المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



السريان المكاني لقانون الاصول الجزائية  
  
1675   08:30 صباحاً   التاريخ: 9-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص51-56
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يحكم سريان قانون الاصول الجزائية ( أو الاجراءات الجنائية ) من حيث المكان مبدأ الاقليمية . بيد أن الاقليمية هنا معنى يختلف عن معناها في قانون العقوبات . فإقليمية قانون العقوبات اللبناني مثلا تعني أن القانون اللبناني يطبق على جميع اللبنانيين والأجانب الذين يوجدون على اقليم الدولة(1) ، اذا ما ارتكبوا جريمة من الجرائم التي بينها قانون العقوبات .

أما اقليمية قانون الاصول الجزائية فتعني أن الاجراءات التي تحكم الدعوى انما ينظمها قانون المكان الذي تباشر في الدعوى .

(locus regit actum ; ordo indicii regitur legibus loci ubi causa agitur).

وهكذا يتضح أن القاعدة الاجرائية لا علاقة لها بالجريمة أو بعبارة أدق لا تأخذ في اعتبارها المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، وانما تأخذ فقط في الاعتبار - من أجل تحديد نطاق تطبيقها المكاني - المكان التي تباشر فيه الدعوى .

ويترتب على ما تقدم ، أن القاعدة الاجرائية اللبنانية ( أو الليبية أو المصرية ) انما تطبق على الدعاوى التي يختص بنظرها القضاء اللبناني ( أو الليبي أو المصري ) وهذا معناه أنه من الممكن رفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم اللبنانية عن جرائم ارتكبت خارج الاقليم اللبناني ( أو الليبي أو المصري )(2) .

من أجل هذا فان تحديد السريان المكاني لقاعدة الاجراءات يرتبط بتحديد السلطة القضائية المختصة بنظر الدعوى (3) . وهكذا يبين أن مبدا اقليمية قانون الاصول الجزائية له وجهان :

الأول : وجه ايجابي : بمعنى أن قانون الاصول الجزائية اللبناني ( أو الليبي أو المصري ) هو وحده الواجب التطبيق في الدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الجزائي اللبناني ( أو الليبي أو المصري ) .

والثاني : وجه سلبي : بمعنى أنه بالنسبة لهذه الدعاوى لا يطبق أي قانون اجنبي للأصول الجزائية ( أو الاجراءات الجنائية )  .

 الاستثناءات :

على أن ثمة استثناءات ترد على المبدأ السابق في مظهريه الايجابي والسلبي :

(أ) فأما الاستثناءات التي ترد على الوجه الايجابي لمبدأ الاقليمية فأهمها ما تقرره قواعد القانون الدولي من الاعتراف لبعض الاماكن داخل الدولة بحصانة قضائية تمنع تطبيق قانون الاجراءات عليها ، كأماكن البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية ، والاماكن التي يقيم فيها رؤساء الدول الأجنبية ، والبواخر والطائرات الحربية أو التجارية التابعة للدول الأجنبية الموجودة داخل حدود الدولة ( راجع المادة 18 من قانون العقوبات اللبناني )(4) .

(ب) وأما الاستثناءات التي ترد على الوجه السلبي ، وتجعل تطبيق قانون الاجراءات الاجنبي داخل الاقليم اللبناني جائزا فأهمها ما تتعلق بمسائل ثلاثة :

(أولها) الاعتراف للأحكام الاجنبية بقوة الشيء المقضي به ۔ أمام المحاكم الجنائية الوطنية - بالنسبة للجرائم التي وقعت خارج الاقليم ، أو حوکم عنها الشخص نهائيا في الخارج أو صدر حكم عليه فيها ، ونفذ فيه الحكم أو سقط عنه بمرور الزمن أو بالعفو ( وذلك طبقا للمادة 27 من قانون العقوبات اللبناني ) . على أن الأحكام الصادرة في الخارج  لا تحول دون الملاحقة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها بالمادة 19 ع. ل أو اذا اقترفت في الأرض اللبنانية ، الا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية ( راجع المادتين 27 و 28 من قانون العقوبات اللبناني . كذلك فان المادة 29 ع . ل تعترف الأحكام الأجنبية بحجية - في الجنايات والجنح - فيما يختص بالتدابير الاحترازية والتكرار واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار .

(وثانيها) : ما يعرف بالندب القضائي الدولي : فقد تتوجه السلطات القضائية الوطنية الى السلطات القضائية الاجنبية - عن طريق وزارة الخارجية - لكي تندبها للقيام بأجراء أو أكثر من الاجراءات الجنائية وعندما يتم هذا الندب القضائي تقوم السلطات الاجنبية بالأجراء المطلوب منها ( كضبط متعلقات الجريمة أو سماع بعض الشهود أو معاينة مكان وقوع الجريمة أو تفتيشه ... الخ ) ، طبقا لقانونها الوطني وليس طبقا لقانون الدولة السائلة . ومع ذلك فان هذا الاجراء يعتب صحيحا أمام القضاء الوطني - بالرغم من اتخاذه طبقا لقواعد القانون الاجنبي (5).

(وثالثها ) : ما تعلق بتسليم أو استرداد المجرمين : والمقصود به أن يطلب الى دولة أجنبية تسليم أحد الأشخاص اليها لجريمة وقعت في نطاقها الاقليمي أو وقعت خارجه ( اذا كان القانون الوطني يعاقب عليها ) وذلك لمحاكمته عنها أو لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه فيها .

والأصل في الاسترداد أنه غير جائز ما لم تكن ثمة معاهدة تقضي بذلك بين الدولتين (6) . وفي الحالات الجائز فيها فان تسليم المجرمين يحكمه مبدأ « الخصوصية » ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تحاكم الدولة الشخص المسلم اليها من أجل أفعال أخرى غير التي طلبت تسليمه من أجلها ، ولا أن تنفذ عليه حكما آخر غير الحكم الذي طلبت من أجل تنفيذه - تسليمه اليها(7) .

والقواعد التي تحكم استرداد المجرمين مبناها القانون الدوني . وقد قننها المشترع اللبناني في المادة 30 وما بعدها من قانون العقوبات وتنص المادة 30 على أنه لا يسلم أحد الى دولة أجنبية فيما خلا الاحكام التي وردت في قانون العقوبات ، الا أن ، يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون . أما المادة (31) فقد ذكرت الأحوال التي تبيح الاسترداد بينما ذكرت المادة (32) الأحوال التي لا تبيحه . وحددت المواد 33 و 34 و 35 الأحوال التي يتعين فيها رفض طلب الاسترداد ( مع كونه جائزا طبقا للقانون اللبناني ) .

وهكذا يتضح أن « تسليم المجرمين ، نظام يتيح تطبيق القانون الاجنبي داخل نطاق الاقليم . فاذا فرضنا أن طلبت احدى الدول الأجنبية الى لبنان تسليم أحد المجرمين اليها لمحاكمته أمام قضائها ونزلت الجمهورية اللبنانية على هذا الطلب فأنها بذلك تنزل عن تطبيق قانون الاصول الجزائية الخاص بها بالنسبة لشخص موجود على اقليمها وتدع القانون دولة أخرى أمر محاكمته والحكم عليه وتنفيذ العقوبة فيه وفقا لقانونها .

_____________

1- وهو مبدأ مستمد من المادة (15) من قانون العقوبات اللبناني ، وتقضي بانه " تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترنة في الأرض اللبنانية . وتمد الجريمة مقترفة في  الأرض اللبنانية: 1- اذا نم على هذه الأرض احد العناصر التي تؤلف الجريمة او فعل من انمال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك اصلي او فرعي . 2- اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان منو لا حصر لها فيها .. وراجع ايضا المادة الرابعة من قانون العقوبات الليبي والمادة الأولى من قانون العقوبات المصري .  

2-  راجع في مثل هذا الاختام المواد 19، 20، 21، 22، 23 من قانون العقوبات اللبناني والمواد 2 و 2 و4 من قانون العقوبات المصري والمواد و 5 و6 و7 من قانون العقوبات الليبي

3-G. LEONE, Istituzioni di diritto processuale penale, I. p. 23.

4-  وهناك عرف دولي يقضي بعدم تطبيق القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والشكلي) على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن التجارية الأجنبية الراسبة في المياه الإقليمية اذا وقعت من اجنبي على اجنبي آخر ولم يتأثر بها الأمن داخل اقليم الدولة . وهذا العرف قد  قننته المادة (18 من قانون العقوبات اللبناني ). واعتبرته من حالات عدم سر بان قانون العقوبات داخل الاقليم . وراجع أبها الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون العقوبات الليبي .

5- راجع نتف مصري في 17 يناير 1929 مجموعة القواعد ج 1 ص 198 رقم 127 .

6- تقضى المادة (30) متربات لبناني بانه " لا يسلم احد الى دولة أجنبية ، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون الا ان يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون"

7- راجع المادة (36) من قانون العقوبات اللبناني وتقضي بانه لا يمكن ملاحقة مدعي عليه وجاما ولا انشاد مقربة نبه ولا لسليمه الى دولة ثالثة من اجل جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له ، الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة . ان هذه الموالية في منوطة بأحكم الفقرة الثانية من المادة 33.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .