أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-17
1028
التاريخ: 25-3-2017
6439
التاريخ: 17-3-2021
13782
التاريخ: 25-3-2017
4065
|
الأهلية عبارة عن صلاحية الإنسان لأن تكون له أو عليه حقوق وقدرته علسی التصرف بها وأداء ما عليه من التزامات على وجه يعتد به القانون عند مباشرته واستعماله هذه الحقوق استعمالا يحميه القانون، سواء أكانت متعلقة بالروابط المالية أم بالأحوال الشخصية، ويلزم إعطاء الاختصاص فيها لقانون الجنسية ، أي قانون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها، لأن القواعد المنظمة للأهلية ما وضعت إلا لضمان حماية الشخص ولا تتحقق هذه الحماية إلا بإخضاعها لقانونه الوطني المستمد من حاجاته وأحواله وظروفه الشخصية. ولهذا فإن غالبية التشريعات تخضع الأهلية لقانون الجنسية، ومنها قاعدة الإسناد الأردنية في الشق الأول من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون المدني الأردني الذي ينص على أن: (يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ...). وكذلك تنص المادة ( 130/2) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1960 على أن : (يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضی سند السحب إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضی سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام كان التزامه صحيحا ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقا لقانون بلده(1) .
وتكون العبرة بقانون جنسية الشخص وقت وجوب الحق ووقت إجراء التصرف القانوني. والمقصود بالأهلية هنا هو أهلية الأداء. أي صلاحية الشخص وقدرته على التصرف بالحقوق وتحمل الالتزامات الإرادية على وجه يعتد به القانون ويحميه(2). أو بمعنى آخر صلاحية الشخص المباشرة هذه الحقوق بنفسه على وجه صحيح ونافذ ومنتج للآثار القانونية
واهلية الأداء هذه لا تثبت للإنسان إلا إذا بلغ سنا معينة ولم يتعرض لعارض من عوارض الأهلية، لأنها صلاحية الإنسان لممارسة حقوقه بنفسه وإلزام نفسه بالالتزامات على وجه يعتد به القانون ويحميه، ويترتب على ذلك إمكان تمتع الإنسان بأهلية الوجوب فقط دون أهلية الأداء أو بأهلية الوجوب وأهلية الأداء معا، لأن أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تكون له أو عليه حقوق والتزامات. أي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه وتثبت لكل واحد منذ ولادته إلى وفاته وتصفية تركته وسداد ديونه، بل وقبل ذلك عندما يكون جنيفا في بطن أمه، ولا يعطي الاختصاص فيها القانون الجنسية في كل الأحوال، بل يختلف القانون الذي تخضع له بحسب الحق الذي يراد معرفة ما إذا كان الشخص يتمتع أو لا يتمتع به. فحقه في الميراث المنقول مثلا يخضع لقانون المتوفي، وحقه في العقار يخضع لقانون موقع العقار ... إلخ(3).
وأهلية الأداء مناطها التمييز. فهي تدور معه وجودا ونقصانا وانعداما. فإذا كان تمييز الإنسان تاما كانت أهلية الأداء عنده تامة وإذا كان تمييزه ناقصا كانت أهلية الأداء عنده ناقصة وإذا انعدم تمييزه تنعدم عنده أهلية الأداء (4)
فأهلية الأداء هي التي تخضع لقانون الجنسية، لأنه يتم تحديد من الرشد اللازمة لبلو هسها والعوارض التي تصيبها بالرجوع إلى هذا القانون(5).
فالقانون الوطني القاصر هو الواجب تطبيقه على مسالة هل أنه يخضع للولاية أو للوصاية أو القوامة وتحديد من يصلح ليكون وليا أو وصيا أو قيما عليه ليحمي حقوقه وكيفية عزله وتقييد سلطته وتقدير المكافاة له، ويسند الاختصاص التشريعي فيما يتعلق بهذه النظم إلى قانون عديم الأهلية أو المحجور بوجه عام، لأنه أقدر القوانين على توفير اسباب الحماية له، وهذا ما تنص عليه المادة (17) من القانون المدني الأردني بقولها: (يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة و غيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته). أما الإجراءات الواجب اتباعها في مسائل الوصاية والقوامة والولاية وما إليها فيطبق في شأنها قانون القاضي، مثل كيفية قيام الوصي أو الولي أو القيم بإدارة أموال من تجب حمايته وتقديم كشوف حسابات حقوقه ...الخ (6)
استثناءات من قاعدة خضوع الأهلية لقانون الجنسية:
إذا لم يكن الشخص بالغا سن الرشد المقررة في قانون جنسيته يعتبر ناقص الأهلية ويحد من قدرته على إجراء التصرفات القانونية الصحيحة النافذة وفقا لهذا القانون حماية له. وعليه يجب الرجوع إلى قانون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها لمعرفة نظام الحماية الذي يتفق وحالة من لم تكتمل أهليته وفقا للمادة (12) من القانون المدني الأردني. ولكن قاعدة خضوع الأهلية لقانون جنسية الشخص قد لا تجد تطبيقا لها في بعض الحالات الاستثنائية التي ينص عليها المشرع صراحة، ومنها:
أولا - المصلحة الوطنية
أن الأهلية من المسائل التي تخضع لقانون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها. فالتثبت من صلاحية الشخص وقدرته على التصرف بحقوقه واداء ما عليه م ن التزامات على وجه يعتد به في الروابط المالية والعائلية يخضع لقانون جنسيته. ذلك لأن القواعد المنظمة للأهلية وضعت لحماية الشخص وهذه الحماية لا تتحقق إلا بإخضاع أهليته القانونية الوطني المستمد من حاجاته وظروفه وأحواله، ولذلك أخذ الشق الأول من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون المدني الأردني بهذا المبدأ بقوله: (يسري على الحالة المدنية الأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم)، ولكن مبدأ خضوع الأهلية القانون الجنسية قد لا يجد له التطبيق إذا وجدت مصلحة وطنية تقضي بخلاف ذلك ك التي نص عليها المشرع في الشق الثاني من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون المدني الأردني بقوله: (... ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الأخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته)، وهذا ما يعبر عنه بالمصلحة الوطنية التي تعتبر مانعا من موانع تطبيق قانون الدولة التي يتمتع الأجنبي بجنسيتها على أهليته في الأردن ولو كان هو القانون الواجب تطبيقه بمقتضى قواعد الإسناد الأردنية إذا كان الأخذ به في تحديد أهليته وفق المادة (12/1) يؤدي إلى الإضرار بمصلحة أحد الوطنيين (7)
فمثلا إذا جاء جزائري الجنسية عمره 18 سنة إلى الأردن وعقد صفقة تجارية مع تاجر أردني ولم يذكر التاجر الأردني أن بلوغ سن الرشد في القانون الجزائري هو 19 سنة، ولدي مطالبة البائع الأردني له بالثمن المتفق عليه ادعي هذا الجزائري بطلان التزامه، لأنه قاصر وفق القانون الجزائري ورفع نزاع بذلك إلى محكمة أردنية ، فإن المحكمة الأردنية لا تأخذ بهذا الدفع وتقضي بصحة التزامه وتلزمه بأداء الثمن للطرف الأردني الذي خدعته مظاهره فتراءى له راشدا قياسا على حكم القانون الأردني الذي يعتبر سن الرشد 18 سنة كاملة، وتصرف معه بحسن نية على هذا الأساس وهو غير ملزم بمعرفة أحكام الأهلية وسن الرشد في قوانين الدول الأخرى، وعليه فإن الأخذ بأحكام القانون الجزائري في هذه الحالة لتحديد أهلية هذا الجزائري استنادا إلى قاعدة الإسناد الأردنية في المادة (12).
من القانون المدني التي تعطي الاختصاص لقانون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها، تتولد منه الإضرار بالمصلحة الوطنية من خلال الإضرار بمصلحة هذا الوطني، وعليه يستبعد تطبيقه ويحل محله حكم القانون الأردني في تحديد أهليته.
إذن يشترط للتمسك بالمصلحة الوطنية وإحلال القانون الأردني محل قانون جنسية الأجنبي في تحديد أهليته وفق الشق الثاني من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون المدني الأردني ما يلي:
1- أن يكون التصرف موضوع النزاع ماليا معقودا في الأردن وتترتب آثاره فيه، ولذلك تخرج التصرفات الأخرى غير المالية من دائرة إمكان التمسك بالمصلحة الوطنية، مثل الأحوال الشخصية. كما تخرج التصرفات المالية التي تعقد في الخارج أو تترتب آثارها في الخارج ولو تحققت شروطها الأخرى .
2- أن يكون أحد أطراف التصرف أجنبيا ناقص الأهلية وفقا لقانونه الوطني وكامل الأهلية وفقا للقانون الأردني، والطرف الأخر أردنيا كامل الأهلية وفقا للقانون الأردنية فإذا كان الطرف الأجنبي ناقص الأهلية أيضا وفقا للقانون الأردني أو كان الطرف الأردني ناقص الأهلية وفقا للقانون الأردني لا يمكن التمسك بالمصلحة الوطنية عندئذ الانتقاء حسن النية.
3- أن يرجع عدم معرفة نقص أهلية الأجنبي إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الأردني تبينه، لأن سهولة معرفة نقص أهلية الأجنبي تنفي حسن نية الطرف الأردني.
وتقدير سهولة معرفة نقص أهلية الأجنبي أو صعوبتها أمر متروك لتقدير القاضي الذي عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار الظروف التي تم فيها التصرف القانوني موضوع النزاع. . ويترتب على الأخذ بالمصلحة الوطنية عدم حكم أهلية الأجنبي بقانونه الوطني بالنسبة للتصرف المالي الذي يعقده في الأردن ويترتب أثره فيه ويتولد منه ضرر مالي الأحد الأردنيين، ويصحح العقد كانه صادر عن كامل الأهلية كما ورد في القانون الأردني ويرفض دفع الأجنبي بنقص أهليته وفقا لقانونه الوطني ويلزم بما يرتبه العقد عليه من التزامات ويقبل ادعاء الأردني بجهل قانون دولة هذا الأجنبي(8). ثانيا- وجود نص في قانون خاص أو في معاهدة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الأردن يقضي بعدم خضوع الأهلية لقانون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها لا يتم تحديد أهلية الشخص بموجب قانونه الوطني تطبيقا للفقرة (1) من المادة (12) من القانون المدني ، وذلك لأن المادة (24) من القانون المدني تنص على أن: (لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها). وخير مثال على ذلك ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 التي جعلت سن الرشد للأردنيين والأجانب في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة شمسية وفقا للقانون الأردني(9)، وهكذا الأمر بالنسبة للفقرة (2) من المادة (103) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 التي تنص على أن: (يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحا ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقا لقانون بلده).
_____________
1- تخضع الأهلية في القوانين المدنية في العراق ومصر وليبيا وسويسرا وترکسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرازيل لقانون الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها.
2- نظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج 1 - ص 43 " .
3-نظر مؤلفنا - المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني - الطبعة الثالثة - مطبعة الروزانا- إربد / 1995 - ص 244 والدكتور حسن الهداوي و الدكتور غالب الداودي -القانون الدولي الخاص - القسم الثاني - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982 - ص 92
4- انظر مؤلفنا - المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني - المرجع السابق - ص 244
5- تختلف المدة الزمنية لبلوغ سن الرشد من دولة إلى أخرى. ففي العراق والأردن 18 سنة وفي الجرائر 19 سنة وفي تونس 20 سنة وفي مصر 21 سنة وفي المكسيك 25 سنة .
6- انظر الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972 - ص 278 والمذكرة الإيضاحية لنص المادة (17) من القانون المدني الأردني - ص 46.
7- نظر مؤلفنا - المدخل إلى علم القانون وبخاصة الأردني - الطبعة الثانية- المرجع السابق" ص 52 والدكتور سمير عبد المبيد تناغو - النظرية العامة للقانون- منشأة المعارف- ص 632 والدكتور حسن المهداوي والدكتور غالب الداودي - المرجع السابق - ص 91- 92 .
8- تشات هذه النظرية عام 1961 أمام القضاء الفرنسي في قضية ( ليزاردي) الذي كان مكسيكيا يسكن باريس وعقد مصلية مجوهرات مع أحد الفرنسيين عندما كان عمره 21 منة ولم يكن البائع الفرنسي يعلم بان سن الرشيد في القانون المكسيكي 25 سنة ولم يبلغه هو بذلك أيضا ولدي مطالبته بالثمن دفع ببطلان التزامه له قاصر وفق أحكام قانونه الوطني وهو القانون المكسيكي وأن القانون الفرنسي يخضع الأهلية لقانون الجنسية، فرفضت المحكمة دفعه هذا وألزمته بدفع ما التزم به إلى البائع الفرنسي الذي انخدع بمظاهرة البدنية فتراءى له بالغا من الرشيد قياسا على أحكام القانون الفرنسي في الوقت الذي كان يتصرف فيه من بحسن نية وغير ملزم بمعرفة قوانين الدول الأخرى في الأهلية، وأن الأخذ بالقانون المكسيكي يؤدي إلى إيقاع الضرر به وبالمصلحة الوطنية .
9- لقد انتقدنا الدكتور حسين الهداوي أستاذ القانون المدني في جامعة مؤتة في الصفحة 126 من كتابه الموسوم بـ (الجنسية وأحكامها في القانون الأردني)، لقولنا في مذكرات زعم إننا كتبناها في جامعة مؤتة: (أن المرأة الأجنبية المتزوجة من اردني لا تكتمي جنسية زوجها الأردني ما لم تكن بالغة السن القانونية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 التي تنص على أن: " سن الرشد في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقا للتقويم الشمسي للأردنيين والأجانب على حد سواء). وذكر بأنه لا يشاركنا الرأي في ذلك، والحال أننا لم نكتب وننشر أية مذكرات في جامعة مؤتة، ولعل ما رجع إليه هو مجرد ملاحظات خطية يكتبها الطلاب في المحاضرات، مما لا يعير بدقة عن الرأي العلمي ولا يعتبر مصدرا علميا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا افترضنا صدور مثل هذا الرأي منا فهو صحيح بدليل أن الدكتور حسن الهداوي ناقض نفسه واعترف بصحة هذا الرأي عندما قال في الصفحة 103 مسن كتابه الموسوم بس (تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص): (لا تجد قاعدة خضوع الأهلية لقانون الجنوبية تطبيقا لها كلما وجد نص في قانون خاص يقضي بخلاف ذلك كالفقرة (و) من المادة الثانية - وليس الثامنة كما ذكرها من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 التي جعلت من الرشيد الواردة في هذا القانون تحدد للأردنيين والأجانب على حد سواء – طبقا لأحكام القانون بثماني عشرة سنة...).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|