المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06



المنقولات غير المادية وتنازع القوانين  
  
4385   10:33 صباحاً   التاريخ: 11-3-2021
المؤلف : حسن الهداوي
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص135-144
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

وتتضمن الأموال غير المادية حقوق الملكية الفكرية والديون والمحلات التجارية ومثل هذه الحقوق لا يمكن وصفها بأنها أموال منقولة للقول بإخضاعها إلى قانون موضعها الفعلي بشكل مطلق ، لذلك يفضل دراستها كلا على انفراد .

أ- المركز التجاري :

وهو مجموعة من الأموال المادية والمعنوية ، وتدخل المحلات التجارية في الأحوال العينية ذلك لأنها تتكون بصورة عامة من عناصر مادية ، أما عنصرها الأساس المعنوي (الزبائن) ، فهو مثبت أو على الأقل مركز في محل ويستند إلى العقار أو الى حق الإيجار ، بعد من المنقولات (1).

وحيث أن المحل التجاري يتكون - بصورة عامة - من أموال منقولة مختلفة يمكن أن تتركز في أماكن مختلفة ، فيخضع ، كما هو عليه الحال بالنسبة للمنقولات ، إلى قانون موقع المال الفعلي أي الى قانون موقع المحل التجاري . إلا أن تطبيق هذه القاعدة ليس بالهين اليسير فثمة صعوبات تنشأ من انتشار واختلاف عناصر المتجر. فهو يتكون في أغلب الأحيان من منقولات مختلفة وتوجد في أقاليم عدة كأن تكون البضاعة في إقليم والمخازن في إقليم آخر والمواد والأدوات في إقليم ثالث ، ففي أي محل من هذه المحلات يتركز العنصر الرئيسي للمركز التجاري؟ لا شك أن التفضيل سيكون للبلد الذي توجد فيه معظم العناصر الأساسية كعنصر الزبائن (2) ويخضع المحل التجاري لقانون هذا البلد . وفي حالة وجود فروع للمحل التجاري يخضع كل فرع لقانون الجهة التي أسس فيها الفرع (3) .

يختص قانون موقع المحل التجاري في طرق اكتساب الحقوق المترتبة على المتجر وانتقالها وانتهائها ، ويختص أيضا في نظام إعلان الأعمال القانونية الواقعة على المحل التجاري والالتزامات الخاصة كمسك الدفاتر والتسجيل بالسجل التجاري وإعلان بعض التصرفات الخاصة بالتاجر والتي لها آثارها على ذمته كعقد الزواج والنظام المالي للزوجين . ولا يخفي بأن للمحلات التجارية الحق في اتخاذ أسماء (4) أو علامات تجارية (5) تميزها عن غيرها وتحميها من المنافسة غير المشروعة ويستمد الحق في هذه الأسماء والعلامات من الأسبقية في استعمالها للدلالة على مشروع معين . ينبني على ذلك اخضاع الاختصاص في هذا الحق الى قانون الدولة التي يوجد فيها المشروع الذي تميزه العلامة أو الاسم ، ويطبق هذا القانون في كل ما يتعلق بشروط اكتساب الحق في العلامة أو الاسم والآثار المترتبة على اكتسابه ومدة استغلاله ونطاق استعماله وانتهائه وحمايته .

ومع ذلك هناك اتجاه حديث يرمي الى اخضاع مثل هذ الحقوق والتمسك بها إلى قانون الدولة التي يراد فيها التمسك بالحق على إقليمها (6) .

ب - الملكية الفكرية :

ويراد بها الحقوق الأدبية والفنية والصناعية وقد احتدم النقاش حول طبيعة هذه الحقوق (7) . فبمقتضى نظرية أولى سميت هذه الحقوق بالملكية رغم أن طبيعة ا...

هذا الحق تختلف عن الطبيعة القانونية للملكية ، إذ أن من طبيعة حق الملكية أن يكون قاصرة على المالك وان يكون مؤبدة ، وحق المؤلف على انتاجه على العكس من ذلك لا يمكن أن يكون قاصرة على المؤلف إذ لا يجني أية منفعة له إلا بانتشاره بين أفراد المجتمع . ولا يدخل هذا الحق حقل الحقوق المالية إلا في اللحظة التي يمكن أن يعرف بها وترتبط قيمته الاقتصادية تمام الارتباط بانتشاره ، وتزداد مبيعاته بنسبة ازدياد انتشاره ومعرفته من قبل المجتمع.

ولا يمكن أن يوصف هذا الحق بأنه مؤبد لأنه يختفي ويتلاشى في نهاية اجل ، فحق استغلاله لا يبقى إلا لأجل معين بعد وفاة المؤلف ومن ثم يصبح المؤلف ملكة عامة للمجتمع أن يتمتع به . أي يبتدئ هذا الحق بحق خاص وينتهي بحق عام .

تحت هذه الانتقادات الوجيهة يتضح أن اصطلاح الملكية لا يمكن أن ينطبق على هذا الحق لاختلاف طبيعتها .

لذلك ظهرت نظرية ثانية هي نظرية (حقوق الشخصية) ويراد بها الحقوق التي يكون محلها حماية الشخص نفسه كالحق في حسن السمعة والاحترام والحق في الاسم . وبموجب هذه النظرية يكون المؤلف بنشر عمله الفني أو الأدبي قد عرض نفسه وكشف ذاته الباطنية للمجتمع وعرض شخصيته ، وكان لهذه النظرية الفضل في تجسيم توضيح أهمية الحق الأدبي للمؤلف، إلا أنها بدلا من أن تنفع الفنان صارت وبالا عليه إذ أن المنشئ لا يستطيع بمقتضاها استثمار عمله لأن حقوق الشخصية خارج التعامل التجاري فحق الاسم والكرامة لا يمكن بيعها أو استثمارها .

وقد ظهرت نظرية ثالثة مفادها أن هذا الحق يتضمن جانبين : جانبا أدبية أو معنوية وجانبا مالية .

فبموجب الحق المالي يستطيع المؤلف أن يستثمر عمله تجارية ، وبموجب الحق المعنوي يستطيع الدفاع عن تأليفه من الاعتداء أو التحريف المحتمل الوقوع ويسمح له بتعديل وتغيير عمله وحتى محوه والغائه من الوجود .

وإن هذين الجانبين : المعنوي والمالي ، ليسا بحقين مختلفين ولكنهما في الواقع وجهان مختلفان الحق واحد، ولكل منهما صفاته الخاصة ودراستها تخرج عن نطاق بحثنا هذا .

وبما أن هذا الحق يختلف عن حق الملكية لهذا يلزم وضع قواعد خاصة لحمايته وقد اهتمت الدول بوضع قوانين خاصة تحمي هذا الفرع من الحقوق . فظهر في فرنسا قانون يحمي وينظم حق المؤلف سنة 1791 وفي بلجيكا سنة 1891 وفي سويسرا سنة 1929 وكذلك وضعت قوانين خاصة في دول أخرى كإنكلترا لتنظيم هذا الحق .

وإلى جانب القوانين الداخلية ظهرت اتفاقات دولية تنظم هذا الحق في الميدان الدولي اعترفت بموجبها الدول الموقعة بحق المؤلف الأجنبي والتابع لإحدى الدول المتعاقدة بان يتمتع بحماية حقه الأدبي أو الفني .

ومن المعلوم أن من طبيعة استعمال هذه الحقوق أن تثير تنازعا بشكل أوسع مما في الحقوق الأخرى ، ويرجع ذلك إلى قابلية هذه الحقوق للانتشار والاستعمال في أقاليم مختلفة، ولهذه الأسباب فقد التجأت عدة دول الى تنظيم استعمال هذه الحقوق ووضع قواعد موحدة عن طريق الاتفاقات الدولية لتبني حلول متماثلة الحكم الحقوق الأدبية والفنية والصناعية ولمنع ظهور التنازع بين قوانين الدول (8) إلا أن وضع هذه النصوص لا يؤدي إلى اختفاء التنازع وذلك بسبب وجود دول لم تشترك في مثل هذه الاتحادات ، حيث تبقى المشكلة قائمة بالنسبة للعلاقات التي يكون ابناء الدول غير المشتركة طرفا فيها مما يستلزم تعيين القانون الملائم لحل مثل هذا التنازع وقد طرحت في هذا الشأن عدة آراء والرأي الأول مفاده أن القانون الملائم هو القانون الشخصي للمؤلف لأن المؤلف بنشر عمله الفني والأدبي يعرض نفسه ويكشف ذاته للمجتمع وهناك رأي ثان يعطي الاختصاص الى قانون البلد الذي طلبت الحماية فيه وقيل أخيرا بأنه لا ينكر من أن القانون الأكثر فعالية لحماية هذا الانتاج هو قانون بلد الأصل وهو الذي ظهر فيه الانتاج أول مرة (9).

فبالنسبة للملكية الأدبية والفنية ، يعطي الاختصاص لقانون بلد الأصل أي قانون البلد الذي تم فيه الطبع والنشر ، ومثل هذا المعيار ليس نافعا دائما لحل التنازع لعدم اتفاق القوانين الداخلية للدول المختلفة على تعريف النشر وشروطه . ولأن الطبع والنشر قد يتم في قت واحد في عدة دول .

أما التنازع المتعلق بالملكية الصناعية فيعطي الاختصاص فيه بالنسبة لبراءة الاختراع (10) الى قانون الدولة التي منحت البراءة فيها . وتخضع العلامات الفارقة القانون البلد الذي وضعت فيه للاستعمال والاستثمار وهو في اغلب الاحيان البلد الذي س جلت فيه العلامة الفارقة ويتبع الحل نفسه بالنسبة للموديلات حيث يعتبر قانون بلد تسجيلها مختصا بحكم النزاع الناشئ بشأنها.

وبهذا أخذت قواعد الاسناد لكثير من الدول العربية والأجنبية مثلا في الكويت حدد قانون رقم 5 لسنة 1961 القانون المختص في حكم كل حق من هذه الحقوق. فبالنسبة للملكية الأدبية والفنية اسندت المادة (57) منه الاختصاص فيها لقانون بلد النشر أو الاخراج الأول ، فقانون البلد الذي تم فيه ، الطبع أو الرسم أو النحت أو التسجيل أو العرض ، لأول مرة يصبح مختصة في حكم هذه الحقوق، ويتحدد بمقتضاها موضوع الحق ونطاقه ، مدة استغلاله وانتقاله وحمايته ... الخ

وبالنسبة لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية (11) فأخضعتها المادة (58) منه لقانون موقعها ، واعتبر القانون الكويتي موقع براءة الاختراع في البلد الذي منحها وموقع النموذج الصناعي في البلد الذي أودع أو سجل فيه ومع ذلك فإنه لا بد وأن يؤخذ بعين الاعتبار ما يقرره قانون الدولة التي يطالب فيها بالحق على الرسم أو النموذج أو البراءة . ولم نجد في القانون المدني العراقي ولا الأردني نصا . في القانون المدن العراقي ولا الأردني نصة مشابهة في قواعد الإسناد ولا في قانون الملكية الأدبية الفنية العراقي رقم 3 لسنة 1971 ولا قانون براءة الاختراع رقم 15 لسنة 1970 .

ويبدو من المادة 53 في قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 آن المشرع الأردني قد اخضع مصنفات الاردنيين التي تنشر في المملكة الأردنية او في خارجها ، إلى القانون الأردني . اما مصنفات المؤلفين الأجانب ففرق بين ما ينشر داخل المملكة وما ينشر في خارجها ، اذ أخضع الأولى إلى القانون الأردني وترك ما ينشر في الخارج الى ما تقضي به الاتفاقات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل .

ومكنت المادة 49 من قانون العلامة التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 أي شخص أجنبيا كان أم أردنية أن يطلب حماية علامته التجارية المسجلة في دولة أجنبية مرتبطة مع المملكة الأردنية الهاشمية باتفاق دولي لحماية العلامات التجارية المتبادلة شرط أن يتم تسجيلها في الداخل بمقتضى قانون العلامات التجارية .

ج - الديون :

تنشا الديون إما عن التزامات تعاقدية أو عن أفعال ضارة أو نافعة فإن كان مصدرها الالتزام التعاقدي فيعطي فيها الاختصاص الى قانون ارادة المتعاقدين والذي سنفصله عند دراسته ، وإن كان الالتزام غير تعاقدي فان القانون الذي يحكمه هو قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام .

وبالطبع فإن هذا ينحصر في نشأة الحق وانقضاءه بين الدائن والمدين ، أما إذا نظر اليه كمال يكون محلا للتعامل فقد تتنازع القوانين في حكمه مما يقتضي إعطاء الاختصاص لواحد منها . ولتحديد هذا القانون نفرق بين الحقوق العادية والحقوق الثابتة في أوراق قابلة للتداول .

1- الحقوق الشخصية العادية :

إن الدين بعد نشأته في ظل القانون المختص يكون حقا شخصية قد ينظر اليه باعتباره ما معنويا في ذمة المدين مما يمكن التصرف به، ففي مقدور الدائن رهنه أو نقله عن طريق الحوالة ، وينشأ عن هذا التصرف تنازع بين القوانين مما يثير التساؤل عن القانون الواجب التطبيق . وقد ظهرت اتجاهات مختلفة تجيب عن هذا التساؤل. فقد اخضعت بعض التشريعات التصرف للقانون الذي يحكم مصدر الحق بينما اخضعته قوانين أخرى للقانون الذي تم بموجبه التصرف بالحق . وأخضعتها مجموعه ثالثة من التشريعات الى قانون موطن المدين والاتجاه السائد يحدد الاختصاص القانوني ومجال تطبيق القانون المختص بالشكل الآتي : 

يخضع التصرف الذي بموجبه تمت الحوالة لقانون الإرادة والذي تحدد بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (20) مدني اما قابلية أو عدم قابلية الحق للانتقال أو الرهن فيقررها القانون الذي نشأ بموجبه الدين (قانون الارادة إن كان مصدر الالتزام العقد) فلو كان القانون الذي بموجبه نشأ الحق هو القانون الفرنسي (القانون المختار) فيقتضي الرجوع إليه لمعرفة مكنه تحويل الحق ، أو قانون محل الفعل المنشئ للالتزام إن كان مصدر الالتزام الفعل الضار أو النافع فوقوع الفعل المنشئ للالتزام في ألمانيا مثلا يرجع والحالة هذه للقانون الألماني لمعرفة ما إذا كان الحق قابلا أو غير قابل للانتقال او الرهن ويحكم هذا القانون العلاقة بين المحال والمحال عليه أما العلاقة بين المحيل والمحال له فيحكمها قانون الارادة . ويرجع إلى قانون موطن المدين بالنسبة لما يلزم اتخاذه لنفاذ الحوالة في حق الغير(12).

 

2 - الحقوق الثابتة في أوراق :

وقد تظهر الديون مجسدة في أوراق قابلة للتداول فقد تكون لحاملها أو إسمية أو إذنية .

الأوراق لحاملها :

فإن كانت السندات والأسهم لحاملها فبما أن الحق الثابت مندمج في السند أو السهم ، ويتداخل فيه لذا فإن حكمها حكم المنقول ومؤدي هذا خضوعها من حيث انتقالها لقانون الجهة التي وجدت فيها وقت تحقق السبب الناقل للحق الثابت بها طبقا لما نصت عليه المادة (19) مدني من أنه «يسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب الحق أو فقده» . هذا بخصوص انتقال الأوراق لحاملها . أما العلاقة بين حائز السهم أو السند والجهة التي أصدرته كالشركة فتخضع للقانون الذي يحكم هذه الجهة . ومعنى ذلك أن القانون الذي يحكم الشركة التي أصدرت الورقة لحاملها هو الذي يسري على العلاقة بينها وبين الحامل .

الأوراق الإسمية :

أما إذا كانت الحقوق الثابتة في أوراق إسمية كالأسهم والسندات الإسمية (13) فقد أخضع انتقالها لقانون الهيئة التي أصدرتها وقانون الهيئة هو قانون البلد الذي فيه مركز إدارتها الرئيسي الفعلي .

الأوراق الإذنية :

أما فيما يتعلق بالأوراق الإذنية كالكمبيالة أو السند الإذني (الحوالة) أو الشيك فإنها تثير مشاكل معقدة في موضوع تنازع القوانين . ولهذا بذلت جهود دولية تمخضت عن اتفاقيتي جنيف لتوحيد الحلول الواجبة الاتباع . وبالنسبة لهذه الأوراق (14) ولعدم توقيع كافة الدول على الاتفاقية ولعدم شمولية القواعد التي أنشأتها الاتفاقية لكافة أنواع التنازع فإن الحاجة للرجوع الى قواعد تنازع في هذا المجال لا زالت قائمة، ويتم ذلك من خلال قواعد الاسناد الوطنية بتطبيق النصوص الخاصة إن وجدت وإلا بالرجوع إلى أحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني والسائدة في فقه القانون الدولي الخاص ويتم ذلك بالشكل الآتي :

يلزم في الابتداء التعرف على نوع الورقة وما إذا تعتبر عملا تجاريا ام لا ويدخل هذا في نطاق التكييف والقانون الواجب التطبيق هو قانون القاضي فاذا تبين أنها عمل تجاري تخضع للقانون التجاري وبما أن الأوراق التجارية شكلية لذا وعملا بقاعدة الاسناد وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية جنيف 1930 فإن شكل الالتزام الصرفي يحكمه قانون محل الابرام . أما الأهلية اللازمة فالاختصاص فيها لقانون الجنسية (15) ، ومع ذلك بالنسبة للتصرفات التي تعقد في الأردن اذا كان أحد الطرفين اجنبية وناقص الاهلية ..الخ فتطبق في هذا الشأن القواعد الخاصة بالمصلحة الوطنية التي مر شرحها، ويخضع صحة الرضا الى القانون الذي يحكم العقد (16) .

أما بالنسبة لآثار الالتزام هناك فريق يرى اخضاع كافة الآثار الناشئة عن مختلف العمليات التي تقع على الورقة (التزام الساحب ، والمسحوب عليه والمظهر) لقانون واحد ، عند بعضهم قانون محل الوفاء وعند آخرين قانون إنشاء الورقة ، وقيل في تبرير وحدة الإسناد أن هذه الالتزامات تمثل دين واحد لذا يجب أن تخضع لقانون واحد (17).

ويرى فريق آخر تعدد القوانين المختصة بأسناد آثار كل التزام من الالتزامات المتعددة التي تجتمع على الورقة التجارية إلى القانون المختص به والذي يتم تحديده بأعمال القاعدة التي نصت عليها المادة (20) فقرة (1) القانون المدني التي تقول

يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا مالم يتفق المتعاقدان على  غير ذلك» .

لأن مبدا استقلال التوقيعات المعمول به في مسائل العرف يقضي النظر إلى كل توقيع بوصفه مصدرة لالتزام قائم بذاته ومستقل عن الالتزامات الأخرى . فالتزام الساحب يخضع للقانون الذي يتم تحديده بأعمال الفقرة الأولى من المادة العشرين وهذا القانون هو قانون الارادة اولا ثم قانون الموطن المشترك ثم قانون محل انشاء الالتزام وكذلك التزام المظهر الأول ، والمظهر الثاني . فبالنسبة لكل واحد منهم يحدد القانون الذي يحكم التزامه بالشكل الأنف الذكر ، أي القانون المختار ان وجد والا قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك والا قانون الدولة التي تم فيها العقد (18). والمقصود هنا بقانون الدولة التي تم فيها الالتزام هو قانون الدولة الذي وضع الملتزم فيها توقيعه على الورقة .

_____________

1- المادتين 38 و 39 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 راجع القانون التجاري الأردني للمؤلف الدكتور محمد حسن اسماعيل . والمادة 16 من القانون التجاري العراقي رقم 144 لسنة 1970 في تعريف المتجر. وراجع تفصيل المركز التجاري ، دكتور محمد حسن عباس - الملكية الصناعية والمحل التجاري - دار النهضة العربية - القاهرة : 1971، ص460.

2-Tyan D . I . P . 1966 Page

3-Batiffol 1956 page. 584 .

4- الاسم التجاري مال منقول معنوي قابل للتعامل . دكتور محمد حسن عباس – المذكور ص 15.

5 - العلامة التجارية رمز يتخذه التاجر شعار مميزة لمنتجات أو خدمات يؤديها المشروع، المصدر السابق . 12.

6 - راجع دكور هشام علي صادق - تنازع القوانين ، 1974، ص818.

7- راجع للمؤلف د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الأجانب ، سنة1972ص331 ، العقد الموصي بعمل شيء فني وآثاره القانونية - ص133 ، رسالة بالفرنسية سنة 1959.

El Haddawi Hassan, Le Contrat De Commonde D objet D art et ses suites de driot 1959

8- اتحاد باريس في 20 مارس سنة 1882 واتحاد برن في 9 سبتمبر سنة 1886. 

9-Plaisant Propriete litteraire راجع الآراء المختلفة

Fascicules 21 Page 7 et 24. 17

10 - أوهي الحق في الاستثمار بتطبيق اختراع صناعيه ، دكتور حسني عباس الملكية الصناعية 1976 ، ص10.

11- الرسوم والنماذج :- هي تنسيق للخطوط بالوان او بغير الوان لتجميل المنتجات الصناعية كنموذج تلفزيون السنة معينة - دكتور حسني عباس ، المذكور ، ص 14

12 - راجع في ذلك دكتور منصور مصطفى – مذكرات في القانون الدولي الخاص دار المعرفة بمصر 1956-1957  ، ص302، دكتور هشام علي صادق - تنازع القوانين ، سنة 1974 - ص 320. باتیفول سنة 1959 ص588.

13- السندات الأذنية هنا هي تلك السندات التي تصدرها الشركة كقروض ، اذ تصدر شركات المساهمة نوعين من الصكوك تمثل حقوقا لأصحابها: الاسهم والسندات ، فمن الأسهم يتألف رأس مال الشركة . أما السندات فنصدرها الشركة عندما تكون في حاجة إلى استقراض اموال . راجع الشركات التجارية في القانون العراقي - الدكتور احمد ابراهيم البسام - بغداد : 1967 والشركات التجارية - دكتور مرتضى نصر الله تنازع الهيئات وتنازع الاختصاص القضائي - بغداد : 1969 ص 163 -  د. عزيز العكيلي - الشركات التجارية في القانون الأردني ص 321.

14- يراد بذلك الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الاذني الشيك والفرق بينهما ان الكمبيالة يأمر فيها الصاحب المسحوب عليه بأن يدفع في تأريخ ومكان معين لشخص أخر مبلغا من النقود ، اما السند الاذني ، فيتضمن تعهد منشئه بأن يؤدي للمستفيد ولاذنه مبلغا من النقود من تاريخ معين . راجع تفصيل تلك الأوراق التجارية في القانون الاردني دكتور عزيز العكيلي منشورات مجدلاوي عمان لسنة 1993.

15 - مادة 48 فقرة 1 قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 198٤ يخضع شكل الجوالة إلى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها ، ومع ذلك لا تعتبر الحوالة باطلة لعيب في الشكل متى روعي فيها الشكل الذي يتطلبه هذا القانون، المادة 21 مدني اردني ، وهو حكم عام يطبق في اكثر الدول .

16- المادة 20 فقرة (1) مدني اردني .

17- راجع تفصيل ذلك الدكتور محسن شفق ، القانون التجاري المصري ، 1954 ، ص 1154 .

18- وبهذا اخذت محكمة التمييز الاردنية في قرارها رقم 470 لسنة 1986 في نزاع يتعلق بشيك حرر او نشا في عمان مسحوبة على بنك خارج الأردن . فقد جاء في قرارها «ولما كانت الدعوى متكونة بين خصوم أردنيين مقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص تصرف جرى داخل حدودها فلا مبرر للاحتجاج بالقانون الأجنبي ما دام أنه لا يوجد عرف دولي بتطبيق قانون اجنبي في هذه الحالة، نقابة المحامين سنة 37 عدد 10 ص2019، وقد كانت محكمة استئناف عمان في قرارها 395 تاريخ 21/4/1986 اكثر وضوحا بقولها في هذا النزاع . ان القانون الاردني هو الذي يطبق على العقود التجارية في الأردن بمقتضى المادة (20) من القانون المدني، .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .