أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-1-2019
2707
التاريخ: 15-3-2016
14467
التاريخ: 24-11-2020
4497
التاريخ: 3-5-2017
2913
|
نصت المادة (19) من قانون التجارة الأردني على أنه: "يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات".
يفهم من ذلك أن المشرّع الأردني يلزم التاجر بالاحتفاظ بدفاتره التجارية سواء كانت إجبارية أو اختيارية، فلفظ الدفاتر الذي ورد في المادة (19) من قانون التجارة الأردني جاء مطلقا مما يعني أن الالتزام يشمل الدفاتر الإلزامية والاختيارية.
ومعنى ذلك أن التاجر ملزم بتقديم دفاتره خلال تلك المدة فقط، ويتحلل من هذا الالتزام بعد انتهاء تلك المدة، ولكن هل يمكن اعتبار هذه المدة نوعا من التقادم المسقط للحقوق أم لا؟
لقد ذهب بعض الفقه(1) إلى القول بأن مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية ليست نوعا من التقادم المسقط للحقوق، وانما هي مدة زمنية حددها المشرّع للتاجر إذ لا تلازم بين مدة التقادم ومدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية.
أما عن نطاق سريان هذه الإلزام في القانون الأردني، فإنه ينطبق على التاجر وحده دون غيره ولا يرتد إلى الورثة، ويرى الباحث لو أن المشرّع الأردني ألزم الورثة بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية حيث لا يوجد ما يمنع من احتفاظهم بالدفاتر، خاصة أنه وسيلة لإثبات حقوق الغير لدى التاجر وحقوق التاجر لدى الغير إلا إذا أثبتوا أنهم لم يستطيعوا الحصول على الدفتر بعد وفاة مورثهم لأي سبب كان، وفي هذه الحالة فإنهم يعفون من الاحتفاظ بالدفاتر التجارية، هذا ولا يجوز للتاجر أن يقوم بإتلاف أي دفتر من الدفاتر الإجبارية الملزم بمسكها قبل 10 سنوات.
وفي ظل استخدام الحاسوب من قبل التاجر في تنظيم الدفاتر التجارية الإلكترونية، فلا بدّ من معرفة المدة التي يجب على التاجر الاحتفاظ بدفاتره التجارية، وبما أن الدفاتر التجارية الإلكترونية لا تشكل بديلا تم الاستغناء به عن الدفاتر التقليدية، إذن هو مجرد تطوير ليس إلا طرأ على تدوين هذه الدفاتر، والنتيجة هنا ابين أمرين، إما أن تكون تقليدية بمعنى الكلمة، تم الالتزام بها بكل ما طلبه المشرّع جملة وتفصيلا ومن ثم صغرت بطريقة ( Microfilm ) أو أن التاجر استخدم مباشرة إدخال البيانات إلى جهاز الحاسب الآلي، وأيا كانت طريقة القيد لا بدّ من وجود فترة زمنية تلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية (2) .
وبما أن قانون التجارة الأردني لم يتطرق إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة لإنشاء وحفظ الدفاتر التجارية، فإن السؤال الذي يثور هو: هل المدة التي تلزم التاجر الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلكترونية هي نفس مدة الاحتفاظ بالدفاتر التقليدية؟ عندما تكون الدفاتر التجارية على شكل مصغرات فلمية، لا تثور أية مشكلة في تحديد المدة الزمنية لحفظ الدفاتر، إذ ستطبق عليها
أحكام الدفاتر التجارية التقليدية كونها أصلا اعتبرت في حكمها، وبالتالي فإن مدة الاحتفاظ بها ستكون عشر سنوات، ووفقا لنص المادة (92/ج، د ) من قانون البنوك وكذلك نص المادة (24) من قانون ضريبة الدخل الأردني.
أما بالنسبة للدفاتر التي أنشأت مباشرة على جهاز الحاسوب دون أن يكون لها أصل مادي مكتوب، هل مدة الاحتفاظ بها هي نفس مدة الاحتفاظ بالدفاتر التقليدية؟ لا جابة على ذلك ومن خلال الرجوع إلى قانون البنوك الأردني، نجد أنه قد نص في المادة (92 /ج ) وكذلك في المادة (24) من قانون ضريبة الدخل بأنه يشترط في إجراء المكلف لحساباته بأجهزة الحاسوب
الاحتفاظ بها المدة القانونية المقررة في القانون (للبنوك أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة "الميكروفيلم أو غيره") من هذا النص نلاحظ أن المشرّع الأردني قد أعطى المدة نفسها للاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلكترونية والتي قررت للدفاتر التقليدية وهي مدة عشر سنوات حسب ما جاء بنصوص قانون التجارة الأردني.
والخلاصة أنه لا فرق من حيث النطاق الزماني للاحتفاظ بالدفاتر التجارية سواء أكانت تقليدية أم إلكترونية.
______________
1- يونس، علي حسن (دون سنة نشر). القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 295
2- المساعدة، أحمد محمود (2012) . حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد 4، يناير ، ص 122
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|