أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
1759
التاريخ: 27-04-2015
3062
التاريخ: 2023-05-18
1304
التاريخ: 27-04-2015
13752
|
الكلام تارة : يقع في إمكانه ، وأخرى : في وقوعه.
أمّا إمكانه ، فالتحقيق أنّه بمكان من الامكان؛ حيث إنّ الأحكام تابعة في تشريعها للمصالح والمفاسد الواقعية. وهي تتغير باختلاف الأزمان بلحاظ خصوصيات أهلها ، ومقدار ما قدّر لهم من العقل والكمال وحاجتهم إلى ما يهديهم ويرشدهم إلى الفلاح قدر استعدادهم. فلأجل ذلك ربما يكون جعل حكم للبشر ذا مصلحة إلى زمان معين ، دون ما بعده من الأزمنة المتأخرة المقتضية لمصالح أخرى ، فيرتفع أمد ذلك الحكم الأوّل ، ويجعل لمن بعدهم حكم آخر حسب ما تقتضيه مصالحهم. وكل ذلك معلوم لذات الباري قبل تشريع الحكم الناسخ والمنسوخ كليهما.
إن قلت : إذا كان وجه انتهاء أمد الآية المنسوخة انتفاء مصلحة نزولها ، وكانت المصلحة في نزولها مراعاة مقدار فهم الناس واستعدادهم وخصوصياتهم الثقافية ، فلا بد من انتفاء مصلحة نزول جميع القرآن أو لا أقل من أكثره في زماننا هذا. وذلك لأنّ هذه المصلحة إذا انتفت في طول عشرين أو ثلاثين سنة من بدء نزول الآيات المنسوخة إلى زمان نسخها ، فتنتفي بالفحوى بعد مضيّ القرون المتمادية.
قلت : لا تنحصر المصلحة في ذلك ، بل ربما كانت في إنزال الآيات المنسوخة مصالح مختصة بتلك المدّة المحدودة ، مثل إبطال دسائس المنافقين ودفع مفاسد أخرى محتملة أو مماشاة الناس فيها كان الاتيان به أسهل وأرفق بهم وغير ذلك من مصالح مختصة بتلك المدّة.
وأمّا ساير الآيات غير المنسوخة - الاخلاقية والاعتقادية والفقهية وغيرها - لا اختصاص لما في نزولها من المصالح بقوم دون قوم ولا وقت دون وقت ، كما هو واضح لمن له أدنى تأمل وانصاف.
ومن هنا ترتفع شبهة البداء المستحيل التي استشكل بها اليهود والنصارى؛ بدعوى استلزام النسخ تطرّق الجهل إلى ذات الباري تعالى. وجه الارتفاع أنّه ثبت بهذا البيان أنّ النسخ في الحقيقة مقتضى حكمته تعالى ، لا لجهله تعالى بأمد الحكم ودوام مصلحة تشريعه حتى يستحيل ، فلا ريب في إمكان النسخ. ولا يلزم منه البداء المستحيل؛ حيث إنّ معناه- كما أشرنا إليه آنفا : أن يظهر للّه تعالى ما لم يكن يعلمه ويحتسبه ، من انتهاء أمد الحكم المجعول وانتفاء مصلحة تشريعه ، وتبديله إلى حكم آخر. ولا ريب في استحالة ذلك في حقه تعالى؛ لاستلزامه تطرّق الجهل إلى ذاته المقدّسة.
قال ابو هلال : «و البداء أصله الظهور. تقول بدا لي الشيء إذا ظهر وتقول : بدا لي في الشيء إذا ظهر لك فيه رأي لم يكن ظاهرا لك ، فتركته لأجل ذلك. ولا يجوز على اللّه البداء؛ لكونه عالما لنفسه. وما ينسخه من الأحكام ويثبته ، إنّما هو على قدر المصالح ، لا أنّه يبدو له من الأحوال ما لم يكن باديا. والبداء هو أن تأمر المكلف الواحد بنفس ما تنهاه عنه على الوجه الذي تنهاه عنه والوقت الذي تنهاه فيه عنه. وهذا لا يجوز على اللّه؛ لانه يدل على التردد في الرأي» (1).
وقال ابن فارس : «الباء والدال والواو أصل واحد ، وهو ظهور الشيء ... وتقول : بدا لي في هذا الأمر بداء ؛ أي تغيّر رأيي عمّا كان عليه» (2).
(2) مقاييس اللغة : ج 1 ، ص 212 ، في مادّة «بدو».
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|