المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



التحقيق البرلماني  
  
2292   09:55 صباحاً   التاريخ: 7-10-2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص114- 116
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

وسيلة رقابية متعددة الأطراف، وغير مقصورة على طرفيه، ولا فردية الطلب كالاستجواب، وإنما تتجاوز ذلك إلى البرلمان ككل من ناحية، والجهاز الحكومي الذي تتقصى الحقائق عن شأن يتعلق به أو يتحرى عما وقع في نطاقه من مخالفات أو تجاوزات من ناحية أخرى.

تعكس هذه الوسيلة رغبة البرلمان في أن يتوصل بنفسه إلى تلك الحقائق بإجراء تحقيق يستقي من خلاله ما يريد من المعلومات اللازمة كي يقرر ما يشاء في شأن يدخل في نطاق الاختصاص الحكومي (1) وفي الحقيقة ليس هناك نصا صريحا في الدستور العراقي يعطي للبرلمان العراقي صلاحية التحقيق في شأن من شؤون الحكومة ولكن هذا لا يعني حسب رأينا أنه ليس لمجلس النواب العراقي القيام بتشكيل لجان تحقيقية للتحقيق في أمر ما يريد البرلمان تقصي الحقيقة فيه، بل إن التحقيق البرلماني هو من صلب واجبات ووظائف السلطة النيابية، وقد نص الدستور العراقي النافذ في المادة (61) (ثانيا) بصلاحية البرلمان ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والنص جاء مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه، وبالتالي يشمل جميع أوجه الرقابة وفي مقدمتها التحقيق البرلماني، هذا فضلا عن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي قد نص في المادة (82) منه بصلاحية مجلس النواب بتشكيل لجان تحقيقية بناء على اقتراح هيئة رئاسة المس أو خمسين نائبا وبعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في البرلمان ويكون للمجلس القول الفصل بالبت في نتائج تقرير اللجنة التحقيقية(2)  ولكن حسب رأينا أن المشرع العراقي لم يول التحقيق البرلماني عناية فائقة، حيث لا يوجد نص دستوري صريح يعطي التحقيق البرلماني اهتمام أكثر، كما فعل مشرع الدستور الكويتي (4) . ومشرع الدستور المصري "، هذا من جانب ومن جانب أخر لم يجعل النظام الداخلي لمس النواب العراقي الصادر 2007 قانونا لكي يكون أكثر إلزاما للسلطة التنفيذية كما فعل المشرع المصري حيث جعل من النظام الداخلي المس الشعب المصري قانونا ملزما لجميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة وسماه قانون رقم (38) لسنة 1972، ونحن في لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني في مجلس النواب العراقي شعرنا هذا القصور التشريعي في النظام القانوني العراقي في هذا المجال، فقدمنا مقترح قانون تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية (5)، وتطرقنا في هذا القانون إلى الرقابة البرلمانية بشكل عام كالسؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني وغيره، وأعطينا التحقيق البرلماني أهمية خاصة، وفصلناه في المادة (9) من المقترح المذكور، حيث اقترحنا بإمكانية مجلس النواب أن يصدر قرارا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بتشكيل لجنة تحقيقية برلمانية للتحقيق في موضوع معين، بناء على اقتراح مقدم إليه للمناقشة، أو في عرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه، ويكون بالشكل الآتي:

 1- يجب أن تعهد المهمة التحقيقية إلى لجنة من لجان مجلس النواب حسب الاختصاص النوعي، ولها علاقة بالموضوع، وإذا كان الأكثر من لجنة اختصاص في موضوع التحقيق فتشكل لجنة تحقيقية مشتركة من لجان المس ذات العلاقة.

2- للجنة التحقيقية أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وان تطلب نسخا منها، ولها أن تستمع إلى الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق.

 3- يحق للجان التحقيقية أن تشكل لجان فرعية من أعضائها لتقصي الحقائق في قضية معينة، وفي حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجان الفرعية، ترفع هذه اللجان تقريرا بالأمر إلى اللجنة التي انتدبتها، التي تقوم بدورها بطلب تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية أخرى بهذا الشأن.

4- يحق للمجلس أن يخول لجان التحقيق البرلماني سلطات هيئات التحقيق القضائية على أن يصدر القرار في جلسة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.

5- يجب على اللجنة التحقيقية بعد انتهائها من مهمتها خلال مدة يحددها المس قابلة للتجديد - أن تقدم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تقريرا مفصلا حول الموضوع الذي أحيل إليها، وهيئة الرئاسة بدورها تحيل نتائج التحقيق وتعرضها على مجلس النواب للبت في الموضوع بقرار يصدره بالأغلبية المطلقة 

 

 6- قرار مجلس النواب حول نتيجة التحقيق بعد ملزما لجميع الأطراف ذات العلاقة ._____________

1- د. محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2002، ص 108.

2-المادة (85) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 .

3- المادة (114) من الدستور الكويتي النافذ لسنة 1962

4-المادة (131) من الدستور جمهورية مصر العربية السنة 1971.

5- للمزيد انظر: مقترح قانون تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، كتاب ومقترح القانون صادر من لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني إلى هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، وفق العدد ل ط (70) بتاريخ 11/29/ 2007

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .