المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

ماذا تعرف عن الطحالب؟
27-12-2021
Alternate Fates of Pyruvate
19-9-2021
الـنظام الاقتصادي الرأسمالي ( رأس المـــــــال )
17-1-2019
أباطرة النصف الثاني من القرن الخامس (مرقيانوس)
2023-10-03
حفظ المواد الغذائية بالتشعيع
12-5-2022
معنى كلمة يس‌
3-1-2016


العقل  
  
470   02:51 صباحاً   التاريخ: 23-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثه
الجزء والصفحة : ص170
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف العين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016 1052
التاريخ: 13-9-2016 236
التاريخ: 13-9-2016 984
التاريخ: 13-9-2016 343

العقل قوة مودعة في النفس معدة لقبول العلم والإدراك، ولذا قيل إنه نور روحاني تدرك النفس به العلوم الضرورية والنظرية، وأول وجوده عند اجتنان الولد ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ، وله جنود من الخصال الفاضلة والسجايا المرضية تبدو من عند التمييز وتكمل حين بلوغ الأربعين في الغالب.

وقد يطلق العقل على نفس التعقل والإدراك، ويسمى على الإطلاق الأول عقلا مطبوعا، وهو المراد من قوله تعالى كما في الرواية: «ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك» وعلى الإطلاق الثاني عقلا مكسوبا مسموعا، وهو المراد من قوله «عليه السّلام»: «ما اكتسب الإنسان شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى»، قال على «عليه السّلام» على ما نسب إليه:

فإن العقل عقلان‏

 

فمطبوع ومسموع‏

ولا ينفع مسموع‏

 

إذا لم يك مطبوع‏

كما لا تنفع الشمس‏

 

وضوء العين ممنوع‏

     
 

ثم إن البحث عن العقل في هذا العلم بملاحظة حجية مدركاته وكون أحكامه من أدلة استنباط الحكم الشرعي تارة، ومرجعا عمليا عند فقدان الأمارات أخرى.

أما الأولى: فهي أحكامه استقلالية التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، فيكون دليلا عقليا وأمارة منجزة أو معذرة، ولذا قيل إن الدليل العقلي حكم عقلي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي والمراد بصحيح النظر جعله كبرى في قياس الإنتاج كما تقدم، وذلك كحكمه بحجية الظن الانسدادي والظن الاستصحابي بناء على حجيتهما وحكمه بالملازمة بين وجوب شي‏ء ووجوب مقدمته وبالملازمة بين وجوب شي‏ء وحرمة ضده وبالملازمة بين حسن شي‏ء أو قبحه ووجوبه أو حرمته شرعا بناء على حكمه بالملازمة في هذه الموارد وغيرها من أحكامه.

فتقول حرمة العصير مما تعلق بها الظن الانسدادي أو الاستصحابي وهو دليل مثبت للتكليف منجز له فالحرمة ثابتة منجزة، وتقول الوضوء مقدمة للصلاة وكل مقدمة الواجب واجبة فالوضوء واجب، وتقول الصلاة المزاحمة لإزالة النجاسة عن المسجد ضد للواجب وكل ضد الواجب حرام فتلك الصلاة محرمة، وتقول رد الوديعة مما حكم العقل بحسنه وكلما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه فالرد واجب شرعا وهكذا.

وأما الثانية: فهي أحكامه الاستقلالية التي تعد أحكاما ظاهرية وأصولا عملية يرجع إليها عند فقد الأمارات العقلية والقواعد النقلية، وذلك كحكمه بقبح العقاب على الحكم بلا ورود البيان عليه، وحكمه بتخيير المكلف عند دوران الأمر بين المحذورين، ولزوم الاحتياط عليه في موارد العلم الإجمالي ونحوها.

تنبيهان:

الأول: تنقسم مدركات العقل وأحكامه إلى أقسام كثيرة تختلف لديه بالوضوح والخفاء.

فمنها: المشهورات وهي التي توافقت عليها آراء العقلاء لوجود مصالح فيها وانحفاظ نظام المجتمع وبقاء النوع بها كحسن العدل وقبح الظلم.

ومنها: الأوليات ككون الكل أعظم من الجزء والضدين لا يجتمعان.

ومنها: الحسيات المحسوسة بالحواس الظاهرة أو الباطنة ككون هذا الجسم أبيض وكحكمنا بأن لنا علما وشوقا وشجاعة.

ومنها: الفطريات وهي القضايا التي قياساتها معها ككون الأربعة زوجا لأنها تنقسم إلى المتساويين وكل منقسم إلى المتساويين زوج.

و منها: التجربيات وهي الحاصلة بتكرر المشاهدة كحكمنا بأن السم مهلك.

ومنها: المتواترات كحكمنا بأن مكة موجودة لإخبار جماعة يمتنع تبانيهم على الكذب.

ومنها: الحدسيات الموجبة لليقين كحكمنا بأن نور القمر مستفاد من الشمس لتشكله بدرا وهلالا.

الثاني: لا إشكال في حجية ما استقل به العقل من الأحكام مما يعد أمارة موصلة إلى الأحكام الشرعية،

أو أصلا عمليا يرجع إليه في مرحلة العمل.

والدليل عليه أولا أن ذلك مما يجده العقل في نفسه طبعيا وجدانيا وهو كاف في الحجية إذ حجية كل شي‏ء ترجع إلى حكمه وقضائه فكيف يثبت حجية حكمه بشي‏ء آخر.

وثانيا ما ورد من الأدلة النقلية على ذلك، ففي الكافي عن الكاظم «عليه السّلام» قال: «يا هشام إن للّه على النّاس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة «عليهم السّلام» وأما الباطنة فالعقول».

وفي البحار عن كتاب الاحتجاج قال ابن السكيت للرضا «عليه السّلام» فما الحجة على الخلق اليوم قال «عليه السّلام»: «العقل تعرف به الصادق على اللّه فتصدقه والكاذب على اللّه فتكذبه» قال ابن السكيت: هذا هو واللّه الجواب.

وما ورد مستفيضا من: «أن اللّه لما خلق العقل قال بك أثيب وبك أعاقب وبك آخذ وبك أعطي». والإثابة والعقاب لا يكونان إلا بالحجة ونحوها غيرها، والمخالف في أصل إدراك العقل للحسن والقبح الأشاعرة وفي كون حكمه دليلا على الحكم الشرعي الطائفة الأخبارية ولهم في ذلك أقوال أخر وسيأتي بعض الكلام فيه في قاعدة التحسين وقاعدة الملازمة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.