أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-03
999
التاريخ: 2023-09-12
1736
التاريخ: 5-8-2022
1839
التاريخ: 7-1-2021
4291
|
تضمنت أغلب قوانين الإجراءات الجنائية الحديثة نصوصا تمنح القاضي الجنائي الحرية الكاملة في تقدير أدلة الدعوى ومن هذه الأدلة الشهادة ، فلم تعد الشهادة دليلا ملزمة للقاضي فأنه يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الأخذ بها أو طرحها ، ولا يأخذ بها .
تعد الشهادة من أهم أدلة الإثبات ويقال أنها عين القاضي وأذنه ، وذلك إذا اطمان إليها وكانت حواس الشاهد التي عاين بها الواقع سليمة ، فان كانت تلك الحاسة يشوبها عيب أو مضت فترة بين الواقعة المشهود بها وبين أداء الشهادة فأن هذا كله يضعف من قيمتها كذلك عدم التزام الشاهد بقول الحق في هذه الأيام نتيجة لعدم الاكتراث باليمين التي تؤدي عنه الشهادة . وللمحكمة مطلق الحرية في تقدير قيمة الشهادة بوزن أقوال الشاهد ولها أن تأخذ بها أو تطرحها جانبا أو أن ترجح شهادة شاهد على آخر أو أقوال الشاهد نفسه في تحقيق على أقواله في تحقيق آخر (1).
وللمحكمة أن تأخذ بالشهادة ولو كانت قد سمعت على سبيل الاستدلال فحسب كشهادة الحدث الذي لم يحلف اليمين لعدم بلوغه سن الرابعة عشرة (2) أو شهادة المحكوم عليه بعقوبة الجناية أو بأقوال متهم على آخر متى اطمأنت إلى صحتها مع شهادة لا تعد إلا استدلالا (3).
وإذا تناقض الشهود فلا مانع من استخلاص الحكم بالإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه (4).
وللمحكمة أن تجزي الشهادة فتأخذ بها كلها في شأن واقعة معينة ، ولا تأخذ بها في واقعة أخرى أو قبل متهم دون آخر - دون أن تكون المحكمة ملزمة ببيان الأسباب حيث يخضع تقدير الشهادة لتقدير محكمة الموضوع دون سواها كما لها أن تأخذ بقول الشاهد الذي تربطه صلة القربى بالمجني عليه أو كان هو المجني عليه نفسه (5) ، إذا رأت المحكمة أن هذه الصلة لا تؤثر في قول الحق ولا تمنع الشاهد من إقرار الحقيقة .
وقد قسمنا هذا الموضوع إلى مطلبين وكالآتي : المطلب الأول : مبدأ قناعة القاضي بالدليل المطلب الثاني : القيود الواردة على مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع .
المطلب الأول
مبدأ قناعة القاضي بالدليل
يسود القوانين الحديثة مبدأ مهم في مجال الإثبات الجزائي هو أن للقاضي الجنائي سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى ، إذ أن المبدأ العام الذي يحكم الإثبات في التشريعات الجزائية هو أن قاضي الموضوع يقضي حسب اقتناعه الشخصي أو بالقناعة الوجدانية ويترتب على مبدأ الاقتناع الشخصي أن القاضي الموضوع كامل الحرية في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى المطروحة أمامه وفي وزنها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، وله أن يعطي كل دليل القوة التي يستحقها ويترتب على هذا المبدأ نتيجتان هما :
النتيجة الأولى :
هي حرية الإثبات بالنسبة للقاضي وللخصوم لأن الإثبات في المواد الجزائية يتعلق بوقائع مادية أو نفسية يجب إثباتها بكل طرق الإثبات (6) ، وهذه الحرية مكفولة لأطراف الخصومة وللقاضي ، فالادعاء العام يثبت التهمة تجاه المتهم بالوسائل كافة، وللمتهم الحق أن يدفع التهمة الموجهة إليه بكل الطرق المتاحة له وللقاضي الجنائي الحرية في قبول الدليل وهو غير مقيد عند النظر في الدعوى بأدلة محددة قانونا بل يحكم بناء على اقتناعه الذي تكون لديه من الأدلة المطروحة أمامه فلا يتقيد بطريق معين من طرق الإثبات بل له أن يسلك أي طريق يؤدي إلى كشف الحقيقة إذ أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها (إلا ما استثني بنص خاص ) جائز إثباتها بالطرق القانونية كافة فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون دليل لأن الأمر مرجعه إلى اطمئنانه وحده ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه، وأن سبب الأخذ بهذه القاعدة هو أن الإثبات في المواد الجنائية تتعلق بوقائع مادية ومعنوية لها طابع استثنائي وليس بتصرفات قانونية كما هو الأمر في القضايا المدنية .
ومن ناحية أخرى أن تلك الوقائع تقع من مجرمين يتصرفون بسرية تامة ويتخذون الاحتياطات كافة الكفيلة بعدم اكتشافهم ، كما يحرصون على إخفاء كل معالم وآثار جريمتهم ، ولكي تظهر الحقيقة كان لا بد أن يكون للقاضي الجنائي الحرية الكاملة في الاستعانة بطرق الإثبات كافة (7) .
فقد قضت محكمة تمييز العراق على أن الأدلة في القضايا الجزائية لا تستنتج استنتاج ) (8).
كما قضت محكمة التمييز اللبنانية على أنه ( للمحكمة الجزائية الحق المطلق بتقدير أقوال الشهود والأخذ بإفادات بعضهم دون البعض الآخر ، وتقديرها هذا للواقع لا يخضع لمراقبة المحكمة العليا)(9).
إن شهادة الشهود من الأدلة المهمة أمام القاضي الجنائي ويحظى الدليل المستمد منها باهتمام القاضي ، فالشهادة هي التعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة للواقعة التي يشهد عليها ، فهي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة (10).
فقد قضت محكمة النقض المصرية على أنه ( للمحكمة كامل الحرية في وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته فلها أن تأخذ بها أو ترفضها أو أن ترجح شاهد على آخر ، أو أقوال الشاهد نفسه في تحقيق على أقواله في تحقيق آخر ) (11).
وقضت أيضأ للقاضي أن يأخذ بقول شاهد ولو كان قريبة أو صهرة للمجني عليه أو كان هو المجني عليه نفسه ، أو كان قريبة للمدعي عليه أو صهرة له إذا قدر أن صلته بالمجني عليه أو المدعي عليه لم تحمله على تغيير الحقيقة ولم تقلل تبعا لذلك من الثقة بشهادته ) (12) .
النتيجة الثانية :
حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ، وهذه الحرية في الاقتناع يقصد بها أن القاضي الجزائي حر في تكوين اقتناعه في الحكم من أي دليل يطرح أمامه في الجلسة دون أن يكون ملزما بتوضيح سبب قناعته بدليل معين دون غيره من الأدلة لأن مرجع ذلك هو القناعة الوجدانية للقاضي (13).
لقد نشأ مبدأ الإثبات الحر في منتصف القرن الثامن عشر ومع قيام الثورة الفرنسية حدث تطور فقهي وفلسفي ضد نظام الأدلة القانونية الذي كان سائدا في ذلك الوقت إذ نادى بعض الفقهاء في فرنسا بوجوب التحرر من نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي بإعطاء القاضي الحرية الكاملة في تكوين عقيدته في الحكم دون التقيد باتباع دليل معين ، وقد أقرت الجمعية التأسيسية في فرنسا نظام الإثبات الجنائي القائم على حرية القاضي في تكوين قناعته منذ 18 حزيران 1971 ثم استقر هذا النظام في قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الذي صدر بتاريخ 24/ تشرين الثاني 1808 ثم ساد هذا المبدأ في أغلب التشريعات الحديثة التي سارت على نهج التشريع الفرنسي ثم استقر الأمر لنظام الإثبات الحر في أغلب دول العالم(14).
وقد أخذ المشرع العراقي بمبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه (15) ، وهذا يعني أن المحكمة غير مقيدة بأدلة معينة فلها أن تعتمد على أي دليل من أدلة الإثبات في الدعوى المنظورة أمامها وتستند عليه في تكوين قناعتها بالحكم ومن هذه الأدلة الشهادة فأن للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة إذ خول قانون أصول المحاكمات الجزائية المحكمة الحرية المطلقة في تقدير الشهادة فلها أن تأخذ بها كلها أو أن تأخذ بما تطمئن إليه وأن تطرح ما لا ترتاح إليه منها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وطرحها لغيره من الأدلة لأن الاقتناع بأقوال شهود أحد الخصوم وعدم الاقتناع بصحة أقوال شهود الخصم الآخر وترجيح شهادة شاهد على آخر يعتمد على القناعة الوجدانية للقاضي ، فللمحكمة أن تأخذ بالشهادة التي أدلى بها الشاهد في دور التحقيق الابتدائي وأن تطرح ما ورد على لسان الشاهد في المحكمة (16).
كما أن للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في الجلسة وأن خالفت أقواله في التحقيق الابتدائي (17) ، وبالنسبة للشهادة الواحدة يمكن أن تجزئها المحكمة وتأخذ منها الجزء الذي تقتنع بصحته دون البعض الآخر منها (18) ، كما لها إهدار شهادات الشهود إذا تناقضت في مرحلتي التحقيق والمحاكمة (19).
ويجوز للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم أمامها بأقوال آخرين في التحقيقات وأن لم تسمع شهادتهم بنفسها طالما أن أقوالهم كانت مطروحة في الجلسة على بساط البحث وكان بوسع المتهم أن يناقش تلك الأقوال أو يطلب من المحكمة سماع أقوالهم بمعرفتها (20) ، ولا عبرة بعدد الشهود أو قلتهم كما لا عبرة بمراكزهم الاجتماعية ما دامت شهاداتهم لا تتفق مع ظروف الدعوى ولا توحي بالثقة ، فللمحكمة أن تعتمد على شهادة شاهد واحد معززة بدليل أو قرينة (21) .
ومن التشريعات العربية التي أخذت بمبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه هي التشريع المصري (22) والأردني (23) والسوري (24) ، وكذلك التشريع التونسي (25) وتأثر كل من التشريع الياباني والألماني بالقانون الفرنسي فيما يتعلق بمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع (26).
فالشهادة كغيرها من الأدلة تخضع في تقدير قيمتها في الإثبات لسلطة المحكمة فمن الواضح أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعها إلى محكمة الموضوع التي تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متي أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها طرحت جميع المبررات التي تقدم بها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها (27).
تعد الشهادة من الأدلة التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أهمية كبيرة في الإثبات الجنائي لأنها ترتبط بالحوادث التي تقع فجأة دون تراض أو اتفاق وهذه الحوادث أو الجرائم ولا يتصور إثبات هذه الجرائم مقدمة وإقامة الدليل لأن مرتكبها يلوذ بالفرار فورا مع إزالة كل الآثار الدالة عليه وذلك عكس القضايا المدنية التي تقع عادة بناء على اتفاق بين الأطراف أو الخصوم يدون في محرر خطي (28) .
أما بشأن الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الشهادة فقد أخذ التشريع العراقي كغيره من التشريعات الجزائية بمبدأ حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة وتكوين قناعته (29) ، وقناعة القاضي إنما هو مرجعه ضميره واطمئنانه لما يقدم أمامه من أدلة الإثبات ولكن محكمة تمييز العراق كغيرها من المحاكم العليا تمارس من الناحية العملية هذه الرقابة بالنسبة للأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح أو محكمة الجنايات في جنحة أو جنايات إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطا جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثرة في الحكم (30).
كما أن المحكمة التمييز مراقبة تقدير الشهادة أيضا عند قيامها بالنظر في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم الجنح والجنايات إذا وقع خطا جوهري في الإجراءات الأصولية غير أن القانون هنا يشترط أن تكون مخالفة القواعد الإجرائية من شأنها أن تؤثر في الحكم الصادر من محكمة الموضوع وأن تكون قد استندت عليه في تكوين عقيدتها وبغض النظر عن المرحلة التي تم فيها هذا الإجراء غير الأصولي (31) ، كأن ثعول المحكمة على تلاوة شهادة أحد الشهود دون أن تتأكد من تعذر احضاره أمامها ، وبذلك قضت محكمة التمييز على أنه (ليس للمحكمة تلاوة شهادة الشاهد المدونة في التحقيق قبل تبليغه بالحضور وقبل التأكد من مجهولية محل إقامته أو تعذر إحضاره أمامها ) (32).
وقضت أيضأ (أن شهود الدفاع بمرتبة شهود الإثبات وعليه ليس للمحكمة أن تهمل سماع شهود دفاع للمتهم ...) (33).
وتعد الرقابة على تقدير الأدلة الجزائية والتي يكون دليل الشهادة من أهمها هو المجال الطبيعي لممارسة محكمة التمييز سلطتها الواسعة لمبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته بعيدا عن التحكم والهوى إذ أن القوانين الجزائية عموما تمنح القاضي الجزائي الحرية الكاملة في الاستناد إلى أي دليل يؤدي عقلا إلى إظهار الحقيقة بشرط أن يتم الحصول عليه وتقديمه على وفق الأصول القانونية (34).
وتجدر الإشارة أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامة الحكم ، فقد قضت محكمة النقض المصرية على أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامة أساس ذلك وحق محكمة الموضوع في الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها ، أن عدم إيراد الحكم تلك التفصيلات يفيد اطراحه إياها) (35).
وعليه تعد عدالة المحاكمة الجنائية انعكاسا صادقة وأمينة لعدالة وإجراءات الدعوى الجزائية وأن أساس الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة أو البراءة هي الحقيقة المؤدية للجزم واليقين وهو مبدأ أساسي في التشريعات الجنائية الحديثة وهو أصل من أصول القضاء في الشريعة الإسلامية مستمد من الحديث الشريف (ادروا الحدود بالشبهات) وهو مبدأ مستقر في الفقه والقضاء (36) ، فقد قضت محكمة التمييز العراقية على أنه (إذا وردت الشهادات العيانية متأخرة ومتناقضة فيما بينها وجب الحكم بالبراءة ) (37) .
وقضت أيضأ ( إذا طلب المتهم الاستماع إلى شهود دفاعه فعلى المحكمة أن تلبي طلبه وألا عليها بيان الأسباب الداعية إلى رفض الطلب ) (38).
فالقضايا الجزائية نظرا لخطورتها تتطلب اليقين في إثباتها غير أن الاقتناع ليس يقيناً وليس جزمة بالمعنى العلمي لليقين ، والجزم كحالة موضوعية لا تورث شكا لدي من تيقن أو جزم ، فحرية القاضي الجنائي في الاقتناع بدليل الشهادة سواء في مجال الإثبات أم النفي هي اقتناع عقلي قائم على درجة عالية من الإحساس بصحة ما يهدف إليه هذا الدليل (39).
المطلب الثاني
القيود الواردة على مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع
هناك قيود منصوص عليها في القوانين الإجرائية يتقيد بها القاضي في ممارسته لحريته في الاقتناع وتكوين عقيدته في الحكم ، وهذه القيود استوجبتها اعتبارات تتعلق بضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتنطيما لحسن سير العدالة وهذه القيود هي : أولا : يمنع على المحكمة أن تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر إليه في الجلسة ولا إلى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها ، وليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي (40).
وهذا يعني أن القاضي لا يحكم في الدعوى المنظورة أمامه إلا بناء على التحقيقات التي يجريها في الجلسة في مواجهة الخصوم حتى يكونوا على بينة مما يقدم ضدهم من الأدلة فلا يسوغ للقاضي أن يستند في حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وهذا في الحقيقة يتفق مع ضمان الحرية الشخصية ومع العدالة التي تتطلب بأن لا يحكم على أحد إلا بناء على أدلة ثابتة وقوية يتم مناقشتها من الخصوم في الجلسة ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة تمييز العراق على أنه (ليس للمحكمة أن تستند في حكمها على تلاوة شهادة الشاهد المدونة في التحقيق قبل تبليغه بالحضور وقبل التأكد من مجهولية إقامته أو تعذر إحضاره أمامها حتى يتمكن المتهم من مناقشته حول ما أسنده ضده )(41) ، وكذلك قضت على أن ( القاضي ليس ملزمة بأخذ الدليل بأكمله أو طرحه بأكمله بل من حقه أن يجزئه فيأخذ بالجزء الذي يقتنع بصحته ويطرح الباقي )(42) .
وينبغي أن يكون استناد القاضي قد ورد على دليل استمد من اجراء متخذ في حضور المتهم أو اطلع عليه المتهم ، لذلك يكون معيبة الحكم الذي بني على دليل استمدته المحكمة من مستندات قدمت في غياب المتهم أو محاميه ولم تمكنه من الاطلاع عليها (43).
ومع ذلك يجوز للقاضي الاستناد على ما ورد بالتحقيقات الأولية من أدلة تم مناقشتها في مواجهة المتهم أو اطلع عليها وهذا ما قصده المشرع بالنص على أنه ( لا يجوز للمحكمة أن تستند في الدعوى في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر إليه في الجلسة ولا إلى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها ...) (44)
كما أن طرح دليل الشهادة في الجلسة لا يحول من الأخذ بما ورد في مرحلة التحقيق الابتدائي طالما أن المحكمة الجزائية اقتنعت بالدليل (45).
ولا يشترط أن يكون الدليل مستمدة من واقعة معاصرة للجريمة بل يمكن للمحكمة أن تستند إلى الوقائع السابقة أو اللاحقة على الجريمة متى كانت متصلة بها وتفيد في الوصول إلى حقيقة الإتهام من حيث الثبوت أو النفي (46) ، والقاضي ليس مطالبة بان يبين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بني عليها قناعته بالحكم فهو حر باقتناعه بالدليل الذي يراه طالما تحقق فيه شرط ثبوته بالأوراق وطرحه بالجلسة حتى يتمكن الخصوم من مناقشته (47).
ثانيا : لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي:
ليس للقاضي أن يبني اقتناعه في الحكم بالدعوى المطروحة أمامه على دليل استمده من مجرد علمه الشخصي أو بناء على ما رآه أو سمعه بنفسه أو حققه من خارج مجلس القضاء(48).
ويعد القاضي أنه قضى بعلمه الشخصي إذا انصب هذا العلم على واقعة معينة (49) ، ولكن يجوز للقاضي أن يعتمد في الحكم على المعلومات التي حصل عليها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى المعروضة أمامه وتنصب على دليل يرجع إلى رأي يقول به العلم ، أو على ما جرى به العرف أو على ما شاع بين الناس وقد أصبح لا يختلف في حدوثه اثنان فلا يعد ذلك من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي فلا يبطل الحكم إذا ما بني على ذلك (50)
أما سبب منع القاضي من أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي لأن صفة القاضي بالنسبة لمعلوماته الشخصية تجعل منه شاهدة وقاضية في آن واحد وفي ذلك ثمة تناقض ، خاصة أن الشاهد يجب عليه أن يحلف اليمين قبل أدائه الشهادة والقاضي لا يحلف مثل هذا اليمين ، وقد أراد المشرع بهذا القيد هو حماية الخصوم من كل تأثير على قاضي الموضوع كما أراد أيضا حماية القاضي من التهمة وسوء الظن فضلا عن أن النزاهة وحياد القاضي يستوجبان منه متى توافرت لديه معلومات شخصية عن الدعوى المطروحة عليه أن يتخلى عن النظر فيها ويتقدم كشاهد عادي (51).
إن هذه القاعدة (ليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي ) لها حدودها فيجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلومات حصل عليها من الخبرة بالشؤون العامة المفروض من كل شخص أن يلم بها أو بالاستناد إلى رأي علمي أو يجري فيه العرف (52) ، على أن لا يكون ذلك محل خلاف علمي (53) ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية على أنه ( إذا أدانت المحكمة المتهم بتهمة عرضه جينا مغشوشة للبيع مع علمه بذلك وأن الجبن كلما طال به الزمن نقصت كمية المياه فيه وزادت نسبة الدسم فهذا القول منها لا يعد قضاء من القاضي بعلمه إذ هذا محله أن يكون علم القاضي منصبا على واقعة معينة لا على دليل يرجع إلى رأيه يقول به العلم أو يجري به العرف ) (54).
ثالثا : أن تبني المحكمة قناعتها على الجزم واليقين :
بعد مبدأ قرينة البراءة من أهم الضمانات القانونية لعدالة التحقيقات والمحاكمات الجزائية ، إذ أن الأصل في الإنسان البراءة فالقانون يقيم قرينة على براءة كل إنسان فلا يكلف بإثباتها ومن يدعي خلاف هذا المبدأ أن يتحمل عبء الإثبات فلا يلزم المتهم بتقديم أدلة النفي ، وإذا ادعت سلطة الاتهام خلاف هذا الأصل فيقع عليها عبء الإثبات .
إن مبدأ قرينة البراءة من المبادئ التي تعترف بها جميع النظم القانونية فإذا كان للمجتمع مصلحة في معاقبة المجرمين فإنه لا يجوز قانون المساس بحريات الأبرياء متى يتوافر الدليل على ارتكاب الجريمة وعندئذ يتحقق المساس بالحرية بوصفها عقابه وقد كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (55) ، وكذلك نص على هذا المبدأ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (56).
فإذا قضت المحكمة المختصة بإدانة المتهم فلا بد أن يكون هذا القضاء مبنية على الجزم واليقين لا مجرد الظن والاحتمال (57) ، ويترتب على ذلك أن الشك يفسر لصالح المتهم فإذا ما تبين أن الأدلة التي استندت عليها المحكمة في تجريم المتهم، أو الحكم عليه يشوبها الشك وتحيط بها الشبهات فأن هذه الأدلة لا تكفي لإدانة المتهم ما دام الشك ينبغي أن يفسر لصالح المتهم (58).
فلا يجوز للقاضي أن يؤسس قضاءه بالإدانة على ترجيح ثبوت التهمة لذلك يكون الحكم معيبة إذا استندت المحكمة في قضائها بالإدانة على استنتاجات وقرائن ظنية على ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه دون أن تستند على أدلة وقرائن قاطعة (59).
لذلك إذا لم يقدم القاضي الدليل بالإدانة ينبغي عليه الحكم بالبراءة لأن الإدانة لا تتحقق إلا على الجزم واليقين ، فالشك لا ينفي أصل قرينه البراءة وبهذا قضت محكمة تمييز العراق على أن (معرفة الأصوات لا تكفي لإثبات الشخصية على وجه اليقين دليلا للإدانة )(60).
ومن أجل ذلك يجب على المحكمة أن توفر الضمانات القانونية للمتهم لاسيما حقه في الدفاع فإذا طلب المتهم الاستماع إلى شهود دفاعه فعلى المحكمة أن تستجيب طلبه وإلا عليها بيان أسباب رفض الطلب ، وتجدر الإشارة أن الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم هو مسألة خاضعة لتقدير القاضي فيكون الحكم صحيحة في إدانة المتهم ما دام الشك قد تحول لدى المحكمة إلى يقين (61).
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية على أنه (إذا وقع من أحد المتهمين اعتداء وقابلة دفاع من المتهمين الآخرين إلا أنها لم تستطيع تحديد من منهم المعتدي ومن منهم كان في حالة دفاع وإدانتهم جميعا كان حكمها معيبة ومخالفة لقاعدة الاقتناع اليقيني وكذلك الحال إذا انتهت المحكمة إلى أن واحدة فقط هو مرتكب الجريمة من بين المتهمين إلا أنها لم تستطع تحديده من بينهما تعين عليها الحكم ببراءتهما )(62).
رابعا : لا يجوز أن يؤسس القاضي اقتناعه بناء على شهادة واحدة :
الأصل أن المحكمة تحكم في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة (63) ، وهذا يعني أن المحكمة غير مقيدة بأدلة معينة فلها أن تعتمد على أي دليل من أدلة الإثبات في الدعوى المنظورة أمامها وتبني عليه قناعتها بالحكم ولكن المشرع العراقي وضع قيود
على مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ومن هذه القيود لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تعزز بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم (64).
ومعنى ذلك لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالحكم على الشهادة الواحدة إلا إذا تعززت بدليل آخر أو قرينة أو بإقرار من المتهم وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز العراقية التي قضت على أنه (لا تكتفي الشهادة الواحدة فقط للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة باعتراف المتهم أو بأدلة أخرى )(64) ، أما مدى كفاية القرائن أو الأدلة المؤيدة للشهادة الواحدة فإنه من الأمور التي تخص في الفصل فيها محكمة الموضوع ، فلها أن تعد من قبيل القرينة المؤيدة للشهادة الواحدة التقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى (65) ، كما للمحكمة أن تعد من قبيل القرينة المؤيدة للشهادة الواحدة قيام المتهم بالفصل العشائري وما أحاط به من ظروف (66) .
وتجدر الإشارة أن المشرع العراقي الذي قيد المحكمة بعدم الأخذ بالشهادة الواحدة كسب للحكم أجاز لها أن تبني عقيدتها بالحكم على إفادة المجني عليه تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة ومرتكبها أو أي أمر آخر يتعلق بها (67)
خامسا : التزام القاضي بتسبيب المحكمة :
يعد التزام المحكمة ببيان الأسباب التي استند إليها الحكم من القواعد الأساسية التي تحرص عليها التشريعات الجنائية وأنه من الضمانات الضرورية لحسن سير العدالة ، وتسبيب الأحكام الجنائية له أهمية إذ أنه يقدم للخصوم برهانا على عدالة الحكم مما يؤدي بهم إلى احترامه عن اقتناع بعدالته (68) ، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى تريث القاضي الجنائي قبل صدور الحكم بهدف دراسة إضبارة الدعوى بإتقان والتفكير فيها وتمحيصها وأعمال حكم القانون فيها ، كما أن السبيل الذي يوفر من خلاله لمحكمة التمييز في رقابة وتدقيق الأحكام والقرارات والإحاطة في الوقائع بصورة سليمة فضلا عن صحة تطبيق القانون عليها وسلامة الإجراءات التي اتبعت إن حرية القاضي الجنائي في الاقتناع هي أمر موضوعي يدخل في نطاق سلطته التقديرية التي نص عليها القانون (69) ، غير أنه ملزم بتسبيب حكمه من خلال إثبات وجود الواقعة الإجرامية ونص القانون الذي ينطبق عليها مع وجوب تحديد أدلة الإثبات التي أستند إليها مع بيان مضمونها بيانا كافيا كي تستطيع المحاكم العليا من التحقق من تطبيق القانون على الوقائع تطبيقا سليما ، فالقاضي يخل بهذا الالتزام ، إذا اقتصر حكمه على القول بأن التهمة ثابتة من أقوال الشهود أو من التحقيقات مثلا دون أن يوضح هذه الأقوال أو التحقيقات لأن هذا الإجمال في ذكر أدلة الإثبات لا يمكن معه الاطمئنان إلى حكم المحكمة (70) ، وكذلك يكون الحكم مشوبة بالقصور إذا أغفل إيراد شهادة أحد الشهود التي استندت إليها المحكمة لأنه يكون قد خلا من مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد (71).
ويشترط في الأدلة التي يستند عليها الحكم ألا يكون بينها تناقض أو تعارض وبهذا قضت محكمة تمييز العراق على أن ( التناقض في الأدلة وضعفها يوجبان إصدار قرار البراءة ) (72).
ومن صور التناقض في الأدلة أن يورد الحكم دليلين متعارضين والأخذ بهما معا دون الفصل في هذا التعارض فإذا استقد الحكم في إثبات التهمة على أقوال شاهدين والتقرير الطبي معا على الرغم من وجود تعارض بينهما دون أن تبين ما يزيل هذا التناقض فإنه يكون قاصرة يستوجب النقض(73).
وتجدر الإشارة أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى الدليل إلا إذا كانت قد استندت إليه في حكمها أما إذا لم تعتمد عليه فأنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنه شيئا (74).
________________
1- د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط12، جامعة عين شمس ، القاهرة، 1978 ، ص 649 .
2- المصدر نفسه ، ص 649 ، ويعتبر سماع شهادة الحدث وقبولها والحكم بمقتضاها توسعة في مبدا الاقتناع ا لقضائي إذ بهذه الصورة اقتناع لا يجيزه المنطق الذي لا يجيز الحكم في الدعاوي الجزائية بأقوال الأحداث الذين لم تصل أعمارهم عن الحلم .
3- المصدر السابق نفسه ، ص 649 ، علما بان شهادة المتهم على آخر غالبا ما يعوزها الصدق .
4- نقض 1956/3/26 أحكام النقض ش 7 رقم 126 س 441 وهو يختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية .
5- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1982 ، ص 469 .
6- د. محمود محمود مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، ج1 ، ط1 مطبعة جامعة القاهرة ، 1977 ، ص 10 .
7- د. محمود محمود مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية ، المصدر السابق ، ص 25.
8- قرار تمييزي رقم 58 / جزاء تمييزية /71 في 1971/7/21 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الثانية ، ص25.
9- قرار تمييزي رقم 64 في 1950/11/23 ، د. إيمان محمد علي الجابري ، يقين القاضي الجنائي ، القاهرة ، 2005 ، ص 475 .
10- د. محمود نجيب حسني ، الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992 ، ص 89.
11- نقض جنائي 1972/10/9 ، طعن رقم 809 ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، د. إيمان الجابري ، المصدر السابق ، ص 476.
12 - نقض جنائي 1994/1/3 ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، السنة 62 ، طعن 1994، بنظر محمود حمدي أحمد، المستحدث في المبادئ التي قررتها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، طلا، دار الفكر والقانون ، القاهرة ، 1998 ، ص 9.
13- د. محمود محمود مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية ، المصدر السابق ، ص 10 .
14- د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص 735.
15- تنص المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه (تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذين تكون لديها ...) .
16- تنص المادة (215) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية على أنه للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها أن تأخذ بها كلها أو بعضها أو تطرحها أو أن تأخذ بالأقوال التي أدلى بها الشاهد في محضر التحقيق الذي قامت به الشرطة أو محضر التحقيق الابتدائي ...).
17- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 1879 / جنايات /71 في 1971/8/26 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الثانية ، ص 136 .
18- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 1378 جنايات / 1974 في 1975/7/5 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثالث ، السنة السادسة ، ص249
19- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 2953 جنايات | 1972 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الرابعة ، ص 370 .
20- نقض 10 أبريل/ سنة 56، مجموعة أحكام النقض المصرية، السنة7، رقم 161، ص 557 .
21- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 2270 | جنايات /1971 في 1971/10/31 ، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة الثانية ، ص 158 .
22- نصت المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه ( يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ) .
23- نصت المادة (147) من قانون الأصول الجزائية الأردني على أنه (تقام البيئة في الجنايات والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية )
24- نصت المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أنه (1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية ).
25- نص المشرع التونسي في الفصل (150) من مجلة الإجراءات الجنائية لسنة 1968 على أنه ( يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ...ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص ...) .
26- فالمادة (146) من قانون الإجراءات الجنائية الياباني تنص على أن القانون لا يقيد القاضي باي دليل من الأدلة ، فاعتراف المتهم والمعاينات والمستندات وشهادة الشهود وتقارير الخبراء وباقي الأدلة من أي نوع متروك تقديرها للقاضي ) ، أما المادة (261) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني الاتحادي لسنة 1975 فتنص على أنه (تقدر المحكمة الأدلة طبقا لقناعتها الحرة والمتحصلة من مجمل وقائع المحاكمة ).
27- د. فاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة (دراسة مقارنة) ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، أطروحة دكتوراه ، الأردن ، 1999، ص 196
28- د. عماد محمد ربيع ، حجية الشهادة في الإثبات الجنائي ، أطروحة دكتوراه ، مكتبة دار الثقافة ، بيروت ، 1999، ص 125.
29- المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجنائية العراقي .
30- المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.
31- د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989 ، ص 312.
32- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 414 في 2/25/ 1977 مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة ، ص 257.
33- قرار محكمة تمييز العراق رقم 964 في 1964/12/30 ، قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الثاني ، السنة 1968 ، ص489 .
34- المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
35- نقض جنائي في 1972/10/9 ، طعن رقم 809 ، السنة 42 ، مجموعة أحكام النقض ، المكتب الفني ، القاهرة ، ص 21.
36- د. جعفر جواد الفضلي ، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، ج1، الرياض ، 1982، ص 254 .
37- قرار تمييزي رقم 3118/ جنايات /71 في 1972/2/30 ، النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الثالثة ، ص 209 .
38- رقم القرار 500 جنايات/ 1972 في 1972/4/27 ، النشرة القضائية ، العدد الثاني ، السنة الثالثة ، ص 241.
39- د. فؤاد علي سليمان ، المصدر السابق ، ص 283 .
40- المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
41- قرار محكمة التمييز المرقم 1414/ تمييزية ثانية 1977 والمؤرخ في 1977/12/25 والمنشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثالث والرابع ، السنة الثامنة ، ص 257 .
42- قرار محكمة التمييز المرقم 378 | جنايات / 1974 والمؤرخ في 1975/7/5 والمنشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثالث ، السنة السادسة ، ص 249
43- نقض 30 نيسان 1950 ، مجموعة القواعد، ج 1121، رقم 152 ، الدكتور مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، المصدر السابق، ص 249 .
44- المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
45- قرار محكمة التمييز المرقم 200/جنايات/ 1973 ، والمؤرخ في 1974/2/20 ، النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الخامسة ، ص148 .
46- د. مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي ، ج 2، ط1، بيروت 1971 ، ص . 150
47- د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، المصدر السابق، ص 738
48- د. محمود محمود مصطفى ، تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر ، المصدر السابق ص 370.
49- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق ، ص 463.
50- إن المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تنص على أنه (...وليس للقاضي أن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي ).
51- د. فؤاد علي سليمان ، المصدر السابق ، ص 287 .
52- د. سامي النصراوي ، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ، ج 2، ط2، مطبعة دار السلام، بغداد ، 1976 ، ص 125 .
53- نقض 1967/5/22 ، مجموعة أحكام النقض ، السنة 18 ، رقم 134 ، ص 690 .
54- نقض 10 نيسان/1944 ، مجموعة القواعد القانونية ، رقم 334 ، ج 6 ، ص 458 .
55- نصت المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ( المتهم بريء حتى تثبت أدانته طبقا للقانون ).
56- فقد نصت المادة 19 الخامسة من هذا الدستور على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ...) .
57- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 1625 / جنايات / 1963 والمؤرخ في 1963/12/18 القضاء الجنائي العراقي الجزء الرابع) .
58- قرار محكمة التمييز المرقم 173 جنايات /1968 والمؤرخ في 1967/7/22الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز) ، ج 1 ص 34 وقد نصت المادة (182/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه (إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه) .
59- قرار محكمة التمييز المرقم 131/هيئة عامة ثانية 1973 والمؤرخ في 1973/8/11 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الرابعة ، ص 358 .
60- قرار محكمة التمييز المرقم 1896 في 1974/10/23 ، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة الخامسة ، ص 208 .
61- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، المصدر السابق ، ص .155
62- نقض 26 تموز /1967 ، مجموعة الأحكام ، السنة 18 رقم 176، د. مأمون محمد سلامة ، المصدر السابق ، ص 156.
63- المادة (213) من قانون أصول المحاكمات العراقي .
64- قرار محكمة التمييز المرقم 2207 / جنايات / 1969 والمؤرخ في 1969/4/7 ، النشرة القضائية العدد الأول ، السنة الأولى ، ص 367 .
65- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 2270 جنايات/1977 في 1977/10/31 ، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة الثانية ، ص 114.
66- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 2725 جنايات / 1971 والمؤرخ في 1972/2/10 ، النشرة القضائية ، العدد الأول ، السنة الثانية ، ص 243 .
67- المادة (216) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
68- رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق ،ط2، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 ، ص 9.
69- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق ، ص 420 .
70- أن حرية القاضي الجنائي في الاقتناع نصت عليه المادة 6/213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، وتسبيب الأحكام الجنائية نصت عليه المادة (224/أ ) من هذا القانون على أنه (يشتمل الحكم أو القرار على ... ووصف الجريمة المسندة إلى المتهم ومادتها القانونية والأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها .
71- د. محمود محمود مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية ، المصدر السابق ، ص 108 .
72- نقض 1965/1/18 ، مجموعة أحكام النقض ، السنة 16 رقم 16 ، ص 165. ) قرار محكمة التمييز رقم 1868 في 1971/8/26 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الثانية ، ص 125.
73- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المصدر السابق ، ص 443 .
74- نقض 1971/2/24 ، مجموعة أحكام النقض ، السنة 22، رقم 138 ، ص 573، نقض 1977/1/17 ، مجموعة أحكام النقض ، السنة 28 ، رقم 22، ص 102 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|