أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016
3488
التاريخ: 24-3-2016
7465
التاريخ: 2024-03-07
1122
التاريخ: 22-3-2016
13634
|
إعتبرت المادة 139 عقوبات عائدا(1) (كل من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة أو حكم عليه نهائيا لجنحة وثبت ارتكابه بعد ذلك اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الأولى)(2) أي أن العائد هو الذي يعاود ارتكاب الجريمة رغم سبق الحكم عليه عن جريمة او جرائم اخرى والذي لم تردعه تلك العقوبة عن الاستمرار في طريق الجريمة اما في قانون العقوبات العسكري فقد اشترط المشرع في المادة 44 عقوبات عسكري أن تكون الجريمة العسكرية التي يرتكبها العسكري من نوع الجريمة التي ارتكبها سابقا واشترط أيضا أن يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية، وحالة العود وتعدد الجرائم لاتنفي احداهما الأخرى(3) فقد يعود المجرم العائد بجريمة واحدة وقد يعود بجرائم متعددة يرتكبها بعد الحكم عليه نهائيا عن جريمة اخرى ويخضع العود في الهرب للمياديء العامة(4) حيث تشدد العقوبة عندما يرتكب الجاني جنحة الهرب ويحكم عليه نهائيا عنها ثم يعود لارتكابها مرة اخرى او ارتكاب أية جنحة مماثلة لها أو ارتكاب أية جناية وكذلك تشدد العقوبة عند الحكم نهائيا على الجاني بجناية ثم يعود لارتكاب جنحة الهرب (5) ولما كانت جرائم هرب مسلوبي الحرية والمساعدة عليه المنصوص عليها في قانون العقوبات المواد( 267-273) المرتكبة عمدا او اهمالا من قبل العسكريين سواء كانوا من الجيش او منتسبي قوى الامن الداخلي هي من الجرائم العسكرية المختلطة.
ولكنها تنظر من المحاكم العسكرية وفقا للفقرة (1) من المادة (19) من قانون الأصول العسكري عندما لايترتب عليها حق شخصي للافراد و الفقرة ب من المادة (1) من ق العقوبات العسكري لعدم النص على هذه الجرائم في العقوبات العسكري فان كلا من هذه يصلح اساسا للعود للاخرى لأن المادة 44 عقوبات عسكري المذكورة آنفا اشترطت أن تكون الجريمة المرتكبة (... من نوع الجريمة التي ارتكبها سابقا) ولم تحدد هي الجرائم المعتبرة من نوع واحد وحددت المادة 132/ب الأصولية بأنه (تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبة عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد) ولكن بالاستعانة بمفهوم الجرائم المماثلة التي اشارت اليه الفقرة (5) من البند ثانیأ من المادة 139 عقوبات الخاصة بالعود كأساس عام(6) فان جرائم هرب مسلوبي الحرية والمساعدة عليه وهي موضوع الفصل السابع من الباب الرابع لقانون العقوبات هي جرائم متماثلة وان القول بخلاف ذلك - أي اعتبار الجريمتين من نوع واحد اذا كانت تنطبق عليهما نفس الوصف والمادة القانونية (م 132/ب) - سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة فالمادة 268 ع مثلا تعاقب من يمكن محكوما عليه من الهرب والمادة 269 ع تعاقب من يمكن مقبضا عليه او محجوزة او موقوفا وبذلك لاتصلح احداها اساسا للعود للاخري وهذا مالايمكن ان يقصده المشرع ولايحقق المصلحة المحمية في النص فهو في الجريمتين يقوم بمساعدة مسلوب الحرية على الهرب فلا يجوز ان يقف نوع سلب الحرية مانعا من تطبيق أحكام العود
____________
1- آخذين بنظر الاعتبار الغاء قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 بالقرار رقم 997 في 30/ 7/1978
2- أما العقوبات العسكري فقد اشترط للعود ارتكاب العسكري جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا بشرط صدور الحكمين من محكمة عسكرية لاحظ المادة 44 من قانون العقوبات العسكري النافذ .
3- جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية اقتبسه الفونس ميخائيل حنا، تعدد الجرائم وأثره في العقاب، القاهرة سنة طبع، رسالة دكتوراه ، ص319
4- Carcon. Code penal annote. Paris, 1955، رقم 142 ، ص۸۸۸ .
5- راجع المادة 139 و140 عقوبات.
6- المادة 1/أ عقوبات عسكري ينص (تطبق الأسس العامة الواردة في فنون العقوبات على الجرائم والعقوبات العسكرية أيضا مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك)
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|