أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2021
2302
التاريخ: 2024-07-24
342
التاريخ: 18-9-2016
2460
التاريخ: 3-5-2021
2402
|
لا يقصد بالقاعدة المذكورة ان المسلم اذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما يحمل على كونه مباحا، ان هذا و ان كان أمرا مسلما و لكنه ليس هو المقصود من القاعدة المذكورة، و انما المقصود: لو صدر فعل- عقدا كان أو ايقاعا أو تطهير شيء أو صلاة استيجار أو ...- و شك في كونه صحيحا يترتب عليه الأثر أو باطلا لا يترتب عليه أثر فباصالة الصحة يحمل على كونه صحيحا ذا اثر.
وبكلمة أخرى : ان تطهير الثوب سواء كان صحيحا أم فاسدا هو مباح و ليس بمحرم، وباصالة الصحة لا يراد اثبات كونه مباحا في مقابل كونه محرما و انما يراد اثبات كونه صحيحا ذا أثر في مقابل الفاسد الفاقد للأثر.
وهذا كلّه بخلافه في اصالة الصحة بالمعنى الأول فانه يراد بها نفي صدور الحرام، كما لو تكلم مؤمن بكلام و شك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة فانّه بحمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبة محرمة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|