أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
3230
التاريخ: 22-3-2016
20588
التاريخ: 14-3-2018
1874
التاريخ: 22-3-2016
5247
|
الأصل أن القانون الجزائي يخضع في تطبيقه لمبدأ الإقليمية، بمعنى أنه يطبق على الجرائم المرتكبة داخل إقليم الدولة، إلا أنه يمكن أن يمتد إلى خارج نطاق إقليم الدولة، نظرا لاعتبارات معينة تكون جديرة بالحماية استنادا إلى القانون الداخلي.
وعلى هذا الأساس، يتحدد الاختصاص القضائي الوطني في الأصل استنادا إلى مبدأ الإقليمية، ويتحدد أيضا بمراعاة مبادئ أخرى كمبدأ العينية ومبدأ الشخصية.
أ- الولاية القضائية استنادا إلى مبدأ الإقليمية.
يعد مبدأ الإقليمية من أكثر المبادئ شيوعا، يعبر بشكل صريح عن سيادة الدولة على إقليمها، يقصد به تطبيق القانون الجزائي الوطني على كافة الجرائم المرتكبة على إقليم الدولة بغض النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليه، حيث يستوي أن يكون وطنيا أو أجنبيا، وبصرف النظر عن المصلحة التي أهدرتها الجريمة، ولو كانت مصلحة تتعلق بدولة أجنبية كما هو الحال في تزييف عملة خاصة بها(1) نظرا لخصوصية الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجريمة على ضرورة أن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الأفعال المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف( 2)، وهو نفس ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية(3) وفي هذا السياق نصّت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية على أنه: " ... تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تبريرات لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:
- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع في الجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه " (4)
اعتنق المشرع، على غرار باقي المشرعين، اعتنق مبدأ إقليمية القانون الجزائي، بحيث يسري هذا على كافة الجرائم المرتكبة في الإقليم الجزائري(5)، سواء في الإقليم البري أو البحري أو الجوي، كما اعتبر أن الجريمة واقعة في الإقليم الجزائري في حالة ارتكاب عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها في الجزائر(6)، وهو ما يحسب للمشرع الجزائري، إذ أن هذا الحكم يضمن خضوع الجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى القضاء الجزائري لمجرد أن إحدى عناصرها وقعت بالجزائر، خصوصا وأن هذه الجريمة تتوزع في أكثر من إقليم دولة واحدة. إضافة إلى ذلك، أخضع المشرع الجزائري لاختصاص القضاء الوطني، كل من كان شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج، في حالة تواجده داخل إقليم الجمهورية، وكانت الواقعة معاقب عليها في كلا القانونين الجزائري والأجنبي، شريطة أن تكون الواقعة المساهم فيها قد ثبت ارتكابها بقرار صادر عن الجهة القضائية الأجنبية (7)
ب- الولاية القضائية في بعض الجرائم الواقعة بالخارج.
يترتب على إعمال مبدأ إقليمية القانون، أن القانون الجزائي لدولة معينة، لا يمتد إلى خارج إقليمها، أيا كانت صفة مرتكب الجريمة أو جنسيته، يجد أساسه في أن الدولة لا يمكن أن تفرض احترام قوانينها في خارج النطاق الإقليمي الذي تمارس فيه سيادتها.
مع ذلك، يمكن أن يمتد القانون الجزائي الوطني خارج النطاق الإقليمي للدولة التي ينتمي إليها، بسبب ارتكاب جرائم معينة في الخارج، عندما تكون هذه الجرائم قد ارتكبت في ظروف معينة، وهو ما يعني إمكانية خضوعها لاختصاص الجهات القضائية الوطنية.
1 - الولاية القضائية استنادا إلى مبدأ الشخصية.
يهدف مبدأ الشخصية إلى إعطاء النص الجزائي نطاق أوسع مما يسمح به مبدأ الإقليمية، إذ يعد الوسيلة التي تجنب فرار المجرم من العقاب، إذا ارتكب جريمته خارج إقليم الدولة التي يحمل جنسيتها وهو ما يعبر عن الصورة الإيجابية لهذا المبدأ، ومن جهة أخرى يؤدي إلى تحقيق حماية المجني عليه إذا كان منتميا للدولة، وهو ما يمثل الصورة السلبية لهذا المبدأ(8)، فتمتع الشخص بجنسية دولة معينة يجعله خاضعا لنظام تلك الدولة، وهو ما يسمح لها بممارسة اختصاصها القضائي بالنظر في الجرائم التي ترتكب في الخارج منه أو ضده.
أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على ضرورة مراعاة مبدأ الشخصية في تحديد الولاية القضائية، بشقيه الإيجابي والسلبي، وذلك عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني الدولة أو عندما يرتكب من أحد مواطني الدولة(9)، وهو ما أشارت إليه أيضا الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (10) .
اعتنق المشرع الجزائري فكرة الاختصاص القضائي المبني على مبدأ الشخصية، في شقه الايجابي إذ أجاز متابعة ومحاكمة كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية، إذا توافرت الشروط التالية:
- وقوع جريمة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها وفقا للقانون الجزائري،
- ارتكاب الجريمة خارج نطاق الإقليم الجزائري،
- أن يكون مرتكب الجريمة جزائري الجنسية، حتى ولو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة (11)
- عودة الجاني إلى الجزائر بعد ارتكاب الجريمة،
- عدم صدور حكم نهائي في ذات الجريمة من جهة قضائية أجنبية، أو عدم وجود ما يفيد أنه في حالة الإدانة قد قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل العفو عنها (12) ويطبق هذا المبدأ، أيضا، إذا كان الفعل يوصف بأنه جنحة، بنفس الشروط المذكورة أعلاه باستثناء الاكتفاء بأن تكون الواقعة المرتكبة موصوفة بأنها جنحة، سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه، زيادة على اشتراط تقديم طلب من النيابة العامة، بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فيه الجريمة، وذلك في حالة كون الجنحة المرتكبة وقعت ضد أحد الأفراد (13) إضافة إلى ذلك، أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الشخصية في شقه السلبي بمناسبة تحديد اختصاص القضاء الوطني، وذلك بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2015 ، إذ تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي، وفقا لأحكام القانون الجزائري، ارتكب خارج الإقليم الجزائري، بصفته فاعل أصلي أو شريك جناية أو جنحة إضرار بمواطن جزائري(14)، ليواكب بذلك المشرع الجزائري العديد من الدول وليوف بالتزامه نتيجة مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
2 - الولاية القضائية استنادا إلى مبدأ العينية.
يعرف الاختصاص القضائي استنادا إلى مبدأ العينية بالاختصاص الوقائي، ذلك أنه يقوم على مجموعة من الاعتبارات، منها حرص الدولة على الاهتمام بمصالحها الحيوية ضد الجرائم الواقعة في خارج نطاقها الإقليمي، والحيلولة دون إفلات مرتكبيها من العقاب (15) وقصد حماية المصالح الحيوية للدول، حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول الأطراف على تجريم السلوكات المكونة للركن المادي لهذه الجريمة، وذلك في حالة إتيانه خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها، أو المشاركة في ارتكاب فعل من الأفعال المكونة لجريمة تبييض الأموال أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وٕاسداء المشورة بشأنه، إذا ارتكبها خارج إقليم الدولة بهدف استعمال الأموال محل التبييض داخل إقليم هذه الدولة (16) أخذ المشرع الجزائري بمبدأ العينية في تحديد الاختصاص القضائي للجهات الوطنية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة في الخارج، بشروط معينة يمكن إجمالها فيما يلي:
- أن يكون مرتكب الجريمة أجنبيا،
- أن يساهم في الجريمة بوصفه فاعل أصلي أو شريك،
- أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الجزائرية أو مصالحها
الأساسية أو المحلات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أعوانها، أو تزييف النقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر(17)
لكن رغم ذلك يتعين على المشرع الجزائري أن يحذوا حذو ما اقتضته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بتقرير اختصاص الجهات القضائية الوطنية بالنظر في هذه الجريمة إذا ارتكبت في الخارج بهدف ارتكاب أنشطة إجرامية في الداخل.
ج- لنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على ظهر المراكب أو متن الطائرات.
حرصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الج ريمة المنظمة عبر الوطنية على أن تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية عندما يرتكب فعل من الأفعال المكونة لهذه الجريمة أو الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب هذا الفعل(18) وفي التشريع الجزائري يؤول الاختصاص بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية إلى الجهات القضائية الجزائرية، أيا كانت جنسية مرتكبيها(19) كما تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرة جزائرية، أيا كانت جنسية مرتكبيها، وتختص أيضا بتلك التي ترتكب على متن طائرة أجنبية، وذلك في حالة كون الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة(20) .
_________________
1- رفعت رشوان، مبدأ إقليمية قانون العقوبات في ضوء قواعد القانون الجنائي الداخلي والدولي، ط الأولى، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 2007. ص 13 وما يليها.
2- أنظر المادة 15 ف 1 مط (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
3- أنظر المادة 4 ف 1 مط (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
4- المادة 39 ف 1 مط (أ) من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مرجع سابق.
5- أنظر المادة 3 ف 1 من ق.ع.ج.
6- أنظر المادة 586 من ق.إ.ج.
7- أنظر المادة 585 من القانون نفسه.
8- محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ط ثالثة جدیدة (معدلة ومنقحة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ، بدون سنة طبع. ص 200 و 201 .
9- أنظر المادة 15 ف 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
10- أنظر المادة 39 ف 1 مط (ج) من الاتفاقية نفسها.
11- تنص المادة 584 من ق.إ.ج على أنه" يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 582 و 583 ، حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية، إلا بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة "
12- أنظر المادة 582 من القانون نفسه.
13- أنظر المادة 583 من القانون نفسه.
14- أنظر المادة 588 من ق.إ.ج.
15- فاطمة محمد العطوي، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، ط الأولى، دار النهضة العربية القاهرة مصر، سنة 2013 . ص 242
16- أنظر المادة 15 ف 2 مط (ج) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
17- أنظر المادة 588 من ق.إ.ج.
18- أنظر المادة 15 ف 1 مط (ب) من الاتفاقية نفسها.
19- أنظر المادة 590 من ق.إ.ج.
20- أنظر المادة 591 من القانون نفسه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|