المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أحوال الحاسد
16-8-2022
من هم إل ياسين ؟
31-3-2016
نقطة حرجة Critical Point
27-12-2015
إن تقنية الاستشعار عن بعد تتضمن مرحلتين أساسيتين - مرحلة جمع البيانات Data Acquisition
22-6-2022
الود الإيماني
16-7-2018
مكافحة أمراض الصدأ على القمح والشعير
2024-02-20


عدم الاحتجاج على الغير بتجاوز المسير لموضوع الشركة التجارية  
  
3063   01:42 مساءً   التاريخ: 1-10-2018
المؤلف : زكري ايمان
الكتاب أو المصدر : حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية
الجزء والصفحة : ص205 –210
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لممثلي الشركة التجارية مطلق الصلاحيات في التصرف باسم وحساب الشركة تجاه الغير طالما لم يتجاوزوا موضوعها، وتلتزم الشركة بتلك التصرفات باعتبارها ضمن حدود موضوعها، أما ، في حالة تجاوزه فلا تلتزم الشركة عندئذ تجاه الغير بل يلتزم المسير كعقوبة له عن ذلك التجاوز (1)  فالأصل أنه لا تلتزم الشركة إلا بتصرفات المسير التي تتطابق مع موضوع الشركة، وهذا ما جاء في المادة 555 من القانون التجاري الجزائري  بالنسبة لشركة التضامن والتي تنص على انه" تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة وذلك في علاقتها مع الغير". لم يقرر المشرع هذا الحكم بالنسبة لكل الشركات التجارية فقرر قاعدة عدم الاحتجاج على الغير بتجاوز المسير لموضوع شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فتكون الشركة ملتزمة بتلك التصرفات إلا إذا تم إثبات علم الغير بتجاوز المسير موضوع الشركة، كما أضاف أن نشر القانون الأساسي لا يعتبر كافيا لتأكيد علم الغير به، لأنه قد يتعذر على الغير الرجوع للعقد التأسيسي للاطلاع على سلطات المسيرين عند التعاقد إلا إذا وجدت ظروف يستحيل معها عدم علم الغير  بذلك التجاوز (2) ولعل استثناء شركة التضامن من قاعدة عدم الاحتجاج على الغير بتجاوز المسير لحدود موضوع الشركة تجاه الغير، يرجع لقوة الضمان الممنوح للغير في هذه الشركة التي يكون فيها الشركاء مسؤولون بصفة شخصية وتضامنية عن كل التزامات الشركة، فيكون للغير هنا ذمة الشركة والذمة المالية لكل شريك وتكون كلها ضامنة للوفاء بالديون، على عكس الشركات الأخرى أين يكون . الشريك مسؤولا في حدود الحصة المقدمة للشركة (3) اعتبر المشرع موضوع الشركة الأساس القانوني لسلطات القائمين بإدارة شركة المساهمة والمسؤولية المحدودة لأن تمثيلهم لشركة يكون بغرض تحقيق موضوعها الذي نشأت من أجله، فيكون أي تصرف متعارض مع غرضها تجاوز لسلطات المسير، ذلك أن أهلية الشركة تقف عند حدود  الغرض الذي نشأت من أجله والذي تضمنه عقدها التأسيسي (4) يمكن استخلاص موضوع الشركة من تعاملات المسير اللازمة للوصول لغرض الشركة وتحقيق غايتها فعلى هذا الأساس يقوم المدير بالكثير من التصرفات يبيع، يشتري، يؤجر، ويستأجر، يقترض يقاضي الغير، يبرم عقود عمل، يحرر أو يظهر أوراق تجارية، يؤمن على الشركة وغيرها من التصرفات  اللازمة للتعاقد باسم الشركة لتحقيق مصلحتها (5) كما يعتبر موضوع الشركة مجموع النشاطات التي تعتزم الشركة إبرامها خدمة لمصالحها، وسعيا لتحقيق الرباح، ويعتبر إقرار المشرع بمسؤولية الشركة عن الأعمال الخارجة عن موضوع الشركة تجاه الغير نتيجة طبيعية لتراجع المفهوم العقدي للشركة التجارية، فلم يعد لموضوع الشركة أهمية إلا بالنسبة لشركات الأشخاص خاصة شركة التضامن أما في شركات الأموال فأصبح موضوع الشركة مجرد عنصر محدد لنشاطها دون أن يكون له فعالية في إلزام المسير بتصرفاته تجاه الغير. إن تراجع دور موضوع الشركة في تقييد تصرفات ممثلها تجاه الغير سببه اتساع نطاق موضوع الشركة وصعوبة تحديده، هذا ما جعل المشرع يخضع الشركة للأعمال التي يقوم بها المسير كلها حتى التي تتجاوز موضوعها، نظرا لأن مسألة إثبات الغير أن تصرف المسير متطابق مع موضوع الشركة أصبح يخلق صعوبات كثيرة أمام القضاء (6)، خاصة أن نشاطات الشركة كثيرة ومتنوعة الأمر الذي يجعل إثبات تجاوز موضوع الشركة صعب تحقيقه، فتقلص دور موضوع الشركة فأصبح يستعمل كوسيلة لرقابة الشركاء لمدى تجاوز المسيرين لصلاحياتهم داخل الشركة وليس في العلاقة مع الغير. كما يمكن اعتبار اعتداء المسير على سلطات أجهزة أخرى داخل الشركة تجاوزا لموضوعها (7) وإن تجاوز موضوع الشركة لا تصححه الإجازة الجماعية للشركاء أو المساهمين ولا يمكن التصحيح إلا بتعديل غرض الشركة في القانون الأساسي، من أجل ذلك اتجه المشرع نحو إلزام الشركة بتصرفات ممثليها المجاوزة لموضوع شركة المساهمة والتوصية بالأسهم والمسؤولية المحدودة، إلا إذا أثبتت الشركة علم الغير أو إمكان علمه ولم يعترف المشرع بالشهر كوسيلة لإثبات ذلك العلم واستبعد . تحقق العلم أو افتراض العلم المستفاد من إجراءات الشهر (8) من اجل ذلك يجب أن يولي المؤسسون عناية شديدة بتحديد غرض الشركة يوم تأسيسها، فهو أمر في غاية الأهمية لأنه يرتبط بتحديد شكل الشركة، ومدى مسؤوليتها ومسؤولية مسيرها . ونشاطاتها المالية والتجارية التي تقوم بها، كلها تنشأ لتحقيق غرضها الذي قامت من أجله (9) إن إلزام الشركة بالتصرفات الخارجة عن موضوعها والتي يقوم بها ممثليها ينطوي على خطورة كبيرة على حقوق الشركاء، حيث تم تغليب مصلحة الغير على مصلحة الشركاء بالإقرار بذلك الحكم، لذلك علق المشرع تلك الحماية على وجود معيار حسن نية الغير (10) ، لوضع نوع من التوازن بين مصالح الشركاء ومصلحة الغير، واعتبر علم الغير بذلك التجاوز لحدود موضوع الشركة من طرف المسير وتعامله معه الوسيلة التي يمكن للشركة اعتباره من خلالها سيء النية، ويمكنها عندئذ التمسك بذلك التجاوز تجاهه. إن سوء نية الغير صعب إثباته خاصة في ظل عدم وجود مفهوم دقيق لحسن النية في قانون الشركات فنجد المشرع يستعمل عبارة "حسن النية" بربطها بعدم علمه بالتصرف، ويعبر عن عدم العلم بعدم استطاعته أن يجهل التصرف في الظروف التي وضع فيها (11) ، وهذا يدل على أنه لا يمكن للغير التمسك بجهله للتصرف طالما لم تكن ظروفه تمنع علمه بها ،ولأنه يعلم أن القانون الأساسي للشركة معرض للتعديل وأن سلطات المسير يمكن أن تتغير وأن حسن نيته يرتبط باطلاعه على القانون  الأساسي للشركة، وأنه يستفيد من عدم الاحتجاج عليه كمكافأة له لحسن نيته (12) وضع المشرع شرط حسن النية لتطبيق الحماية للغير ولخلق التوازن بين حقوق الغير وحقوق كل من الشركة والشركاء، لكنه لم يبين حدوده ذلك ان معيار عدم العلم غير كاف لأنه يستحيل تحققه في الكثير من الحالات ، خاصة عندما يتصرف المدير لتحقيق مصلحة خاصة، لذلك فإن كانت حسن النية هي عدم العلم فيتمثل سوء النية في العلم الأكيد للغير بتجاوز المدير لموضوع الشركة (13) فإن عدم علم الغير يعتبر تكريسا لمبدأ حسن النية الذي يعتبر أحد أسس عقد الشركة التي تتطلب الثقة وترتكز على هذا المبدأ منذ نشوء الشركة وحتى تحقيقها لغرضها وانتهائها. استبعد المشرع إجراء النشر القانوني للتأكيد على علم الغير، فإن مجرد نشر القانون الأساسي وتضمينه موضوع الشركة لا يعتبر قرينة على علم الغير به، حسب ما جاء به المشرع فإنه لا سبيل لتخلص الشركة من الالتزام إلا بإثبات علم الغير بتجاوز المسير لموضوع الشركة، فان مجرد النشر القانوني لا يعتبر كافيا لإقامة ذلك الدليل، ولم يحدد المشرع صور حسن النية عند تقريره لهذه الحماية، واكتفى بعبارة " إلا إذا ثبت أنه لم يستطيع أن يجهله نظرا للظروف". فيمكن أن تستخلص تلك الظروف من الوضع العام للدائن إذ يستحيل أن يكون جاهلا بموضوع الشركة الذي يتم تحديده ومناقشته يوم إبرام عقد الشركة ، لكن ما يمكن أن يجهله الغير فعلا هو تجاوز المسير بتصرفاته لذلك الموضوع وهو المعيار المحدد لحسن أو سوء نية الغير خاصة أن القوانين الأساسية للشركات عند تحديدها لموضوع الشركة يكون بصفة مطلقة، فيتم توسيع مجاله بالإشارة للغرض بصفة غير دقيقة ، حيث يشمل عمليات تجارية مالية صناعية أو عقارية وكل عملية من شأنها تحقيق مصالح للشركة، فيتعذر على الغير في هذه الحالة تحديد موضوع الشركة ويفتح المجال للمسير بالقيام بكل التصرفات، وفي كل الأحوال يرجع لقاضي الموضوع تحديد هذه  المسألة (14)

 نجد نفس الحكم جاء به للقانون التجاري الفرنسي حيث اشارت المادة 227- 6 منه على ان يتم تمثيل الشركة تجاه الغير عن طريق مدير يتم تعيينه في القانون الأساسي والذي يتمتع بسلطات واسعة في التعامل باسم الشركة وفي حدود موضوعها وفي العلاقة مع الغير تسأل الشركة تجاهه حتى بالنسبة لتصرفات المدير التي تتجاوز موضوع الشركة إلا في حالة علم الغير بذلك التجاوز ولا يعتبر  النشر دليل على علم الغير(15) اعتبرت محكمة استئناف باريس قيام مسير شركة ذات مسؤولية محدودة بإبرام اتفاقية ضمان لديون أحد البنوك تجاه الشركة باطلا لمخالفته للشروط القانونية، واعتبرته تجاوزا لموضوع الشركة، ولم تسمح المحكمة للبنك بالاحتجاج بعدم علمه بتجاوز موضوع الشركة نظرا لثبوت حصوله على نسخة من القانون الاساسي للشركة واطلاعه عليه، بالإضافة لاطلاعه على محضر قرار الجمعية العامة الذي سمح بإجراء ذلك الضمان (16) ، وعليه فان تحديد مسالة علم الغير بتجاوز موضوع الشركة يخضع لظروف كل حالة.

_______________

1- Maria Beatriz ,op, cit, p 83.

2- تنص المادة 577 بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة "إن الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع".

وتنص المادة 623 بالنسبة لشركة المساهمة:" تلتزم الشركة في علاقتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة".

3- فيما يتعلق بشركة التوصية بالأسهم تنص المادة 715 ثالث 4 في إطار العلاقات مع الغير تلتزم الشركة حتى بأعمال المسير التي لا تخضع لموضوع الشركة إلا إذا توصلت إلى إثبات الغير كان على إطلاع بأن نشاط المسير بعيد عن موضعها أولا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استثناء أن مجرد نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة" ولم يرد مثل هذا الحكم في الشركة التوصية البسيطة.

4-  صمود سيد أحمد " معيار مشروعية تصرفات مسيري الشركات التجارية "، مجلة العلوم القانونية والإدارية جامعة جيلالي اليابس بلعباس مكتبة الرشاد للطبع والنشر، العدد 6 - 2009 ، ص 157

5- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010، ص 107

6- لطفي جاب لله، المسؤولية العقدية للشركة تجاه الغير، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم   السياسية، جامعة تونس، المنار ، 2004 - 2005 ، ص 50

7- A. Mamlouk, op , cit , p 88.

8-  سيد أحمد صمود، المرجع السابق، ص 158

9-  Le lamy des sociétés commerciales, op.cit, p 370

10- عرف الفقه حسن النية في العقود بأنه التطابق بين النية الداخلية للشخص مع تصرفاته الخارجية وتدل عليه الكثير من الصفات، الصدق، والولاء ما يتعارض مع الكذب والغش والاحتيال.

11- المادة 623 من ق.ت " ... إلا إذا أثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف."

المادة 715 ثالثا 4 " إلا إذا توصلت الشركة إلى إثبات أن الغير كان على إطلاع بأن نشاط المسير بعيد عن موضوعها أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف".

12- Y. Guyon, op, cit, p,521.

13- G. Ripert, R, Roblot,op,cit, p 380.

15- A. Mamlouk, op, cit, p 92.

16- Art n 227-06 du c. c. f « Dans les rapports avec les tiers, la société est engage même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, a moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’ il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».

16- Ca Paris 30 janvier 1987, 15ème ch, F. Lefebvre, p 38.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .