أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-6-2018
9591
التاريخ: 25-5-2016
9310
التاريخ: 2024-10-24
108
التاريخ: 13-1-2019
3772
|
إن مبدأ الدفع بعدم التنفيذ ثابت في القانون المدني، بحيث يجوز فيه لأحد الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم الطرف الأخر بتنفيذ التزامه المقابل، فهو اختبار الحسن نية الطرف الآخر، فإما أن يبدأ بالتنفيذ من جانبه، وإما أن يتعنت في علم التنفيذ، وبذلك تعددت وتنوعت تعريفات الدفع بعدم التنفيذ، حيث لم يتم الاتفاق على تعريف محدد له.
والدفوع ثلاثة أنواع: دفوع موضوعية، ودفوع شكلية، ودفع بعدم قبول الدعوى، والذي يتصل بموضوع دراستنا هي الدفوع الموضوعية، ويقصد بها الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه ليثبت أن دعوی خصمه على أساس غير قانوني، فهي دفوع تتعلق بأساس الدعوى وموضوعها، وهذه الدفوع لا تحصر وتتعدد تبعا لتعدد مواضيع الدعوى، ويترتب على قبولها رد دعوى المدعي كلا أو جزءا، ومن أمثلتها: الدفع بانقضاء الدين المطالب به في الدعوى لأي سبب من الأسباب، كما يدخل ضمن هذه الدفوع الدفع بعدم تنفيذ الالتزام (1) .
وعلى ضوء ذلك سوف نتناول أولا الدفع بعدم التنفيذ عند الفقهاء، ثم بعد ذلك نتعرف الدفع بعدم التنفيذ في القانون، وأخيرا سأقوم ببيان الوسائل التي يقوم عليها الدفع بعدم التنفيذ، ومن ثم سيقسم هذا الموضوع على النحو الآتي:
أولا: الدفع بعدم التنفيذ عند الفقهاء.
ثانيا: الدفع بعدم التنفيذ في القانون.
ثالثا: وسائل الدفع بعدم التنفيذ.
أولا: الدفع بعدم التنفيذ عند الفقهاء:
اتجه بعض الفقهاء إلى تعريف الدفع بعدم التنفيذ بأنه: «وسيلة يلجأ إليها العاق في العقود التبادلية للضغط على العاقد الآخر، وحمله على التنفيذ دون حاجة إلى الترافع أمام القضاء»(2). أي إن هذه الوسيلة وسيلة دفاعية، وليست هجومية تقع في مرحلة وسط بين التنفيذ وعدم التنفيذ يقررها القانون، ولا داعي للجوء فيها إلى القضاء، فهي دفع وليست دعوى.
هذه الوسيلة تتضمن الاحتجاج في مواجهة الدائن بأنه لم ينفذ أصلا التزامه الحال الأداء، والمستحق للمدين، فيكف له أن يطلب من المدين تنفيذ التزامه؟ فالمدين يدفع بأن الدائن لم ينفذ التزامه، وبالتالي وللارتباط القائم بين الالتزامات، فإنه أيضا يمتنع بدوره عن تنفيذ التزامه، فالمدين بذلك يجبر الدائن على التنفيذ؛ تلافيا لطلب فسخ العقد، إذ هو بذلك يجمد العقد حتى يحمل الدائن على التنفيذ(3).
وبذلك تعد هذه الوسيلة أقل كلفة بالنسبة للمتعاقد الذي تمسك بالدفع بعدم التنفيذ مقارنة بسلوك الفسخ القضائي(4)، والفكرة الأساسية التي يقوم عليها الدفع بعدم التنفيذ هي أنه: «إذا أردت أن تأخذ مالك، فعليك أن تفي بما عليك، فلا عهد لمن لا عهد له»(5) .
واتجه البعض الآخر إلى تعريف الدفع بعدم التنفيذ بأنه: «هو حق كل متعاقد في عقد ملزم للجانبين في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب أحد المتعاقدين حتى يقوم الآخر بالتنفيذ»(6)
فالأصل في العقود الملزمة للجانبين وفقا لنية طرفيه تعارض تنفيذ الالتزامات المتقابلة، والدفع بعدم التنفيذ ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي، يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة (7) . فإذا لم يقم أحد الطرفين في العقد الملزم للجانبين بتنفيذ ما التزم به، حق للمتعاقد الآخر إذا طولب بالتنفيذ أن يمتنع عن التنفيذ حتى ينفذ المطالب بالعقد من جانبه(8)
وعلى المتعاقدين بمقتضى حرية التعاقد الحق إما في جعل العقد قابلا للنفاذ حالا وقت انعقاده، وإما تأجيل الوفاء من الطرفين أو من أحدهما إلى أجل معين، ويجب على كل حال احترام إرادتهما في ذلك (9)
ويمكن تعريفه أيضا بأنه: «رد يبديه أحد المتعاقدين على مطالبة المتعاقد الآخر تنفيذ التزاماته، إذا كان المطالب بالتنفيذ نفسه مقصرا، أو ممتنعا عن تنفيذ التزامه، فإذا طالب البائع المشتري بوفاء الثمن، وكان البائع لم يقم بتسليم المبيع إلى المشتري، كان للمشتري أن يدفع مطالبة البائع بالثمن، أي كان له أن يرد هذه المطالبة، بأنه لن يقوم بتنفيذ التزامه؛ لأن البائع لم ينفذ من جانب التزامه المقابل الالتزام المشتري، ولذا يقال: إن المشتري يدفع مطالبة البائع بعدم تنفيذ هذا البائع لالتزامه، ويسمى هذا الرد منه «الدفع بعدم التنفيذ» (10)
الدفع بعدم التنفيذ - ويقال له أيضا: الامتناع المشروع عن الوفاء - هو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب أحد المتعاقدين حتى يقوم الآخر بالتنفيذ، وهو بذلك يمهد إما إلى التنفيذ وإما إلى الفسخ، ومن ثم يتصل بالجزاء الذي يترتب على القوة الملزمة للعقد(11).
وعرف البعض الآخر الدفع بعدم التنفيذ بأنه نظام قانوني مؤداه في العقود المتبادلة يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ الموجبات التي يفرضها عليه العقد، ولو كانت حالة الأداء، إلى أن يقوم المتعاف الأخر بأداء موجباته المقابلة، أو يعرض - على الأقل - أداءها، ما دامت هذه الموجبات الأخيرة حالة الأداء بدورها (12)
واتجه البعض الآخر إلى أن الدفع بعدم تنفيذ الالتزام هو «صورة مخففة من إنهاء العقد، فهو لا يلغي العقد نهائيا، ولا يقضي الالتزامات الناشئة عنه، بل هو يوقف فقط تنفيذ هذه الالتزامات» (13)
بينما تطرق البعض الآخر لتعريف الدفع بعدم التنفيذ في عقود المعاوضات بأنه: «توقف مؤقت عن الوفاء في عقود المعاوضات الحالة الوفاء، يقوم به أحد المتعاقدين لحمل الطرف الآخر على الأداء المتعاصر بشروط مخصوصة، فيتميز بذلك عن الفسخ الذي هو توقف نهائي لا مؤقت في أن هذا المبدأ مجرد إنذار يحث المماطل على الوفاء والإسراع به، وليخرج الأداء الأجل الذي لم يحل بعد، فلا يجوز فيه المواجهة بتلك القاعدة»(14) .
وبناء على ذلك يرى الباحث بأنه من الأفضل أن يكون تعريف الدفع بعدم التنفيذ تعريفا مبنيا على عدة عناصر، تتضح من خلالها فكرة الدفع بعدم التنفيذ، كونه عقدا من العقود الملزمة للجانبين، وذلك على النحو التالي: 1-
الدفع بعدم التنفيذ وسيلة لإجبار أحد المتعاقدين على تنفيذ الالتزام. ٢- الدفع بعدم التنفيذ حق كل متعاقد في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
3- الدفع بعدم التنفيذ رد يبديه أحد المتعاقدين على مطالبة المتعاقد الآخر تنفيذ التزاماته.
4- الدفع بعدم التنفيذ وقف مؤقت لتنفيذ الالتزام من جانب أحد المتعاقدين حتى يلتزم الآخر بالتنفيذ. وبذلك يعرف الباحث الدفع بعدم التنفيذ بأنه: "حق كل طرف بأن يجبر الطرف الآخر أو الضغط عليه، إذا امتنع أحد الطرفين عن الوفاء بالتزاماته التبادلية، فهو عبارة عن وقف مؤقت من جانب الطرفين حق يقوم الطرف الآخر بالتنفيذ"
وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ يعتبر حق لكل طرف في أن يجبر الطرف الآخر، أو يضغط عليه، إذا امتنع أحد الطرفين عن الوفاء بالتزاماته التبادلية التي نشأت في العقود الملزمة للجانبين، وذلك عن طريق الرد الذي قام به أحد الطرفين، بمطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، والدفع بعدم التنفيذ يكون في مرحلة وسط بين التنفيذ وعدم التنفيذ، فهو عبارة عن وقف مؤقت لتنفيذ الالتزام من جانب أحد الطرفين، والدفع بعدم التنفيذ لا يهدف إلى حل الرابطة العقدية، وليست هناك حاجة فيه إلى الترافع أمام القضاء، أو الالتجاء فيه إلى طلب الفسخ، فهو دفع وليس دعوى.
ثانيا: الدفع بعدم التنفيذ في القانون (15)
نظم كل من المشرعين ( المصري والليبي) الدفع بعدم التنفيذ، وتناول القانون المدني المصري الدفع بعدم التنفيذ في المادة (161 مدني مصري)، بينما تناوله القانون المدني الليبي في المادة (163 مدني ليبي)، حيث إن النصين المصري والليبي كان كل منهما مطابقا للآخر، لا يوجد اختلاف بينهما وعليه جاء نص المادة (161 مدني مصري) ونص المادة (193 مدني ليبي) على النحو الآتي أنه:
" في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به (16)."
الدفع بعدم التنفيذ هو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي، بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة، وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين(17) .
أما القانون الفرنسي القديم فلم ينظم فكرة الدفع بعدم التنفيذ، وإنما بين بعض التطبيقات أو الحالات التي يوجد بشأنها نص، وقد سلك القضاء الفرنسي الطريق نفسه، بعد أن كان مترددا طويلا في إمكانية الدفع بعدم التنفيذ في غير الحالات المنصوص عليها، إلا أنه مع ذلك عمم فكرة الدفع بعدم التنفيذ بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين.
ففي عقد البيع أعطت (المادة 1612 مدني فرنسي) للبائع الحق بوقف تسليم البضاعة للمشتري إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن، ثم جاءت (المادة 1613 مدني فرنسي) فأعطت البائع الذي كان قد التزم بتسليم البضاعة قبل الحصول على الثمن (البيع بثمن مؤجل) من تسليمها إذا كان هناك مخاطر باحتمال عدم الحصول على الثمن؛ نظرا لإفلاس المشتري أو إعساره، ما لم يقم المشتري بتقديم ضمان على استطاعته أداء الثمن، كما أن المادة 1653 مدني فرنسي) أعطت المشتري الحق في الامتناع عن دفع الثمن إذا كان هناك مخاطر من دعوى استحقاق أو رهن البضاعة محل العقد، وهذا ما لم تزل هذه المخاطر أو يقوم البائع بتقديم ضمان.
وعليه فإن الحق الوحيد الذي أعطته كل من المواد (1912 و 1913 و 1953 مدني فرنسي) المتعلقة بعقد البيع هو وقف التنفيذ من قبل الدائن لالتزاماته، والحقيقة أن مثل هذا الوقف هو وقف مؤقت بطبيعته، لذلك فإن حقوق الطرفين و التزاماتهما العقدية تبقى قائمة، كما أن الطرف الذي يلجا إلى الدفع بعدم التنفيذ يبقى ملزما بجاهزيته للتنفيذ طالما يقوم المدين بتنفيذ التزامه(18)
غير أن القانون الفرنسي الجديد بعد صدور المرسوم (2016/ 131) الصادر في 10 فبراير 2019، المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات، أصبح ينص بشكل صريح على فكرة الدفع بعدم التنفيذ في القسم الخامس «عدم تنفيذ العقد»، وقد نصت المادة (1217) منه على أنه: «يحق للطرف الذي لم ينفذ التعهد حياله، أو أنه قد نفذ بشكل ناقص، أن:
*يرفض تنفيذ التزامه أو يعلق تنفيذه.
* يسعى إلى التنفيذ الجبري العيني للالتزام.
* يطلب تخفيض الثمن.
* يطلب فسخ العقد.
* يطلب التعويض عما ترتب من نتائج عن عدم التنفيذ.
يجوز الجمع بين الجزاءات غير المتعارضة، ويجوز إضافة التعويض إليها دائما (19)
في حين تضمن الفرع الأول الدفع بعدم التنفيذ" مادتين صريحتين في النص على هذه الفكرة، وهما: المادة (1219)، والمادة (1220)، حيث نصت المادة (1219 مدني فرنسي)، على أنه: «يجوز الأحد الأطراف أن يرفض تنفيذ التزامه، على الرغم من كونه مستحقا، إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه، وكان عدم التنفيذ على قدر كاف من الجسامة». .
بينما نصت المادة (1220 مدني فرنسي) على أنه: «يجوز لأحد الأطراف أن يوقف تنفيذ التزامه إذا تبين أن المتعاقد معه لن يقوم بالتنفيذ عند استحقاقه، وأن نتائج عدم التنفيذ ستكون على قدر كاف من الجسامة بالنسبة إليه، ويجب أن يتم الإخطار بهذا الوقف في أقرب وقت»(20). ومما سبق يمكن أن نستخلص أن المشرعين (المصري والليبي في المادتين: (161 مدني مصري) و (193 مدني ليبي)، قد نصا بشكل صريح على فكرة الدفع بعدم التنفيذ، هذا على خلاف القانون الفرنسي القديم الذي لم ينظم فكرة الدفع بعدم التنفيذ، وإنما أورد بعض التطبيقات التي تؤكد هذه الفكرة، وعلى ضوء ذلك لم يعرف القانون الفرنسي فكرة الدفع بعدم التنفيذ إلا حديثا، بعد تعديل القانون الفرنسي الجديد بالمرسوم رقم (131/ 2019) الصادر في 10 فبراير 2016، وأصبح ينص بشكل صريح على مبدأ الدفع بعدم التنفيذ، وقد جاء بنصين لهذا المبدأ: نص المادة (1219 مدني فرنسي)، ونص المادة (1220 مدني فرنسي)، الذين يؤكدان هذا المبدأ.
ثالثا: وظائف الدفع بعدم التنفيذ
الدفع بعدم التنفيذ وسيلة ضمان في يد المتعاقد تجعله يضغط على نظيره حتى يفي بما عليه، وقد منحها القانون له بغية تحقيق العدالة بين طرفي العقد (21). وعلى ضوء ذلك تتركز وسائل الدفع بعدم تنفيذ الالتزام في الأمور الثلاثة الآتية:
أ- الدفع بعدم التنفيذ وسيلة ضغط:
الدفع بعدم التنفيذ مجرد وسيلة دفاعية يتمكن بواسطتها المتعاقد الذي يكون في آن واحد دائنا ومدينا للمتعاقد الآخر من دفع مطالبة هذا الأخير بالحق الذي عليه إلى أن يفي هو - أي المطالب بالتنفيذ - بدوره بما عليه(22) ، وعليه فإن الدفع بعدم التنفيذ يعد وسيلة ضغط على إرادة المتعاقد ؛ لحمله على تنفيذ التزامه دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، ولذلك فهو وسيلة أقل كلفة بالنسبة للمتعاقد الذي تمسك به (23)
وتجدر الإشارة إلى أن استعمال الدفع بعدم التنفيذ كوسيلة ضغط يشعر معه الطرف الآخر، بأنه لن يحصل على الأداء المقابل لالتزامه إلا إذا نفذ التزامه هو، فيدفعه ذلك إلى التعجيل بتنفيذ ما عليه (24)
وهذا يعني أن المتعاقد يكون له الحق في الامتناع عن تنفيذ التزاماته إذا أخل المتعاقد معه في ذات العلاقة العقدية بتنفيذ تعهداته، أي إن الدائن يمكنه أن يمتنع عن تنفيذ التزامه جزاء لعدم تنفيذ المدين لالتزامه، والهدف من ذلك هو الضغط على الممتع بقصد التنفيذ كهدف أساس قبل طلب الفسخ (25) .
ب- الدفع بعدم التنفيذ وسيلة ضمان:
الدفع بعدم التنفيذ وسيله ضمان؛ لأن من يستعمله يؤمن على نفسه ضد خطر اعسار الطرف الآخر، إذ لو لم يستعمل المتعاقد الدفع ونفذ التزامه فإنه من الممكن أن يعسر الطرف الآخر؛ فيضيع على الموفي كل ما أوفي أو جزء كبير منه(26)
لذلك يعد الدفع بعدم التنفيذ وسيلة ضمان لمن يتمسك به، حيث يسمح لهذا الأخير دفع مطالبة دائنة بالتنفيذ، من خلال الامتناع عن تنفيذ التزاماته، إلى أن يتم الوفاء بما هو مستحق له، وبذلك يتفادى أن يصبح في وضع من يطالب بالوفاء بعد أن قام هو بوفاء ما تعهد به(27)
فالدفع بعدم التنفيذ هو بمنزلة ضمان خاص لكل دائن يكون مدينا في الوقت ذاته لدائنه، فيمتنع عن تنفيذ التزامه، حتى يستوفي الدين الذي له في ذمة دائنه(28).
ج- الدفع بعدم التنفيذ وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة:
يعد الدفع بعدم التنفيذ وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بين طرفي العقد، حيث إنه ليس من العدالة في شيء أن يجد أحد الطرفين نفسه مضطرا إلى تنفيذ التزامه، في حين أن الآخر لا يقوم بتنفيذ ما عليه (29)
وبذلك يتضح أن الواقع في العقود الملزمة للجانبين، ونظرا للارتباط بين الالتزامات المتبادلة والتقابل بينها، يكون من غير المعقول أن يطالب المتعاقدين الآخر بالوفاء بالتزامه، بينما هو لم ينفذ تعهداته تجاه هذا المدين (30)
غير أنه مهما كان للدفع بعدم التنفيذ دور يؤديه، فهو لا ينشئ إلا حالة مؤقتة ومركزا سلبيا، وبذلك فهو ليس إلا اختبارا لنوايا المتعاقد الآخر المتخلف عن التنفيذ، فهو إما يدفع إلى الوفاء بما عليه كاملا، وإما أنه لا يأبه لهذا، ويستمر في علم التنفيذ، فيلجأ الدائن مبدي الدفع إلى المطالبة بفسخ العقد (31)، وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ هو شكل من أشكال العدالة الخاصة، تفرضه العدالة والحس السليم(32).
______________
1- د. محمد حنون جعفر، فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة وأثرها في العقود الملزمة للجانبين، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك مج 2 ، ع4 س2013 ، ص 26.
2- د. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1998، ص283.
3- د. عبد الحكم فودة، إنهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية ، 1993ص70.
4- د. محمد حسن قاسم، القانون المدني : الالتزامات، المصادر، العقد، المجلد الثاني، آثار العقد، جزاء الإخلال بالعقد، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، د. س .ن ، ص 071.
5- د. عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ج2 ،د. د. ن، س 1984م، ص666.
6- د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، س 1992م، ص 442.
7- د. عبد الحميد الشواربي، المشكلات العملية في تنفيذ العقد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س 1998م، ص 152 .
8- د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، د مدن، س 1975م، ص579.
9- د. عبد السلام ذهني بك، في الالتزامات، النظرية العامة، د. د. ن، د. س . ن، ف198، ص189.
10- د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1979م، ص 380.
11- المستشار محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، في القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، مصادر الالتزام، دار محمود، القاهرة، مصر، د. س . ن، ، ف 436، ص 831.
12- د. إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، ج 7: حل العقود، ددان، م 1993 م، ص 330.
13- د. محيي الدين إسماعيل علم الدين، نظرية العقد، د. د. ن، د. سن، ف323، ص488.
14- د. محمد نجيب عوضين المغربي، الامتناع المشروع عن الوفاء في عقود المعارضات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د. س ن، ص 54.
15- أخذ القانون المدني الألماني في المادة (320 مدني ألماني) بمبدأ الدفع بعدم التنفيذ، التي أعطت الحق لأي طرف أن يرفض تنفيذ الالتزام من جانبه، إلى أن يقوم الطرف الآخر بتنفيذ التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن ملزما بموجب العقد، بان يقوم بالتنفيذ أو قبل الطرف الآخر، وإذا ما كان تنفيذ الالتزام مستحقا لعدة أشخاص دائنين، فإن لأي منهم عدم قبول الأداء المقدم إليه ما لم يقم المدين بتأدية ما للآخرين من التزام، وإذا ما قام أحد الطرفين بتنفيذ جزئي لالتزامه فإن الطرف الأخر لا يستطيع رفض هذا التنفيذ إذا لم يكن الجزء المتبقي دون تنفيذ ذا أهمية مقارنة بما تم تنفيذه، حيث إن من شأن رفض مثل هذا التنفيذ أن يخالف مبدأ حسن النية، د. يزيد أنيس نصير، توقع الإخلال والإخلال المسبق في العقد، مرجع سابق، ص238. بينما نظمت مبادئ العقود التجارية الدولية (الامتناع عن التنفيذ) من القسم الأول (عدم التنفيذ بوجه عام) من الفصل السابع (عدم التنفيذ) و نص في (المادة 7 - 1 - 3) على مبدأ الدفع بعدم التنفيذ، وجاء فيها ما يلي : 1- يجوز للطرف الملتزم بتنفيذ أدائه، بشكل متزامن مع أداء الطرف الآخر، أن يتوقف عن التنفيذ، حتى يقوم الطرف الآخر بالتنفيذ. 2-يجوز للطرف الملتزم بتنفيذ أدائه، بعد أداء الطرف الآخر لالتزامه، أن يتوقف عن التنفيذ ما دام الطرف الآخر لم ينفذ التزامه؛ مبادي يونيدروا، المتعلقة بالعقود التجارية الدولية، س 4 200م، ط الثانية، الترجمة العربية، روما، ص 2008م.
16- وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي بصدد نص المادة 161 مدني مصري ما يلي: «من الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة لجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز نظريا على ما تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل، وعلى هذا الأساس يتعين أن تنفذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد، وتجوز الاستعانة بإجراءات العرض الحقيقي لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين. فلكل من المتعاقدين إزاء ذلك أن يحتبس ما يجب أن يوفي به حتى يستوفي ما هو مستحق له، وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع إنما يوقف أحكام العقد لا أكثر. فالعد لا ينسخ في هذه الصورة ولا تنقض الالتزامات الناشئة عنه على وجه الإطلاق، بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه، وهذا هو الفارق الجوهري بين الفخ والدفع بعدم التنفيذ». مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 2، ص 333 .
17- راجع: (الطعن رقم 1979 لسنة 88 قضائية، الصادر بجلسة 11/10
/ 2018م، وكذلك الطعن رقم 15532 لسنة 79 قضائية الصادر بجلسة
24/ 12/ 2018م)، منشور في ( البوابة القانونية المحكمة النقض)، على العنوان التالي: www.cc.gov.eg
18- د. يزيد أنيس نصير، توقع الإخلال، والإخلال المسبق في العقد، مجلة الحقوق جامعة الكويت، مج31، ع، اس 2007م، ص 235 .
19- د. نافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد، ترجمة للنص الرسمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الفلوجة، العراق، ط1، ص 2017 م، ص 53.
. Article 117: La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts
peuvent toujours s'y ajouter. Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 018-87 du 0 avril 018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 117 ont un caractère interprétatif.
انظر رابط موقع legifrance: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section lc/
تاريخ وزمن الزيارة: 2020/10/19 الساعة 12.10 ظهرا
20- د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، س 2018م، ص95
Article 1219: Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Article 1220: Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
انظر موقع legifrance: تاریخ و زمن الزيارة: 2020/10/19 الساعة 12.30 ظهرا ./
https://translate.google.com.eg
21- د. أحمد سلامة، مذكرات في نظرية الالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، د. د . من، س 1975م، ص 201
22- Pillebout (1): Recherches sur l'exception d'inexécution, L.G.DJ., Paris, 1971, p.4 ets.
مشار إليه لدى د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الإماراتي والفرنسي، مكتبة الجلاء، المنصورة، مصر، س2000م، ص07
23- د. محمد حسن قاسم، القانون المدني، الالتزامات، المصادر، العقد، مرجع سابق، ص 571.
24- د. سعيد السيد علي، مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقد، د. دن، س 2006م، ص10، وكذلك د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المصادر الإرادة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة، ط1، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، س 1995م، ص 299، وكذلك د. سعيد سعد عبد السلام، مصادر الالتزام المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط1، س 2002م-2003م، ص307
25- أ. علاق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، س 2007-2008م، ص 45.
26- د. أحمد سلامة، مذكرات في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 201
27- J.F) Pilebout, Recherches Sar execptien d ihexecation, LGDJ, 1971, no 48 etc.
مشار إليه لدى؛ د. محمد حسن قاسم، القانون المدني: الالتزامات، المصادر، العقد، مرجع سابق، ص 572 - 573.
28- د. محمد حسن قاسم، المرجع نفسه، ص 573.
29- د. أحمد سلامة، مذكرات في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 202، وكذلك د. سعيد السيد علي، مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقد، مرجع سابق، ص.1، وكذلك د. سعيد سعد عبد السلام، مصادر الالتزام المدني، مرجع سابق، ص308.
30- د. محمد حسن قاسم، القانون المدني: الالتزامات، المصادر، العقد، مرجع سابق، ص 572.
31- د. رمزي فريد محمد مبروك، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني، مرجع سابق، ص 10
32- M. STORCK, Domaine et conditions d' application de l'exception d'inexecution, Juris - Classeur civil. Art. 1184 Fasc: 10 (3, 011) no 1.
مشار إليه لدى: د. محمد حسن قاسم، القانون المدني، الالتزامات المصادر، العقد، مرجع سابق، ص 572.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|