أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-10-2014
4758
التاريخ: 8-10-2014
933
التاريخ: 1-12-2014
792
التاريخ: 8-10-2014
956
|
كان في الجاهلية سبعة أنواع من النكاح متعارف فقد روى البخاري أربعة منها عن عائشة أنّها قالت : انّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها :
1 ـ نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها.
2 ـ ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته ، اذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان ، فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً ، حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الّذي تستبضع منه ، فاذا تبيّن حملها ، أصابها زوجها إذا أحب.
وانّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح : نكاح الاستبضاع .
3 ـ ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فاذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها ارسلت اليهم ، فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم الّذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان! تسمي من أحبت باسمه ، فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع منه الرجل.
4 ـ والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهنّ البغايا كنّ ينصبن على أبوابهنّ رايات تكون علماً فمن أرادهن دخل عليهن ، فاذا حملت احداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لهم القافة ، ثم الحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد (صلى الله عليه واله وسلم) بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلاّ نكاح الناس اليوم (1).
ومن أمثلة النكاح الثالث نكاح النابغة أم عمرو بن العاص كما رواه الزمخشري وغيره واللفظ للزمخشري في كتاب ((ربيع الابرار)) قال :
كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمَة لرجل من عنزة ، فَسُبيت ، فاشتراها عبد اللّه بن جُدعان التيمي بمكّة ، فكانت بغياً ثم اعتقها فوقع عليها أبو لهب بن عبد المطلب وأمية بن خلف الجمحي ، وهشام بن المغيرة المخزومي وأبو سفيان ابن حرب ، والعاص بن وائل السهمي ، في طهر واحد ، فولدت عمراً ، فادعاه كلهم ، فحكمت امّه فيه ، فقالت : هو من العاص بن وائل ، وذاك لانّ العاص بن وائل كان ينفق عليها كثيراً.
قالوا : وكان أشبه بأبي سفيان وفي ذلك يقول : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب في عمرو بن العاص.
أبوك أبو سفيان لا شك قد بدت لنا فيك منه بينات الشمائل (2)
ومن امثلة النكاح الرابع ما رواه ابن حجر في فتح الباري وقال : (هنّ بغايا كنّ في الجاهلية معلومات لهنّ رايات يعرفن بها)
وقال :
وقد ساق ابن الكلبي في كتاب المثالب اسامي صواحب الرايات في الجاهلية فسمّى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختياراً.
وذكر قبله اسم واحدة منهنّ (3).
وفي العقد الفريد ما موجزه.
كانت سمية أمّ زياد أمة للحارث بن كلدة وزوجها عبيداً عبداً لابنته ، فولدت على فراشه زياداً.
وكانت البغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها ، وينتحيها الفتيان وكان أكثر الناس ، يُكرِهون اماءهم على البغاء والخروج إلى تلك الرايات يبتغون عرض الحياة الدنيا وان أبا سفيان خرج يوما وهو ثمل إلى تلك الرايات ، فوقع بسمية فولدت له زياداً على فراش عبيد (4).
5 ـ نكاح الشغار :
من انكحتهم نكاح الشغار : قال ابن الاثير في نهاية اللغة :
وهو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها ، حتى أُزوجك اختي أو بنتي أو من إليَّ أمرها ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الاخرى وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول (5).
6 ـ نكاح المقت :
نكاح المقت قال ابن الاثير في مادة (مقت) من نهاية اللغة والمقت ان يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ، وكان يفعل ذلك في الجاهلية وحرّمه الاسلام ، ومثاله ما رواه ابن اسحاق في سيرته وقال :
(وكان عمرو بن نفيل قد خلف على أم الخطاب بعد ـ أبيه ـ فولدت له زيد ابن عمرو وكان الخطاب عمّه وأخاه لامّه) (6).
ومثال آخر منه ما نقله ابن أبي الحديد في شرح النهج وقال :
(وصنع أمية في الجاهلية شيئاً لم يصنعه أحد من العرب ، زوج ابنه أبا عمرو امرأته في حياته منه ، فأولدها أبا معيط بن أبي عمرو بن أمية. والمقيتون في الاسلام هم الّذين نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم ، فأمّا أن يتزوجها في حياة الابّ ويبني عليها وهو يراه ، فإنّه شيء لم يكن قط) (7).
ولم يقتصر النكاح بالإرث على نكاح الولد زوجة أبيه بعد موته بل يعمّ وارثي المتوفي كما رواه الطبري وغيره في تفسير قوله تعالى {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ} [النساء : 19] وقالوا :
كان الرجل في الجاهلية يموت أبوه أو أخوه أو ابنه ، فاذا مات وترك امرأته ألقى الرجل عليها ثوبه ، فورث نكاحها ، وكان أحقّ بها ، وكان ذلك عندهم نكاحاً فان شاء أمسكها ، حتى تفتدي منه.
وقال : كان إذا توفى الرجل كان ابنه الاكبر هو أحقّ بامرأته ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه.
وقال : وإن كان صغيراً حُبِسَت عليه حتى يكبر فان شاء أصابها ، وإن شاء فارقها.
وقال : كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه ، فهو أحقّ بامرأته إن شاء أمسكها أو يجلسها ، حتى تفتدي منه بصداقها أو تموت فيذهب بمالها (8).
7 ـ نكاح البدل :
وهو أن يقول الرجل للرجل : إنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي ، وكان من هذا القبيل خبر عيينة بن حصن شيخ قبيلة بني
فزارة عندما دخل على رسول اللّه (صلى الله عليه واله و سلم) بغير إذن ، فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) وأين الاذن.
فقال ما استأذنت على أحد من مضر وكانت عنده عائشة(رض) قبل ان ينزل الحجاب فقال : من هذه؟
قال : هذه عائشة.
قال : أفلا انزل لك عن أم البنين ـ زوجة عيينة ـ فتنكحها.
فغضبت عائشة وقالت : من هذا؟
ففال رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) : هذا أحمق مطاع يعني في قومه (9).
______________________
1- البخاري 3 / 165 كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلاّ بوليّ.
2- ابن أبي الحديد 6 / 283 ، 291 وراجع ج 2 / 125 منه وأوردها الزبير بن بكار في كتاب المفاخرات كما روى عنه ابن أبي الحديد في شرح الخطبة 82 ومن كلام له في ذكر عمرو ابن العاص ط. مصر الاولى 1 / 99.
3- فتح الباري 11 / 90 في باب لا نكاح إلا بولي من كتاب النكاح.
4- العقد الفريد 5 / 4 ـ 5 في ذكر أخبار زياد.
5- مادة (شغر) من نهاية اللغة لابن الاثير 2 / 226 وقد لخص ما اورده هنا من الروايات في باب الشغار من كتاب النكاح في صحيح البخاري (3 / 163) وصحيح مسلم ص 1034 ـ 1035 الاحاديث 57 ـ 62 وسنن ابي داود (2 / 227) الحديث 2074 و 2075 وسنن ابن ماجة 1 / 606 الحديث (1883 ـ 1885) وسنن النسائي 6 / 110 ـ 112 وسنن الدارمي 2 / 136 ومسند أحمد (2 / 7 ، 19 ، 25 ، 62 ، 91 ، 215 ، 216 ، 286 ، 439 ، 496) ، (3 / 321 ، 339 ، 4 / 429 ، 439 ، 441 ، 443) ، ومن مادة شغر في معاجم اللغة.
6- سيرة ابن اسحاق ط. المغرب ص 97 سنة 1396 ه .
7- شرح نهج البلاغة تحقيق محمد أبو الفضل ط. مصر 15 / 207.
8- تفسير الطبري 4 / 208 ـ 209.
9- راجع عمدة القارئ 20 / 122 كتاب النكاح الحديث (60) وترجمة عيينة في الاستيعاب واسد الغابة والاصابة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|