أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2022
4330
التاريخ: 2023-08-24
1793
التاريخ: 9-5-2017
6161
التاريخ: 2-2-2016
9730
|
يستخلص من نصوص قانون الأصول الجزائية (المواد 11 و 12 و13)، وغيرها من النصوص المتفرقة الصادرة بمقتضي مراسيم اشتراعية أن ثمة طوائف أربع من أشخاص الضابطة العدلية . وهؤلاء يتفاوتون فيما بينهم من حيث المرتبة، ومن حيث مدى حدود اختصاصهم، كما يتفاوتون أخيرة من حيث طبيعة صفتهم كضباط عدليين : فهناك ضباط عدليون بالمعنى الدقيق للكلمة، وهناك ضباط عدليون "حكما" أي أسبغ عليهم المشرع هذه الصفة بالإضافة إلى صفتهم المبتدأة أو الأصلية كرجال قضاء يتبعون وزارة العدل وليس وزارة الداخلية.
وعلى أي حال، يمكننا التعرض لبيان هذه الطوائف الأربع من رجال الضبطية العدلية على النحو التالي: اولا - الضباط العدليون من ذوي الوظيفة القضائية (كبار الضباط العدليين):
وقد جاء ذكر هذه الطائفة في المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني التي تنص على أن «يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف المدعي العام الاستئنافي المدعون العامون ومعاونوهم وقضاة التحقيق وقضاة الصلح" .
ويستخلص من النص السابق أن طائفة كبار الضباط العدليين تشمل كلا من: أ. قضاة النيابة العامة؛ ب . قضاة التحقيق؛ ج . القضاة المنفردين. ولعل أهم ما يميز هؤلاء أنهم بحسب الأصل أصحاب وظيفة قضائية. ولا شك أن هذه الوظيفة القضائية تمنحهم اختصاصا قضائية بمباشرة العديد من أعمال التحقيق - على النحو الذي سنعرض له بالتفصيل فيما بعد. وهم يجمعون إذن بين صفتهم القضائية الأصلية وبين صفة الضابطة العدلية التي أسبغها عليهم المشرع فيما يضطلعون به من بعض الأعمال. وقد جرى العمل على تسمية هؤلاء بكبار الضباط العدليين أو بالضباط العالين .
ويلاحظ من ناحية أخرى أن اختصاص هؤلاء الأشخاص في مجال الضابطة العدلية هو اختصاص عام يشمل كافة أنواع الجرائم. وبالتالي فلهم سلطات إجراءات التقصي، وجمع الأدلة، وغيرها من السلطات الأخرى أيا كانت الجريمة الواقعة. وهم في ذلك يختلفون عن طوائف أخرى من الضباط العدليين الذين منحهم المشرع هذه الصفة في شأن جرائم معينة تتعلق بوظيفتهم الأصلية (كرجال الجمارك، والصحة، والتموين ... الخ) ولهذا قيل إن لهؤلاء الأخيرين اختصاصا نوعية وليس اختصاص عامة أو شام.
وتشمل طائفة كبار الضباط العدليين من ذوي الوظيفة القضائية كلا من: النائب العام، وقضاة التحقيق، والقضاة المنفردين..
١- النائب العام: وهو ممثل النيابة العامة، وبيده سلطة الادعاء والملاحقة بالنسبة لكافة أنواع الجرائم الواقعة.
وللنائب العام بوصفه من كبار الضباط العدليين أن يتلقى إخطارات الجرائم والشكاوي المقدمة إليه من الأفراد، وكذلك محاضر جمع الاستدلالات التي يقدمها إليه الضباط العدليون المساعدون وغيرهم من صغار الضباط العدليين.
وفيما عدا الجرم المشهود، فإن للنائب العام، إما بنفسه، وإما بواسطة أحد مساعديه من الضباط العدليين، أن يجري تحقيقا أولية بشأن الجريمة الواقعة. ولهذا التحقيق الأولي طابع محض تمهيدي يقتصر على جمع أدلة الجريمة لكي يعرض على النيابة العامة فتقوم هذه الأخيرة إما بحفظ الجريمة لعدم كفاية الأدلة أو عدم التوصل للفاعل، وإما بملاحقة الفاعل (المتهم) إذا كان هناك ما يبرر ذلك
ولكن يراعى أن لهذه المحاضر الأولية أو التمهيدية قيمة محدودة ، فهي لا تعدو أن تكون من قبيل المعلومات العادية، وليس لها سوى هذه القيمة. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الأخذ بها أو الاعتماد عليها تلقائيا أمام المحكمة، ولكنها تخضع لاطلاع الدفاع وتمحيص المحكمة. فإن اطمأنت لها المحكمة اعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، وإلا أهملتها.
وهكذا يتعين عدم الخلط بين المحاضر التمهيدية والأولية التي لا يقوم بها النائب العام (كضابط عدلي) وبين محاضر التحقيق الأخرى القضائية. فللأولى قيمة المعلومات العادية فقط، بينما تتمتع الثانية بحجية محاضر التحقيق الابتدائية.
2- قضاة التحقيق : ولهؤلاء صفة الضابط العدلي بمقتضى نص المادة 11 أ. م. ج ويتمثل دور قاضي التحقيق في إعداد محاضر الضبط، وتلقي الإخطارات والشكاوي بشأن الجرائم الواقعة، وإرسال كل ذلك إلى النائب العام. كما يمارس قاضي التحقيق صلاحيات النائب العام فيما يتعلق بالجرم المشهود في مواد الجنايات. .
٣- القضاة المنفردون: وهم يقومون بوصفهم ضباط عدليين بتحرير محاضر بالمخالفات التي يحق لهم النظر فيها؛ كما يتلقون الإخطارات والشكاوي بشأن الجرائم الواقعة والتي تدخل في نطاق اختصاصهم المكاني. وأخيرة فللقاضي المنفرد - حسبما تنص عليه المادة 44 أ. م. ج واجب القيام في حالة وقوع جرم مشهود أو حالة طلب صاحب البيت بتحرير محضر الضبط والاستماع للشهود وإجراءات التحريات وتفتيش المنازل والقيام بسائر المعاملات الأخرى التي تدخل ضمن صلاحيات المدعي العام.
ثانيا - الضباط العدليون المساعدون من ذوي الاختصاص النوعي العام :
ولهؤلاء اختصاصات نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة لكافة أنواع الجرائم، بخلاف الضباط العدليين المساعدين من ذوي الاختصاص النوعي الخاص بأنواع معينة من الجرائم وهم صغار الضباط العدليين الذين سنعرض لهم في الطائفة (ثالثا).
وقد جاء ذكر الضباط العدليين المساعدين من ذوي الاختصاص النوعي العام في المادة 12 ا. م. ج التي تنص على أن يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية :
المحافظون.
القائمقامون.
مدير الشرطة .
مدير الأمن العام .
رئيس الشرطة العدلية .
مفوضو الشرطة والأمن العام ومعاونوهم .
مفتشو التحري والأمن العام.
ضباط الدرك على اختلاف رتبهم رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا .
مختارو القرى. رؤساء المراكب البحرية والجوية .
يقوم كل من الموظفين المذكورين أعلاه بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة به».
اختصاصات الضباط العدليين المساعدين من ذوي الاختصاص النوعي العام :
وتستخلص هذه الاختصاصات من مجمل نصوص المواد 43 إلى 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني. وتشمل هذه الاختصاصات ما يلي:
1- إيداع المدعي العام بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي تدخل في حدود سلطاتهم. وكذلك إخبار المدعي العام بكل جناية أو جنحة يعهد القانون أمر تحقيقها إليهم.
٢. القيام به في حالة الجرم المشهود أو حالة طلب صاحب البيت . بتحرير محاضر الضبط والاستماع للشهود وإجراءات التحريات وتفتيش المنازل والقيام بسائر المعاملات الأخرى حتى وصول ضابط عدلي أعلى يتولاها بنفسه .
كما يجوز لهم توقيف المتهم في حالة الجنح المشهودة، كما يمكن القاضي التحقيق أن ينيبهم عنه في الاضطلاع بعمل أو أكثر من أعمال
التحقيق بشرط ألا يتضمن ذلك استجواب المتهم. إذ القاعدة العامة أنه لا يجوز استجواب المتهم (المدعى عليه) إلا من سلطة التحقيق الأصيلة، إلا في الحالات التي يخشى فيها وفاته .
٣- تلقي الشكاوي مباشرة من الأفراد المجنى عليهم، والقيام بعد ذلك بإخطار النائب العام بها. ثالثا - الضباط العدليون المساعدون من ذوي الاختصاص النوعي الخاص (صغار الضباط العدليين):
وقد ورد ذكر هؤلاء في المادة 13 أ. م. ج التي تنص على أنه النواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والإحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات». .
وأهم ما يلاحظ بشأن هذه الطائفة من الضباط العدليين أن اختصاصهم محدود بنوعية معينة من الجرائم التي تتعلق بالوظيفة التي يؤدونها. وبالتالي فليس لهم تجاوز نطاق هذا الاختصاص النوعي. ولكن هذا لا يسلب الضباط العدليين من ذوي الاختصاص النوعي العام أو كبار الضباط العدليين سلطة مباشرة الإجراءات بالنسبة لجرائم هذه الطائفة . فهم وإن كان يمتنع عليهم تجاوز حدود اختصاصهم، فهذا لا يحول دون أن يشاركهم الأخرون هذا الاختصاص.
رابعا - المأمورون المحلفون الذين تثبت لهم صفة الضابطة العدلية بنصوص خاصة:
وأفراد هذه الطائفة الرابعة والأخيرة أصحاب اختصاص نوعي خاص. حيث لا يجوز لهم مباشرة الإجراءات التي يخولهم القانون اتخاذها إلا بالنسبة لأنواع معينة من الجرائم. وتتصل هذه الجرائم بالوظيفة التي يؤدونها بحسب الأصل.
وبالإضافة لذلك، فإن هؤلاء الأفراد لا يستمدون صفتهم كضباط عدليين من قانون أصول المحاكمات الجزائية كشأن الطوائف الثلاث الأخرى؛ وإنما تثبت لهم هذه الصفة بمقتضى قوانين خاصة . : ومن أمثلة المأمورين المحلفين ضباط وأفراد الجمارك، وموظفو التموين المعهود إليهم بمراقبة وضبط مخالفات حيازة السلع والاتجار بها وتحديد أثمانها، وكذلك مفتشو العمل بالنسبة لمخالفات العمل وتجاوزات أرباب العمل من حيث اشتراطات الأمان والسلامة ... الخ، ومفتشو العيارات والمكاييل.
طبيعة تحديد أشخاص الضابطة العدلية :
يعتبر التحديد السابق لأشخاص الضابطة العدلية تحديدا واردا على سبيل الحصر. ويترتب على ذلك أن كل من لم يرد ذكره ضمن المواد 11 و 12 و 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يعتبر من رجال الضابطة العدلية. وبالتالي فرجال الشرطة وغيرهم من المخبرين ليسوا من رجال الضابطة العدلية .
ويمكن القول بصفة عامة أن مساعدي الضباط العدليين ليسوا خاضعين فيما يقومون به من أعمال الإشراف المدعي العام، وإنما يخضعون في ذلك للإشراف المباشر من جانب رؤسائهم. كما لا يجوز انتداب مساعدي الضباط العدليين من رجال الشرطة للقيام بعمل من أعمال التحقيق لأن هذا الانتداب قاصر فقط على من تتوافر فيهم صفة الضابطة العدلية.
ويترتب على ما سبق أن القيام بعمل من أعمال القبض أو التفتيش من جانب أحد مساعدي الضباط العدليين يقع باط، ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه من إجراءات لاحقة تطبيقا لقاعدة أن ما يبني على الباطل فهو باطل. ورغم ذلك فإنه إذا وقع الإجراء من مساعد الضابط العدلي في حضور مأمور الضبط العدلي أو إشرافه لما يصير هذا الإجراء صحيحة. وفي عبارة أخرى فإن الإجراء الباطل لصدوره عن مساعد الضابط العدلي هو فقط الإجراء الذي يقع من هذا الأخير في غير حضور مأمور الضبط العدلي أو دون إشرافه.
ومن الملاحظ أخيرة أن رجال الشرطة (أو رجال قوى الأمن في لبنان) وإن لم يسبغ عليهم المشرع جميعا وصف الضابطة العدلية، فإنهم يقومون من الناحية الواقعية بدور هام في البحث عن الجرائم وتعقب المجرمين. وكل ما يحق لهم اتخاذه في هذا الصدد إعداد محاضر أو تقارير تكون لها قيمة المعلومات العادية فقط.
وتثبت صفة الضبطية العدلية للأشخاص الوارد ذكرهم في الطوائف الأربع السابقة، ويقع صحيحة ما يصدر عنهم من إجراءات ولو كانوا في عطلتهم الرسمية أو في غير أوقات عملهم الرسمي. وبالتالي يقع القبض صحيحة حتى ولو كان رجل الضبط العدلي الذي باشر القبض أو غيره من الإجراءات في عطلة رسمية أو كان في وقت راحته غير المخصص للعمل الوظيفي.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|