أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-07-2015
2822
التاريخ: 1-07-2015
1645
التاريخ: 1-07-2015
1526
التاريخ: 1-7-2019
1998
|
ما ورد من النصب للفقهاء بنحو عام ... يمكن الاستدلال به بما يأتي:
1 ـ في سورة المائدة: {إِنَّا
أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ
الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ
بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ}
[المائدة: 44].
سبب النزول: يكاد يجمع المفسرون من العامة والخاصة على أن
سبب النزول هو اختلاف بني النضير وبني قريظة، فقالت بنو قريظة انه اذا قتل منهم
واحد شخصاً من بني النضير قتلوا القاتل، واذا كان القاتل من بني النضير والمقتول
من بني قريظة اعطوا الدية.
وكان اليهود اذا كان الزاني من الاشراف لم يقيموا عليه الحد،
واذا كان من غيرهم اقاموا عليه الحد. فنزلت هذه الآيات الشريفة لبيان ماذا يجب على
علماء بني اسرائيل وربانيهم من الحكم.
ـ ان الآية تدل على ان العلماء مخولون طولياً في طول
الربانيين، وهم أوصياء الأنبياء بقرينة ذكرهم بعدهم وقبل الأحبار ـ وغيرها من
القرائن التي تقدمت الإشارة اليها ـ لتولي سدة القضاء والفتيا والتي اجملت في سدة
الحكم وهذه النيابة ثابتة بإذن المعصوم.
ـ ان هذا التفويض ليس مختصاً بعلماء بني اسرائيل بقرينة كونه
خطاباً للرسول (صلى الله عليه وآله) من بداية اية 41 وانما ذكر التوراة لانها هي
التشريع الالهي الذي يقضي به الأنبياء والربانيون والعلماء في ذلك الموقف فكذلك
القرآن فيه التشريع الالهي الذي يحكم به هؤلاء وإنّ هؤلاء هم الذين يصلحون للحكم.
ـ ان الحكم المذكور أعم من القضاء بل يشمل الفتيا، والحكم
انما يقام لأجل أن يُعمل به ويُنفذ.
2 ـ رواية عمر بن حنظلة:
جرى الكلام في مدى وثاقة عمر بن حنظلة حيث لم ينص على توثيقه
في كتب الرجال المعروفة، ولذا يعتبر البعض رواياته من المقبولات. ولكننا نذهب الى
وثاقته، بل نعدّ هذه الرواية من الصحيح الاعلائي تبعاً لما ذهب اليه عدة من
الفقهاء منهم الشهيد الثاني والدليل على ذلك :
أ ـ ما رواه في الكافي عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لابي
عبدالله (عليه السلام) : ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت، فقال ابو عبد الله (عليه
السلام) : إذاً لا يكذب علينا.
وهذه الرواية واردة في مسألة حساسة كانت محل خلاف بين كبار
فقهاء الشيعة في الكوفة، فعندما يكون لابن حنظلة رأياً يرويه عن الصادق (عليه
السلام) فهذا يدل على مكانة علمية له ومرجعيته لثلة من الشيعة، كما لا يخفى على من
أحاط خبراً بمسألة الوقت التي ثارت بين جماعة زرارة وجماعة أبي بصير وجماعة محمد
بن مسلم. وروايات يزيد بن خليفة متينة.
ب ـ نفس الرواية التي هي مورد الاستشهاد نلاحظ فيها
التشقيقات الواردة، وجواب الامام عن كل منها يدل على فقاهة وعلمية للسائل، وان
الامام جاراه في تشقيقاته ولم يمانع.
جـ ـ يروى عن محمد بن مسلم بسند صحيح (1) أن مشكلة حصلت لدى
آل المختار فحمّلوها ابن حنظلة ليسأل الامام عنها واذا علم ان ديدن الشيعة هو
تحميل المسائل للكبار المعروفين بالفضل لاسيما من البيوتات المعروفة. وان نفس محمد
بن مسلم مع منزلته ومكانته هو الذي يروي الرواية ولم يذكر مغمزاً في ابن حنظلة مما
يدلل على أرفعية منزلة ابن حنظلة على ابن مسلم إذ العادة في الأقران عدم التصريح
بوقوع مراجعة لقرينه في مسألة علمية مهمة من وجهاء الشيعة.
د ـ رواية اصحاب الاجماع عنه.
هـ ـ ان 21 راويا مسلّم بوثاقتهم يروون عنه.
د ـ ان أخيه علي بن حنظلة نصّ على توثيقه وهو دون اخيه وجاهة
وعلمية (2) .
اما فقه الرواية فالبعض كالسيد الخوئي (قدس سره) أصرّ على ان
مورد الرواية هو في قاضي التحكيم والمشهور هو دلالتها على قاضي التنصيب، والدليل
على ذلك أن القاضي الذي ينصبه الامام حيث يحتاج في انفاذ حكمه وبسط يده الى مؤازرة
الناس، وعبّر (عليه السلام) بـ "فليرضوا به حكماً" الا انه قد جعله
حاكماً في الرتبة السابقة معللاً الأمر في "فليرضوا.." والان تصل النوبة
للناس حتى يرضوا به حكماً.
ويؤيد ذلك انه في معتبرة أبي خديجة حيث وردت بنفس اللسان
يعترف السيد الخوئي انها في قاضي التنصيب ولا يعلم وجه التفرقة بينهما.
وبعبارة أخرى انه في المعتبرة ذكر بعد "فليرضوا.. فإني
قد جعلته..."وليست الفاء للتفريع بل هي تعليل لوجه الأمر بالرضا ولو كان قاضي
تحكيم لما كان للتعليل وجه.
ويؤيده انه ورد في المعتبرة: "فالراد عليه كالراد
علينا"، ولو كان قاضي التحكيم لما كان هناك وجه لاعتبار الراد عليه كالراد
علينا، بل الوجه هو لأنه قاض منصوب من قبل الامام فالراد عليه هو راد على مقام
الطاعة والولاية.
ومادة الحكم ... ليست خاصة بالفقهاء بل الترافع سابقاً كان
يجري لدى السلطات والقاضي على حد سواء، مضافاً الى أن القاضي كان يمارس جميع
الامور الحسبية والفتيا بالجهاد وهو أمر تنفيذي كما في الفتيا الملعونة لابن شريح
بقتل سيد الشهداء (عليه السلام) ، وكذا إقامة الحدود والقصاص، وهو جانب تنفيذي
يتعلق بأمن الدولة والمجتمع وغيرها من المجالات التي يجدها المتصفح لعصر صدور
الرواية، والتفكيك بين القضاء والفتيا وبين الممارسة السلطوية غير تام.
3 ـ التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدسة.
فقد اعتبره البعض ضعيفاً لوروده في الاحتجاج مرسلاً، لكن
الشيخ الطوسي أورده في الغيبة بسند عال.
حيث يورده عن الكليني، وكان يتشدد في التوقيعات اكثر من
تشدده في الرواية العادية، والسر في ذلك أنه صادر عن الامام الحي الفعلي فهو يعين
التكليف الفعلي للسائل، مضافاً الى ظروف التقية، ووجود النائب الخاص الذي يستطيع
تكذيبه، وأن اجابة الناحية المقدسة للسائل يعتبر نحو تشريف له، فلو لم يكن التوقيع
موثقاً لما رواه الكليني.
نعم قد اشكل انه لم يورد الكليني هذا التوقيع في الكافي،
وجوابه ان الكافي خالي من التوقيعات تماماً مع أنه معاصر للنواب الخاصين ويُعزى
سبب ذلك ان الكليني اراد ان ينشر كتابه ومع ظروف التقية واختفاء الامام نقل
التوقيع يعلم منه وجود الامام ونحوه.
ثم ان الكليني يروى عنه الطوسي كثيراً من الروايات وهي غير
موجودة في الكافي، فهذا يعني انه لم يودع كل ما يرويه في الكافي مضافاً الى ضياع
بعض مؤلفات الكليني وعدم وصولها الينا.
اما فقه الرواية:
فان التوقيع يحمل اجوبة عن اسئلة متعددة لا ارتباط بينها،
ومحل الاستشهاد الفقرة "واما الحوادث الواقعة".
أ ـ المحقق الاصفهاني في حاشية المكاسب يصرف ظهور هذه الفقرة
عن محل الاستشهاد، ويذكر ان لها ارتباطاً بما ذكر سابقاً في التوقيع ويتعرض فيه
لوقت الظهور، وأن الوقاتين كاذبون أو المقصود بالحوادث أي الأمور المرتبطة بعلامات
الظهور لا ارتباط لها بجعل الفقهاء في سدة الحكم والقضاء والفتيا.
ويجاب عنه: بأنّ الفاصل بين الفقرتين فقرات ترتبط بمواضيع
اخرى فلا يعقل أن تعود الحوادث لعلامات الظهور.
ب ـ واحتمل ان يكون المراد من الحوادث هي الشبهات الواقعة من
قبيل حكمها الكلي، فيرجع فيها الى رواة الحديث والفقهاء. أو يقال يراد منها
بالاضافة الى ما سبق الشبهات الحكمية من حيث حكمها الجزئي، أي من جهة فصل الخصومة
وهو القضاء وجعل سدة القضاء للفقيه.
لكن الجمع بينهما غير ممكن لأن الشبهة الحكمية من حيث حكمها
الجزئي تتبع موازين القضاء، ومن حيث حكمها الكلي تتبع موازين الفتيا.
وقد استدل البعض للتعميم بقوله: "هم حجتي عليكم"
وهذا لا يناسب مقام الفتيا اذ لا موقعية لكلام المعصوم، فالفتيا اخبار عن المعصوم
وهو مخبر محض عن الرسول عن الله.
فيكون المقصود الولاية في القضاء أو الولاية في تدبير الشؤون
وهذا ايضاً غير تام لان في فتيا الفقيه، ونقله عن المعصوم ـ في مقام الفتيا ـ
موضوعية وليس طريقاً محضاً إذ فتيا الفقيه هي دراية للحديث لا رواية للحديث. وأما
كون فهم الفقيه فتيا مستندة الى ما فهمه من قول المعصوم فله موضوعية أيضاً لحجية
قول المعصوم لا من باب أنه راو بحت للحكم كبقية الرواة، بل انهم (عليهم السلام)
يبلّغون عن الله بقنوات ربانية مسددة لا يداخلها الوهم والخيال ولا وساوس الشيطان
ولا الهوى ولا الجهل، فمستسقى علمهم لدني معصوم من الزلل والخطأ ينقلونه بالحق
والصواب، ويؤدونه الى الخلق بالحق والصواب، فعلمهم ليس مرهون بدرجة التتبع والفحص
وقوة التدبر والاستظهار نظير أفراد الفقهاء والمجتهدين فلا يصح التنظير لحكمهم
واخبارهم عن الله ورسوله وتقدمه على حكم واخبار غيرهم برواية الأعدل والاضبط عند المعارضة
برواية الأقل عدالة وضبطاً فإن هذا التنظير مرتكز على نظرة بقية المذاهب لا نظرة
الإمامية والنصوص القرآنية والنبوية في حقهم.
جـ ـ ان (ال) في الحوادث ليست عهدية او اشارة الى حوادث
معينة بل هي مطلقة تشمل كل الحوادث، ويدلل على ذلك أن هذا التعبير متخذ كالاصطلاح
في الاوساط العلمية من العامة والخاصة آنذاك بل منذ القرن الثاني يدل على مجريات
الامور الحادثة وسدة الحكم. فراجع كلمات العامة عن متقدميهم.
ـ انه قد ورد في التوقيع: "انهم حجتي عليكم وانا حجة
الله" فهذا تصريح بالطولية وأن حجتهم منبثقة عن حجية المعصوم وهي وان لم تكن
عينها بل بينهما فوارق. لكن اطلاق المتعلق للحجية يفيد الشمول لكل من الحكم
والقضاء والفتيا. وبعبارة أخرى أن متعلق حجيته (عج) سارية في الموارد الثلاثة، ومع
إطلاق النيابة المدلول عليها بالطولية في التعبير المزبور تشمل الموارد المزبورة
مع التحفظ على عدم الاطلاق بنحو التطابق ...
وههنا اشكال معروف له صياغتان :
إحداهما: انه كيف يتصور في عهد الغيبة الصغرى ومع وجود
النواب الخاصين تجعل النيابة العامة والولاية للفقهاء.
والاخرى: ان رواية ابن حنظلة ومعتبرة ابي خديجة اذا استفيد
منها النصب العام فهو نصب من قبل الامام الصادق (عليه السلام) فكيف يبقى ذلك
التنصيب الى زمن الحجة (عليه السلام) والمعروف انه بموت المنوب عنه تبطل النيابة.
وجواب هذا الاشكال يعلم من التأمل في حالة النيابة العامة
وفلسفتها حيث ان الائمة (عليهم السلام) واتباعهم كانوا يعيشون ظرفاً خاصاً فمع انهم
ارادوا المحافظة على المذهب وتعاليمه ارادوا الا يظهروا بمظهر المخالف حتى لا
ينالوا عقاب السلطة الحاكمة آنذاك، فمع هذه الظروف كان هناك وكلاء خاصون للائمة
لكنهم كانوا محط نظر لا يستطيع الشيعة الرجوع اليهم دائما، فجعل النصب العام
والنيابة العامة حتى يكون للأئمة (عليهم السلام) أذرع مختلفة فيسهل الامر على
الشيعة في الرجوع اليهم.
مضافاً الى ان الحكم الولائي التنفيذي يلزم أن يكون موقتا بل
يمكن ان يكون دائماً فاذا وجدت القرائن على ذلك كصيغة الحكم هنا ووردت على نحو
القضية الحقيقية فتدل على عمومه وديمومته. نعم اذا وجدت قرائن تدل على توقيته فانه
يبطل بوفاة الامام مباشرة. واذا كان على هذا النحو لا يسمى تنصيباً بل يكون نحو من
الوكالة والمأذونية اما الديمومة فانها تتصور في التنصيب.
هذا كله مضافاً الى ما تقدم في المناقشات السابقة من الاشارة
الى الوجه العقلي للنيابة، ووجه قاعدة الحسبة في استكشاف النيابة للفقيه العادل
وغيرها من الوجوه المحررة في موضعها من علم الفقه.
الخلاصة :
1 ـ ان للفقيه الولاية بحسب بسط يده، وهذه نظرية مشهورة بين
علماء الامامية، فلاحظ ما ذكروه في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما صرح
بذلك المفيد في أوائل المقالات وغيره من الفقهاء، فهم يقومون بالرقابة التنفيذية
على شؤون الحاكمين اذا اُتيح لهم المجال، وهذه الرقابة لا تكون في مورد النزاع
والتخاصم فقط بل في المجال التنفيذي، نعم ذلك لا يعني عدم استعانته بالخبرات
الكفوءة، بل لابد منه كل حسب مجاله وخبرته واستشارتهم أو ايكال بعض الامور في تلك
المجالات لهم مع رقابته، وبعبارة أخرى شكل الجهاز والنظام هو بحسب آليته بحسب
الظروف مع مراعاة الموازين العامة.
2 ـ في حالات عدم بسط اليد لا تكون الولاية لغيره، لأن بسط
اليد من قبيل قيد الواجب وهو فرض امكان تنفيذ الوظيفة، نعم في الامور التي لا
يستطيع مباشرتها يوكلها للمتخصص الكفؤ.
3 ـ التعبير الوارد "فارجعوا..فليرضوا..واجعلوا"
خطاب عام لكل المكلفين بوجوب السعي الى تعيين المصداق من بين الفقهاء ...
4 ـ ان الاستشارة لازمة وان كانت غير ملزمة له وافضليتها من
باب ان الاستعانة بالعقل الجماعي أسد وأفضل مما يتوصل اليه العقل الفرد، وهو ما
يسمى حديثاً بالاستعانة ببنك المعلومات.
5 ـ ذكر بعض اصحاب التلفيق بين نظرية النص والشورى في كيفية
الحكم في عصر الغيبة من ان النصوص عمومها مجموعي وبالتالي يصل الى شورى الفقهاء.
وان ارادة العموم الاستغراقي يلزم الترجيح بلا مرجح اذ ترجع كل فئة الى واحد
فترجيح احدهما على الاخر يكون بلا مرجح.
والجواب عن هذا:
آ ـ ان ظاهر لسان الدليل: "فاجعلوا رجلا.." هو
الاستغراق لا المجموع، وديدن الفقهاء على استظهار الاستغراق منها، وتكون النتيجة
ان يتصدى الكل للفتيا ولو في عرض واحد ويمارس الكل الجانب التنفيذي وان كان في
منطقة محدودة والا لزم في القضاء أن لا ينفذ الا الحكم الصادر من المجموع وهو كما
ترى.
ب ـ ان استظهار الاستغراق لا ينافي امكان اخذ شورى الفقهاء
اذ قد يرى الفرد والأمة الصلاحية في فقيهين او اكثر، وقد اثير نظيره في بحث القضاء
في احكام اتخاذ قاضيين او اكثر. ويذكرون هناك كيف يكون الحل عند الاختلاف.
وللمسألة تفريعات وتشقيقات تستعرض في مواضعها.
________________
1-
الوسائل: كتاب الايمان الباب 11 / ح 10.
2-
وللمزيد من التعرف على حاله راجع كتاب هويات فقهية ـ بحث حكم الحاكم في الملاك.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|