المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



تحصيل الشيك اصطلاحا  
  
2236   01:21 مساءً   التاريخ: 9-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص61-62
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2019 2710
التاريخ: 17-3-2016 16301
التاريخ: 6-12-2020 9798
التاريخ: 13-3-2016 2272

يقصد بتحصيل الشيك أن يقيم العميل حامل الشيك البنك نائبًا عنه بجمع قيمة الشيك المراد تحصيله نقدًا وتثبيتها في حسابه، رصيدًا له بحيث يصبح البنك في حال نجاح عملية التحصيل مدينًا للعميل حامل الشيك بقيمته، أو يسلمها له فور تحصيلها. ويتم ذلك بتظهير الشيك للبنك تظهيرًا توكيليًا، يقوم البنك بنا ء عليه بإخطار مصدر الشيك مضمِنه رقم الشيك، وتاريخ استحقاقه، ويطالبه فيه بدفع قيمة الشيك لصالح حامله طالب التحصيل، وذلك مقابل عمولة معينة يتقاضاها البنك على ما يقوم به من جهد في عملية التحصيل، سواء كان بالمخاطبات والمراسلات، أو إنشاء ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة في حال امتنع مصدر الشيك عن دفع قيمته، أو مقابل تحسين سمعة البنك وزيادة ثقة المتعاملين معه، جراء قيامه بخدمتهم وخصوصًا أصحاب الحسابات الكبيرة(1) وقد كيف القانون العلاقة التي تنشأ بموجب عقد التحصيل بين طالبه وبين البنك بأنها عقد وكالة  يحل بموجبها البنك محل الدائن طالب التحصيل، في القيام بجمع قيمة الشيك، وتثبيتها في حسابه (2) .

_______________

1- الشنقيطي، محمد مصطفى، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، مكتبة العلوم والحكم، ط 2، 1422 هـ  2001 م، المدينة المنورة، السعودية ، ص 360 . الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2، 1427 هـ ، الدمام، السعودية ، ص 220 . الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة، ط 1 ، 1998 م، عمان، الأردن ، ص 312 . شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، ط 6 ، 1427 هـ ،  2007 م،العبدلي، عمان ، ص  244.

2- غازي أبو عرابي، (مسؤولية البنك العقدية عن عدم تحصيل قيمة الأوراق التجارية في التشريع الأردني)،  دراسات، عمان، العدد 1، أيار 2000 م. شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص245.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .