أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2022
2208
التاريخ: 25-3-2022
10150
التاريخ: 16-5-2017
5141
التاريخ: 2023-09-02
2309
|
يحكم سريان قانون الاصول الجزائية ( أو الاجراءات الجنائية ) من حيث المكان مبدأ الاقليمية . بيد أن الاقليمية هنا معنى يختلف عن معناها في قانون العقوبات . فإقليمية قانون العقوبات اللبناني مثلا تعني أن القانون اللبناني يطبق على جميع اللبنانيين والأجانب الذين يوجدون على اقليم الدولة(1) ، اذا ما ارتكبوا جريمة من الجرائم التي بينها قانون العقوبات .
أما اقليمية قانون الاصول الجزائية فتعني أن الاجراءات التي تحكم الدعوى انما ينظمها قانون المكان الذي تباشر في الدعوى .
(locus regit actum ; ordo indicii regitur legibus loci ubi causa agitur).
وهكذا يتضح أن القاعدة الاجرائية لا علاقة لها بالجريمة أو بعبارة أدق لا تأخذ في اعتبارها المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، وانما تأخذ فقط في الاعتبار - من أجل تحديد نطاق تطبيقها المكاني - المكان التي تباشر فيه الدعوى .
ويترتب على ما تقدم ، أن القاعدة الاجرائية اللبنانية ( أو الليبية أو المصرية ) انما تطبق على الدعاوى التي يختص بنظرها القضاء اللبناني ( أو الليبي أو المصري ) وهذا معناه أنه من الممكن رفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم اللبنانية عن جرائم ارتكبت خارج الاقليم اللبناني ( أو الليبي أو المصري )(2) .
من أجل هذا فان تحديد السريان المكاني لقاعدة الاجراءات يرتبط بتحديد السلطة القضائية المختصة بنظر الدعوى (3) . وهكذا يبين أن مبدا اقليمية قانون الاصول الجزائية له وجهان :
الأول : وجه ايجابي : بمعنى أن قانون الاصول الجزائية اللبناني ( أو الليبي أو المصري ) هو وحده الواجب التطبيق في الدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الجزائي اللبناني ( أو الليبي أو المصري ) .
والثاني : وجه سلبي : بمعنى أنه بالنسبة لهذه الدعاوى لا يطبق أي قانون اجنبي للأصول الجزائية ( أو الاجراءات الجنائية ) .
الاستثناءات :
على أن ثمة استثناءات ترد على المبدأ السابق في مظهريه الايجابي والسلبي :
(أ) فأما الاستثناءات التي ترد على الوجه الايجابي لمبدأ الاقليمية فأهمها ما تقرره قواعد القانون الدولي من الاعتراف لبعض الاماكن داخل الدولة بحصانة قضائية تمنع تطبيق قانون الاجراءات عليها ، كأماكن البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية ، والاماكن التي يقيم فيها رؤساء الدول الأجنبية ، والبواخر والطائرات الحربية أو التجارية التابعة للدول الأجنبية الموجودة داخل حدود الدولة ( راجع المادة 18 من قانون العقوبات اللبناني )(4) .
(ب) وأما الاستثناءات التي ترد على الوجه السلبي ، وتجعل تطبيق قانون الاجراءات الاجنبي داخل الاقليم اللبناني جائزا فأهمها ما تتعلق بمسائل ثلاثة :
(أولها) الاعتراف للأحكام الاجنبية بقوة الشيء المقضي به ۔ أمام المحاكم الجنائية الوطنية - بالنسبة للجرائم التي وقعت خارج الاقليم ، أو حوکم عنها الشخص نهائيا في الخارج أو صدر حكم عليه فيها ، ونفذ فيه الحكم أو سقط عنه بمرور الزمن أو بالعفو ( وذلك طبقا للمادة 27 من قانون العقوبات اللبناني ) . على أن الأحكام الصادرة في الخارج لا تحول دون الملاحقة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها بالمادة 19 ع. ل أو اذا اقترفت في الأرض اللبنانية ، الا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية ( راجع المادتين 27 و 28 من قانون العقوبات اللبناني . كذلك فان المادة 29 ع . ل تعترف الأحكام الأجنبية بحجية - في الجنايات والجنح - فيما يختص بالتدابير الاحترازية والتكرار واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار .
(وثانيها) : ما يعرف بالندب القضائي الدولي : فقد تتوجه السلطات القضائية الوطنية الى السلطات القضائية الاجنبية - عن طريق وزارة الخارجية - لكي تندبها للقيام بأجراء أو أكثر من الاجراءات الجنائية وعندما يتم هذا الندب القضائي تقوم السلطات الاجنبية بالأجراء المطلوب منها ( كضبط متعلقات الجريمة أو سماع بعض الشهود أو معاينة مكان وقوع الجريمة أو تفتيشه ... الخ ) ، طبقا لقانونها الوطني وليس طبقا لقانون الدولة السائلة . ومع ذلك فان هذا الاجراء يعتب صحيحا أمام القضاء الوطني - بالرغم من اتخاذه طبقا لقواعد القانون الاجنبي (5).
(وثالثها ) : ما تعلق بتسليم أو استرداد المجرمين : والمقصود به أن يطلب الى دولة أجنبية تسليم أحد الأشخاص اليها لجريمة وقعت في نطاقها الاقليمي أو وقعت خارجه ( اذا كان القانون الوطني يعاقب عليها ) وذلك لمحاكمته عنها أو لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه فيها .
والأصل في الاسترداد أنه غير جائز ما لم تكن ثمة معاهدة تقضي بذلك بين الدولتين (6) . وفي الحالات الجائز فيها فان تسليم المجرمين يحكمه مبدأ « الخصوصية » ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تحاكم الدولة الشخص المسلم اليها من أجل أفعال أخرى غير التي طلبت تسليمه من أجلها ، ولا أن تنفذ عليه حكما آخر غير الحكم الذي طلبت من أجل تنفيذه - تسليمه اليها(7) .
والقواعد التي تحكم استرداد المجرمين مبناها القانون الدوني . وقد قننها المشترع اللبناني في المادة 30 وما بعدها من قانون العقوبات وتنص المادة 30 على أنه لا يسلم أحد الى دولة أجنبية فيما خلا الاحكام التي وردت في قانون العقوبات ، الا أن ، يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون . أما المادة (31) فقد ذكرت الأحوال التي تبيح الاسترداد بينما ذكرت المادة (32) الأحوال التي لا تبيحه . وحددت المواد 33 و 34 و 35 الأحوال التي يتعين فيها رفض طلب الاسترداد ( مع كونه جائزا طبقا للقانون اللبناني ) .
وهكذا يتضح أن « تسليم المجرمين ، نظام يتيح تطبيق القانون الاجنبي داخل نطاق الاقليم . فاذا فرضنا أن طلبت احدى الدول الأجنبية الى لبنان تسليم أحد المجرمين اليها لمحاكمته أمام قضائها ونزلت الجمهورية اللبنانية على هذا الطلب فأنها بذلك تنزل عن تطبيق قانون الاصول الجزائية الخاص بها بالنسبة لشخص موجود على اقليمها وتدع القانون دولة أخرى أمر محاكمته والحكم عليه وتنفيذ العقوبة فيه وفقا لقانونها .
_____________
1- وهو مبدأ مستمد من المادة (15) من قانون العقوبات اللبناني ، وتقضي بانه " تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترنة في الأرض اللبنانية . وتمد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية: 1- اذا نم على هذه الأرض احد العناصر التي تؤلف الجريمة او فعل من انمال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك اصلي او فرعي . 2- اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان منو لا حصر لها فيها .. وراجع ايضا المادة الرابعة من قانون العقوبات الليبي والمادة الأولى من قانون العقوبات المصري .
2- راجع في مثل هذا الاختام المواد 19، 20، 21، 22، 23 من قانون العقوبات اللبناني والمواد 2 و 2 و4 من قانون العقوبات المصري والمواد و 5 و6 و7 من قانون العقوبات الليبي
3-G. LEONE, Istituzioni di diritto processuale penale, I. p. 23.
4- وهناك عرف دولي يقضي بعدم تطبيق القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والشكلي) على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن التجارية الأجنبية الراسبة في المياه الإقليمية اذا وقعت من اجنبي على اجنبي آخر ولم يتأثر بها الأمن داخل اقليم الدولة . وهذا العرف قد قننته المادة (18 من قانون العقوبات اللبناني ). واعتبرته من حالات عدم سر بان قانون العقوبات داخل الاقليم . وراجع أبها الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون العقوبات الليبي .
5- راجع نتف مصري في 17 يناير 1929 مجموعة القواعد ج 1 ص 198 رقم 127 .
6- تقضى المادة (30) متربات لبناني بانه " لا يسلم احد الى دولة أجنبية ، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون الا ان يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون"
7- راجع المادة (36) من قانون العقوبات اللبناني وتقضي بانه لا يمكن ملاحقة مدعي عليه وجاما ولا انشاد مقربة نبه ولا لسليمه الى دولة ثالثة من اجل جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له ، الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة . ان هذه الموالية في منوطة بأحكم الفقرة الثانية من المادة 33.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|