المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
القرنفل
2024-07-08
مجالات استخدام النظام الجديد في إعداد الحسابات القومية في ليبيا
2024-07-08
الافكار الرئيسة في سورة الاعلى
2024-07-08
الاعجاز الغيبي للقران الكريم
2024-07-08
الاعجاز البياني للقران الكريم
2024-07-08
الاشراك في العمل العبادي مبطل
2024-07-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المحكمة المختصة برؤية دعوى إفلاس الشركة في القانون الوضعي  
  
3215   09:08 صباحاً   التاريخ: 10-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص125-127
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن القوانين الوضعية (1) قد نصت صراحة على المحكمة المختصة برؤية دعوی إفلاس المدين سواء أكان المدين فرد أم شركة، وما يهمنا هنا هو معرفة المحكمة المختصة وظيفية برؤية الدعوى، والمحكمة المختصة مكانية.

أ. الاختصاص الولائي ( الوظيفي)؛

تتفق القوانين الوضعية على أن المحاكم النظامية (المدنية) هي صاحبة الوظيفة في رؤية دعوى إشهار إفلاس المدين(2) - شركة كان أو فردا - وفي بعض الدول التي اعتمدت تأليف محاكم تجارية خاصة فإن هذه المحاكم هي صاحبة الاختصاص في نظر هذه الدعوى إذا كان المدين تاجر(3) ، بيد أن الدول الأخرى تمنح حق رؤية دعوی الإفلاس لمحكمة البداية (4)، ذلك أن الإفلاس حالة لا تخضع لتقدير مالي حتى يمكن منح محكمة الصلح حق النظر فيها إذا كان المقدار ضمن صلاحياتها.

ب. الاختصاص المكاني : و لقد أعطت القوانين الوضعية (5) للشركة موطنة خاصة بها، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيس ، وهي بذلك تقرر أن المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الرئيس هي المحكمة المختصة مكانية لرؤية دعوى إشهار إفلاسها(6) .

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس تختص أيضا بالمنازعات الناشئة عنها مهما كانت هذه المنازعات مدنية أم تجارية، ولو كانت هذه المنازعات من اختصاص محكمة أخرى (7) ، ذلك أن المحكمة التي أشهرت الإفلاس أقدر على حل النزاع، لأنها تبينت حقيقة أحوال المدين، وتستطيع بناء على ذلك حماية مصالح جميع الخصوم(8)

________________

1- انظر المادة 36 من قانون التجارة الأردني، والمادة (201) من قانون التجارة المصري، والمادة (607) من قانون التجارة السوري، والمادة (490) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (653) من قانون المعاملات التجارية.

2-  انظر المادتين (645) و (653) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة (559) من قانون التجارة المصري.

3-  ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباریس، ط1،  1989 4/139

4- انظر المادة (316) من قانون التجارة الأردني، والمادة (30) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

وانظر أيضا العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997. ص 85. طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص 380، ناصيف ، الكامل 4/140

5- انظر المادة (51) من القانون المدني الأردني، والمادة (38) من قانون أصول المحاكمات  المدنية الأردني، وانظر المادة (93) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

6- انظر العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 58، الشواربي، عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الاسكندرية ص 84، عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 1/ 94، المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987،  ص 94. وانظر المادة (653) من قانون المعاملات التجارية، والمادة (559) من قانون التجارة المصري..

7- انظر المادة (317) من قانون التجارة الأردني، وانظر أيضا العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 59،

مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة 59 -61. وانظر المادة (654) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وانظر المادة (560) من قانون التجارة المصري.

8- الزيني، علي الزيني بك، أصول القانون التجاري، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط 2، 1999، 3/ 55.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .