أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-8-2017
1484
التاريخ: 2024-09-10
277
التاريخ: 2024-02-06
1064
التاريخ: 7-12-2016
1599
|
يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد- وغيره مع اعتياده-، والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل، والاستحاضة القليلة؛ والمستصحب للنواقض- كالدود المتلطخ- ناقض، أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقيء وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وان أبينت من حي؛ وغسل الأموات؛ ولا يجب بغيرها.
ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس، فإن انضم الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل.
وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه، وغسل الأموات كاف عن فرضه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|