المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



أطراف الشيك  
  
26076   09:40 صباحاً   التاريخ: 8-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص23-24
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أولا: الساحب

هو الشخص الذي ينشئ ويصدر الشيك إلى البنك ليقوم البنك بدفع المبلغ المدون فيه للمستفيد، ويعتبر هذا التصرف من الساحب تعبيرًا عن رضاه والتزامه بالشيك المصدر، خاصة أن توقيعه يعتبر من أهم البيانات الإلزامية التي يتضمنها الشيك والتي بفقدها يفقد الشيك صفة القانونية في الإلزام، فالساحب ضامن للوفاء بقيمة الشيك، وير جع عليه به في حال عدم الوفاء به، ولا يمكن أن  ينسب له من غير توقيع أي إلزام، ويكون التوقيع بخط اليد أو الختم أو بصمة الإصبع(1)

ثانيًا: المسحوب عليه

هو البنك الذي يصدر إليه أمر الساحب بدفع مبلغ من النقود للمستفيد بناء على العلاقة السابقة بينهما التي يكون فيها المسحوب عليه مدينًا للساحب، ويجب أن يكون المسحوب عليه في الشيك بنكًا، وإلا فقد الشيك صفته القانونية وأصبح كأن لم يكن، وفق ما نصت عليه المادة ( 230 ) من قانون التجارة من أنه:

1- لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف.

2- والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها، والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.

وإن في  حصر سحب الشيك على البنوك ضمانة أكبر للمستفيد مما لو كانت الشيكات مسحوبة على الأشخاص، مما يجعل التعامل بالشيك عرضة لعدم الالتزام والمماطلة، كما يجب أن يتضمن الشيك  اسم البنك المسحوب عليه(2)

ثالثًا: المستفيد

وهو الشخص الذي  حرر الشيك من أجله، وهو صاحب الحق الذي كتب الشيك للوفاء بحقه، وما من إلزام في كتابة اسم المستفيد فقد يكتب، وقد يترك مكان كتابة الاسم فارغًا، لميزة الشيك في أنه يمكن الحصول على قيمته النقدية من حامله، وقد يكون حامله هو الساحب نفسه كأداة لسحب النقد من البنك، وقد بينت المادة ( 282 ) من قانون التجارة الأحوال التي يمكن أن يكونها المستفيد، فنصت على أنه: "يجوز اشتراط أداء الشيك:

1- إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الأمر) أو بدونه.

2- إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط.

3- إلى حامل الشيك"(3)

__________________

1- كورنو، جيرار، معجم المصطلحات القانونية، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط 1 1418 هـ، 1998 م، بيروت ، ج 1، ص 876 . المنشاوي، عبد الحميد، التعليق على القانون التجاري الجديد، منشأة المعارف، طبعة 2005 ، الإسكندرية ، ص 422 ، منشأة المعارف، طبعة 2005 ، الإسكندرية. العكيلي، عزيز، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، ب.ط.ت، عمان، الأردن ، ص 497 . القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط 3 ، 1999 م، القاهرة ، ص 308 . الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ، 1427 هـ، الدمام، السعودية ، ص 85 . شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، ط 6 ، 1427 هـ ، 2007 م، العبدلي، عمان ،  ص 243

2- الجبور، محمد، الجرائم الواقعة على الأموال، مكتبة دار الثقافة، ط 1 ، 1417 هـ ، 1997 م، عمان ، ص 238- 239 ، التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ،1421 هـ، 2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 70 . الخثلان، أحكام الأوراق التجارية، ص 78 . كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ج 2، ص 1503 . القليوبي، الأوراق التجارية، ص 317

3-  التكروري، الوجيز في شرح القانون التجاري، ص 83 . الجبور، محمد، الجرائم الواقعة على الأموال، مكتبة دار الثقافة، ط 1 ،  1417  هـ ،1997 م، عمان ، ص 758




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .