المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أهمية الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية  
  
2469   09:08 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : مؤيد سلطان نايف الطروانة
الكتاب أو المصدر : الدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص30-36
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016 3113
التاريخ: 13-3-2016 3910
التاريخ: 17-3-2016 15772
التاريخ: 17-3-2016 3856

أهمية الدفاتر التجارية كبيرة جدا، ويعبر عنها الدكتور علي البارودي بالقول: "بأنه حتى ولو تصورنا أن القانون لم يلزم التجار بها ولم ينظمها، لما توانوا عن إمساكها وعن تنظيمها من تلقاء أنفسهم، بل إن هذا التعبير ل يعدو الحقيقة، ذلك أن الدفاتر التجارية عرف تجاري قديم سبق النصوص التشريعية الملزمة" (1)

تقوم الدفاتر التجارية بدور بارز ومهم في ممارسة الأعمال التجارية، حيث تعتبر أحد أسس العمل التجاري، لأنها تمكن التاجر من تحديد برنامجه الاقتصادي على أساس علمي سليم، لهذا أوجب القانون التجاري على كل تاجر – بشروط محددة – أن يمسك دفاتر تجارية معينة لتدوين عملياته التجارية(2) .

هذا وتمثل الدفاتر التجارية المنظمة مرآة عاكسة وصادقة تعكس سير أعمال التاجر وتبين مركزه القانوني(3)

كما أن الدفاتر التجارية المنظمة تمكن التاجر من الطلاع على واقعه التجاري، ذلك

أنها تحتوي على المعلومات الواضحة والموثقة بالمستندات، ومن ثم تمكنه من معرفة مواطن الخلل والقصور في تجارته(4). وتكمن أهمية الدفاتر التجارية أيضا من خلال دور هذه الدفاتر في الإثبات.

فالأعمال التجارية لها مجموعة من الخصائص التي تميزها عن الأعمال المدنية، مما أدى إلى الاعتماد بالنسبة لها على قواعد إثبات أكثر مرونة من تلك المعتمدة في الأعمال المدنية، وتبعا لذلك أعطيت الدفاتر التجارية قوة ثبوتية في مصلحة التاجر أو ضد مصلحته (5)

وقد أكد المشرّع الأردني على دور الدفاتر التجارية في الإثبات من خلال الأحكام

 القانونية التي حددت قوتها الثبوتية، وذلك في المواد من (15-19) ن قانون البينات والمواد (100-108)  من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وللدفاتر التجارية أهمية كبيرة من الناحية الضريبية، حيث تعتد بها دائرة ضريبة الدخل عند ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية للتاجر ما دامت منظمة أصولا، "وذلك لما تبثه من ثقة وصدق وشفافية في البيانات والأرقام الواردة فيها، كما تجنب التاجر التقدير الجزافي، وما يترتب عليه من منازعات، التي لا تكون الأحكام الصادرة فيها عادة من مصلحة التاجر"(6)

وتأكيدا لهذه الأهمية، قضة محكمة التمييز الأردنية بأنه: "إذا ثبت أن شركة لا يوجد لديها دفاتر جرد فتكون حساباتها غير صحيحة من الناحية القانونية حسبما يقتضيه قانون التجارة المادة 16 وتعليمات مسك الحسابات رقم (7) لسنة 1996 م الأمر الذي يتعين معه عدم تدوير الخسائر التي توصل إليها الخبير بتقريره لأن شروط المادة (10 /د) من قانون ضريبة الدخل لم تتحقق لتدوير الخسائر" (7)

كما قضت في قرار آخر بأنه: "إذا توصلت محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل إلى عدم تدوير خسارة السنة 1997  وتنزيلها من دخل السنة 1998 بسبب تنظيم المميز لحساباته على الكمبيوتر وعدم وجود السجلات والدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 الأمر الذي يخالف تعليمات مسك الحسابات رقم (7)  لسنة 1996  الصادرة بمقتضى المادة (22/أ ) من قانون ضريبة الدخل المصري  رقم (57) لسنة 1985  وبالتالي ل يجوز تدوير تلك الخسائر قانونا تمشيا مع أحكام المادة (10/د ) من ذات القانون، وحيث إن ما توصلت إليه محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل يتفق مع ما استقر عليه  الاجتهاد القضائي كما يتضح من القرار رقم 1543/2006  الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 20/6/2006 ، ولا يرد ما يذهب إليه المميز باستناده إلى أحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85)  لسنة 2001 وكذلك استناده للمادة (13) من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952) م حسبما عدلت بالقانون رقم 73   لسنة 2001 ، حيث أن الطعن في هذه القضية يتعلق بالسنتين 1997، 1998 وأن الأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول على تلك السنتين فيما  يتعلق بتنظيم الحسابات لغايات تطبيق أحكام المادة (10/د) المشار إليها أعلاه هي التي تطبق وليست أية أحكام قانونية جديدة لم تكن سارية على السنتين المذكورتين حين تنظيم الحسابات"(8)

كما قضت في قرار آخر بأنه: "إذا كانت الشركة مصدر دخل المميزين لم تكن تمسك حساباتها وفق تعليمات مسك الحسابات وأحكام المادة (16) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ، وحيث إن المادة العاشرة من قانون ضريبة الدخل لم تجز تنزيل الخسارة من الدخل إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة ول عبرة لاعتماد تلك الحسابات من قبل المقدر

طالما لم يتم تنظيم تلك الحسابات وفق التعليمات المشار إليها فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بعدم تنزيل الخسارة التي تعرضت لها الشركة لسنة  1998من دخل الشركاء في السنوات التالية أو دخولهم من مصادر أخرى يتفق مع أحكام القانون(9)"

وفي قرار آخر جاء فيه: " 1- يستفاد من المادة (11 /ط) من قانون ضريبة الدخل لا تجيز تنزيل أية رواتب أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت لدائرة ضريبة الدخل، وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز فيما يتعلق بهذه المسألة أن تكون هذه الاقتطاعات قد تمت في الموعد الذي حدده نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور المصري  قم 11 لسنة 86 وذلك قبل اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني لشهر الاقتطاع، وأنه بعكس ذلك لا يجوز تنزيلها من الدخل، 1- إذا كانت الشركة لا تمسك كامل الدفاتر المنصوص عليها في المادة (16) من قانون التجارة والمادة (2)  من تعليمات مسك الحسابات رقم (7) لسنة 96 الصادرة بموجب أحكام المادة (22 /أ)من قانون ضريبة الدخل، ولم تأخذ محكمة الاستئناف بتقرير الخبرة فيما يتعلق بميزانية شركة القطب

التجارية على النحو المبين تفصيلا في القرار، فإن القرار المطعون فيه يكون بعكس ذلك لا يجوز تنزيلها من الدخل، 1- إذا كانت الشركة لا تمسك كامل الدفاتر المنصوص عليها في  المادة (16) من قانون التجارة المصري  والمادة (2) من تعليمات مسك الحسابات رقم (7) لسنة 96 الصادرة بموجب أحكام المادة (22) /أ )من قانون ضريبة الدخل، ولم تأخذ محكمة الاستئناف بتقرير الخبرة فيما يتعلق بميزانية شركة القطب التجارية على النحو المبين تفصيلا في القرار، فإن القرار المطعون فيه يكون في محله من هذه الناحية(10)

يتضح للباحث من خلال القرارات القضائية السابقة الدور الهام التي تضطلع به الدفاتر التجارية في مجال ضريبة الدخل.

هذا وتأتي أهمية الدفاتر في حالة وجود بضائع مهربة لدى التاجر إذ تساعد هذه الدفاتر مأموري الجمارك من التأكد فيما إذا كان لدى التاجر بضائع مهربة وذلك عن طريق الطلاع على دفاتر التاجر والتأكد من أن البضائع التي بحوزة التاجر قد قيدها في دفتره هي وقيمتها ورسومها الجمركية، هذا ما نجده من خلال الرجوع لأحكام قانون الجمارك الأردني رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته في مواد متفرقة، فقد أوجبت المادة 34 والمادة 43 منه على مدخل البضاعة إلى المملكة أن يرفق معها بيان حمولة يتضمن العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها وأنواعها ومصدرها بالتفصيل، أما المادة 143 فقد أعطت لموظفي الدائرة الحق بالطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الجمركية، فوفقا للصلاحيات الممنوحة لموظفي الجمارك بالطلاع على كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالبضاعة، نجد أن من حقهم الطلاع على دفاتر التاجر للتأكد من نوع البضاعة ومصدرها وأية معلومات متعلقة بها، خصوصا وأن هذه الدفاتر قد تؤدي الغرض المرجو من البيان الذي اشترطه المشرّع الذي أسماه بيان الحمولة، ونجد هذا الحكم أيضا في المادة  (49) التي ألزمت

ناقلي البضائع أن يقدموا قائمة الشحن أو الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحكومة، وهي تساعد السلطات العامة في معرفة المعلومات المتعلقة بمعاملات التاجر والجهات التي تعامل معها.

"ويمكن الاستفادة من الدفاتر التجارية في معرفة الأشخاص الذين يتعاملون مع التاجر عندما يراد معرفة المجالات التي يتعاملون بها كذلك يمكن الرجوع إلى الدفاتر التجارية عندما يراد معرفة المواد التي استوردها التاجر أو التي قام بتصديرها والتفصيلات الخاصة بأثمانها والجهات

التي تم الاستيراد منها أو التصدير إليها، وعلى كل حال فإن الدفاتر التجارية التي ينظمها التاجر تفيد التاجر نفسه وتفيد الغير الذي يتعامل مع التاجر وكذلك تفيد السلطة العامة عندما تريد أن تستقي المعلومات الخاصة بمعاملات التاجر، وتفيد المحكمة أيضا عند البحث عن أدلة تتعلق بمعاملات التاجر"(11)

ونظرا لظهور التجارة الإلكترونية لتي تقوم على استخدام الحاسوب في كافة المعاملات التجارية، فإن ذلك استلزم قيد هذه المعاملات التجارية بطريقة إلكترونية، وهذا ما دفع الكثير من التجار إلى استبدال الوسيلة التقليدية في إنشاء وحفظ الدفاتر التجارية بأخرى تقوم على الوسائل الإلكترونية وهو ما يسمى بالدفاتر التجارية الإلكترونية.

والخلاصة بعد استعراض أوجه الأهمية النظرية والعملية للدفاتر التجارية، تبين أن هذه الدفاتر سواء تم تنظيمها بطريقة تقليدية أو بطريقة إلكترونية، فإنها تحقق هذه الأهمية .

 _____________

1-  البارودي، علي (1970) . مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  ط1، ص 133

2-  البطوش، أحمد فهد )(2009) . حجية الدفاتر التجارية في الإثبات، دراسة تحليلية في القانون الأردني، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، ص 2 والدوسري، حمد بن عبد الرزاق (2011) . الإثبات بالدفاتر التجارية وفقا للقانون الأردني والنظام السعودي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، ص 23.

3- شفيق، محسن (1970). القانون التجاري المصري، ج 1، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، ط 5، ص 328. والخولي، أكثم أمين 1970. الموجز في القانون التجاري، ج 6، دون ناشر، ص210

4- سامي، فوزي محمد (2006) . شرح القانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، عمان، ط 1، الإصدار العاشر، فريدة  ومنقحة ، ص 127 ؛ زرزور، نور أخضر 2008 . الدفاتر التجارية الإلكترونية في النظام القانوني اللبناني، رسالة معدة لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق ، ص 48

5-  البارودي، علي، مرجع سابق، ص134

6-  الدوسري، حمد، مرجع سابق، ص 59-60

7- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2746/2006 هيئة خماسية  تاريخ 15/4/2007 منشورات مركز عدالة.

8- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1904/2006 هيئة خماسية ، تاريخ 22/3/2007 منشورات مركز عدالة.

9- قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 80/2011 ، هيئة خماسية ، تاريخ 19/6/2011منشورات مركز عدالة.

10- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1906/2007 هيئة خماسية  تاريخ 20/8/2007 منشورات مركز عدالة.

11- سامي، فوزي، مرجع سابق، ص 127




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .