المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



المرجح  
  
665   02:15 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص238
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 498
التاريخ: 14-9-2016 234
التاريخ: 13-9-2016 591
التاريخ: 28-6-2019 1633

هو في الاصطلاح أمور وخصوصيات تكون سببا لتقديم أحد المتقابلين على الآخر ومورد لحاظه ومحل أعماله تارة السَنَدان، فيحكم لأجل ذلك بأخذ سند وطرح سند آخر، ويسمى بمرجح الصدور لكونه علة للحكم بصدور الدليل الواجد له وعدم صدور الفاقد.

وأخرى: الظاهران المتقابلان فيحكم لأجله بتقديم ظاهر على ظاهر آخر، ويسمى بمرجح الظهور لكونه سببا لترجيح ظهور على ظهور.

وثالثة: الحكمان المتوجهان على المكلف مع عجزه عقلا أو شرعا عن امتثالهما، فيحكم لأجله بأخذ ذي المزية وترك الآخر، وهذا يسمى بمرجح الحكم.

فالمرجحات على أقسام ثلاثة: يطلق على القسم الأول مرجح باب التعارض وعلى القسم الثاني مرجح باب الظواهر وعلى القسم الثالث مرجح باب التزاحم.

أما القسم الأول : فهو كثير كالشهرة الروائية، والأعدلية، والأوثقية، والأورعية والأصدقية، ومخالفة العامة، ومخالفة ميل حكامهم، وموافقة الكتاب وموافقة السنة النبوية «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»، وموافقة الأمارات الظنية، وموافقة الأصول العملية، والشهرة الفتوائية، والأفصحية، والنقل باللفظ، وقلة الوسائط في سلسلة السند، وغيرها وكل هذه المرجحات موجبة لتقديم السند فالدليلان المتعارضان إذا كان أحدهما مشتملا على هذه المرجحات كلا أو بعضا ولم يكن الآخر كذلك فهو يؤخذ سندا ودلالة والآخر يطرح رأسا.

ثم إن العلماء رضي الله عنهم قسموا هذه المرجحات بتقسيمات مختلفة وأدخلوها تحت عناوين متعددة.

منها: تقسيمها باعتبار موردها ومحل عروضها، إلى ما يعرض السند وما يعرض المتن وما يعرض المضمون.

بيانه: أن كل خبر وارد عن المعصوم «عليه السّلام» مشتمل على أمور أربعة: السند والمتن والجهة والمضمون، فالسند هو الشخص أو الأشخاص الناقلين له، والمتن هي عبارات الخبر وألفاظه الحاكية عن المعاني، والجهة هي علة صدور الكلام عن الإمام «عليه السّلام» من بيان الحكم الواقعي أو التقية والمضمون هو المعنى المراد من الألفاظ.

فحينئذ نقول إن بعض تلك المرجحات يعرض السند كالأعدلية والأوثقية وغيرهما من صفات الراوي، وبعضها يعرض المتن كالشهرة الروائية والفصاحة ونحوهما، وبعضها يعرض المضمون كموافقة الكتاب والسنة والأصل ومخالفة العامة، فإن المتصف بها معنى الخبر لا ألفاظه.

ومنها: تقسيمها باعتبار مورد الرجحان أعني ما يكون المرجح سببا لتقديمه على صاحبه إلى ما يرجح الصدور، وما يرجح الجهة، وما يرجح المضمون.

فالأصدقية والأوثقية مثلا ترجحان صدور ما رواه الأصدق والأوثق بمعنى أنه لو دار الأمر بين الحكم بعدم صدور خبر الصادق أو خبر الأصدق فإنه يقوى في الذهن عدم صدور الأول وصدور الثاني.

ومخالفة العامة ترجح الجهة، بمعنى أن احتمال التقية وعدم الصدور لبيان الحكم الواقعي موجود في الموافق دون المخالف، فهذا المرجح يقوي جهة الخبر المخالف أولا وبالذات ويوجب ثانيا وبالعرض تقوية سنده فيؤخذ هو ويطرح الآخر الموافق سندا ودلالة، لا أنه يؤخذ السند من كليهما ويحكم بصدور الموافق للعامة تقية والمخالف لها لبيان الحكم الواقعي كما توهم.

وموافقة الكتاب والسنة والأصل وحكم العقل وكذا موافقة الشهرة الفتوائية ترجح المضمون والمعنى المراد من اللفظ، فإذا ورد خبر دال على وجوب صلاة الجمعة وآخر دال على وجوب الظهر، وكان ظاهر الكتاب أو مقتضى الاستصحاب وجوب الجمعة فهو يؤيد مضمون الأول ويورث الظن بكونه الحكم الواقعي فيئول الأمر أيضا إلى أخذ سند ما قوي مضمونه وطرح الآخر رأسا.

فعلم مما ذكر أن مرجع جميع المرجحات إلى ترجيح السند وإن كان بعضها يؤيد في ابتداء الأمر الجهة أو المضمون، فتحصل أن المستفاد من أدلة العلاج وأخباره أن كل خبر كان ذات مزية في واحد من نواحيه وأطرافه لم يكن لمقابله تلك المزية يجب أخذه سندا وطرح مخالفه رأسا.

تنبيه: لا يخفى عليك أن الأقسام المذكورة في هذا التقسيم كلها من قبيل المرجحات الداخلية

وأما الخارجية فكلها من المرجحات المضمونية.

ومنها: تقسيمها إلى الداخلية، والخارجية والخارجية إلى المعتبرة وغير المعتبرة، وإلى المؤثرة في أقربية المضمون وغير المؤثرة، فالأقسام بناء على هذا التقسيم خمسة:

أولها: المرجحات الداخلية، وهي عبارة عن كل مزية غير مستقلة في نفسها متقومة بمعروضها، كصفات الراوي والفصاحة والنقل باللفظ وقلة الوسائط ونحوها، فإنه لا قوام لها إلا بمعروضها من السند والمتن، فصفات الراوي وقلة الوسائط تعرضان السند أعني الرجال الناقلين للخبر، والباقي يعرض المتن أعني الألفاظ والمعاني.

ثانيها: المرجحات الخارجية المعتبرة وهي كل أمر معتبر مستقل في نفسه ولو لم يكن هناك خبر، مثل الكتاب والسنة والأصل العملي، فإذا ورد يحرم شرب العصير وورد أيضا يحل شربه، فالثاني يرجح على الأول لموافقته لظاهر قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] أو موافقته للاستصحاب، أو أصالة الحلية بناء على كون الأصل مرجحا للأمارات.

ثالثها: المرجحات الخارجية غير المعتبرة، كالشهرة الفتوائية والإجماع المنقول وقاعدة أولوية الحرمة للأخذ بها من الوجوب ونحوها، فإذا ورد تجب صلاة الجمعة وورد أيضا تحرم صلاة الجمعة، فقد يقدم الثاني لموافقته للشهرة أو قاعدة الأولوية.

رابعها: المرجحات الخارجية المؤثرة في أقربية المضمون، كموافقة أحد الخبرين لظاهر الكتاب بناء على حجية الخبر من باب الطريقية، فإن المرجح بالكسر والمرجح بالفتح كليهما حاكيان عن الواقع فيتعاضدان مضمونا.

خامسها: المرجحات الخارجية غير المؤثرة، كموافقة أحد الخبرين للأصل العملي فإن الخبر ناظر إلى الواقع وحاك عنه والأصل غير ناظر إليه بل هو حكم تعبدي، فلا يعاضد به مضمون الخبر.

في مرجحات باب الظواهر

و أما القسم الثاني: أعني مرجحات باب الظواهر، فهي تلاحظ فيما كان الدليلان ظاهرين في المراد بحيث كان رفع اليد عن ظاهر كل منها ممكنا فيرجح أحدهما على الآخر بتلك المرجحات، وعلى هذا فيخرج النص والظاهر عن محل الكلام لعدم احتمال الخلاف في النص، فالمتعين فيها أخذ النص وتأويل الظاهر فحينئذ نقول إن مرجحات هذا الباب على أقسام ثلاثة:

أحدها المرجحات الشخصية، بمعنى ما يوجب تقديم شخص من الظواهر وفرد منها على فرد آخر بالوضع أو قرائن شخصية احتفت بالكلام وجعلته أظهر من صاحبه، وهذا القسم لا يدخل تحت ضابط كلي، بل تلاحظ الموارد الشخصية فيرجح بها، كما في قولك رأيت أسدا يرمي، فإن ظهور يرمي في رمي السهم أقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس، فيحمل على الرجل الشجاع لا أنه يؤخذ بظهور أسد ويحمل الرمي على رمي التراب.

ثانيها: المرجحات النوعية بمعنى ما يوجب تقديم نوع من الظواهر على نوع آخر منها، فترى أن أهل الفن يقدمون نوعا معينا على نوع آخر وذكروا لها موارد كثيرة:

منها: ترجيح ظهور الكلام في الاستمرار والدوام أعني عمومه الأزماني على العموم‏ الأفرادي، ويعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ، فإذا ورد خاص متقدم كقوله لا تكرم فساق العلماء، ثم ورد عام متأخر كقوله أكرم العلماء، فللخاص ظهور في الشمول الأزماني وإن حكمه مستمر دائم ولازمه تخصيص العام به، وللعام ظهور في شمول حكمه لجميع أفراده حتى الفساق ولازمه نسخ الخاص به والحكم بانقضاء مدته، فدار الأمر بين نسخ الخاص وتخصيص العام، فقالوا حينئذ بلزوم ارتكاب الثاني، وكذا الكلام فيما إذا ورد عام ثم ورد خاص بعد العمل به فدار الأمر بين كون العام منسوخا أو مخصصا.

ومنها: ترجيح ظهور العام على إطلاق المطلق، فإذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم الفساق، دار الأمر في العالم الفاسق بين رفع اليد عن الإطلاق أو عن العموم فيرجح ظهور العام فيقيد المطلق.

هذا إذا كان عموم العام المقابل للمطلق وضعيا، وأما إذا كان هو أيضا بالإطلاق فيرجع الكلام إلى تعارض الإطلاق البدلي مع الإطلاق الشمولي، فيكون المورد من تعارض الصنفين من الظهور كما إذا ورد اجتنب يوم الجمعة عن التكسب في مقابل قوله تعالى: {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } [البقرة: 275].

ومنها: تقديم مفهوم القضية الغائية على مفهوم الشرطية، كما إذا ورد لا تكرم الفساق إلى أن يصيروا علماء وورد أكرم العلماء إن كانوا عدولا، وهذا ما حكموا به من أظهرية القضية الغائية في دلالتها على المفهوم من القضية الشرطية.

ومنها: ترجيح مفهوم القضية الشرطية على مفهوم الوصفية، كما إذا ورد أكرم العلماء إن كانوا عدولا وورد لا تكرم الفساق الجهال فيقدم الأول على الثاني.

ومنها: تقديم الظواهر غير العموم على ظهور المطلق، كما إذا ورد يجب إكرام العالم وورد ينبغي إكرام زيد فيدور الأمر بين تقييد المطلق وبين حمل كلمة ينبغي على الوجوب وهو خلاف ظاهره.

ومنها: ترجيح ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد بعد العمل به ينبغي إكرام العلماء، فرجحوا حمل الثاني على الوجوب حفظا لظهور الأول في الاستمرار.

ومنها: ترجيح سائر الظواهر على العموم، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي إكرام زيد فلا بد من التخصيص حفظا لظهور كلمة ينبغي.

هذه أنواع من الظواهر يقدم بعضها على بعض والمرجح في هذه الموارد هو نفس العنوان الذي قدموه على ما يقابله.

ثالثها المرجحات الصنفية: فترى أن صنفا من المرجحات يرجح على الصنف الآخر ولو كان الصنفان من نوع واحد وعدوا لهذا القسم أيضا موارد:

منها: تقديم ظهور اللفظ في المجاز الراجح على ظهوره في المجاز المرجوح ولذا يحمل الأسد في رأيت أسدا يرمي على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، ويحمل الأمر المصروف عن معناه الحقيقي على الاستحباب لا الإباحة.

ومنها: تقديم بعض أصناف التخصيص على البعض الآخر، فإذا تعارض عموم الجمع المحلى باللام مع عموم المفرد المحلى به بناء على إفادته العموم، يرجح الصنف الأول على الثاني، فإذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم الفساق يرتكب التخصيص في الأول دون الثاني، وكذا يقدم العموم القليل الأفراد على العموم الكثير الأفراد.

وأما القسم الثالث: أعني مرجحات باب التزاحم فراجع البحث تحت عنوان التزاحم.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.