المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

خيثمة بن أبي خيثمة
7-8-2017
المكر و الحيل‏
5-10-2016
هل الامام علي عليه السلام سيف الله المسلول ام خالد بن الوليد ؟ وما هي المآخذ على خالد ؟
2024-10-21
قصة الأصمعي المثيرة
7-12-2015
Antibiotic Pharmacodynamics
24-3-2016
اول المؤمنين وجهاده مع الرسول
12-11-2019


اكتساب الموطن بالولادة بصورة أصلية  
  
2087   01:09 صباحاً   التاريخ: 12-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص230-231
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ويطلق على هذا الموطن بالموطن الأصلي، وهذا الموطن يتحدد على أساس النسب أو محل الميلاد، كما هو الحال في الجنسية، فكل فرد يثبت له موطنا منذ ولادته، فالشخص يكتسب بميلاده موطن أبيه أو أمه، فإذا لم تثبت نسبته إلى الأب أو كان مجهول الأبوين كما في اللقيط، فإن الموطن يتحدد بمكان العثور عليه، غير أن هذا الموطن لا يتحتم أو ليس بالضرورة أن يكون محل أو مكان الولادة، فقد تحصل الولادة في الطائرة أو السفينة أو المياه الدولية، صدفة كانت الأم فيها لحظة الولادة.

ويعطي الانجليز أهمية كبيرة للموطن الأصلي، لأنه يحدد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية. وتقضي السوابق (1) الانجليزية على أن لكل شخص موطئة أصلية ولا يمكن أن يظل الشخص بلا موطن. ولا يفقد هذا الموطن بمجرد ترکه استنادا إلى نظرية أحياء الموطن.

أما الموطن الأصلي في فرنسا، فطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (108) من القانون المدني الفرنسي (2)  هو أول موطن يكتسبه الشخص عندما تتم شخصيته ويصبح مستقلا عن غيره ويتم ذلك عند البلوغ. أما المشرع العراقي فلم يتطرق إلى أسباب نشوء الموطن الأصلي وإنما تطرق إلى اكتساب الموطن بصفة عامة، إذ يكتسب الموطن بصورة اختيارية بالإقامة المشروعة الدائمة أو المؤقتة طبقا لأحكام المادة (42) من القانون المدني العراقي.

____________

1- للمزيد من التفضيل راجع د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الثاني ، (الموطن الدولي ومركز الأجانب في البلاد العربية) طبع معهد البحوث والدراسات العربية 1968، ص 13.

2- للمزيد من التفصيل راجع، د. جابر الراوي، ص62.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .