أقرأ أيضاً
التاريخ: 8/9/2022
1886
التاريخ: 10-5-2016
8567
التاريخ: 17-5-2016
3355
التاريخ: 19-5-2016
7819
|
وهذ ما سوف نوضحه بتقسيم هذا الموضوع إلى:
أولا: تسديد رسم الدعوى المدنية الإلكترونية.
ثانيا: تبليغ الدعوى المدنية الإلكترونية.
أولا : تسديد رسم الدعوى المدنية الإلكترونية :
قبل أن ندخل في بيان كيفية تسديد رسم الدعوى الإلكترونية، نشير هنا إلى أن الرسم في الدعوى العادية يتم بالحضور الشخصي لرافع الدعوى، ودفع رسمها إلى صندوق المحكمة عينا، وقد نظم رسم الدعوى بموجب قوانين خاصة نصت عليها قوانين الرسوم العدلية.
أما بالنسبة إلى تسديد رسم الدعوى الإلكترونية، فهناك طرق لتسديده تختلف عن الدعوى العادية، حيث تعتمد الوسائل الحديثة في أيفاء الرسم ومنها:
1- استعمال بطاقات الائتمان المصرفية في إيفاء رسم الدعوى.
2- استعمال النقود الرقمية في تسديد رسم الدعوى.
3- استخدام المحفظة الإلكترونية في سداد رسم الدعوى.
4- استخدام الأوراق التجارية الإلكترونية في سداد رسم الدعوى الإلكترونية.
5- تسديد الرسم عن طريق التحويل الإلكتروني للأموال.
6- استخدام «الشيك» الإلكتروني في تسديد رسم الدعوى.
7- الوسائط الإلكترونية الحديثة في تسديد رسم الدعوى الإلكترونية. حيث لكل وسيلة من هذه الوسائل طريقة معينة وآلية يتم من خلالهما إيفاء رسم الدعوى وعليه سوف نوضح الوسائل ومنها:
1- إيفاء رسوم الدعوى باستعمال بطاقات الائتمان المصرفية : بعيدة عن الجانب الفني، الذي يبين كيفية صرف هذه البطاقة، والدخول في تفصيلاتها، نشير هنا إلى أن هذه البطاقة تصرف بطريق معينة، من قبل المصرف أو «البنك» العميل، لتكون أداة بدلا من النقود وتحمل باليد، وبإمكان العميل أن يستفيد منها في أي مكان يوجد فيه الصراف الآلي للنقود، والتي تتضمن دعامة ممغنطة ورقمة سرية، وهناك أنواع لهذه البطاقة ومنها بطاقة الفيزا (visa card)، وبطاقة الماستر ( master card)، وكذلك البطاقة الذكية ( smart card)، وتحوي هذه الأخيرة بالإضافة إلى النقد البيانات الشخصية للعميل (1) .
وتستخدم هذه البطاقة بطريقة معينة بسداد رسوم الدعوى، وذلك باتفاق المحكمة مع المصرف بمجرد أن يتم إدخال الرقم السري في المكان المخصص في صحيفة الدعوى، يرسل إشعارا للمصرف باستقطاع رسم الدعوى، والذي يكون محددة من قبل المحكمة.
2- إيفاء رسم الدعوى باستخدام النقود الرقمية : ومن الطرق التي تسدد فيها رسوم الدعوى هو استخدام النقود الرقمية(2) وهي عبارة عن بطاقات إلكترونية مدمجة وممغنطة، تحوي مخزونا نقدية مشفرة، ومعبرة عن قيمتها بواسطة الرموز والأرقام، يزود بها العميل من قبل المصرف، فيستطيع العميل التعامل بها، وذلك من خلال تنزيلها على الحاسب الشخصي، وتحويلها إلى وحدات صغيرة ومفصله، ويحق للعميل أن يتعامل بهذه الوحدات في البيع وشراء السلع بواسطة «الإنترنيت»، ويرسل اليه المصرف إشعارا في حال اقتطاع مبلغها، وإرسال هذا المبلغ للعنوان المحدد الذي يرغب العميل بتحويل المبلغ اليه (3). أما بالنسبة إلى الدعوى فيتم تحويل رسمها عن طريق هذه الوحدات، وذلك بإدراج عنوان المحكمة، وإرساله إلى المصرف من قبل العميل، فيقوم هذا الأخير باستقطاع المبلغ وإرساله لحساب المحكمة.
3- إيفاء رسم الدعوى باستخدام المحفظة الإلكترونية: المحفظة الإلكترونية هي عبارة عن برنامج إلكتروني، يثبت على " الكمبيوتر" أو في قرص مرن، يتم شحنها مقدمة برصيد مالي، ويتم تسجيلها في حافظة، ويكون للعميل أن يتعامل بها وذلك بتجزئتها إلى وحدات نقدية إلكترونية، وتشفر بواسطة مفتاحين: عام وخاص، للمحافظة على سريتها (4).
أما عن الكيفية التي يتم دفع رسم الدعوى بها: فحيث يقوم رافع الدعوى، بدفع الوحدة النقدية في المكان المخصص لرفع الدعوى، ويرسل أمرا إلى المصرف بتحويل هذه الوحدة إلى حساب المحكمة، وبعد أن يقطع المصرف المبلغ يرسل إشارة إلى العميل بتحويل المبلغ إلى حساب المحكمة.
4- إيفاء رسم الدعوى من خلال استخدام الأوراق التجارية الإلكترونية: ومن الطرق التي يسدد بها رسم الدعوى استخدام الأوراق التجارية الإلكترونية، وقد عرف الفقهاء (5) هذه الأوراق بأنها " محررات معالجة الكترونية، بصور كلية أو جزئية، وتمثل حقا، موضوعه مبلغ قابل للتداول بالطرق التجارية، ومستحقة الدفع لدى الاطلاع عليها، أو بعد أجل قصير، وتقوم مقام النقود" وتنقسم هذه الأوراق إلى الكمبيالة» الإلكترونية، والسند الأذني الإلكتروني، وتعرف «الكمبيالة» الإلكترونية بأنها "محرر شكلي ثلاثي الأطراف، معالج بصور كلية أو جزئية، ويتضمن أمرأ من شخص يسمى الساحب، إلى آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد، لدى الاطلاع أو في تاريخ معين". أما السند الأذني الإلكتروني(6) فهو محرر شكلي ثنائي الأطراف، معالج الكترونية بصورة كلية أو جزئية، يتضمن تعهد من محرر بأن يدفع مبلغا من النقود في تاريخ معين لإذن شخص يسمى المستفيد".
أما قوانين المعاملات الإلكترونية فقد نصت على حجيتها والتداول بها وجواز إنشائها لتكون أداة بدلا من النقود(7)، وانعكاس هذه الأوراق على تسديد رسم الدعوى حيث يتم ذلك من خلال أمر الساحب للمسحوب عليه بتظهير قيمة الورقة التجارية للمحكمة، ونقل مبلغها إلى هذه الأخيرة.
5- تسديد رسم الدعوى عن طريق التحويل الإلكتروني للأموال : ترتكز أغلب أعمال «البنوك» على عمليات التحويل الإلكتروني للأموال، إذ تقوم بتحويل هذه الأموال من حساب إلى حساب آخر بطريقة الإلكترونية، مقابل عمولة معينة حيث يستطيع رافع الدعوى أن يضع الرقم السري للمبلغ المحول في الخانة المخصصة للرسم، والمحكمة ترسل إشعارا للمصرف الذي يحوي حسابا لها باستقطاع هذا المبلغ، وتتم هذه العملية عن طريق المقاصة الإلكترونية(8) .
6- تسديد رسم الدعوى عن طريق الشيك الإلكتروني : يعرف " الشيك" الإلكتروني(9)، بأنه "محرر ثلاثي الأطراف، معالج الكترونية بشكل كلي، أو جزئي، يتضمن أمرأ من شخص يسمى الساحب، إلى مصرف المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا من النقود الإذن شخص ثالث يسمى المستفيد "
فالشيك» الإلكتروني هو محرر على دعامة إلكترونية، يتم التعامل به، وصرف قيمته النقدية عن طريق " الإنترنيت" ، وإعادته إلى متسلم «الشيك»، ليكون دليلا على صرف قيمته (10)، وتسديد رسم الدعوى بواسطة «الشيك» يكون عن طريق أمر الساحب بأن يصرف الشيك لحساب المحكمة، واستيفاء رسم الدعوى من خلاله.
7- تسديد رسم الدعوى عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة (11) : يقصد بالوسائط الحديثة: الذهب الإلكتروني، إذ يستطيع أي شخص أن يودع كمية معينة من الذهب في المصرف، ويقوم هذا الأخير بتحويل الذهب إلى قيمة نقدية، وتشفيره بأرقام ورموز، واعتباره وحدات نقدية يتم التعامل بها، ويستطيع رافع الدعوى الذي توجد لديه الوحدات النقدية المحولة، بأن يعطي أمرا للبنك» بتحويل جزء من هذه الوحدات النقدية، مقابل استقطاع جزء من الذهب بدلا منها، وتحويل مبلغ الوحدات إلى المحكمة(12).
ويتبين مما تقدم بالنسبة إلى طريقة تسديد رسم الدعوي: بأن سداد رسم الدعوى بطريقة إلكترونية يضمن السرعة في الإيفاء، وبالإضافة إلى أنه معتمد من قبل الجهات الحكومية حيث يوافر على الخصوم أيفاء هذا الرسم في زمن قصير، يصل إلى دقائق معدودة، بدلا من إيفائها بطريقة عادية، ويستهلك فيها الوقت الطويل، وبالتالي يكون هذا التسديد صحيحة ومنتجاً الآثار كافة التي ينتجها التسديد بالدعوى العادية من اعتبار أن الدعوى قائمة من تاريخ تسديد رسمها، وهو إجراء من إجراءات التقاضي الصحيحة.
ثانيا: تبليغ الدعوى المدنية الإلكترونية:
لا يكتمل العمل الإجرائي بمجرد أن تقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة، واستيفاء الدعوى البيانات التي وضعها القانون ودفع رسمها، وإنما هناك إجراء هام يكمل الدعوى حين يحدد لها موعدا للمرافعة وهو إجراء تبليغها لأصحاب العلاقة (13)، ويكون ذلك عن طريق ورقة التبليغ إذا تعتبر من الإجراءات الشكلية التي رسمها القانون بمعنى أنه يجب أن تشتمل هذه الورقة على بيانات نص عليها القانون، وتدون هذه البيانات بورقه مادية ويتم تسليمها مادية إلى الشخص المراد تبليغه وبالتالي فإن هذه الورقة هي محرر رسمي، أي: تكون حجة في الإثبات على من يدعي عدم وصولها اليه (14) .
ولأهمية هذا الموضوع سوف نتناول موقف قوانين الدول، موضوع المقارنة، من إجراءات تبليغ الدعوى، وتبين ما هو مستحدث فيه، ومن ثم بعدها تنتقل إلى الآلية التي يتم فيها التبليغ في الوسائل الحديثة
1- موقف القوانين من إجراءات التبليغ العادية والحديثة : تناولت قوانين الدول محل المقارنة مسألة إجراءات التبليغ، حيث نظم المشرع العراقي إجراءات التبليغ في المواد من (13_28) من قانون المرافعات، والمشترع اللبناني في المواد (397_414) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمشرع الأردني حدد إجراءات التبليغ في المواد (14_ 16) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والأمر نفسه بالنسبة إلى المشرع الإماراتي فقد حدد إجراءات التبليغ في المواد (3_18) من قانون الإجراءات المدنية، وقد فرقت هذه المواد في جميع القوانين بين تبليغ الشخص الطبيعي وتبليغ الشخص المعنوي، وإذا كان داخل الدولة أو خارجها، والأمر نفسه بالنسبة إلى مواطني الدولة، إذا كان داخل الدولة أو خارجها، والأجنبي كذلك إذا كان داخل الدولة أو خارجها، وكذلك حددت هذه القوانين من يقوم بإجراءات التبليغ، وما هي الوسيلة التي يتم بها التبليغ، والكيفية التي يتم بها التبليغ، وحددت البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة التبليغ، ومكان وزمان التبليغ (15) . هذه بالنسبة إلى إجراءات الدعوى العادية، أما الدعوى المدنية الإلكترونية فالوسيلة المتبعة في التبليغ، وما تتميز به من حداثة، فإنها احتوت الإجراءات كافة، لذلك سوف نبين مواقف القوانين التي تناولت إجراءات تبليغ الدعوى الإلكترونية، وتشير هنا إلى موقف القانون الفرنسي على اعتبار أن هذا القانون اشتقت الدول، محل المقارنة، أحكامها منه فقد أدخل المشرع الفرنسي تعديلا على قانون المرافعات بموجب المرسوم الذي أصدر في 2005/12/28 م، الذي دخل حيز النفاذ في 2009/1/1 م، في المواد (1_748 إلى 7_748) تحت عنوان: «الإتصال عبر البريد الإلكتروني»، وتضمن في المادة (1_748) منه على إمكانية تقديم الأوراق، والإجراءات، والآراء، والإنذارات، والحضور، والتقارير، عبر الطريق الإلكتروني (16) .
فبالنسبة إلى موقف المشرع العراقي: فقد نص على إجراء التبليغ الإلكتروني في المادة (23) من قانون المرافعات، فقد نصت هذه المادة على تبليغ العراقي أو الأجنبي المقيم خارج العراق بواسطة البريد المسجل المرجع، والعاملين في السفارات، فيتم تبليغهم بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بالبريد المسجل المرجع، ويتم ذلك عن طريق " التلكس " أو" الفاكس ".
أما ما ورد في قانون المحكمة الاتحادية العليا (17) في المادة (21) من النظام الداخلي السير عمل المحكمة فإنه " يجوز للمحكمة الاتحادية العليا إجراء التبليغات في مجال اختصاصها بواسطة البريد الإلكتروني و «الفاكس» و«التلكس»، إضافة إلى الوسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات". وباستعراض موقف القضاء العراقي، فإننا نجد قرار في سنة 1990م (18)، أن محكمة التمييز العراقية جعلت المراسلة بواسطة «التلكس» صحيحة ومنتجة لآثارها، ولها حجية السند الكتابي، ويجوز فيه التبليغ واعذار الخصوم بها.
وفي قرار آخر سنة 1994م، فقد جاء في هذا القرار إنه في الموعد المحدد للمرافعة حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبليغه بالسند الإلكتروني «التلكس» فقررت المحكمة إجراء المرافعة غيابية، وذلك لثبوت تبليغ المدعى عليه عن طريق «التاكس» بتوسط مصرف الرشيد الموصل/ الثالثة (19) .
وفي قرار أصدر من محكمة استئناف البصرة (20) ، حيث قضت هذه المحكمة بالقول " وجد إن القرار المميز غير صحيح، لأن الشركة المدعى عليها، وعند التعاقد معها، ثبتت عنوانها مع صندوق البريد، ورقم «الفاكس»، لذا كان على المحكمة تبليغها بواسطة البريد المسجل والمرجع، حسب نص المادة ( 23/1) من قانون المرافعات المدنية إذا ثبت للمحكمة أن العنوان غير صحيح ويتعذر تبليغها اليه فلها التبليغ بواسطة النشر استنادا للمادة (21) من القانون نفسه لذا قرر نقضه"
وفي خطوة أكثر حداثة سنة «2008م»، أدخلت محكمة الكاظمية البريد الإلكتروني في إجراءات الدعوى، رفعة وتبليغه للخصوم(22)، وإزاء هذا الموقف المتقدم للمشرع العراقي فقد نص المشرع المذكور في قانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية في المادة (3_ثالثا_هـ ) تحت عنوان
عدم سريان أحكام هذا القانون على الإعلانات بالحضور والإعلانات القضائية ، وتبين من هذا النص أن المشرع نص على عدم السريان، وليس على بطلان التبليغ بالطريقة الإلكترونية، لذلك نحن نرى أن على المشرع أن يقنن التبليغ الإلكتروني في هذا القانون، أو أن يصدر تشريعا خاص ينظم فيه إجراءات التقاضي الإلكترونية، نظرا لما تشتمل عليه التطورات التكنولوجية» من سرعة في الإجراءات، وهذا ما يؤيده البعض (23).
أما بالنسبة إلى موقف المشترع اللبناني: فلم ينص في قانون أصول المحاكمات اللبناني على مسألة التبليغ بالوسائل الحديثة كالبريد، أو «الفاكس»، أو «التلكس»، وهناك حكم قضائي يمكن أن نستكشف منه أن التبليغ بواسطة الوسائل الحديثة هو مقبول، فقد جاء في قرار المحكمة
الاستئناف اللبنانية (23) " إن العبارة الفرنسية للرسالة (letter missive)، لغة واصطلاحا، تشمل جميع الرسائل حتى ما كان منها مرسلا بغير واسطة البريد، كما لو أرسلت عن طريق الرسول، أو البرقية، كما ورد في قاموس «دالوز» تحت الكلمة المذكورة رقم 2.
وفي قرار آخر أكثر حداثة قضت بموجبه الغرفة الإبتدائية الرابعة في بيروت بتاريخ « 1991/7/10 م»، أن طريقة «التلكس»، هي واحدة، من أبرز الوسائل المستحدثة التي اختصرت الوقت، وضيقت المسافات، فلا يمكن إبقاؤها مجردة من قيمتها الثبوتية. وهذا الأمر يحتمه مبدأ الاستقرار في التعامل، وإن القول بعدم توقيع «التلكس» بخط اليد من قبل من أرسله، لا يبقى موضع مناقشة، بعدما ثبت عدم إنكار الجهة المدعية بصورة أصلية، كونها صادرة عن المرسل وخلصت المحكمة المذكورة الى النص أن «للتاكس» القوة الثبوتية التامة والملزمة لمن أصدر عنه، سواء بصفته الشخصية، أو بوصفه وكيلا عن مصدره(24). هنا في هذا القرار يمكن أن نستخرج منه مبدأ هامة بالنسبة إلى موضوع البحث، وإن كان مضمون القرار حول إثبات التعامل بالوسائل الحديثة، إلا أن الاعتراف بهذه الوسائل في التعاملات لم يعد موضع نقاش باعتبار «التلكس» ما هو إلا وسيلة إلكترونية.
وفي قرار آخر قضت بموجبه محكمة التمييز أن القضاة الأساس في المسائل التجارية، وعملا بمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، أن يقدروا بسلطانهم المطلق، القيمة الثبوتية" للتلكسات» المبرزة، ويستمدوا منها القرائن على صحة العمل أو الواقعة المدلى بها (25)
ونحن نرى أن هذا القرار يقطع الشك حول مسألة التبليغ بالوسائل الحديثة: فلو حللنا هذا المضمون، نجد أن القضاء اللبناني أطلق يد القضاة في مسالة استنتاج القوة الثبوتية من جهة، وصحة العمل أو الواقعة المدلى بها من جهة أخرى، وهذا الجزء الأخير هو ما يهمنا حيث أن التبليغ يدخل ضمن العمل بالوسائل الحديثة، وبالتالي إذا طرحت واقعة مدلى بها تتعلق بالتبليغ بواسطة «التلكس»، أو غيره، تعتبر صحيحة طبقا لتوجه القضاء.
كذلك فإن مشروع المعاملات المدنية الإلكترونية السنة «2012م»، لم يستثني كما فعل المشرع العراقي الوسائل الحديثة في التبليغ، لذلك يمكننا القول: إن طرح مسألة التبليغ بالواسطة الإلكترونية تكون مقبولة، ولها حجية التبليغ العادي.
أما بالنسبة إلى المشرع الأردني فقد نص على اعتماد الوسائل الحديثة حيث نصت المادة (21) من قانون أصول المحاكمات المدنية على إدخال أجهزة الحاسوب، أو الأجهزة الإلكترونية، في إجراءات المحاكمة، وكذلك أقر المشرع الأردني بالرسائل الإلكترونية كوسيلة صالحة للإثبات، فقد جاء بقرار محكمة التمييز الأردنية (26) " إقرار المدعى عليه بصدور «الفاكس» منه، يجعله بينة صالحة للحكم، والتعهد الوارد في «الفاكس» ينطوي على إقرار بانشغال ذمة المدعى عليه ". وفي قرار آخر لمحكمة التمييز الأردنية (27) " إن إصدار الخطابات بواسطة «الفاكس» التي شاع التعامل بها في العهد الحديث، وعلى الرغم من أن هذه المحررات ليست من الأوراق الرسمية الواردة في قانون البينات، إلا أنها محررات أصبح استعمالها والتخاطب والتعاقد بها، لا يحتم استبعادها من عداد البينات الخطية" الا أنه بعد صدور قانون المعاملات الإلكترونية سنة "2001 " ، قد استثنى المشرع في المادة 6/أ/ 6 التي جاء فيها: "لا تسري أحكام هذا القانون على إشعارات التبليغ"، وبذلك استثنى المشرع الأردني اعتماد الوسائل الحديثة في التبليغ في هذا القانون، لذلك فإن إجراء التبليغ بالطريقة الإلكترونية ليس باطلا، وإنما يرجع فيه الى قانون أصول المحاكمات المدنية، ونحن ندعو المشرع الأردني إلى اعتماد الوسائل الحديثة.
أما بالنسبة إلى المشرع الإماراتي فتكتفي هنا بالإحالة إلى المحكمة الإلكترونية في دبي»، حيث يوجد فيها قسم مخصص للتبليغ الإلكتروني(28) ، وكذلك لم يستثن قانون المعاملات الإلكترونية مسألة التبليغ الإلكترونية .
اذن يتضح مما سبق: إن إجراء التبليغ بالطريقة الإلكترونية هو أثر للمعلوماتية، ويعتبر إجراء صحيحة من إجراءات التقاضي سواء ما يشتمل عليه من شكل معين رسمه القانون، او موضوع التبليغ.
2- آلية تبليغ الدعوى الإلكترونية : في البدء نقرر هنا أن التبليغ بالوسيلة الإلكترونية ليس معناه أن يحل محل التبليغ بالصورة العادية، وإنما هو وسيلة تساعد في إجراء التبليغ، طالما أنه يحوي تقنية حديثة، توافر على المحكمة الجهد والوقت، وخصوصا إذا كان المراد تبليغه خارج الدولة، وبالنسبة إلى الوسائل التي تتخذ للتبليغ، هنالك وسائل تعمل بالاقتران مع شبكة الإنترنت » كوسيلة البريد الإلكتروني بأنواعه كافه كـ ( Gmail, yahoo, Hotmail ) فعندما ترسل رسالة إلكترونية إلى المراد تبليغه، يجب أن تقترن هذه الرسالة باتصال هاتفي لتأكيد وصول الرسالة، وهناك وسائل أقل حداثة من البريد الإلكتروني منها «الفاكس»، و «التلكس»، تعمل مثل هذه الوسائل في التبليغ دون أن تقترن باتصال هاتفي، لأن التبليغ بهذه الطريقة يكون بإرسال رسالة إلكترونية، وعند وصولها تتحول هذه الرسالة إلى رسالة ورقية عادية، ولكنها ناتجة من رسالة إلكترونية (29)
أما الآلية التي يبلغ فيها المدعي حيث تقوم المحكمة بمراسلة المدعى عليه، وتبليغه باستدعاء الدعوى المقامة ضده، ضمن مدة محددة، وللمدعى عليه الحق في قبول هذا التبليغ والامتثال لأمر المحكمة الإلكترونية ، أو الرفض، وإذا رفض تتبع في حقه إجراءات التبليغ العادية، وإذا قبل فعليه الامتثال لأمر المحكمة، ويقوم بفتح الرسالة الإلكترونية، ووضع توقيعه عليها بصورة الإلكترونية، حتى تكون دليلا على وصولها اليه، وإعادة إرسالها إلى المحكمة بعد أن يحتفظ بنسخة منها ، حيث توافر هذه الآلية على المحكمة اختصار البحث المادي عن المراد تبليغه، والتقليل من الجهد الذي يبذل من قبل مندوبي الإعلان، وخصوصا أن هذه العملية هي ثابتة وصحيحة لاقترانها بتوقيع الكتروني (30) .
______________
1- ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، ط1 دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2007 ، ص 84؛ د. نبيل محمد أحمد صبيح، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، منشورات المجلس العلمي، العدد الثاني، السنة الثانية والثلاثون، 2008م، ص 233.
2- يختلف مصطلح النقود الرقمية عن مصطلح النقود الإلكترونية فقد عرف البنك المركزي الأوروبي النقود الإلكترونية بأنها مخزون الكتروني لقيمة نقدية، على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات المتعهدين، غير من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب " بنكي" عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة الثمن مقدما " هذا التعريف أشار اليه د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، المرجع السابق، ص88؛ ويعرف بعص الفقهاء النقود الإلكترونية " بأنها قيمة نقدية مخزونة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما، وغير مرتبطة بحساب بنكي»، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة لدفع وتحقيق أغراض مختلفة نقلا عن د. محمد ابراهيم محمود الشافعي، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، السنة الثانية عشرة العدد الأول، يناير 2004م، اشار اليه خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، المرجع السابق ، ص 88.
3- ينظر: د. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، دالر الجامعة الجديدة الاسكندرية 2005، ص 126.
4- ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، المرجع السابق، ص91؛ د. نبيل محمد أحمد صبيح، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، منشورات المجلس العلمي، العدد الثاني، السنة الثانية والثلاثون، 2008م ، ص 241.
5- نقلا عن: د. مصطفى كمال طه و د. وائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009م، ص 343 .
6- نقلا عن: د. مصطفى كمال طه و د. وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 345/349 .
7- ينظر: المادة (22) من قانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية العراقي وتقابلها المادة (19) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني.
8- ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، المرجع السابق، ص 192 للمزيد من التفصيلات حول عملية تحويل الأموال ينظر: زهير بشنق، العمليات المالية المصرفية الإلكترونية، دون دار نشر، بيروت لبنان، 2006م، ص 79.
9- نقلا عن: د. مصطفى كمال طه و د. وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 300؛ د. نبيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 244؛ زهير بشنق، المرجع السابق، ص 66.
10- ينظر : خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، المرجع السابق، ص 92
11- ينظر: المرجع ذاته ، ص 93
12- لمزيد من التفصيلات ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، المرجع، ص 93
13- ينظر: د. نصري انطوان دياب، نظرية وتطبيق أصول المحاكمات المدنية، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، 2009م ، ص 314، د. أحمد هندي، الإعلان القضائي، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 1999م، ص 4.
14- ينظر: د. أحمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، ط4، الدار الجامعية، بيروت، 1989م ، ص 346/347
15- للمزيد من التفصيلات حول التبليغ الغادي ينظر: د. أ أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية دار العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 1963 ، ص 141 وما بعدها، د. عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ط 1 دار الثقافة عمان 2009 ، ص 196؛ د. ع عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الاجراءات المدنية ط1 مؤسسة مجد للنشر بيروت 2010 ،ص 196 وما بعدها، د. أحمد هندي، الإعلان القضائي، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 1999م ، ص 17 وما بعدها.
16- نقلا عن: بتول حسن قعفراني، الزام القاضي نفسه مبدأ الوجاهية في المحاكمات المدنية، رسالة ماجستير ، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،2012م، ص 47
17- قانون النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005م، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3997 في 2005/5/2
18- ينظر: قرار قضائي رقم 540/1990م، أصدر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 4/9/1990 ، غير منشور، اشار اليه د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص 133.
19- ينظر: قرار قضائي رقم 1898/1994 م، أصدر عن محكمة بداءة الموصل، بتاريخ 13/6/1994 م، نقلا عن د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص 134 .
20- ينظر: قرار قضائي رقم 257 /2007 م، أصدر عن محكمة استئناف البصرة، بتاريخ 2007/12/9 م، منشور في مجلة الحقيقة القانونية ، سنة 2009م، ص 96 .
21- خبر أوردته جريدة العراق الاقتصادية الإلكترونية بعنوان البريد الإلكتروني يدخل محكمة الكاظمية منشور على الرابط التالي تاريخ الزيارة
2013/9/27 م :
http://www.iraqdirectory.com/DisplayNews.aspx?id=5901
22- ينظر: د. عباس العبودي، المرجع السابق ، ص 134؛ فوزي كاظم المياحي، الدعوى المدنية، من دون دار نشر، بغداد، 2009م ، ص 53.
23- ينظر: قرار قضائي رقم 241/ 1945م، أصدر عن محكمة استئناف بيروت، بتاريخ 8/ 10/ 1945م، اشار اليه د. سمير سامي الحلبي، موسوعة البينات في المواد التجارية في الاجتهاد اللبناني، 1979م، ص 171.
24- ينظر: قرار أصدر عن محكمة بداية بيروت الغرفة الرابعة بتاريخ 1991/7/10 م، غير منشور اشارة اليه القاضي وسيم شفيق الحجار، الإثبات الإلكتروني، صادر ناشرون، لبنان، 2002م ، ص 24/25
25- ينظر: قرار رقم 16 أصدر عن محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ 24/6/1997 م، منشور في مجلة النشرة القضائية، العدد 8، 1997م، ص 466 .
26- ينظر: قرار قضائي رقم 1776/1998 م، أصدر عن محكمة التمييز الأردنية، منشور في مجلة المحامين ، شباط، 2000م، ص312، اشار اليه د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص 134
27- ينظر: قرار قضائي رقم 29/4/1998 ، أصدر عن محكمة التمييز الأردنية بتاريخ29/4/ 1998 م، منشور في مجلة المحامين، تشرين الثاني، 1998م، ص 2666، اشار اليه د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص 134.
28- راجع في ذلك موقع محكمة دبي الإلكترونية على الرابط التالي
http://www.dubaicourts.gov.ae:
29- ينظر: القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 74/75.
30 - ينظر: ينظر: القاضي حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص 58، د. صفاء أوتائي، المحكمة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، المجلد 28، العدد الأول، 2012م، دمشق، ص 174.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|