المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الانشاء والاخبار  
  
1537   08:20 صباحاً   التاريخ: 9-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 84
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

...الإنشاء..مشارك للخبر في الحكاية عن الصفة القائمة بالنفس فعلا، لكنّه يفارقه في أنّ هذه الصفة المحكيّة غير حاك هنا عن وقوع نسبة القضيّة في الخارج، ولهذا لا يتّصف الإنشاء بالصدق والكذب، فهيئة «اضرب» مثلا حاكية عن وجود الطلب في النفس، وإن كان جعلنا، وهذا الطلب غير حاك عن وقوع نسبة الضرب إلى المخاطب فى الخارج بل مقتض له، نعم هو حاك عن أمر آخر كوجود المصلحة في الضرب ووجود المريد، وأمّا حديث العليّة فلم نتعقّل لها معنى؛ لعدم قابليّتها للجعل.

 

فإن قلت: كيف والمولى إذا قال لعبده: إن فعلت كذا أعطيتك كذا فقد جعل الشرط علّة للجزاء بعد ما لم يكن بينهما عليّة أصلا.

قلت: لا يكون حصول الفعل الذي هو الشرط علّة لحصول الإعطاء في الخارج، كيف والثاني قد ينفكّ ويتخلّف عن الأوّل، ولو كان علّة لامتنع ذلك؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة، نعم يصير حصول الشرط علّة للاستحقاق، لكن بالعليّة القهريّة الحاصلة بتبع التعهّد والالتزام.

فإن قلت: هذا فيما إذا كان المعلول أمرا واقعيّا متحقّقا في نفسه لا بجعل الجاعل مسلّم، فلا يمكن جعل الماء مثلا علّة للإحراق، وأمّا لو كان تحقّقه وواقعيّته بجعل الجاعل واعتباره كالملكيّة فأيّ مانع من جعل العليّة حينئذ بأن يتعهّد أنّه متى تحقّق الشي‏ء الفلاني اعتبر الملكيّة مثلا مترتّبا عليه.

قلت: لا شكّ أنّ للامور الاعتباريّة واقعيّة ونفس امريّة؛ ولهذا يكون لها الصدق والكذب وليست بمجرّد فرض الفارض واعتبار المعتبر، وإلّا لا نقلب الفوقيّة بالتحتيّة بفرضها كذلك، ومن المعلوم خلافه، فحال عللها حال العلل الواقعيّة كالنار، بل هي منها.

وحينئذ فنقول: لا بدّ من وجود المناسبة بين العلّة والمعلول بالضرورة وإلّا لزم تأثير كلّ شي‏ء في كلّ شي‏ء، ولا شكّ أنّ المناسبة وعدمها من ذاتيّات الشي‏ء، ومن المعلوم أنّ الذاتيّات جعلها بجعل محلّها، ولا يمكن جعلها مستقلّة منفكّة عن المحلّ لا نفيا ولا إثباتا، وإلّا لزم انفكاك اللازم وهو الذاتي عن الملزوم وهو الذات، فجعل الناريّة والمشمشة مثلا إنّما هو بخلق النار والمشمشة؛ ولذا ذهب من قال بقبول الأحكام الوضعيّة للجعل كالمصنّف قدّس سرّه إلى عدم قبول السببيّة والعليّة له.

إذا تقرّر ذلك فنقول: من المسلّم المقرّر في محلّه أنّه لم يكن قبل الوضع بين الألفاظ والمعاني مناسبة بوجه من الوجوه، فحينئذ فكيف يعقل جعل المناسبة بينها؟

فالممكن إنّما هو جعل اللفظ كاشفا عمّا في الضمير بالتعهّد، فإن صار علّة لحدوث أمر فإنّما هو بالعليّة القهريّة للكشف.

وأيضا لو كان اللفظ علّة لحدوث المعنى فهو ليس بعلّة تامّة بلا إشكال وباعترافه قدّس سرّه، بل يحتاج إلى ضميمة القصد، وليس هو قصد التلفظ؛ ضرورة تحقّقه في قولنا: اضرب فعل أمر، ولا طلب، بل قصد ايجاد المعنى، ولا شكّ أنّ المخاطب‏ لا ينتقل إلى هذا القصد إلّا باللفظ، فيلزم أن ينظر إلى اللفظ أوّلا بنظر الكاشفيّة والمرآتيّة للقصد والفناء فيه، وثانيا بالنظر الاستقلالي ليصير متمّما للقصد في إحداث المعني؛ ضرورة عدم إمكان الجمع بين اللحاظين في لحاظ واحد، ومن المعلوم كفاية لحاظ واحد في مقام الاستعمال.

فإن قلت: هذه الدلالة إنّما هي عقليّة لا وضعيّة.

قلت: لو كانت كذلك لكانت حاصلة عند غير العالم بالوضع أيضا ومن المعلوم خلافه، وبالجملة إذا كان اللفظ دالّا على هذا القصد بالوضع كان هو معناه لا محالة، فلا وجه لجعل المعنى هو المعنى المستحدث حتّى يلزم الاحتياج إلى النظرين، فلا بدّ من الالتزام بكونه مستحدثا بتبع الدلالة قهرا كما ذكرنا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.