المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تنفيذ طلب تسليم المجرمين في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
1910   12:00 صباحاً   التاريخ: 2-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص634-636
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2016 2995
التاريخ: 17-4-2017 9156
التاريخ: 24-3-2016 10543
التاريخ: 17-4-2017 11186

في حالة تقدم الدولة الطالبة بطلب تسليم المجرمين تضمن جميع الضوابط المتطلبة قانونا، تعين على الدولة المقدم إليها الطلب أن تسعى إلى تنفيذه، في إطار التعاون القائم بينهما، من أجل ضمان عدم إفلات الشخص المطلوب من المتابعة أو من العقوبة المقررة عليه.

والأصل أن تنفيذ الطلب يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي  للدولة المطلوب منها التسليم، والتي يتعين عليها أن تبدي قرارها في أقرب الآجال(1)

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجده قد حدد الإجراءات التي يتم من خلالها تنفيذ الطلب المقدم من دولة أخرى من أجل تسليم شخص معين، حيث يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات، مرفقا بالملف إلى وزبر العدل الذي يتحقق من  سلامة الطلب ويحدد الطريق الذي يسلكه هذا الطلب(2) .

بعد ذلك، يقوم النائب العام المختص باستجواب الشخص المراد تسليمه بعد فحص المستندات، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه( 3)، ثم يستجوب من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا، بعد نقله إلى سجن العاصمة( 4)، ويحرر بذلك  محضرا خلال أربع وعشرون ساعة (5) .

ومن أجل ضمان حقوق الشخص المراد تسليمه، يتعين أن ترفع المحاضر المذكورة أعلاه مرفقة بالمستندات إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، من أجل استجواب هذا الشخص، الذي يتعين أن يمتثل أمامها في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسليمها المستندات، مع إمكانية منحه مدة ثمانية أيام قبل المرافعة، بناء على طلب من النيابة العامة أو من الشخص المراد تسليمه، ويحرر محضر بذلك، على أن تكون الجلسة علنية ما لم  يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب من النيابة أو الشخص المراد تسليمه (6)

وما تجب الإشارة إليه أنه في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولما كانت آثارها وعناصرها تتجاوز في الغالب دولتين، قد يقع وأن تتعدد طلبات تسليم المجرمين من دول مختلفة، وبالتالي تزاحم الطلبات، وهو ما من شأنه أن يثير عقبات أمام التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين (7) .

عالج التشريع الجزائري هذه الإشكالية بأن أعطى الأفضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة إضرار بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت الجريمة في أراضيها، على أن تراعى، في حالة إذا كانت الطلبات تتعلق بجرائم مختلفة، جميع الظروف المرتبطة بالجرائم المرتكبة، بما فيها خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب  إضافة إلى التعهد المقدم من قبل إحدى الدول الطالبة من أجل إعادة التسليم (8) .

بعد أن تقوم المحكمة العليا بإبداء رايها بقبول التسليم( 9)، يتم الاتفاق بين الدولة الطالبة للتسليم والدولة المطلوب منها ذلك على المسائل المرتبطة بالتسليم من حيث التاريخ والمكان والمسائل الأخرى المتعلقة به، وتحدد مدة معينة من أجل مباشرته الدولة الطالبة( 10)، فإذا انقضت هذه المدة دون التنفيذ، يفرج عن الشخص المطلوب، مع إمكانية رفض طلب جديد للتسليم متعلق بنفس الشخص ومن أجل نفس الجريمة (11) .

________________

1- أنظر المادة 9 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.

2- أنظر المادة 703 من ق.إ.ج.

3- أنظر المادة 704 من القانون نفسه.

4- أنظر المادة 705 من القانون نفسه.

5- أنظر المادة 706 من القانون نفسه

6- أنظر المادة 707 من القانون نفسه.

7-  فاطمة محمد العطوي، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، ط الأولى، دار النهضة العربية   القاهرة مصر، سنة 2013  ص 192

8- أنظر المادة 699 من ق.إ.ج.

9- أنظر المادة 711 من القانون نفسه.

10-  حدد نفس المادة هذه المدة بشهر من تاريخ تبليغ الدولة الطالبة بمرسوم التنفيذ، في حين حددت اتفاقية تسليم   المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية هذه المدة بخمسة عشر يوما بعد  التاريخ  المتفق عليه لتنفيذ التسليم حسب المادة 10 ف 2

11- أنظر في ذلك: 

- المادة 10 ف 2 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.

- المادة 711 من القانون نفسه.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .