المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

النشاطات العلمية
2-08-2015
الإستصحاب في حالات توارد الحالتين
9-9-2016
{وان كان ذو عسرة}
2024-10-20
Crystal diffraction
2024-04-30
إشعاع مميز characteristic radiation
15-4-2018
معنى الجمع في عصر الرسول الأكرم( صلى الله عليه واله )
14-11-2020


عيوب القرار الإداري  
  
43429   01:09 صباحاً   التاريخ: 30-4-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص227-238
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ونبين هنا العيوب التي تلحق بأركان القرار وتؤدي إلى بطلانه وهي(1):-

أولا : عيب السبب :

 هو عدم قيام القرار على حالة واقعة أو قانونية تبرر صدوره فيصبح معيبا ، وتخلف ركن السبب يؤدي إلى بطلان القرار(2) كما يتضح من الآتي:-

صور بطلان السبب:

1- عدم وجود الوقائع (أي تخلف الوجود المادي للوقائع) فلكي يكون القرار الإداري صحيحا يجب أن تكون الأسباب (الحالة الواقعية أو القانونية) متوافرة ويراقب القضاء الإداري (ديوان المظالم) مدى توافر هذه الأسباب للفصل في دعوى إلغاء القرار الإداري، فإذا تبين للقاضي عدم توافر هذه الأسباب قضى ببطلان القرار استنادا لعيب السبب .

أمثلة لعيب السبب :

أ‌- صدور قرار من البلدية بهدم منزل إدعاءً بأنه آيل للسقوط في حين أنه ليس كذلك بدليل عدم توفر تقرير هندسي صحيح من مهندس متخصص.

ب‌- صدور قرار من جهة أمنية بالقبض على شخص لاشتراكه في أعمال شغب في يوم معين في حين أنه كان خارج البلاد خلال هذه الفترة.

ت‌- صدور قرار بقبول استقالة موظف في حين أنه لم يتقدم بطلب الاستقالة.

ث‌- صدور قرار بتوقيع الجزاء على أحد منسوبي الجهات الحكومية إدعاء بأنه أخل بواجب وظيفي معين ويثبت الموظف عدم صحة ذلك.

فلكي يكون سبب القرار صحيحا يجب أن تكون النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها (مادية أو قانونية) فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أو لا تنتجها كان القرار فاقدا لركن السبب ومستوجبا الإلغاء.

1ـ عدم صحة التكييف القانوني للوقائع : تتوقف صحة القرار الإداري على قيام الإدارة بالتكييف القانوني الصحيح للوقائع ، والقضاء الإداري يراقب مدى صحة هذا التكييف فإذا كان غير قانوني قضى ببطلان القرار الإداري لعيب السبب ، وتظهر عدم صحة التكييف القانوني إذا كانت الوقائع المادية مع ثبوتها لا تؤدي إلى هذا الوصف فمثلا : إذا رفضت الإدارة منح ترخيص بناء استنادا إلى أن الميدان المطلوب إقامة البناء فيه أثري وإقامة المبنى فيه يلحق ضررا بالقيمة الأثرية لهذا الميدان رغم أن الحقيقة هي عدم دخول الميدان في عداد الأماكن الأثرية فإن تكييف الواقعة على هذا النحو يكون تكييفا غير صحيح وبالتالي فإن قرار رفض الترخيص يعد باطلا لعيب السبب ،  أيضا إذا وقعت الإدارة جزاء على أحد منسوبيها بدعوى أنه أذاع أسرار العمل في حين أن حقيقة التصرف لا ينطبق عليها وصف السرية وأن إذاعته لا تضر بالعمل فإن قرار العقاب يكون باطلا لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع الصادرة من الموظف ، أيضا إذا رفضت الإدارة الترخيص بفتح محل تجاري بدعوى أن النشاط الذي يمارسه يعد من الأنشطة الخطرة أو المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة في حين أن هذا النشاط لا يندرج بطبيعته تحت أي من هذه الأنواع فإن قرار الرفض يكون باطلا لعدم صحة التكييف القانوني للنشاط، أيضا إذا صدر قرار بتوقيع جزاء على مدير إحدى الإدارات بدعوى أنه لم يشرف على العمل أثناء غيابه عن العمل لظرف قهري لديه رغم أن هناك من حل محله نظاما فإن قرار الجزاء يكون باطلا لأن الحال محله أثناء غيابه هو الذي يصبح مسؤولا عن العمل في حالة غياب الأصيل طبقا للقواعد النظامية للحلول السابق بيانها...الخ.

3- عدم التناسب بين القرار والأسباب التي استند عليها:  لكي يكون القرار مشروعا وغير مخالف للنظام يجب أن يكون هناك تناسب بين القرار الصادر وبين الأسباب التي دفعت الإدارة لإصداره فإذا انتفى هذا التناسب كان القرار باطلا ، على سبيل المثال إذا صدر قرار بتوقيع جزاء على موظف تأخر عشر دقائق لأول مرة عن مواعيد الدوام الصباحية بخصم شهر من راتبه فإن القرار يكون باطلا لعدم التلاؤم بين سبب القرار (تأخر عشر دقائق) والقرار الصادر بخصم شهر ، لذلك تنص المادة 34 من نظام تأديب الموظفين بالآتي:

 "يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبا مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام" وتجري أحكام ديوان المظالم على أن رقابته على قرارات الإدارة هنا هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة فإذا تعرضت للملاءمة فيكون باعتبار هذه الملاءمة عنصرا من عناصر المشروعية بناءً على هذا لا يتعرض الديوان لرقابة الملاءمة إذا كان القرار قد استهدف المصلحة العامة وخلا من مخالفة النظام(3).

ثانيا : عيب المحل :

يكون محل القرار معيبا إذا كان مخالفا للنظام وتوافر هذا العيب يبطل القرار الإداري فلكي يكون القرار الإداري مشروعا يجب أن يكون محله ممكنا فإذا صدر قرار بترقية موظف ثم تبين أنه سبق فصله أو صدر قرار بإعارة شخص إلى خارج البلاد ونفذ القرار ثم صدر قرار بعد ذلك بإلزامه بالقيام ببعض أعمال وظيفته، وإذا صدر قرار بهدم منزل آيل للسقوط ثم تبين أنه قد هدم قبل ذلك فإن مثل هذه القرارات يكون تنفيذها مستحيلا وبالتالي باطلا) ويشترط أيضا في محل القرار أن يكون جائزا قانونا فالاستيلاء على عقار أحد الأفراد دون تعويض يكون غير نظامي ، وقرار توقيع الجزاء بعقوبة غير منصوص عليها يكون باطلا لمخالفته النظام.

صور عيب المحل :1- مخالفة المحل للنظام مباشرة : وهذه الصورة تتحقق إذا خالفت الإدارة النظام بإصدارها قرار يكون محله غير مشروع وتسمى هذه الصورة الامتناع عن تطبيق أحكام القانون .

أمثلة لمخالفة محل القرار للنظام :

أ‌-          فإذا صدر قرار بمنح ترخيص لمحل يمارس نشاطاً خطراً أو مضراً بالصحة أو مقلقاً للراحة في منطقة آهلة بالسكان بالمخالفة للنظام الذي يحدد ضوابط وشروط ممارسة هذه الأنشطة من حيث المكان والزمان وشروط السلامة فإن القرار يكون باطلا لمخالفة محله للنظام.

ب‌-        أيضا إذا تقدم شخص للحصول على رخصة سيارة وتوافرت فيه الشروط النظامية ورغم هذا رفضت جهة الاختصاص منحه الرخصة فإن قرارها يكون باطلا .

ت‌-        أيضا فإن صدور قرار نزع الملكية من مدير إدارة يكون باطلا لمخالفته للنظام الذي يتطلب صدور هذا القرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة .

ث‌-        أيضا صدور قرار منح امتيازا أو استثمار بقرار من مدير عام يكون باطلا لأن النظام يشترط لمنح الامتياز أو الاستثمار أن يصدر بمرسوم ملكي 

2- الخطأ في تفسير القاعدة النظامية : يقصد به قيام جهة الإدارة بإعطاء النص- سواء بحسن أو سوء نية_ مفهوما مغايرا لما يقصده المنظم من النص النظامي ومن أمثلة ذلك:

أ- توقيع جزاء على موظف بدعوى أنه خالف أوامر وتعليمات الرئيس في حين أنه في حقيقة الأمر قد أظهر لرئيسه مدى مخالفة أوامره للنصوص النظامية في حدود الأدب واللياقة ، وهذا حق للمرؤوس يكفله النظام، وحينما أصر الرئيس على رأيه كتابة قـام المرؤوس بتنفيذ أوامر الرئيس ومن ثم فإن توقيع الجزاء يكون في غير محله لأن الرئيس أخطأ في تفسير النصوص النظامية التي تلزم الموظف بتنفيذ أوامر الرئيس لأن التنفيذ هنا مقيد بعدم مخالفة هذه الأوامر للقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في الدولة.

ب- قيام الموظف بتوزيع المطبوعات إذا كانت تهدف إلى الإخلال بأمن الدولة أو بث الفتنة هنا تكون محظورة ويعاقب فاعلها أما إذا كانت مطبوعات إسلامية صادرة بموافقة جهة الاختصاص (وزارة الإعلام) فإن قيام الموظف بتوزيعها لا يعد إخلالا منه بأمن الدولة لأن المطبوعة مرت بالمنافذ الرسمية التي حددتها الدولة ومن ثم فإن قرار معاقبة الموظف في الحالة الأخيرة يعد خطأ في تفسير النص الذي يحظر توزيع المطبوعات ذات الميول السياسية لأنه ما قام به الموظف يخرج من إطار هذا الحظر .

جـ- النص النظامي الذي يشترط الأمانة والدقة في أداء أعمال الوظيفة ويحظر على الموظف الاحتفاظ لنفسه بأصول الأوراق الرسمية يجب على الإدارة أن تفسر مصطلح الاحتفاظ هنا بأنه الاحتفاظ النهائي المضر بالمصلحة العامة لإمكانية توقيع العقاب على القائم به، أما إذا ثبت لجهة الإدارة أن الموظف قام بأخذ بعض الأوراق من الملفات إلى منزله لإتمام الأعمال المكلف بها وإعادتها إلى العمل وأن العرف الإداري جرى في مرجعه على ذلك فإن تصرف الموظف لا يعد مخالفة للنص بحظر الاحتفاظ بالأوراق ، فإذا أخطأ الرئيس في فهم هذا النص ووقع جزاء على الموظف فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القاعدة النظامية ويكون قراره باطلا لعيب في محل القرار.

د- قبول الموظف للهدايا من قريب أو صديق ليس بغرض التأثير على العمل لا مخالفة فيه للنص الذي يحظر على الموظف قبول الهدايا بغرض التأثير على العمل.

هـ- تفسير النصوص يجب أن يتم بحسن نية فإذا كان بسوء نية يكون خطأ في التفسير ومن ثم فإن النص الذي يوجب على الموظف المحافظة على شرف الوظيفة لا يتنافى معه قيام الموظف بانتظار زوجته المدرسة أو ابنته التلميذة أمام مدرسة البنات ولا يتنافى معه حق قيام ضابط الشرطة أو رجل هيئة الأمر بالمعروف بالوقوف حول الأماكن المشبوهة لمراقبة ورصد المترددين عليها إذا ثبت أنه يقوم بذلك أداء لعمله لا مشاركة منه في أنشطة هذه الأماكن.

و- حسن السمعة كشرط لتولي الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها يجب أن يفسر بما يحقق المصلحة العامة ولا يضر بحق المرشح للوظيفة أو المعين فيها ، فإذا لم يكن للشخص سوابق إجرامية ولم تثبت عليه أية تصرفات تتعارض مع القواعد الشرعية والنظامية والعرفية الصحيحة لا تستطيع جهة الإدارة فصله من عمله أو رفض تعيينه إذا تقدم للوظيفة بدعوى سوء السمعة إذا لم تكن هناك أسانيد ومبررات مقنعة بذلك وإلا كان القرار باطلا لعيب في المحل نتج عنه الخطأ في تفسير النظام.

3- الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع: يتحقق هذا العيب المبطل للقرار الإداري إذا طبقت الإدارة القاعدة النظامية على واقعة تختلف عن تلك التي قصدها المنظم مثل قيام الإدارة بتطبيق أحكام الندب على الإعارة أو صدور قرار دون توافر الشروط النظامية كتعيين شخص دون توافر شروط التعيين المحددة نظاما أو ترقية شخص مع تخلف شروط الترقية أو نزع ملكية عقار بالمخالفة للشروط النظامية أو منح رخصة لشخص غير أهل لها ولم تتوافر فيه الشروط النظامية لمنحها….الخ.

ثالثا : عيب عدم الاختصاص : يقصد به عدم القدرة نظاما على اتخاذ قرار محدد وقد يكون عيب عدم الاختصاص عاديا أو جسيما:

1- عدم الاختصاص العادي: هو الذي يكون أثره بطلان القرار لعدم الاختصاص المكاني أو الزماني أو الموضوعي لذا فإن صوره هي :

أ- عدم الاختصاص المكاني :ويعني صدور قرار من موظف يتعلق بإطار مكاني لموظف آخر لأن النظام حدد إطارا مكانيا لسلطة الرؤساء والمرؤوسين فالوزراء اختصاصاتهم تشمل إقليم الدولة كله لكن أمراء المناطق يقتصر اختصاص كل منهم على الإطار الجغرافي للمنطقة التي يرأسها ، أيضا مدراء البلديات والتعليم والصحة والأجهزة الأمنية….الخ لكل منهم إطار جغرافي معين يباشر النشاط الوظيفي خلاله فإذا أصدر أحدهم قرارا يخرج عن الإطار الجغرافي المحدد له كان قراره باطلا لعدم الاختصاص المكاني.

ب- عدم الاختصاص الزماني :

ويعني قيام الموظف بإصدار قرار خارج المدى الزمني الذي يجيز له ذلك فالموظف الذي انتهت خدمته بالفصل من الخدمة، أو الإحالة للتقاعد، والموظف المحال للاستيداع، أو المعار، أو المنقول، لا يجوز لأي منهم إصدار قرار يتعلق بالعمل الذي كان يشغله لأن صلته منقطعة بهذا العمل طبقا للنظام ، أيضا الرئيس الذي قامت ظروف استدعت أن يحل محله آخر طبقا للقانون لا يجوز له أثناء غيابه أن يعتدي عل اختصاصات خلفه بإصدار أي قرار يتعلق بالعمل وإلا كان القرار باطلا ، أيضا فإن صدور قرار بعد الموعد المحدد في نظام أو لائحة يجعل القرار باطلا لعدم الاختصاص الزماني.

جـ- عدم الاختصاص الموضوعي :

 يعني صدور القرار من موظف يخرج موضوع القرار عن اختصاصاته فمن المعلوم أن الأنظمة واللوائح والقرارات تحدد اختصاصات منسوبي الجهات الإدارية، كي تسير المرافق العامة بانتظام واطراد لذلك فإن صدور القرار من غير مختص بموضوعه يجعله باطلا.

صور عدم الاختصاص الموضوعي : اعتداء الموظف على اختصاصات رئيسه(4) ، واعتدائه على اختصاصات موظف آخر مواز له في السلم الإداري ، واعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس التي تكون سلطته نهائية عليها بموجب الأنظمة واللوائح ، وإصدار الإدارات المركزية قرارات تكون بصفة نهائية من اختصاصات الإدارات اللامركزية…..الخ.

2- عيب عدم الاختصاص الجسيم : ويسمى اغتصاب السلطة ويعني إصدار القرار من غير ذي صفة مثل: صدور قرار من السلطة القضائية يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو التنفيذية أو العكس ، وصدور قرار من شخص غير موظف فيما يتعلق بأعمال الوظيفة العامة في الظروف العادية ، وممارسة موظف اختصاصات موظف آخر استنادا لتفويض باطل، فمثل هذه القرارات تكون منعدمة وفي حكم العمل المادي ، من ثم لا ينطبق عليها صفة القرارات الإدارية ولا تقبل بشأنها دعوى الإلغاء.

رابعا : عيب مخالفة الشكل أو الإجراءات : يقصد به عدم اتباع الإدارة للأشكال أو الإجراءات التي حددتها الأنظمة أو اللوائح لإصدار القرار الإداري طبقا لها .

صور هذا العيب:

أ- مخالفة القواعد الشكلية أو الإجرائية الجوهرية يترتب عليها بطلان القرار الإداري فإذا تطلب النظام أخذ رأي جهة معينة قبل إصدار القرار أو ضرورة إجراء تحقيق قبل توقيع الجزاء أو أن اجتماع هيئة أو لجنة أو مجلس لا يكون صحيحا إلا إذا كان الحضور عددا معينا أو ضرورة حضور الرئيس أومن يحل محله …الخ ، ولم تراع هذه الإجراءات كان القرار باطلا ، على سبيل المثال يشترط نظام نزع الملكية للمنفعة العامة أن ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية فإذا لم يراعى هذا الشكل كان القرار باطلا ، أيضا يشترط نظام الخدمة المدنية ولوائحه أن يكون التفويض في الاختصاص مكتوبا ومحدد فيه اسم وصفة المفوض إليه والصلاحيات محل التفويض ومدته فإذا أغفل قرار التفويض هذا الشكل كان باطلا.

ب- مخالفة القواعد الشكلية غير الجوهرية (الثانوية) لا يترتب عليها بطلان .

 مثلا إذا حضر أعضاء لجنة أو مجلس اجتماع معين ولم يوقع على المحضر أحد الأعضاء ليس عن عمد بل نسيان فلا يبطل القرار الصادر في الاجتماع أو يبطل الاجتماع لعدم توقيع هذا العضو ويمكنه التوقيع بعد ذلك ، والفرق بين الشكل الجوهري وغير الجوهري يكمن في الحكمة من الشكل ، فإذا كان مقررا لمصلحة الأفراد وأثر عدم اتباع الشكل على مشروعية القرار كان الشكل جوهريا وإغفاله يبطل القرار ، وإذا كان الشكل مقررا لمصلحة الإدارة ولا يؤثر تخلفه على مشروعية القرار كان الشكل غير جوهري ولا يؤثر تخلفه على صحة القرار والقضاء الإداري له تقرير ذلك.

خامسا : عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة: يقصد به استخدام رجل الإدارة لسلطاته لتحقيق غرض غير الذي وضعه المنظم ، ويرتبط هذا العيب بركن الغاية في القرار الإداري 

حالات هذا العيب:

1- استخدام السلطة لتحقيق أغراض تتنافى مع المصلحة العامة: وتظهر هذه الحالة في الصور الآتية :-أ- استخدام السلطة بقصد الانتقام الشخصي مثل:

توقيع جزاء على أحد المرؤوسين بدعوى الحرص على المصلحة العامة .

 أيضا إصدار الرئيس قرارا بنقل المرؤوس إلى منطقة نائية بدعوى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك في حين أن الباعث الحقيقي في الحالتين هو الانتقام من المرؤوس وما المصلحة العامة إلا ستارا يخفي حقيقة الانتقام.

ب- استخدام السلطة لتحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو محاباة لغيره:

كصدور قرار بتأجيل البت في موضوع معين فترة زمنية طويلة بهدف الضغط على صاحب المصلحة لدفع رشوة أو تعيين أحد أقربائه في وظيفة معينة أو تأجير عقار له بمبلغ مالي ضئيل…الخ أيضا إذا أصدر رجل الإدارة قرار بالاستيلاء على عقار ليس بهدف المصلحة العامة وإنما بهدف إعادة بيعه بعد فترة في مزاد صوري ويحصل عليه لنفسه، في الحالتين السابقتين يكون القرار باطلا للانحراف بالسلطة عن المصلحة العامة.

2- استخدام السلطة لتحقيق أغراض تجانب مبدأ تخصيص الأهداف : هنا تتخذ الإدارة قرارا لحماية أغراض غير التي قصدها المنظم من منحها سلطة معينة وتظهر هذه الحالة في صورتين:

أ- أن يكون الغرض الذي يهدف إليه رجل الإدارة لا يدخل في اختصاصه لأن النظام لم يعهد إليه القيام به كأن يتخذ رجل الإدارة قراراً بفض نزاع على ملكية عقار بين شخصين من أفراد المجتمع فليس في حين إن هذا الإجراء ليس من سلطته وإنما من اختصاص السلطة القضائية طبقا للنظام.

ب- أن يستخدم رجل الإدارة وسائل غير تلك المحددة قانونا لتحقيق الهدف: كأن يصدر رجل الإدارة قرارا بالاستيلاء المؤقت على العقار بدلا من اللجوء إلى إصدار قرار بنزع الملكية تجنبا لطول إجراءات نزع الملكية رغم أنه اتخذ هذا الإجراء كتمهيد لنزع الملكية بعد ذلك ، بعد بيان عيوب القرار الإداري السابقة نود الإشارة إلى أن توافر أحدها يجيز للشخص المتضرر رفع دعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم بعد استيفاء القواعد والإجراءات الواجب إتباعها عند رفع هذه الدعوى والمشار إليها في نهاية المقرر فإذا تحققت شروط الدعوى يكون لديوان المظالم إلغاء القرار المطعون فيه إذا تخلف أحد أركانه أو رفض الدعوى إذا كانت أركان القرار متوافرة وإذا تخلفت بعض شروط الدعوى يقضي الديوان بعدم قبولها.

________________

1- حول عيوب القرار الإداري: انظر د. سليمان الطماوي ، نظرية التعسف في استعمال السلطة، الانحراف بالسلطة، مطبعة جامعة عين شمس ، جـ3، 1978/ ، ص 53 وما بعدها، 34-     د. محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام " القضاء الإداري " دار النهضة العربية بالقاهرة 1987 ، ص 386، وما بعدها، د. فهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة  "ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم" دار النهضة العربية ، بدون سنة النشر، ص 222 وما بعدها د. سعيد عبد المنعم الحكيم ، الرقابة على أعمال الإدارة ، دار الفكر العربي ، 1976م ، ص 509 : 573 ، د. محمد كامل ليلة ، محاضرات في دعوى الإلغاء ، بدون الناشر وسنة النشر، ص 42 : 58.

2-  قرار ديوان المظالم رقم 11/86 لعام 1401هـ في القضية رقم 535/1/ق لعام 1400هـ.

3- قرار الديوان رقم 25/86 لعام 1401هـ في القضية رقم 360/1/ق لعام 1401هـ.

4- قرار ديوان المظالم رقم 1/د/جـ/1399هـ في القضية رقم 236/1/ق لعام 1399هـ.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .