمسك بالإجماع لإثبات القاعدة أمر غير وجيه لأن حجيته هي باعتبار كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام يدا بيد ، ومع احتمال المدرك له ـ وهو السيرة والروايات ـ لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام.
____________
[١] جواهر الكلام ٣٧ : ١٤٥. وقد نقل في هامش الجواهر ذلك عن حاشية الارشاد للمحقق الثاني. مستمسك العروة الوثقى ١٤ : ٣٥٠.
[2] السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ٢١٩ باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غرّه.
[3] وسائل الشيعة باب ١٣ من أبواب الشهادات حديث ٢.
[4] وسائل الشيعة باب ٢ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢.
[5] المصدر السابق باب ٧ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.
[6] مباني العروة الوثقى ٢ : ١٣٢.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|