المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

إعلان البراءة من المشركين في منى
2-7-2017
العوامل الطبيعية والبشرية وأثرها في توزيع الغذاء
28-1-2023
أي واحد الاسماء اسم اللَّه الأعظم؟.
11-12-2015
النخاع المستطيل
26-5-2016
ضمانات المتهم في القبض
16-3-2016
بيان أشهر الحج .
14-4-2016


النطاق الزماني للالتزام بمسك الدفاتر التجارية  
  
3005   09:05 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : مؤيد سلطان نايف الطروانة
الكتاب أو المصدر : الدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص69-71
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

نصت المادة (19) من قانون التجارة الأردني على أنه: "يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات".

يفهم من ذلك أن المشرّع الأردني يلزم التاجر بالاحتفاظ بدفاتره التجارية سواء كانت إجبارية أو اختيارية، فلفظ الدفاتر الذي ورد في المادة (19) من قانون التجارة الأردني جاء مطلقا مما يعني أن الالتزام يشمل الدفاتر الإلزامية والاختيارية.

ومعنى ذلك أن التاجر ملزم بتقديم دفاتره خلال تلك المدة فقط، ويتحلل من هذا الالتزام بعد انتهاء تلك المدة، ولكن هل يمكن اعتبار هذه المدة نوعا من التقادم المسقط للحقوق أم لا؟

لقد ذهب بعض الفقه(1) إلى القول بأن مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية ليست نوعا من التقادم المسقط للحقوق، وانما هي مدة زمنية حددها المشرّع للتاجر إذ لا تلازم بين مدة التقادم ومدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية.

أما عن نطاق سريان هذه الإلزام في القانون الأردني، فإنه ينطبق على التاجر وحده دون غيره ولا يرتد إلى الورثة، ويرى الباحث لو أن المشرّع الأردني ألزم الورثة بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية حيث لا يوجد ما يمنع من احتفاظهم بالدفاتر، خاصة أنه وسيلة لإثبات حقوق الغير لدى التاجر وحقوق التاجر لدى الغير إلا إذا أثبتوا أنهم لم يستطيعوا الحصول على الدفتر بعد وفاة مورثهم لأي سبب كان، وفي هذه الحالة فإنهم يعفون من الاحتفاظ بالدفاتر التجارية، هذا ولا يجوز للتاجر أن يقوم بإتلاف أي دفتر من الدفاتر الإجبارية الملزم بمسكها قبل 10 سنوات.

وفي ظل استخدام الحاسوب من قبل التاجر في تنظيم الدفاتر التجارية الإلكترونية، فلا بدّ من معرفة المدة التي يجب على التاجر الاحتفاظ بدفاتره التجارية، وبما أن الدفاتر التجارية الإلكترونية لا تشكل بديلا تم الاستغناء به عن الدفاتر التقليدية، إذن هو مجرد تطوير ليس إلا طرأ على تدوين هذه الدفاتر، والنتيجة هنا ابين أمرين، إما أن تكون تقليدية بمعنى الكلمة، تم الالتزام بها بكل ما طلبه المشرّع جملة وتفصيلا ومن ثم صغرت بطريقة ( Microfilm ) أو أن التاجر استخدم مباشرة إدخال البيانات إلى جهاز الحاسب الآلي، وأيا كانت طريقة القيد لا بدّ من وجود فترة زمنية تلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية (2) .

وبما أن قانون التجارة الأردني لم يتطرق إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة لإنشاء وحفظ الدفاتر التجارية، فإن السؤال الذي يثور هو: هل المدة التي تلزم التاجر الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلكترونية هي نفس مدة الاحتفاظ بالدفاتر التقليدية؟ عندما تكون الدفاتر التجارية على شكل مصغرات فلمية، لا تثور أية مشكلة في تحديد المدة الزمنية لحفظ الدفاتر، إذ ستطبق عليها

أحكام الدفاتر التجارية التقليدية كونها أصلا اعتبرت في حكمها، وبالتالي فإن مدة الاحتفاظ بها  ستكون عشر سنوات، ووفقا لنص المادة (92/ج، د ) من قانون البنوك وكذلك نص المادة (24) من قانون ضريبة الدخل الأردني.

أما بالنسبة للدفاتر التي أنشأت مباشرة على جهاز الحاسوب دون أن يكون لها أصل مادي مكتوب، هل مدة الاحتفاظ بها هي نفس مدة الاحتفاظ بالدفاتر التقليدية؟ لا جابة على ذلك ومن خلال الرجوع إلى قانون البنوك الأردني، نجد أنه قد نص في المادة (92 /ج ) وكذلك في المادة (24) من قانون ضريبة الدخل بأنه يشترط في إجراء المكلف لحساباته بأجهزة الحاسوب

الاحتفاظ بها المدة القانونية المقررة في القانون  (للبنوك أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة "الميكروفيلم أو غيره") من هذا النص نلاحظ أن المشرّع الأردني قد أعطى المدة نفسها للاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلكترونية والتي قررت للدفاتر التقليدية وهي مدة عشر سنوات حسب ما جاء بنصوص قانون التجارة الأردني.

والخلاصة أنه لا فرق من حيث النطاق الزماني للاحتفاظ بالدفاتر التجارية سواء أكانت تقليدية أم إلكترونية.  

______________ 

1- يونس، علي حسن (دون سنة نشر). القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 295

2- المساعدة، أحمد محمود (2012) . حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد 4، يناير ، ص 122

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .