المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

Paul Albert Gordan
19-12-2016
رقم كابا Kappa Number
21-10-2018
فضل سورة التوحيد
6-6-2020
عصمة داود (عليه السلام) وقضاؤه في النعجة
27-09-2015
محمد بن الحسن الطوسي
17-7-2016
تحديد أحكام الفطرة
6-05-2015


ازدواجية المسؤولية الجزائية في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2431   10:20 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص299- 303
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الجريمة المنظمة العابرة للحدود ليست جريمة مستهدفة لذاتها، وٕانما هي جريمة ممهدة لارتكاب جرائم أخرى من شأنها أن تضمن بقاء واستمرار الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام عند طريق تحقيق الربح. لا تثور مشكلة بشأن إقرار المسؤولية الجزائية لأعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة عن انتمائهم لهذه الجماعة، على أساس أن كل واحد منهم ساهم بفعله الشخصي في هذه الحالة وبالتالي يتحمل مسؤوليته الشخصية، وهو ما يتفق مع القواعد العامة المقررة في القانون الجزائي، غير أن المشكلة تقوم في حالة وقوع الأنشطة الإجرامية التي استهدفتها الجماعة الإجرامية، وتتمثل هذه المشكلة في مدى مسؤولية باقي الأعضاء عن الجرائم المرتكبة من قبل بعض الأعضاء؟ من المبادئ العامة الواردة في التشريعات الجزائية، أنه لا يسأل أحد جزائيا إلا عن عمله الشخصي(1)، أي ثبوت ضلوعه في فعل مجرم ومعاقب عليه، سواء كان بصفة مباشرة  أو بشكل عارض(2)، وهو ما لا يتحقق إلا بإسناد الفعل ماديا ومعنويا إلى الجاني(3) على الرغم من الخطورة التي تنطوي عليها الجريمة المنظمة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يشكل سببا في استبعاد المبادئ القانونية المتفق عليها، وهذا ما جاء في المؤتمر الدولي السادس عشر لقانون العقوبات، الذي أكد على ضرورة خضوع هذه الجريمة للمبادئ  الأساسية لقانون العقوبات مع إمكانية تطويرها بما يتناسب مع تحديات هذه الجريمة (4)  كما أنه ينبغي في جميع الأحوال تجنب تحول القانون الجزائي إلى النزعة الاستبدادية بدافع فعالية المكافحة الجزائية للجريمة المنظمة، التي قد تتخذ ذريعة للخروج عن القواعد العامة، وهذا ما أكده المؤتمر الثامن عشر لقانون العقوبات، إذ قضى بأن المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة عضو العصابة أو المنظمة الإجرامية، يجب أن تكون متسقة  مع المبادئ العامة المتعلقة بالمساهمة وينبغي ألا تقوم على أساس افتراض المسؤولية(5) .

إن تحديد المسؤولية الجزائية في حالة ارتكاب أنشطة إجرامية من قبل أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة، يقتضي التفريق بين حالتين، حالة إذا كانت الأنشطة الإجرامية داخلة في إطار البرنامج الإجرامي، وحالة ما إذا كانت هذه الأنشطة وقعت خارج هذا البرنامج.

أ- وقوع جرائم محددة بعينها.

الأصل أن الجماعات الإجرامية المنظمة تمارس مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية، إلى درجة يمكن القول بصعوبة حصرها( 6)، ذلك أن مثل هذه الجماعات تضع بين عينيها تحقيق الربح غير آبهة بما يترتب عن الأنشطة الإجرامية التي ترتكبها من أضرار على الأشخاص والمجتمع على حد سواء. على هذا الأساس يمكن القول بأن الجماعات الإجرامية المنظمة، إنما تنشأ من أجل ارتكاب أنشطة إجرامية غير معينة بذاتها، لكن قد يحدث وأن يقع الاتفاق بين أعضاء هذه الجماعات على برنامج إجرامي مسطر ومحكم تحدد من خلاله الجرائم المزمع ارتكابها تحديدا عينيا، فإذا ما وقعت هذه الج ا رئم فإن المسؤولية الجزائية تتحدد على النحو الآتي:

1 - قيام المسؤولية الجزائية عن فعل الانتماء.

تقوم المسؤولية الجزائية لكل عضو من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة، على حسب صفته فيها، ما إذا كان مؤسسا أو منضما(7)، استنادا إلى أحكام المسؤولية الشخصية.

2 - قيام المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة.

تقوم المسؤولية الجزائية في حق عضو من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة، وفقا لأحكام المساهمة الجزائية، فيسأل كفاعلين أصليين الأشخاص المحرضون على ارتكاب الجرائم موضوع الاتفاق الإجرامي، أو الذين يقومون بالتنفيذ المادي لها( 8)، ويسأل باقي  أعضاء الجماعة كشركاء استنادا إلى أحكام المساهمة العرضية (9) ومن هذا المنطلق يتحمل العضو الذي لم يساهم مساهمة فعلية في ارتكاب الجريمة المسؤولية الجزائية عن الجريمة المرتكبة، وذلك بسبب انتمائه لجماعة إجرامية منظمة وعلمه السابق بهذه الجريمة من قبل الأعضاء الآخرين.

إن المسؤولية الجزائية التضامنية بين جميع أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة عن الجرائم المرتكبة تجد ما يبررها في طبيعة الجريمة الأولى باعتبارها جريمة جماعية، والتي تعكس اتحاد إرادات إجرامية واعية بما تقوم ومخططة لذلك، إلى درجة يمكن القول أن قبول الشخص الدخول في عضوية جماعة إجرامية منظمة مع علمه بالجرائم التي سوف ترتكب  قرينة قاطعة على قبوله المساهمة في تنفيذها (10) وتمتد المسؤولية الجزائية في هذه الحالة حتى بالنسبة للنتائج المحتملة، فلا يجوز أن يتمسك عضو من أعضاء الجماعة، قصد دفع مسؤوليته الجزائية، بأن إرادته لم تتجه إلى تحقيق هذه النتائج، على أساس أن اتجاه إرادته إلى تحقيق النتائج المباشرة يجعله مسؤولا عن الظروف المتعلقة بجسامة النتيجة سواء توقعها أو لم يتوقعها، إذ لا تأثير لعلمه من  عدمه على الوقائع التي تحدد جسامة النتيجة(11) .

ب- وقوع جرائم غير محددة بعينها.

في كثير من الحالات تنشأ الجماعات الإجرامية المنظمة وتتخذ لها حيزا في الواقع من أجل ارتكاب جرائم غير معينة، بحيث لا يكون أعضاء هذه الجماعة على علم مسبق بماهية الجرائم المزمع ارتكابها ولا بمداها، وبالتالي قد تقع جرائم ضد الأشخاص أو جرائم ضد  الأموال، طالما أنه من شأن هذه الجرائم أن تحقق الهدف الرئيسي للجماعة والمتمثل في تحقيق الربح.

قد يباشر أعضاء الجماعة عملهم بأن يقوموا بالارتكاب الفعلي لأنشطة إجرامية لم تكن محددة سلفا، وفي هذه الحالة تتحدد المسؤولية الجزائية على النحو الآتي:

1 - قيام المسؤولية الجزائية عن فعل الانتماء.

تتفق الحالة التي يرتكب فيها أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة أنشطة إجرامية غير محددة بالاتفاق المسبق مع الحالة التي يرتكب فيها هؤلاء الأشخاص أنشطة إجرامية محددة بعينها يوم الاتفاق، أو يوم إنشاء الجماعة أو الإنضمام، في قيام المسؤولية الجزائية لكل عضو من أعضاء الجماعة، كل على حسب صفته ما إذا كان مؤسسا أو منضما على أساس أحكام المسؤولية الشخصية.

2 - عدم شمولية المسؤولية الجزائية.

إذا كانت الأنشطة الإجرمية المرتكبة تحقيقا لأغراض الجماعة الإجرامية المنظمة غير محددة سلفا، فإن تبعتها يتحملها فقط الأشخاص الذين تورطوا فيها، بأن ساهموا فيها بإحدى صور المساهمة(12)، وبالتالي فإن المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا في جانب الشخص الذي ساهم فيها بوصفه فاعلا أصليا، إذا حرض على ارتكاب تلك الأنشطة الإجرامية أو باشر التنفيذ المادي لها، أو بوصفه شريكا بأن ساهم فيها مساهمة عرضية كمساعدة الفاعلين  الماديين( 13) أو تقديم مسكنا أو ملجأ لهم(14) وأساس ذلك أن مجرد توافر العلم بالطبيعة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة، وٕان كان كاف لمساءلة العضو عن الانتماء، فإنه لا يكفي لقيام المسؤولية عن الجرائم المرتكبة مادامت هذه الجرائم لم تكن معينة ولم يعلم بها هذا العضو بشكل محدد، فعضوية الجماعة  لا تعني بأي حال من الأحوال اشتراكا في الجرائم المتخذة من قبل هذه الجماعة(15) من تطبيقات هذه الحالة تحمل الأشخاص والزعماء الذين يملكون سلطة القرار والهيمنة العليا للجماعة الإجرامية المنظمة المسؤولية الجزائية عن أفعال أعضاء الجماعة الخاضعين لسيطرتهم، وذلك في حالة إعطاء الأوامر بتنفيذ جرائم معينة أو علمهم المسبق بارتكابها وهو الغالب، إذ يسعى أعضاء القيادة إلى تجنب الارتكاب المادي للجرائم(16)  .

______________

1-V. Art 121-1. C. P. F.

2- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 193 .

3- أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري (الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون . الإجراءات الجزائية)، ط الثانية، دار الشروق، القاهرة مصر، سنة 2002 . ص 197

4- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 261 .

5- سام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2011. ص 413.

6-  محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   1998 ص 56 .

7- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة  2006 . ص 145

8- أنظر المادة 41 من ق.ع.ج.

9- أنظر المادة 42 من القانون نفسه.

10-  حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 414 .

11- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، سنة 2005. ص 255

12- طارق سرور، مرجع سابق. ص 264 .

13- أنظر المادة 42 من ق.ع.ج.

14- أنظر المادة 43 من القانون نفسه.

15- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 416.

16- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم  القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011 ص 32




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .