أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2016
1127
التاريخ: 20-11-2016
1212
التاريخ: 2024-09-15
213
التاريخ: 2024-07-16
375
|
وفيها مطلبان :
[المطلب] الأول : في تعيينها :
لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية، وآخر هو وقت الإجزاء.
فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق الى أن يصير ظل كل شيء مثله، والمماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول- على رأي-؛ وللإجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.
وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر الى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ وللإجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار أربع.
و أول وقت المغرب غيبوبة الشمس- المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية- الى ان يذهب الشفق؛ وللإجزاء الى أن يبقى لاجزاء العشاء مقدار ثلاث.
وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب الى ثلث الليل؛ وللإجزاء الى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق الى أن يظهر الحمرة المشرقية؛ وللإجزاء الى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.
و وقت نافلة الظهر من حين الزوال الى أن يزيد الفيء قدمين؛ ونافلة العصر الى أربعة؛ ونافلة المغرب بعدها الى ذهاب الشفق؛ والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها؛ وصلاة الليل بعد انتصافه الى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل؛ وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.
وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة؛ والنوافل ما لم تدخل الفريضة .
المطلب الثاني : في الأحكام :
يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها، ثمَّ تشترك مع العصر الى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر؛ ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثمَّ تشترك مع العشاء الى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها.
وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل؛ والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق؛ والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين؛ والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.
ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا، فأن ظن الدخول- ولا طريق الى العلم- صلى، فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ؛ ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم.
ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع- على رأي-، ولو أمهل حينئذ قضى.
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.
وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقة في أثناء لا حقه عدل معه الإمكان وإلا استأنف.
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها الى أن تزول- إلا يوم الجمعة-، وبعد صلاتي الصبح والعصر؛ إلا ما له سبب.
ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة، فيقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس.
فروع :
[الأول]
أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا ، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي الولي؛ ولو ظن التضيق عصى لو أخر ؛ ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق.
[الثاني]
ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر؛ ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض؛ ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل وإلا بدأ بركعتي الفجر الى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد؛ ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤهما لهما أفضل.
[الثالث]
ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.
د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، فان ذكر بعد فراغه صح العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا.
[الخامس]
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء، وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثمَّ تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب لو قصر، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.
[السادس]
و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة ، والا تمَّ ندبا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|