المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

المستوى القرآني في الحجج الواردة حول القرآن الكريم
21-09-2015
15 Puzzle
4-5-2022
العيادة القرآنية
22-04-2015
تـعريف التـسويـق الالـكتـرونـي
6/10/2022
مسيرة خالد الى بني جذيمة
21-8-2016
مراحل عملية التقويم في العلاقات العامة
2024-09-04


السرقات المشددة لظروف الزمان في القانون المصري  
  
2279   11:33 صباحاً   التاريخ: 1-2-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص190-193
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

السرقة ليلاً :

نصت المادة ٣١٧ رابعاً عقوبات مصري  على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل علي السرقات التي تحصل ليلاً".

*ولم يرد في القانون تعريف للمقصود بالليل ، ولذلك اتجه القضاء الحكم بأن الليل هو الفترة التي يسود فيها الظلام فعلاً إذ هي الفترة التي تتوافر فيها حكمة التشديد حيث يصعب علي الإنسان حماية نفسه أو ماله، كما يسهل على السارق أن يتخفي في الظلام وأن يستتر به في ارتكاب جريمته . وبناء علي ذلك قضي بأن السرقة التي تتم بعد المغرب بعشر دقائق لا تعتبر قد وقعت ليلاً حيث لم يبدأ الليل بعد ، كما أن السرقة التي تتم قبيل طلوع النهار بقليل لا تعد قد وقعت ليلاً .وقد سايرت محكمة النقض هذا المنطق في أحكامها القديمة وتركت لقاضي الموضوع تقدير وقت ارتكاب الجريمة دون معقب وما إذا كان قد وقعت ليلاً أم نهاراً .

*إلا أن محكمة النقض عدلت عن قضائها سالف البيان ، وأخذت بأن المشرع إنما قصد بلفظ الليل ما تعارف عليه الناس من أنه الفترة الواقعة ما بين غروب الشمس وشروقها ، وأنه لو أراد غير ذلك لكان قد أفصح عنه ، ولذلك قضت بأن السرقة إذ وقعت قبل شروق الشمس فإنها تكون قد وقعت ليلاً .

*ثم عادت محكمة النقض مرة أخري إلى الاتجاه الأول ، بأن ذلك مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع .

*ونحن نري أن مسألة توافر الظرف المشدد المتمثل في الليل – من عدمه هي من المسائل التي تنطوي علي اختلاط أو مزيج من القانون والواقع معاً.

فا لاهتداء إلى الوقت الذي وقعت فيه السرقة فعلاً لاشك أنه مسألة واقع تحكمه الأدلة الثابتة بالأوراق دون غيرها ، من شهادة شهود ومعاينة وما إلي ذلك .

فإذا أهتدت محكمة الموضوع إلى وقت ارتكاب الجريم ة، وكان هذا الوقت واقعا بين غروب الشمس وشروقها فلا اجتهاد لمحكمة الموضوع ولا تقدير لها بعد ذلك في القول بتوافر الظرف المشدد أملا، بل ان عليها الالتزام بأن السرقة قد حصلت ليلاً، أخذاً بالمعني الطبيعي لظرف الليل؛ الذي هو في حد ذاته ظرف مشدد بالمعني القانوني. ولو قضت بغير ذلك لكانت قد خالفت القانون؛ إذأ نها بهذا تفرغ النص القانوني من مضمونه .

وبعبارة أخري ؛ فان الوقت يكون ليلا ؛ ولو كان المكان مضاء بمصابيح كاشفة قوية تجعل كل شيء ظاهراً وواضحا للناظرين ، كما لا يغير من الأمر شيئا أن يكون النهار معتما بسبب غيوم كثيفة أو عاصفة رملية أو ضبابية تنعدم معها الرؤية أو تكاد .

السرقة الواقعة أثناء الغارات الجوية :

*نصت المادة ٣١٦ عقوبات مصري  رابعاً – عقوبات على أن "يعاقب بالسجن علي السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية " .

*وقد استحدث المشرع هذا النصب القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ وليس من الصعب القول بأن حكمة التشديد هنا هو مواجهة خطورة وخسة الجاني الذي يرتكب سرقة في وقت أو أثناء الغارات الجوية ، بينما لا يستطيع صاحب المال أن يحمي ماله أو شخصه نفسه ، ومستغلاً – أي الجاني – حالة الفزع والهلع التي تحدثها الغارات الجوية في نفوس الناس .

والعقوبة كما هو واضح في هذه الحالة هي السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة لمجرد حدوث السرقة أثناء الغارات الجوية ولو لم يصاحب ذلك أي ظرف مشدد أخر ، لكن العقوبة قد تكون الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا توافر ظرف مشدد أخر حسبما جاء في النص.

*ولا أهمية في هذه الحالة لطبيعة المال الذي وقعت عليه السرقة، فيستوي أن يكون عاماً أو خاصاً .

 السرقة التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتي من الأعداء:

*نصت المادة ٣١٧  تاسعاً من قانون العقوبات على "أن يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقة التي ترتكب أثناء الحرب علي الجرحى حتي من الأعداء .

*والغالب على هذه الجريمة هو ظرف الزمان المشار إليه وهو الحرب ، فإذا وقعت السرقة علي جريح الحرب بعد انتهاء الحرب لما قام الظرف المشدد. كذلك إذا وقعت السرقة على قتلى الحرب فلا يقوم الظرف المشدد المشار إليه .

وعلي ذلك فيشترط قيام هذا الظرف المشدد شرطان ، الأول هو أن تقع الجريمة أثناء الحرب ولا يغني عن حالة الحرب حالة قطع العلاقات السياسية . ولكن السؤال هنا هو هل المقصود بهذه الحرب المعلنة رسمياً ، أم يستوي ذلك أيضاً مع الحرب الفعلية دون إعلان ؟

نري أن الأمرين يستويان إذ العبرة بما قد تسفر عنه الحرب بما فيها من اشتباكات وعمليات حربية عن سقوط جرحى ومصابين وحدوث حالة الارتباك والفزع ، حتي ولو لم تكن الحرب قد أعلنت بعد رسمياً .

أما الشرط الثاني : فهو أن تقع السرقة على متعلقات الجرحى ، أي أنه يشترط أن يكون المجني عليه جريحاً ، على أن لفظ الجريح هنا يتعين فهمه علي أن المقصود به هم الجرحى والمصابون على السواء ، لاتحاد العلة بينهما وهي انعدام او ضعف مقاومة المجني عليه .

*وغني عن البيان أنه في هذه الحالة إذا كان محل السرقة مثلا أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات ، فإننا نكون بصدد تعدد للجرائم حيث أن تلك المسروقات لا تجوز حيازتها ولا إحرازها بغير ترخيص.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .