أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2017
8486
التاريخ: 2023-10-04
1159
التاريخ: 12-3-2017
2457
التاريخ: 10-5-2016
23107
|
لم يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الالتصاق، ولم يطلقوا عليه أيا من التسميات لكنه حاول أن يضع حلولا عملية لأحكامه وما يترتب عليه من مشاكل بين مالك الشيء الأصلي ومالك الشيء الفرعي، لم يفرد له بابا خاصا لكنه عالجه تحت عنوان "باب الغصب (1) " هذا الأخير الذي تنطبق أحكامه على أحكام الالتصاق تماما وبنوعه الطبيعي والصناعي (2) .
فالإلتصاق في الفقه الإسلامي قد يحدث بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان فقد تحدثه الطبيعة عن طريق الريح أو السيل أو النهر مما لا دخل للإنسان فيه فيؤدي إلى اندماج أموال الناس بعضها ببعض كأن ينقل السيل أرضا بما عليها فيحولها إلى أرض الغير، وقد تؤدي الطبيعة أيضا بفعل النهر إلى تراكم طمي النهر المجاور لأرض الغير فيؤدي إلى زيادة رقعة المساحة المجاورة للنهر.
وقد يتدخل الإنسان في حدوثه كأن يقوم شخص بزرع أرضه أو غرسها أو إقامة بناء عليها بمواد وأدوات مملوكة لغيره وهو بفعله هذا يعد غاصبا لتلك الأشياء.
وفي جميع الأحوال أوجب الإسلام احترام ملكية أموال وأملاك الأفراد في المجتمع، كما عالج مسائل الإلتصاق بعضها ببعض بالاستناد إلى قوله صلى الله عليه واله وسلم "لا ضرر ولا ضرار (3) "، فبإسقاط معنى هذا الحديث على واقعة الإلتصاق نجد أنه يفيد أن التيسير أمر مطلوب في الشريعة الإسلامية فلو قمنا بنقض البناء لترد المواد والأرض كلا لمالكه فإن هذا سيلحق ضررا بصاحب الأرض يفوق المنفعة التي ستعود على صاحب المواد، وبالتالي تبقي الشريعة الإسلامية المحدثات المقامة على الأرض على حالها ليتملكها صاحب الأرض مقابل تعويض يقدمه لصاحب المواد (4) .
________________
1- كل مذاهب الفقه الاسلامي عالجت موضوع الغصب:
فالغصب عند الحنفية يعني:" أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده، حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصبا دون الجلوس على البساط "، أنظر في ذلك: الأنصاري(جمال الدين محمد بن مكرم)، لسان العرب الجزء 2 الدار المصرية للتأليف والترجمة، دون طبعة، ص 140 .
أما عند المالكية فيعني :" أخذ مال، أي الإستلاء عليه قهرا على واضع يده عليه تعديا أي ظلما حرابة"، أنظر في ذلك: (الدسوقي) محمد عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء 3 ، دار إحياء الكتب العربية، لبنان، ص 443 .
ويعني عند الشافعية:" الإستلاء على حق الغير عدوانا ".
وعند الحنابلة فيقصد بالغصب:" الإستلاء على مال الغير بغير حق "، أنظر في ذلك: الإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة المغني، ويليه الشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المجلد 5 ، الجزء 1 ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الخامسة 1401 هـ - 1981 م، ص 374 .
2- أنظر: اليعلاوي ( نهاة )، الإلتصاق الصناعي بالعقار في التشريع العقاري المغربي، رسالة مقدمة لنيل ديبلوم الدراسات المعمقة في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكدال، الرباط، جامعة محمد الخامس، 2003 ، ص 60 .
3- حديث صحيح، رواه مسلم، والمعنى الذي يدل عليه الحديث نصا هو أن الشخص ليس مطلوبا منه أن يضار نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره .
أنظر في ذلك: الكاساني (علاء الدين أبي بكر بن مسعود)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السابع، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1986 ، ص 4416 .
3- أنظر: الموقع الإلكتروني الذي تمت زيارته بتاريخ 05 / 05 / 2014 : http://droit.montadalhilal.com/t266-topi
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|