أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-8-2017
3269
التاريخ: 11-12-2021
3208
التاريخ: 9/12/2022
1117
التاريخ: 2023-04-15
795
|
للسفن والطائرات أهمية كبيرة على صعيد العلاقات الدولية الخاصة والتجارة الدولية سواء في زمن السلم أو الحرب مما يحتم تحديد تبعية جنسيتها الدولة معينة، لأن عدم تحديد ذلك سوف يؤدي إلى اضطراب في العلاقات الدولية العامة والخاصة على حد سواء، ولذلك ذهب غالبية الفقه (1) على تأیید إطلاق اصطلاح الجنسية على تبعية السفن والطائرات الدولة معينة. وأكدت على ذلك التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية.
ويترتب على تمتع السفن والطائرات بجنسية دولة معينة النتائج الآتية:
أولا: إن الامتيازات البحرية غالبا ما تعطى للسفن الوطنية، كحق الملاحة الساحلية لنقل الأمتعة والركاب، وينطبق ذلك على الملاحة الجوية بالنسبة للنقل الداخلى داخل مدن وولايات الدولة.
ثانيا: تخضع السفن والطائرات القانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، ولذلك فأن للسفن والطائرات حق طلب حماية الدولة التي تتمتع بجنسيتها في كل الظروف.
ثالثا: لجنسية السفن والطائرات أهمية تظهر عند تطبيق أحكام القانون الدولي العام، ذلك أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة ضد سفن وطائرات الأعداء، يجب أن تتم طبقا لأحكام هذا القانون. .
رابعا: ولجنسية السفن والطائرات أهمية تظهر من الناحية المالية، ذلك أن الضرائب والرسوم التي تجبي من السفن الأجنبية هي غير الضرائب والرسوم التي تجبي من السفن الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الجنسية التي تمنح للسفن والطائرات وهي من المنقولات تشبه فكرة جنسية الأشخاص المعنوية، سوى أن الشخص المعنوي يكون طرفا في الحق، أما السفن والطائرات فإنها تكون هي محلا للحق.
خامسا: ولتحديد جنسية السفن والطائرات أهمية عند تطبيق أحكام القانون الجنائي الوطني، وكيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي ترتكب داخل السفن والطائرات، فضلا عن ذلك فإنه عن طريق تحديد هذه الجنسية يتم تحديد القضاء المختص الذي ينظر في هذه الجرائم (2) .
سادسا: ولتحديد جنسية السفن والطائرات أهمية كبيرة في تحديد جنسية الأطفال الذين يولدون على ظهر هذه السفينة والطائرات، فطبقا لأحكام القانون الدولي الخاص فإن ولادة طفل على ظهر سفينة أو طائرة عامة، يعد وكأنه ولد في داخل إقليم الدولة التي تمنع السفينة أو الطائرة بجنسيتها وذلك بصرف النظر عن مكان وجود السفينة أو الطائرة لأنهما يعدان جزءا متنقلا من إقليم هذه الدولة. أما إذا ولد الطفل في سفينة أو طائرة حربية أو خاصة أثناء وجوده في مياه أو أجواء إقليمية أجنبية، فإنه لا يعد مولودا في إقليم الدولة التي تتمتع السفينة أو الطائرة بجنسيتها، وإنما في إقليم لدولة صاحبة المياه او الاجواء (3) .
ولما كانت الدولة حرة في تنظيم جنسيتها التي تفرضها وتمنحها، فقد اختلفت أسس منح جنسية السفن والطائرات من دولة إلى أخرى، فبالنسبة إلى السفن فإن بعض الدول أخذت بمعيار السفينة التي تم بناؤها في الدولة مانحة الجنسية. وبعضها تمنح الجنسية إذا كانت ملكيتها أو بعضها تعود للفرد الوطني في الدولة (4) .
وأخذت التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية با جرى عليه العرف الدولي وذلك بأن تحديد جنسية السفن والطائرات يرتبط بتسجيلها وجود وعدمة، فهي تحمل جنسية الدولة التي تم تسجيلها فيها. ومتى تم تسجيلها فإنها تحمل علم هذه الدولة وتخضع لسيادتها وتتولى رقابتها وحمايتها، ونصبت المادة (17) من اتفاقية الطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاریخ 7/12/1944 والتي صادق العراق عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1947 والتي جاء فيها: «إن الطائرات تتمتع بجنسية الدولة التي تسجل في سجلاتها الخاصة بوسائط النقل». ونصت المادة (19) من هذه الاتفاقية على شطب الطائرة من السجل وسحب الجنسية العراقية عنها إذا فقد مالكها الجنسية العراقية أو انتقلت ملكيتها إلى أجنبي .
_____________
1- د. شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الأجانب طك الإسكندرية 1968 ، ص 441، د. محمد الروبي، الجنسية ومركز الاجانب في القانون المقارن – طبع دار النهضة العربية – القاهرة – 2005 ، ص114، د طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص179
2- د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادي الجنسية في القانون المصري المقارن، ط2، دار النهضة العربية القاهرة 1992، ص247
3- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص148.
4- وتجدر الإشارة إلى أن قانون التجارة البحرية العثماني والذي صدر في عام 1280 هو الذي لا يزال نافذا في المسائل البحرية لم ينظم هذه الأحكام غير أن المادة الثانية من مشروع قانون التجارة البحرية العراقي نصت بانه: (( يجوز أن يمتلك العراقيون سفنا اجنبية وان يرفعوا العلم العراقي عليها ومنحها الجنسية العراقية بشرط أن تكون مملوكة للعراقيين )) ومشروع قانون التجارة البحرية العراقي قدم في الثمانينات من القرن الماضي ليكون بديلا عن قانون التجارة العثمانية، غير أن هذا المشروع لم ير النور لحد الأن وذلك بسبب الظروف التي مر بها العراق وحالت دون إصداره للمزيد من التفصيل راجع د. طلال ياسين العيس، المرجع السابق، ص 182,
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|