القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التعريف الإقليمي والدولي للأجنبي
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص8-9
2025-07-12
32
تناول المشرع المصري تعريف الأجنبي بموجب احكام المادة الأولى من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها رقم (89) لسنة 1960 المعدل التي نصت على أنه ( يعتبر اجنبياً ، في حكم هذا القانون ، كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ...) (1). فالأجنبي إذا وفقا للمشرع المصري هو كل من ليست له جنسية الدولة المصرية سواء كانت جنسية دولته اجنبية او كان عديم الجنسية ، وسواء كان عابراً أو مقيماً ، أو متوطناً في إقليم الدولة ، وسواء كان لاجئاً الى إقليم الدولة ام داخلاً اليه بمحض ارادته (2) .
اما بالنسبة لتعريف الأجنبي في الجمهورية العربية السورية وحسب الفقرة (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (276) لعام 1969 فيُقصد بالأجنبي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية او جنسية أي بلد عربي حيث يمكن القول إن التشريع السوري قد خطى خطوة وحيده بين قوانين الدول في تعريفه للأجنبي فعد الذي يحمل الجنسية العربية بأنه لا يدخل ضمن مفهوم الأجنبي، هذا المفهوم قدم صورة مضيئة عما يجب ان تكون عليه التشريعات العربية في باب الجنسية ومركز الأجانب عندما تكون المعاملة متعلقة بمواطني الدول العربية (3).
إن إخراج العربي من مفهوم الأجنبي طبقاً لما نص عليه المشرع السوري هو تعبير عن المحافظة على وحدة الامة العربية إضافة لاشتراك العرب بروابط مشتركة كوحدة اللغة والتاريخ والعادات والتطلعات.
اما من الناحية الدولية فأن أهم المواثيق التي تناولت تعريف الأجنبي هو اعلان حقوق الانسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 /1985/12 إذ نصت المادة الأولى من هذا الإعلان على أنه الأغراض هذا الإعلان ينطبق مصطلح أجنبي.. على أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها )، إذ إنّ رعايا الدولة هم الذين يحملون جنسيتها ويمكن القول إن هذا التعريف متفق مع ما جاء في قوانين الدول لتحديد الصفة الأجنبية، وبذلك يتسع مفهوم الأجنبي بالتحديد السابق الى شمول كل من لا يتمتع بجنسية الدولة وذلك سواء أكان يحمل جنسية دولة معينة او كان لا يتمتع بجنسية دولة على الاطلاق (4).
_______________
1- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ، ص 9.
2- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط 3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945، ص .357
3- د. سعيد يوسف البستاني ، الجامع في القانون الدولي الخاص (المضمون الواسع المتعدد الموضوعات )، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2009 ، ص 406.
4- د. حفيظة السيد حداد، الجنسية ومركز الاجانب ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 2017 ، ص 373- 374.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
