المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المهدي من عترتي
4-08-2015
أسرار المدير الناجح
2023-12-27
الارث بين الجاهلية والاسلام
8-10-2014
تسميته
30-3-2016
الواجبات التربوية للأبوين تجاه الأبناء
2023-10-29
المراد من لفظ (سامري)
20-10-2014


أثر الإحالة للمحكمة الجنائية على الوضع الوظيفي للموظف  
  
4502   10:02 صباحاً   التاريخ: 4-11-2020
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص190- 193
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الإحالة إلى المحكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضي التحقيق أو بتكليف المتهم بحضور أمام المحكمة المختصة ، من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني أو من قبل عضو التحقيق لمباشرة الدعوى بناء على قرار الاتهام الصادر ضده من قبل مدير إدارة التحقيق بجهاز التفتيش . وبمجرد احالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية ، فإنه عرضة لاتخاذ بعض الإجراءات التي تؤثر على وضعه الوظيفي وذلك على النحو الآتي :

 التشريع الليبي :

نظم قانون الخدمة المدينة رقم ( 55 ) لسنة 1976 م في مواده الإجراءات التي تؤثر في وضع الموظف أثناء إحالته إلى المحاكمة الجنائية ومنها .

* الوقف عن العمل :

 بسبب الحبس الاحتياطي ، أي الوقف بقوة القانون طيلة فترة الإحالة إلى المحاكمة ويترتب على ذلك إيقاف مرتبه . ( إن المشرع قد استثنى من قاعدة الأجر مقابل العمل الحالات التي ينقطع فيها الموظف عن مباشرته عمله بسبب حبسه احتياطية، أو وقفه عن العمل بأن نص المادتان 81/4 ، و 82/3 من قانون الخدمة المدنية على أن يصرف له مرتبه في هذه الحالات إن أسفرت الإجراءات التأديبية، أو الجنائية عن عدم إدانته ، أو عدم إقامة الدعوى ضده وإن الحكمة من هذه النصوص أن لا يضار الموظف في مصدر رزقه ، بسبب اجراءات تتخذ ضده وتمنعه من الوفاء بالتزامه بأداء واجبات وظيفته والقيام بأعبائها وتنتهي تلك الإجراءات ببراعته، أو بعدم إقامة الدعوى ضده، وأن هذه الحكمة تتحقق في حال صدور حكم جنائي بإدانة الموظف يقضي بحبسه وتنتهي إجراءات الطعن على هذا الحكم بنقضه وإعادة محاكمته مجددة، أو صدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه مما يتعين معه اعتبار جميع مراحل التي سبقت الحكم النهائي الآخر من قبيل إجراءات التي انتهت بعدم إدانته بما ينطبق في شأنه ما توخاه المشرع في المواد 81/4 و 82/3 من قانون الخدمة المدنية؛ وذلك لأن عقوبة الحبس تنفيذا للحكم الجنائي ، والتي تؤدي إلى حرمان الموظف من مرتبه وباقي حقوقه الوظيفية ، إعمالا لنص المادة الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الخدمة المدنية هي تلك العقوبة التي يقضي بها بحكم جنائي حاز الشيء المقضي به وترتب عليه كافة آثاره الأصلية والتبعية )(1). كذلك الحال عند صدور حكم نهائي بإدانة متهم وبعد ذلك يصدر تشريع لاحق يجعل الفعل غير معاقب عليه ، فإنه وفقا للمادة (2) من قانون العقوبات الليبي والتي نصت ( إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائية قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، أو إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه ، أو قف تنفيذه وانتهت آثاره الجنائية) .(2)

* الحرمان من الترقية : 

نصت المادة (97 ) على أنه :

۱.لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية، أو الجنائية، أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف ، على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها ، وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف ، وإلى أن يبث في الدعوى أيهما أسبق. كذلك يحرم الموظف من استحقاق العلاوة السنوية والأقدمية في الدرجة في حال تم حبسه تنفيذا لحكم جنائي الفقرة الثانية من المادة ( 82).

. التشريع المصري :

يترتب على إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية وفقا لتشريعات الوظيفة المصرية ما يأتي :

* الوقف عن العمل : ويترتب عليه وقف المرتب ويحدث الوقف تبعا للقانون ، نتيجة لحبس العامل احتياطية ، أو تنفيذا لحكم جنائي ، والوقف عن العمل يعني إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف مؤقتة ، ولقد أفتت الجمعية العمومية من القسم الاستشاري ، بأنه إذا كان الموظف الذي عوقب بالإيقاف عن العمل ، قد سبق وقفة احتياطية أو نتيجة لحبسه فإن مدة الوقف السابقة لا تخصم من مدة الوقف المحكوم بها كعقوبة .

* الصلاحية للترقية :

نصت المادة ( 87 ) من القانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 م على أنه لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية، أو الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف ، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة العامل لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك ، وتبين عدم إدانته، أو وقع عليه جزاء إنذار، أو الخصم، أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل ، وجب عند ترقيته احتساب اقدميته في  الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ، ولمنح أجرها من هذا التاريخ ، ويعتبر العامل مجالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية اقامة الدعوى التأديبية ). نلاحظ أن المشرع سواء أثناء الإحالة إلى المحكمة الجنائية، أو التأديبية جعل الإحالة سبباً مستقلا لعدم الصلاحية المؤقتة للترقية ، ونظرا للصلة الوثيقة بين الجريمتين فإنه بالتالي يتأثر المركز الوظيفي للموظف مرتين ، أثناء الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وأثناء الإحالة إلى المحاكمة الجنائية من حيث الترقية وبذلك يتحمل عقوبتين عن فعل واحد(3) وهو ما نرى أن يتداركه المشرع المصري بتشريع ينظم المسألة . التشريع الفرنسي: إن المشرع الفرنسي قد قرر في نص الفقرة رقم (2) من المادة (30) من القانون رقم 634لسنة 1983 م ، بشأن الوقف الاحتياطي واجراءاته : قرر باحتفاظ الموظف الموقوف احتياطيا بكامل مرتبه، لأن المنطق ومبادئ العدالة تقتضي بأن يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بمرتبه كاملا لحين البت في قضيته بالبراءة أو الإدانة.

___________

1- طعن إداري رقم 31 / 26 ق بتاريخ 6/4/1983  م، م .م .ع السنة 20 العدد 2، 1  ص 41.

2- طعن جنائي رقم ( 1862 / 47 ق ) جلسة 13/1/2004 م ، م .م .ع السنة التاسعة والثلاثون ، العدد الثالث والرابع .

3- د. سليمان الطماوي ، قضاء التأديب ، الكتاب الثالث ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1995، ص 384




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .