المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

جمع وتخزين ثمار البندق
2023-11-08
مفهوم الشحنة الكهربائية
5-1-2016
الشبه ليس بحجة
18-8-2016
Lowest Mode of Rectangular Wave Guide
9-8-2016
تقييم موقف المشرع العراقي من حالة التعدد
7-8-2017
Insulin Structure
19-11-2021


القطع  
  
344   12:58 صباحاً   التاريخ: 28-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص219
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016 329
التاريخ: 13-9-2016 466
التاريخ: 885
التاريخ: 13-9-2016 402

ويرادفه في اصطلاح الأصوليين العلم واليقين.

ومفهوم هذه الأسماء واضح ولم يثبت لها في هذا الاصطلاح معنى يغاير معناها اللغوي، كما أنه لا إشكال في حجية المفهوم المراد بها أعني الوصف الحاصل في النفس المقابل للظن والشك حجيّة ذاتيّة يحكم بها العقل غير قابل للجعل التشريعي إثباتا ونفيا، فالحجية بالنسبة إليه كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة يكون جعلها لها تحصيلا للحاصل ونفيها عنها تفكيكا بين الشي‏ء وذاتياته ولذا قيل (القطع حجة بنفسه بلا)، (جعل وإلا دار أو تسلسلا) وقيل أيضا (و هو بنفسه طريق الواقع)، (و ليس قابلا لجعل الشارع).

ثم إنهم قد قسّموا القطع بتقسيمات:

الأول: تقسيمه إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي.

فالأول: هو الذي يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا ولم يؤخذ في متعلقه بنظر الشارع، فإذا ورد الخمر حرام والبول نجس، فقطعك هنا قطع طريقي سواء تعلق بالحكم الكلي فعلمت بأن الخمر حرام شرعا أو بالموضوع الخارجي فعلمت أن هذا الإناء خمر، إذ الفرض أن الحكم رتب على‏ العنوان الواقعي، ولم يلاحظ الشارع في مقام جعله إلا الحكم الكلي على الموضوع الكلي والقطع طريق إليه عند العقل.

و الثاني: هو الذي يكون مأخوذا في الخطاب ويكون له دخل في الحكم أو في موضوعه وهو على أقسام كثيرة بعضها ممكن وبعضها مستحيل.

وتوضيحه: أن القطع المأخوذ في الموضوع إما أن يكون قطعا متعلقا بالحكم أو بموضوع ذي حكم أو بموضوع بلا حكم، وعلى التقديرين الأولين إما أن يقع موضوعا لعين الحكم الذي تعلق به أو بموضوعه أو يقع موضوعا لمثله أو موضوعا لضده أو موضوعا لخلافه، فصارت الأقسام تسعة، ستة منها مستحيلة وثلاثة منها ممكنة.

أما الستة المستحيلة فهي أن يؤخذ القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم موضوعا لنفس ذلك الحكم أو موضوعا لحكم مثله أو لحكم ضده، وأما الثلاثة الممكنة فهي أن يؤخذ القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم في موضوع حكم مخالف له، أو يؤخذ القطع بموضوع بلا حكم في موضوع أيّ حكم كان.

أما أمثلة الأقسام فالأول وهي ما كان القطع بالحكم مأخوذا في موضوع عين ذلك الحكم كما إذا ورد إذا علمت بوجوب الجمعة فهي تجب عليك بعين ذلك الوجوب وهذا باطل لاستلزامه الدور فإن الوجوب يتوقف على العلم به والعلم به يتوقف على الوجوب.

والثاني: وهو ما كان القطع بالحكم موضوعا لمثل ذلك كما لو قال إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة فهي تجب عليك بوجوب آخر، وهذا باطل لاجتماع المثلين أحدهما الوجوب الذي تعلق به القطع والآخر الوجوب الذي تعلق هو بالقطع.

الثالث: وهو ما كان القطع بالحكم موضوعا لحكم ضد ذلك كما لو قال إذا علمت بوجوب الجمعة فهي عليك محرمة، وهذا باطل لاجتماع الضدين الوجوب والحرمة في موضوع واحد.

الرابع: وهو ما كان القطع بالحكم مأخوذا في موضوع حكم مخالف لمتعلقه كما لو قال إذا علمت بوجوب الجمعة يجب عليك التصدق بدرهم، وهذا من قبيل القطع الموضوعي الممكن.

الخامس والسادس والسابع: وهي ما كان القطع بموضوع ذي حكم مأخوذا في موضوع نفس ذلك أو مثله أو ضده، كما لو قال إذا علمت بخمرية مائع فهو محرم بعين حرمته السابقة أو بمثلها أو هو واجب، وهذا الثلاثة مستحيلة للدور واجتماع المثلين والضدين.

الثامن: وهو ما كان القطع بالموضوع مأخوذا في موضوع حكم مخالف، كما لو قال إذا علمت بخمرية مائع وجب عليك التصدق بدرهم وهذا ممكن.

التاسع: وهو ما كان القطع بموضوع بلا حكم مأخوذا في موضوع أي حكم كان كما لو قال إذا علمت بأن هذا بول يجب عليك الاجتناب عنه بناء على كون الحكم مرتبا على العلم بالبولية لا على الواقع ثم إن الانقسام إلى الطريقي والموضوعي يجري في الظن أيضا إلا أن له مزيد بحث ذكرناه تحت عنوانه.

تنبيهان:

الأول: الفرق بين الطريقي المحض والموضوعي في الجملة يظهر في موارد:

أولها: في الإجزاء فإذا قطع بطهارة ثوبه أو القبلة فصلى ثم انكشف الخلاف فعلى فرض كون القطع طريقا محضا أو مأخوذا جزء الموضوع يجب إعادة الصلاة لظهور كون المأمور به غير المأتي به والمأتي به غير المأمور به، وعلى فرض كونه مأخوذا تمام الموضوع فلا إعادة.

ثانيها: في قيام الأمارة مقامه فإنه إذا قامت الأمارة على حرمة العصير أو الخمر فهي تقوم مقام الطريقي المحض في تنجيز الواقع بلا إشكال، وأما الموضوعي ففيه اختلاف فقال في الكفاية بعدم القيام مطلقا وفصل في الرسائل بين الكشفي بالقيام مقامه والموضوعي الوصفي بعدم القيام فراجع الكتابين.

ثالثها: أن الطريقي لا فرق فيه بين حصوله من أيّ شخص وأيّ سبب وأيّ زمان بخلاف الموضوعي فإنه تابع لجعل الشارع فراجع تقسيمه إلى قطع القطاع وغيره.

الثاني: قد يتوهم أن كون القطع موضوعا للحكم معناه أنه يعرض الحكم عليه‏

فإذا قلنا إن القطع بالخمرية موضوع للحرمة أو النجاسة فمعناه كون نفس القطع محرما أو نجسا، ولكنه توهم فاسد فإن معنى الموضوع هنا هو ما له دخل في الحكم سواء أ كان شرطا للحكم أم وصفا للموضوع أو المتعلق.

بيانه: أنك قد عرفت في التقسيم الأول للقطع أن القطع الموضوعي الصحيح أصناف ثلاثة، القطع المتعلق بالحكم أو بموضوع ذي حكم المأخوذان في موضوع حكم مخالف، والقطع المتعلق بموضوع لا حكم له.

ففي الجميع يكون معنى الموضوعية هو شرطيته للحكم المتعلق به لأنه إذا قال الشارع إن علمت بوجوب الجمعة أو بخمرية مائع (ذي حكم أو بلا حكم) وجب عليك التصدق، كان موضوع الوجوب حقيقة هو التصدق والقطع بوجوب الجمعة أو بالخمرية شرطا لحدوث الحكم وترتبه على موضوعه كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج.

الثاني: تقسيمه إلى الوصفي والكشفي،

وكل منهما إلى تمام الموضوع وجزئه.

وهذا التقسيم للقطع الموضوعي فقط دون الطريقي وبيان ذلك يتوقف على مقدمتين:

الأولى: أن القطع أمر قلبي له جهتان، إحداهما كونه صفة من الصفات النفسانية كالسرور والحزن والحب والبغض، ثانيتهما كونه كاشفا عن متعلقه كشفا تاما وطريقا إليه طريقا واضحا، ولأجل وجود هاتين الجهتين فيه ينتزع منه بمجرد حصوله وتعلقه بشي‏ء وصفان للقاطع ووصفان للمتعلق، فأنت قاطع بالخمرية بمعنى كونك ذا صفة خاصة وقاطع بمعنى كونك ذا طريق إليها، وهذا الإناء مقطوعا به بمعنى كونه متعلق تلك الصفة الخاصة ومقطوعا به بمعنى كونه منكشفا ومؤدى للطريق.

الثانية: أنه لا إشكال في أن القطع قد يكون مصيبا ومطابقا للواقع وقد يكون مخطئا وجهلا مركبا وإن كان القاطع لا يلتفت إلى ذلك.

إذا عرفت ذلك فنقول الأقسام في هذا التقسيم أربعة:

الأول: الوصفي الموضوعي الملحوظ تمام الموضوع كما لو ورد إذا قطعت بحرمة الخمر وجب عليك التصدق، فيما إذا لاحظ الشارع القطع بعنوان الوصفية، بأن جعل موضوع وجوب التصدق هو عنوان القاطع بالمعنى الوصفي المنطبق على الشخص، أو عنوان المقطوع به بالمعنى المنطبق على الخمر، مع لحاظه له بنحو التمامية بأن أخذه‏ موضوعا طابق الواقع أم لا.

الثاني: الكشفي الموضوعي الملحوظ تمام الموضوع ففي المثال السابق إذا جعل الموضوع عنوان القاطع أو المقطوع به بالمعنى الثاني أعنى الكشفية ولاحظه بنحو الإطلاق طابق الواقع أو خالفه كان هذا القطع كشفيا موضوعيا تاما.

الثالث: الوصفي الموضوعي الملحوظ بنحو جزء الموضوع فإذا قال إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، ولاحظ القطع وصفيا بالمعنى السابق، ولاحظه جزء الموضوع بأن أخذ فيه خصوص القطع المطابق للواقع كان هذا وصفيا موضوعيا جزء الموضوع.

الرابع: الكشفي الموضوعي الملحوظ جزء للموضوع فإذا قال إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، ولاحظ القطع بنحو الكشف بالمعنى المتقدم ولاحظ خصوص القطع المصيب كان هذا موضوعيا كشفيا جزئيا.

الثالث: تقسيمه إلى قطع القطاع وقطع غير القطاع‏

فالأول: هو القطع الحاصل للشخص بنحو غير متعارف ومن سبب لا ينبغي حصوله منه والثاني هو الحاصل بنحو متعارف ومن سبب يليق حصوله منه، فالقطاع هو سريع القطع لا كثير القطع، وحكمها أنه لا فرق بينهما فيما كان طريقا محضا فإنه لا فرق عند العقل في وجوب متابعة القطع بين أفراده كان حصوله من أيّ سبب ولأيّ شخص وفي أيّ زمان وإن كان ربما ينسب إلى بعض الأخباريين أن القطع الحاصل بالحكم الشرعي من مقدمات عقلية لا يجب العمل به عقلا وإن كان طريقا محضا.

وأما فيما كان موضوعا فالفرق بينهما واضح إذ القطع حينئذ يكون كسائر الموضوعات، فكما أنه يعقل أن يجعل موضوع وجوب الإكرام مطلق العالم أو العالم العادل فكذا يصح أن يجعل موضوع وجوب التصدق القطع الحاصل للفقيه دون العامي أو القطع الحاصل من خبر العادل دون الفاسق أو الحاصل في زمان البلوغ دون الصغر وهكذا.

الرابع: تقسيمه إلى القطع الإجمالي والقطع التفصيلي‏

ولا يخفى عليك أنه لا يكون الإجمال في نفس القطع أبدا وإنما يتصور في متعلقه، إذ حقيقة العلم التصديقي هو انكشاف النسبة لدى القاطع انكشافا تاما، فإذا حصل القطع بأن أحد الفعلين واجب أو أن أحد الإناءين حرام فالنسبة الملحوظة بين الحكم وموضوعه الذي هو عنوان أحدهما منكشفة لدى القاطع لا إجمال فيها.

نعم انطباق ذلك الموضوع الكلي على هذا المصداق بالخصوص وتعلق الحكم به مجمل مجهول، وهو أمر آخر ونسبة أخرى غير النسبة المنكشفة، فالعلم الإجمالي في الحقيقة عبارة عن انضمام جهل إلى علم ونسبة مجهولة إلى نسبة معلومة، ويكون إسناد الإجمال إلى العلم بلحاظ حصوله في متعلقه لا فيه نفسه، وإن شئت فقل العلم الإجمالي هو العلم المتعلق بعنوان أحد الشيئين أو الأشياء مع كون العنوان غير معين والعلم التفصيلي ما لا يكون كذلك.

تنبيه: إذا حصل العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين مثلا

فإنه يتصور لكل من امتثال الحكم المعلوم بالإجمال ومخالفته مرتبتان، إذ لا يخلو حال المكلف عن أحد أمور ثلاثة، فعلهما معا وتركهما معا وفعل أحدهما وترك الآخر، ويسمى الأول بالموافقة القطعية والثاني بالمخالفة القطعية والثالث بالموافقة والمخالفة الاحتماليتين، ففعل أحدهما وترك الآخر هي المرتبة الأولى للموافقة والمخالفة وفعلهما معا المرتبة الثانية للموافقة وتركهما معا المرتبة الثانية للمخالفة.

ثم إن في تأثير العلم الإجمالي في إيجاب الامتثال بالمرتبة الأولى أو الثانية أو عدم تأثيره أصلا أقوال.

الأول: كونه علة تامة في إيجاب المرتبة الثانية ولزوم الموافقة القطعية كالعلم التفصيلي، فلا يجوز حينئذ ترخيص الشارع في ترك البعض فضلا عن الكل وهذا مختار صاحب الكفاية قدس سره في باب الاشتغال.

الثاني: كونه مقتضيا بالنسبة إلى كلتا المرتبتين فيصح الترخيص في تركهما فضلا عن ترك أحدهما، وهذا مختاره قدس سره في بحث القطع.

الثالث: كونه علة تامة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وإيجاب الموافقة الاحتمالية ومقتضيا بالنسبة إلى المرتبة الثانية، وهذا مختار الشيخ رحمه الله في رسائله.

الرابع: عدم العلية والاقتضاء بالنسبة إلى المرتبتين فهو يساوق الشك البدوي في عدم التأثير، ولعله مراد من أجاز المخالفة القطعية.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.