أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-13
458
التاريخ: 18-12-2020
2484
التاريخ: 9-4-2021
2291
التاريخ: 25-10-2020
5200
|
هذه الآية الشريفة تتضمن من الأحكام ما يلي :
الأول : يستفاد من قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة : 178].
أن الحكم الأزلي في الجنايات مطلقاً هو القصاص ، والتبديل إلى الدية إنما يكون لجهات أخرى ، ولفظ " كتب " يشمل الحكم الأولي والثانوي.
الثاني : أنها مسوقة لبيان التساوي والتكافؤ بين الدماء ، خلاف ما كانت عليه العادة في الجاهلية ، كما تقدم .
وقد ذكر فيها بعض الأفراد إلا أنها لا تدل على الحصر فيهم ، وقد وردت في السنة الشريفة ما يبين حصول التكافؤ والتساوي في القصاص ، ومن ذلك التفرقة بين دية الرجل والمرأة ، وقتل واحد لجماعة ، أو بالعكس، وقتل العبد للحر ، فإذ لكن واحد من هذه أحكاماً خاصة مذكورة في الفقه مفصلا .
الثالث : أن إطلاق قوله تعالى : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة : 179] ، يدل على القصاص في الجناية ، سواء كانت في القتل أو القطع أو الجرح ، كما هو مفضل في قوله تعالى : {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة : 45].
الرابع : أن إطلاقها يشمل ما إذا كانت الجناية عمدية أو خطأية ، ولكنها خصصت بالأولى ، لقوله تعالى : {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء : 92].
كما أنها خصصت بموارد :
منها : قتل الأب لابنه وان كان عمدياً ، للإجماع والنصوص.
ومنها : قتل الحر للعبد ، إجماعاً ونصوصا.
ومنها : قتل المسلم للكافر، على ما هو المفضل في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتابنا { مهذب الاحكام }.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|