المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8119 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05

Crout,s Method
10-12-2021
تقسيم أسئلة الرأي- و- سؤال التوقعات والتنبؤات والنتائج المحتملة
27-4-2022
If a genetic disorder runs in my family, what are the chances that my children will have the condition?
19-10-2020
الرسول(ص) والشعر
5-6-2017
Anti Dihydroxylation of Epoxides
11-1-2020
Oxoacids and their salts Hypofluorous acid, HOF
11-3-2017


الإنحلال الحكمي  
  
314   08:23 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 363.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2019 505
التاريخ: 10-9-2016 297
التاريخ: 9-9-2016 972
التاريخ: 9-9-2016 377

والمراد منه انتفاء المنجزيّة والتأثير عن العلم الإجمالي دون ان يزول العلم الإجمالي حقيقة ، وهذا انّما يتفق في حالات قيام الأمارة أو الاصل العملي على ثبوت التكليف لبعض أطراف العلم الإجمالي ، فيكون اجراء الأصل المؤمّن في الأطراف الاخرى بلا معارض ، فتنتفي حينئذ منجزية العلم الاجمالي عن هذه الاطراف.

ومنشأ ذلك هو دعوى انّ العلم الإجمالي مقتض للتنجيز وليس علة تامة لتنجيز أطرافه ، بمعنى انّ ثبوت المنجزية انّما هو باعتبار امتناع إجراء الاصول المؤمّنة في كل الأطراف لاستلزامه الترخيص في المعصية ، وامتناع اجرائها في بعض الاطراف دون بعض لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، فيتعين سقوط الاصول المؤمّنة عن تمام الأطراف ، وبهذا تتنجز أطراف العلم الإجمالي ، فلو اختلّت هذه المقدمة بحيث كانت بعض الأطراف متنجزة بمنجّز آخر من أمارة أو أصل مثبت للتكليف فإنّ الأطراف الاخرى يصبح جريان الاصل المؤمّن فيها ممكنا لانتفاء محذور التعارض الذي يترتب عليه سقوط الاصول المؤمّنة ، إذ لمّا كانت بعض الأطراف موردا لتنجيز الأمارة أو الأصل المثبت للتكليف فإنّ الأطراف الاخرى تكون مجرى للأصول المؤمّنة بلا معارض ، وهذا هو معنى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بسبب الانحلال الحكمي.

وهنا شروط ثلاثة لا بدّ من تواجدها في موارد الانحلال الحكمي :

الشرط الاول : ان يكون مقدار ما كشفت عنه الأمارة أو نجزته الاصول المثبتة للتكليف مساويا لمقدار ما هو المعلوم بالإجمال ، وحينئذ تجري الاصول المؤمّنة عن بقية الاطراف بلا معارض.

مثلا : لو علمنا بتنجّس خمسة من الاواني العشرة ثم كشفت الأمارة عن انّ الخمسة المتنجسة هي الخمسة الواقعة في الطرف الشمالي ، فإنّ العلم الإجمالي عندئذ ينحل بالانحلال الحكمي ، وذلك لأن المقدار الذي كشفت عنه الأمارة مساويا للمقدار المعلوم بالإجمال ، وهكذا لو كانت الخمسة الشمالية مجرى لاستصحاب النجاسة ، ففي كلا الحالتين يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية بمعنى انّ الأطراف الباقية تكون مجرى للأصول المؤمّنة دون معارض. وهذا هو الانحلال الحكمي.

أما لو كان المنكشف بواسطة الأمارة هو نجاسة أربعة من الاواني العشرة وهي الاربعة الشمالية فإنّ العلم الاجمالي حينئذ لا ينحل ، نعم تخرج الأطراف المنكشف نجاستها بالأمارة عن أطراف العلم الإجمالي وتصبح أطرافه ستة ، ومنشأ ذلك هو عدم امكان إجراء الاصول المؤمنة في الستة ، إذ انّ اجراء الاصل المؤمّن في كل طرف معارض بإجرائه في الأطراف الاخرى.

الشرط الثاني : ان لا يكون السبب للتنجيز الذي تكشف عنه الأمارة أو يثبته الاصل مختلفا عن سبب التنجيز في المعلوم بالإجمال ، فلا بدّ وان يكون المنكشف بواسطة الأمارة مطابقا لما هو المعلوم بالإجمال وكذلك لا بدّ وان تكون جهة التنجيز في الاصل متطابقة مع جهة التنجيز في العلم الإجمالي.

مثلا : لو علم اجمالا بحرمة أكل أحد الطعامين بسبب كونه من الأعيان النجسة ثم قامت الأمارة على انّ الذي هو من الأعيان النجسة هو الطعام الاول فإنّ العلم الإجمالي حينئذ يسقط عن المنجزية ، أما لو كان المنكشف بالأمارة هو مغصوبية الطعام الاول أو كان الاستصحاب مقتضيا لذلك فإن العلم الاجمالي لا ينحل ، وذلك لأن المنجّز بالعلم الإجمالي غير المنجّز بالأمارة أو الاستصحاب.

الشرط الثالث : ان لا يكون انعقاد العلم الإجمالي متقدما على قيام الامارة أو الاصل المنجّز ، فلو افترضنا انّ العلم الإجمالي قد انعقد ثم قامت الامارة على انّ المعلوم بالإجمال هو الطرف الاول مثلا فإنّ العلم الإجمالي لا ينحل بذلك ، بمعنى انّ العلم الإجمالي يظلّ منجزا للأطراف التي لم تقع موردا للأمارة ، وذلك بسبب ان منجزية الأمارة انما هو عند قيامها ، وهذا معناه انّ الاصول المؤمنة في مورد الأمارة جارية قبل قيام الامارة وعندئذ تسقط لتعارضها مع الاصول المؤمنة الجارية في غير مورد الامارة ، وبذلك يتنجّز العلم الإجمالي ويكون قيام الامارة بعد ذلك غير نافع في سقوط المنجزية عن العلم الاجمالي بالنسبة للأطراف غير الواقعة موردا للأمارة.

مثلا : لو علمنا بحرمة أحد الطعامين ثم قامت البينة على حرمة الطعام الاول ، فإنّ العلم الإجمالي لا ينحل ، إذ انّ منجزية الامارة انّما تبدأ من حين قيامها ، وعندئذ يكون قيام الامارة غير نافع في سقوط المنجزية عن الطرف الآخر الذي لم يقع موردا للأمارة ، وذلك لأنّه لو لاحظنا مورد الامارة قبل قيامها ولاحظنا الطرف الآخر لوجدنا انّ في البين علم اجمالي اما بحرمة الطعام الاول الى حين قيام الامارة ويكون المنجّز بعد قيامها هو الامارة أو بحرمة الطعام الثاني الى ما بعد قيام الأمارة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.