أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2017
5288
التاريخ: 5-10-2017
3984
التاريخ: 30-9-2018
13448
التاريخ: 2024-04-09
854
|
قسم بعض الفقهاء شركة العقد إلى شركة أموال وأبدان ووجوه، وقسم كل قسم منها إلى قسمين: مفاوضة، وعنان، وإن لكل قسم من هذه الأقسام شروطه الخاصة، وحيث إن البحث في هذه الشروط ليس من صلب البحث فسوف أكتفي بالشروط العامة الشركة العقد، وشروط شركة الأموال لأهميتها.
أولا: الشروط العامة لشركة العقد:
1- أن يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة: لقد اشترط الحنفية (1) هذا الشرط، لأن الشركة مبنية على الوكالة عند الفقهاء مما يقتضي أن يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة.
2- أن يكون لدى الشركاء أهلية التوكل والتوكيل: لقد اتفق الفقهاء الأربعة (2) على اشتراط أهلية التوكل والتوكيل في كل واحد من الشركاء، ذلك أن الشركة تقوم على الوكالة، وكل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في تصرفه بأموالهم.
ثانيا: شروط شركة الأموال
١- خلط المالين: اشترط هذا الشرط المالكية في قول ضعيف(3) ، والشافعية (4) ، والإمامية(5)، والزيدية(6)، والإباضية (7) ، والظاهرية(8) ، وزفر من الحنفية في قول(9)، وفي قول إنه شرط في المفاوضة وليس شرطا في العنان، ولا يعتبر خلط المالين شرط من شروط شركة الأموال عند الحنفية(10) ، والمالكية في المشهور(11) والحنبلية(12) .
2- اتحاد جنس المال وصفته: إن هذا الشرط متولد عن الشرط السابق، إذ إن الخلط لا يتحقق بدون اتحاد جنس المال وصفته، فلا تصح الشركة عند الفقهاء الذين يشترطون الخلط بأن يكون رأس مال الشركة دراهم من جانب ودنانير من جانب آخر، لأن الخلط غير ممكن، لأن معنى الخلط الامتزاج بحيث لا تتميز حصة الشريك من حصة شريکه .
٣- ان يصدر لفظ صريح يدل على الإذن بالتصرف: اشترط هذا الشرط الشافعية في الأصح(13) ، والحنبلية في قول(14) ، والزيدية في قول(15)، ولا يعتبر هذا شرطة عند الحنفية (16)، والمالكية (17)، والشافعية (18) في قول، وهو الأظهر عند الإمام الغزالي(19)، والحنبلية في الأصح (20) ، والزيدية في الأصح (21) .
4- أن يكون الربح جزء شائعة معلومة: ينص فقهاء المذهب الحنفي(22) والحنبلي(24) ، على اشتراط هذا الشرط، فلا يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء دراهم معلومة؛ لأنها قد تقطع الربح إذا لم تربح الشركة غير هذه الدراهم.
5- أن يكون الربح بنسبة رأس المال: يشترط فقهاء المالكية(24)، والشافعية (25)، والامامية(26)، والظاهرية(27)، وزفر من الحنفية(28)، والإباضية في قول (29)، في عقد الشركة أن يكون الربح بنسبة حصة الشريك في رأسمال الشركة، ولا يجوز اتفاق الشركاء على خلاف ذلك، وذهب الحنفية(30)، والحنبلية(31)، والإمامية في قول (32)، والزيدية(33)، والاباضية على الصحيح(34) ، إلى عدم اشتراط هذا الشرط.
6- أن يكون الربح معلومة منصوص عليه في عقد الشركة: اشترط هذا الشرط فقهاء الحنفية(35) ، والحنبلية(36) ، لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالة الربح توجب فساد الشركة، وذهب المالكية (37) ، والشافعية (38) ، إلى عدم اشتراط النص على مقدار الربح؛ لأن الأصل أن يكون الربح بنسبة رأس المال، ولا يجوز الاتفاق على خلافه، فكان الربح معلومة دون النص عليه.
____________
1- انظر الموصلي، الاختيار 3/ 12.
2- انظر الكاساني، بدائع الصنائع، 6/ 58، الخطاب، مواهب الجليل5/ 118 ، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 213، ابن قدامة، المغني 5/129.
3- انظر الخرشي، حاشية الخرشي 6/ 41.
4- انظر الرافعي، العزيز5/ 189 ، الماوردي، الحاوي 6/ 482.
5- انظر النجفي / جواهر الكلام 26/ 288، العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 197.
6 انظر السياغي، الروض النضير 3/316 ، المرتضى، البحر الزخار 5/91و 93.
7- انظر الشماخي، الإيضاح 7/35 ، اطفيش، شرح النيل (10/2) 59
8- انظر ابن حزم، المحلى 8/ 124.
9- انظر الكاساني بدائع الصنائع 6/60 ، المرغيناني، الهداية 6/ 181، الزيلعي، تبيين الحقائق 3/319
10- انظر ابن الهمام، شرح فتح القدير 6/ 181، المرغيناني، الهداية 6/ 181.
11- انظر الخرشي، حاشية الخرشي 6/41 ، العدوي، حاشية العدوي 6/41
12- انظر الرحيباني، مطالب أولي النهي 3/498 ، ابن مفلح، الفروع 4/496
13- انظر الرافعي، العزيز5/ 187 ، الرملي ، نهاية المحتاج 5/6
14- انظر ابن مفلح، الفروع 4/ 395، ابن مفلح، المبدع 5/7
15- انظر المرتضى ، البحر الزخار5/ 91
16- انظر ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 154.
17- انظر الدردير، الشرح الصغير 3/ 290، الحطاب، مواهب الجليل 5/ 122.
18 انظر الرملي، نهاية المحتاج 5/6
19- انظر الرافعي، العزيز5/187
20- انظر ابن مفلح، الفروع 4/ 395، ابن مفلح، المبدع 5/ 7.
21- انظر المرتضي، البحر الزخار 5/91
22- انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/ 59، ابن قاضي، جامع الفصولين 2/42 ، الشيخ نظام، الفتاوي الهندية 2/ 302، البهوتي، کاشف القناع 3/ 498.
23- البهوتي، كشاف القناع 3/ 498، ابن قدامة، الشرح الكبير5/116
24- انظر ابن سلمون، العقد المنظم للحكام 2/ 27، ابن جزيء، قوانين الأحكام ص311، الخرشي، حاشية الخرشي 6/ 45، التسولي، البهجة شرح التحفة 2/ 396، القرافي، الذخيرة 8/ 27، الدسوقي، حاشية الدسوقي 3/ 240.
25- انظر الرملي، نهاية المحتاج 5/ 60، الماوردي، الحاوي 6/ 475.
26- انظر العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 201.
27- انظر ابن حزم، المحلى 8/124
28- انظر ابن نجيم، البحر الرائق 5/ 188، الكاساني، بدائع الصنائع 6/62، ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 177.
29- انظر اطفيش ، شرح النيل (10/ 2)/ 61.
30- انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/62 ، ابن الهمام ، شرح فتح القدير 6/ 177، ابن نجيم، البحر الرائق 5/188
31-انظر ابن قدامة ، المغني 6/140 ، ابن مفلح ، الفروع4/403
32- العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 201.
33- السياغي، الروض النضير 3/ 365
34- اطفيش، شرح النيل (10/ 2)/ 60.
35- انظر الكاساني ، بدائع الصنائع 6/59
36- انظر المرداوي، الانصاف 5/412 ، ابن قدامة، المغني 5/ 140 ابن مفلح، المبدع5/6
37- انظر الدسوقي، حاشية الدسوقي 3/ 354، عليش، تقريرات عليش 3/ 354.
38- انظر الشربيني، مغني المحتاج 2/ 315.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|