المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05

مهارة الملاحظة
1/11/2022
كيف يمكن أن يسكت أمير المؤمنين عليه‌ السلام على إسقاط جنينه وقتل ولده المحسن؟
29-5-2022
مـدرسـة المـؤسسيـة
22-10-2020
ابن عصفور
4-03-2015
علام بنيتَ أمرك؟
25-9-2017
شروط الاعتكاف
2024-10-02


العود في جرائم الهرب والمساعدة عليه وايواء الهاربين  
  
2386   01:48 صباحاً   التاريخ: 4-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : ص187-189
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إعتبرت المادة 139 عقوبات عائدا(1) (كل من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة أو حكم عليه نهائيا لجنحة وثبت ارتكابه بعد ذلك اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الأولى)(2) أي أن العائد هو الذي يعاود ارتكاب الجريمة رغم سبق الحكم عليه عن جريمة او جرائم اخرى والذي لم تردعه تلك العقوبة عن الاستمرار في طريق الجريمة اما في قانون العقوبات العسكري فقد اشترط المشرع في المادة 44 عقوبات عسكري أن تكون الجريمة العسكرية التي يرتكبها العسكري من نوع الجريمة التي ارتكبها سابقا واشترط أيضا أن يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية، وحالة العود وتعدد الجرائم لاتنفي احداهما الأخرى(3) فقد يعود المجرم العائد بجريمة واحدة وقد يعود بجرائم متعددة يرتكبها بعد الحكم عليه نهائيا عن جريمة اخرى ويخضع العود في الهرب للمياديء العامة(4) حيث تشدد العقوبة عندما يرتكب الجاني جنحة الهرب ويحكم عليه نهائيا عنها ثم يعود لارتكابها مرة اخرى او ارتكاب أية جنحة مماثلة لها أو ارتكاب أية جناية وكذلك تشدد العقوبة عند الحكم نهائيا على الجاني بجناية ثم يعود لارتكاب جنحة الهرب (5) ولما كانت جرائم هرب مسلوبي الحرية والمساعدة عليه المنصوص عليها في قانون العقوبات المواد( 267-273) المرتكبة عمدا او اهمالا من قبل العسكريين سواء كانوا من الجيش او منتسبي قوى الامن الداخلي هي من الجرائم العسكرية المختلطة.

ولكنها تنظر من المحاكم العسكرية وفقا للفقرة (1) من المادة (19) من قانون الأصول العسكري عندما لايترتب عليها حق شخصي للافراد و الفقرة ب من المادة (1) من ق العقوبات العسكري لعدم النص على هذه الجرائم في العقوبات العسكري فان كلا من هذه يصلح اساسا للعود للاخرى لأن المادة 44 عقوبات عسكري المذكورة آنفا اشترطت أن تكون الجريمة المرتكبة (... من نوع الجريمة التي ارتكبها سابقا) ولم تحدد هي الجرائم المعتبرة من نوع واحد وحددت المادة 132/ب الأصولية بأنه (تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبة عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد) ولكن بالاستعانة بمفهوم الجرائم المماثلة التي اشارت اليه الفقرة (5) من البند ثانیأ من المادة 139 عقوبات الخاصة بالعود كأساس عام(6) فان جرائم هرب مسلوبي الحرية والمساعدة عليه وهي موضوع الفصل السابع من الباب الرابع لقانون العقوبات هي جرائم متماثلة وان القول بخلاف ذلك - أي اعتبار الجريمتين من نوع واحد اذا كانت تنطبق عليهما نفس الوصف والمادة القانونية (م 132/ب) - سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة فالمادة 268 ع مثلا تعاقب من يمكن محكوما عليه من الهرب والمادة 269 ع تعاقب من يمكن مقبضا عليه او محجوزة او موقوفا وبذلك لاتصلح احداها اساسا للعود للاخري وهذا مالايمكن ان يقصده المشرع ولايحقق المصلحة المحمية في النص فهو في الجريمتين يقوم بمساعدة مسلوب الحرية على الهرب فلا يجوز ان يقف نوع سلب الحرية مانعا من تطبيق أحكام العود

____________

1- آخذين بنظر الاعتبار الغاء قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 بالقرار رقم 997 في 30/ 7/1978

2- أما العقوبات العسكري فقد اشترط للعود ارتكاب العسكري جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا بشرط صدور الحكمين من محكمة عسكرية لاحظ المادة 44 من قانون العقوبات العسكري النافذ .

3- جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية اقتبسه الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في العقاب، القاهرة سنة طبع، رسالة دكتوراه ، ص319

4- Carcon. Code penal annote. Paris, 1955،  رقم 142 ، ص۸۸۸ .

5- راجع المادة 139 و140 عقوبات.

6- المادة 1/أ عقوبات عسكري ينص (تطبق الأسس العامة الواردة في فنون العقوبات على الجرائم والعقوبات العسكرية أيضا مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك)

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .