أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2017
2601
التاريخ: 16/9/2022
5501
التاريخ: 18/11/2022
1243
التاريخ: 7-3-2022
2224
|
الأدلة المقبولة قانونا في إثبات الجنسية هي الأدلة التي يمكن فيها للمدعى إثبات الجنسية أو نفيها عنه، وهذه الأدلة هي الأدلة الكتابية والقرائن وسنبحثها في المقصدين الآتيين:
المقصد الأول
الأدلة الكتابية
نقصد بالأدلة الكتابية في إثبات الجنسية: السندات الرسمية التي يمكن اللمدعي أن يستند عليها في إثبات الجنسية أو نفيها، ويأخذ بها بوصفها دليلا کاملا في الإثبات ومن هذه الأدلة، شهادة الجنسية، والقرار الإداري الصادر في شأن الجنسية، وكذلك الأحكام القضائية، وشهادة الميلاد وجواز السفر، ودفتر الخدمة العسكرية، وهوية الأحوال المدنية، وسنوضح هذه الأدلة حسب التفصيل الآتي:
أولا: شهادة الجنسية: شهادة الجنسية: هي وثيقة رسمية تمنحها الدولة لمن يطلبها وتفيد بأنه يحمل جنسيتها وتحدد قوة هذه الشهادة بوصفها دليلا لإثبات الجنسية طبقا لقانون الدولة التي أصدرتها وقد أعتبر المشرع العراقي شهادة الجنسية من السندات الرسمية طبقأ للفقرة الثانية من المادة/ 22 من قانون الإثبات، ونصت الفقرة الأولى من المادة/ 20 من هذا القانون بأن السندات الرسمية تعد حجة على الناس ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. وعليه فأن شهادة الجنسية العراقية ليست بذاتها أداة لمنح الجنسية وإنما هي مجرد دليل إثبات، يفترض فيها أنها تعبر عن الواقع وتثبت دخول الشخص في حالة من حالات الجنسية الأصلية أو المكتسبة، وإذا ما ثبت عکس هذا الفرض فأن الجنسية تفقد حجيتها في الإثبات. وجاء في قرار المحكمة القضاء الإداري (1) إن «حيازة الشخص لشهادة تثبت جنسيته تضعه في مرکز قانوني خاص يترتب عليه أن من يثير نزاعة في الجنسية الثابتة بتلك الشهادة هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه مادام يروم إثبات خلاف الظاهر»
ثانيا: القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة بشأن الجنسية: نقصد بالقرار الإداري: القرار الذي يصدره وزير الداخلية إذ أوجبت الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الجنسية العراقي الجديد على ضرورة موافقته لقبول تجنس غير العراقي أو تجريده منها أو باستردادها.
ويدخل من ضمن أدلة الإثبات الكتابية المباشرة الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم العراقية في منازعات الجنسية، لأن الأحكام عد حجة على الكافة بوصفها من السندات الرسمية.
ثالثا: شهادة الميلاد وهوية الأحوال المدنية: شهادة الميلاد أو بيان الولادة هو: سند رسمي يصدر من الجهة الإدارية المختصة ويثبت هذا السند واقعة الولادة وتاريخ وقوعها ومحلها واسم كل من الأب والأم جنسية كل منهما، فهذا السند معد في الأصل لإثبات واقعة الولادة وليس لإثبات التمتع بالجنسية. وجاء في قرار المحكمة القضاء الإداري(2) بأن «شهادة الميلاد لم توضع لإثبات الجنسية وليس الموظف الذي يقوم بتحريرها مختصة بتحقيق جنسية المولود فلا يمكن التعويل عليها في هذا الصدد». ويأخذ حكم شهادة الميلاد هوية الأحوال المدنية بوصفها سند رسمية يصدر من وزارة الداخلية إذ تمنح هذه الهوية للشخص دون تحقيق دقیق کا هو الحال في شهادة الجنسية.
رابعا: جواز السفر ودفتر الخدمة العسكرية وهو: وثيقة أو سند رسمي يصدر من الجهة الإدارية المختصة في الدولة لمن يطلبها من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وذلك من أجل تنظيم وتيسير مغادرتهم لإقليمها أو عودتهم إليه وبالرغم من إن الجواز يذكر فيه جنسية الشخص فإنه لا يعد دليلا حاسة في إثبات الجنسية، وتطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الإداري (3)، في أحد قراراتها بأن «الجنسية لا تخلق بمجرد الحصول على جواز السفر إنها اكتساب الجنسية يكون بقيام أسبابها بالشخص طبقا للقانون». ويأخذ حكم جواز السفر دفتر الخدمة العسكرية، لأن هذا الدفتر يستند على هوية الأحوال المدنية ويصدر دون تحقيق دقيق في الجنسية وبالتالي لا يعد من الأدلة الكتابية المعدة أصلا لإثبات الجنسية وإنها تتوقف قيمته بوصفه مجرد قرينة بسيطة على توافر الحالة الظاهرة بوصفه مواطنا للدولة الذي أصدرته.
المقصد الثاني
القرائن
القرائن هي: استنباط أمر غير ثابت أي مجهول من أمر ثابت معلوم على أساس أنه يغلب في الواقع أن يتحقق الأمر الأول إذا تحقق الأمر الثاني. والقرينة إذا استنبطها المشرع فيطلق عليها (قرينة قانونية) وإذا استنبطها القاضي فأنها تعد قرينة قضائية.
ومثال ذلك أن تنظيم المشرع لشهادة الجنسية بأحكام قانونية يعد قرينة قانونية على ثبوت الجنسية لمن يدعيها. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة / 98 من قانون الإثبات إذ جاء فيها بأن «القرينة القانونية تغني من تقررت المصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الإثبات ». غير أن شهادة الجنسية لا تعد قرينة قاطعة على ثبوت الجنسية وإنما هي مجرد قرينة بسيطة يجوز نقضها بإثبات العكس، وهذا الحكم أكدته المادة / 100 من قانون الإثبات والتي جاء فيها يجوز نقض القرينة بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك"
واعتبر المشرع العراقي الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية والتي حازت درجة الثبات حجة با فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببة. وجعل قانون الإثبات العراقي حجية الأحكام من القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام، فنص في المادة / 106 على عدم جواز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة وقد أدركت غالبية التشريعات هذا الأمر وجعلتها من ضمانات إثبات الجنسية فألزمت بنشر الأحكام القضائية الصادرة في شأن الجنسية وذلك حرصا على استقرار المركز القانوني للشخص وحماية لاستقرار المعاملات وحفظا على حقوق الغير. ومن التشريعات ما نصت عليه المادة / 22 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 من" أن جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية، أو بسحبها أو بإسقاطها، أو باستردادها، أو بردها، تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير، وجميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية " (4) وأن إيراد مثل هذا النص أمر جدير في التأييد من قبل المشرع العراقي، ويشير الفقه إلى الجنسية الظاهرة وهي حالة ظهور الشخص بمظهر الوطني الذي يستند إلى مجموعة من العناصر الظاهرة تتوافر لديه ويستنتج منها تمتعه بجنسية الدولة، وهذا الاستنتاج قائم على افتراض قرينة مطابقة الظاهر للحقيقة وعناصر الحالة الظاهرة ثلاثة هي (الأسم والشهرة، والمعاملة) ويجب توافرهما معا فمثلا الشخص الذي يحمل اسما وطنيا واشتهر بين الناس بصفته هذه يعد وطنية من حيث المظهر. واختلفت التشريعات في حجية هذه الحالة الظاهرة بوصفها دليلا الإثبات الجنسية فطبقا للفقرة الثانية من المادة (23) من القانون المدني الفرنسي فأنها تعد قرينة قانونية لإثبات جنسية النسب لجيلين متتابعين، إذ يشترط أن يكون الشخص ذاته أولا: وأي من أبويه (الأب، والأم). ثانيا: قد توافرت لديها الحالة الظاهرة بوصفها فرنسيين والاتجاه الثاني وهو اتجاه غالبية التشريعات إذ لم تنص عليها وبالتالي اعتبرتها قرينة قضائية يستنبطها القاضي. ومن هذه التشريعات قانون الإثبات العراقي في الفقرة الثانية من المادة / 102 إذ أجاز للقاضی استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز إثباته بالشهادة.
وقررت المحكمة الإدارية العليا المصرية (5) كفاية الحالة الظاهرة في إثبات الجنسية وأكدت أثرها في نقل عبء الإثبات في مسائل الجنسية إلى عاتق من يدعي خلاف القرينة المستفادة من هذه الحالة، ونعتقد أن الجنسية الظاهرة تعد فرينة قانونية بشرط أن ينص المشرع العراقي على حجيتها في إثبات الجنسية غير أن هذه القرينة هي قرينة بسيطة تقبل لإثبات العكس. ونقترح على المشرع العراقي تنظيم أحكام إثبات الجنسية حسب التفصيل الآتي:
أولا: في مسألة عبء الإثبات نقترح إيراد النص الآتي: يقع عبء إثبات الجنسية العراقية على عاتق من يدعي أنه يتمتع بالجنسية العراقية أو لا يتمتع بها».
ثانيا: في مسألة أدلة الإثبات نورد الأحكام الآتية:
1- يتم إثبات الجنسية العراقية بالسندات الرسمية وهي شهادة الجنسية والقرارات الإدارية والقضائية الصادرة بشأن الجنسية وهوية الأحوال المدنية و من هو في حكم هذه الأدلة.
2- جميع القرارات الخاصة في مسائل الجنسية تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الصدور، وجميع الأحكام القضائية التي تصدر في مسائل الجنسية تعد حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.
3- يعد جواز السفر ودفتر الخدمة العسكرية وشهادة الميلاد قرينة على ثبوت صحة الجنسية ما لم يثبت عكس ذلك.
___________
1- قرار محكمة القضاء الإداري في 16/12/1954 منشور بمجموعة أحكام القضاء الإداري السنة التاسعة، ص28
2- تأريخ القرار 1951/12/18 منشور بمجموعة مجلة الدولة، السنة السادسة، ص175.
3- تاريخ القرار 1954/11/2 منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري، السنة التاسعة، ص58
4- للمزيد من التفصيل راجع د. حسام الدين فتحي ناصف، مشكلات الجنسية، الإسكندرية ، 2007 ، ص120.
5- تاريخ القرار 1970/3/21 منشور في مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، السنة (15)، ص227
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|