أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
621
التاريخ: 11-9-2016
258
التاريخ: 11-9-2016
349
التاريخ: 15-6-2019
2220
|
يطلق العنوان الأول في الغالب على المشتبه الذي لم يقارن علما إجماليا بتكليف.
وتلاحظ هذه الشبهة تارة في الشبهات الوجوبية وأخرى في التحريمية وثالثة في الأقل والأكثر، وعلى أي تقدير قد تكون الشبهة حكمية وقد تكون موضوعية فالأقسام ستة:
الأول: لحاظها في الوجوبية الحكمية كما إذا شككنا في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا.
الثاني: لحاظها في الوجوبية الموضوعية كما إذا شككنا في أن هذا عالم أم لا بعد العلم بوجوب إكرام كل عالم.
الثالث: لحاظها في التحريمية الحكمية كالشك في حرمة شرب العصير شرعا وعدمها.
الرابع: لحاظها في التحريمية الموضوعية كالشك في أن هذا المائع خمر أم لا.
الخامس: لحاظها في الحكمية في الأقل والأكثر كما إذا شك في أن السورة واجبة في الصلاة أم لا أو شك في أن غير آية السجدة من سور العزائم حرام على الجنب أم لا.
السادس: لحاظها في الموضوعية في الأقل والأكثر كما إذا شك في أن الستر الواجب حال الصلاة حاصل أم لا.
تنبيهات:
الأول: أن الأقوال في الشبهة البدوية مختلفة
فالمشهور على إجراء أصالة البراءة فيها مطلقا وذهب عدة إلى البراءة في الوجوبية منها والاحتياط في التحريمية وعدة أخرى إلى البراءة فيها مطلقا نقلا والاحتياط في الموضوعية عقلا وعدة ثالثة إلى الاحتياط في الأقل والأكثر والبراءة في غيرهما إلى غير ذلك وأجملنا الكلام في نقل الأقوال مع عدم استقصائها طلبا للاختصار.
الثاني: كما أن الشبهة البدوية مورد للبراءة على المشهور
فكذلك لو كانت مقارنة للعلم الإجمالي غير المؤثر ولها أمثلة كثيرة:
منها: ما لو علمنا إجمالا بخمرية أحد المائعين وكان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء فالشبهة في مورد الابتلاء بدوية موضوعا أو حكما.
ومنها: ما لو كانت الشبهة غير محصورة وكانت أطراف العلم كثيرة جدا فكل واحد من أطرافه يكون بحكم الشبهة البدوية على المشهور.
ومنها: ما لو كان الشك في أحد أطراف العلم الإجمالي مسببا عن الشك في الطرف الآخر كملاقي أحد الأطراف لحكمه حكم الشك البدوي لعدم تعارض أصله مع الأصل السببي.
الثالث: مقابل الشبهة البدوية الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي
وهو الشك الواقع في أطراف العلم الإجمالي المؤثر بحيث كان ارتكابه مظنة للضرر الأخروي سواء أ كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية حكمية أم موضوعية فإذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة فالشبهة في كل صلاة وجوبية مقرونة بالعلم الإجمالي وكذا إذا علم بوجوب إكرام زيد وشك أنه هذا الشخص أو ذاك وإذا علم بحرمة فعل شرعا وشك في أنه شرب الخمر أو شرب العصير فالشبهة في كل فعل تحريمية مقرونة بالعلم الإجمالي وكذا إذا علم بحرمة الخمر وشك في أنه هذا المائع أو ذاك والحكم في هذه الشبهة الاحتياط على المشهور وينسب إلى بعض جواز المخالفة الاحتمالية دون القطعية وإلى آخرين جوازهما معا فراجع بحث العلم الإجمالي.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|