أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-11-2014
1844
التاريخ: 10-10-2014
1619
التاريخ: 30-04-2015
1136
التاريخ: 2024-08-29
319
|
حكي عن جماعة حجّية هذه القراءات وجواز استناد الفقيه إليها في مقام الاستنباط، فيمكن الاستدلال على حرمة وطء الحائض بعد نقائها من الحيض وقبل أن تغتسل بقوله - تعالى - : {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } [البقرة : 222] على قراءة الكوفيّين - غير حفص - بالتشديد (1) . وظاهر تلك الجماعة حجّيتها على فرض عدم التواتر أيضاً؛ بمعنى أنّ الحجّية على فرض التواتر ممّا لا ريب فيه عندهم أصلًا، فيجوز الاستدلال بكلّ واحدة منها حسب اختيار الفقيه وإرادته، وعلى فرض عدم التواتر أيضاً يجوز الاستدلال بها، فلا فرق بين القولين من هذه الجهة.
غاية الأمر أنّ الجواز على الفرض الأوّل أوضح.
والدليل على الحجّية - على فرض التواتر - هو القطع بأنّ كلّاً من القراءات قرآن منزل من عند اللَّه، فهي بمنزلة الآيات المختلفة النازلة من عنده تعالى، وعلى فرض عدم التواتر يمكن أن يكون هو شمول الأدلّة القطعيّة الدالّة على حجّية خبر الواحد الجامع للشرائط لهذه القراءات أيضاً؛ فإنّها من مصاديق خبر الواحد على هذا التقدير، فتشملها أدلّة حجّيته.
والجواب : أمّا على التقدير الأوّل : أنّ التواتر وإن كان موجباً للقطع بذلك - على فرض كون المراد به هو التواتر عن النبيّ صلى الله عليه و آله - إلّا أنّه إن كان المراد بالحجّية هي الحجّية في نفسها؛ بمعنى كون كلّ واحدة من القراءات صالحة للاستدلال بها، مع قطع النظر عن مقام المعارضة، فلا مانع من الالتزام بها على هذا الفرض، إلّا أنّ الظاهر عدم كونها بهذا المعنى مراداً للقائل بالحجّية، وجواز الاستدلال.
وإن كان المراد بها هي الحجّية المطلقة الراجعة إلى جواز الاستدلال بها، ولو مع فرض المعارضة والاختلاف، فيرد عليه : عدم اقتضاء التواتر لذلك؛ فإنّ مقتضاه القطع بها من حيث السند والصدور، وأمّا من حيث الدلالة فيقع بينهما التعارض، ولا مجال للرجوع إلى أدلّة العلاج الدالّة على الترجيح أو التخيير؛ فإنّ موردها الأخبار التي يكون سندها ظنّياً، ولا تعمّ مثل الآيات والقراءات التي يكون صدورها قطعيّاً على ما هو المفروض، فاللّازم مع فرض التعارض للعلم الإجمالي بعدم كون الجميع مراداً في الواقع، الرجوع إلى الأظهر لو كان في البين، وكان قرينة عرفيّة على التصرّف في غيره الظاهر، ومع عدمه يكون مقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى دليل آخر.
وأمّا على التقدير الثاني ؛ أي تقدير عدم التواتر : أوّلًا : أنّ شمول أدلّة حجّية خبر الواحد للقراءات غير ظاهر؛ لعدم ثبوت كونها رواية، بل يحتمل أن تكون اجتهادات من القرّاء واستنباطات منهم، وقد صرّح بعض الأعلام بذلك فيما تقدّم (2) , ولا محيص عن الالتزام بذلك ولو بالإضافة إلى بعضها، والدليل عليه إقامة الدليل على تعيّنها، ورجحانها على الاخرى، كما لا يخفى.
وثانياً : أنّه على تقدير ثبوت كونها رواية لم تثبت وثاقتهم، ولم يحرز كونها واجدة لشرائط الحجّية، كما يظهر من التتبّع في أحوالهم وملاحظة تراجمهم.
وثالثاً : أنّه على تقدير كونها رواية جامعة لشرائط الحجّية، إلّا أنّه مع العلم الإجمالي بعدم صدور بعضها عن النبي صلى الله عليه و آله يقع بينها التعارض، ولابدّ من إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير، فلا يبقى مجال لدعوى الحجّية وجواز الاستدلال بكلّ واحدة منها، كما هو ظاهر.
____________________
1. البيان في تفسير القرآن : 163.
2. في ص 155 - 157.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|