المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

المعرفة من (داخل إطار الدين) و (خارج إطار الدين)
2023-04-05
جال gal
30-6-2019
الإشتراطات الخاصة للمشروع
2023-07-11
Atoms, Molecules, and Ions
30-10-2020
Scaling
15-3-2021
أبو دَهَبل الجمحي
28-12-2015


المسؤولية التضامنية في حالة انفصال الشركات التجارية  
  
2467   09:24 صباحاً   التاريخ: 1-10-2018
المؤلف : زكري ايمان
الكتاب أو المصدر : حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية
الجزء والصفحة : ص198-200
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

بعد انفصال الشركة التجارية تختفي لكي تتكون الشركات الجديدة المستفيدة من عملية الانفصال، وحماية للدائنين من هذا الانفصال الذي يؤدي لانقسام رأس مال الشركة قرر المشرع للغير حق معارضة الانفصال، وأخضعه للأحكام الخاصة بعملية الاندماج وهذا ما نصت عليه المادة 761 الفقرة 2 من القانون التجاري " يجوز لدائني الشركة المنفصلة أن يقوموا بالمعارضة في الانفصال حسب الشروط وتحت الآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 756 وما بعدها". لم يكتف المشرع بتقرير حق معارضة الدائنين حيث وسع مجال الحماية عن طريق تشديد مسؤولية الشركات المنفصلة بجعلها مسؤولة بالتضامن تجاه دائنيها. الدائنين المعنيين بالحماية هم الدائنون العاديون دون حملة السندات أو باقي الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد نشر مشروع الانفصال لأن المشرع في المادة 760 من القانون التجاري خص الدائنين وحدهم بهذه الحماية، ولم يشر لأطرف أخرى وبهذا الحكم تصبح الشركات المستفيدة من الانفصال مدينة تجاه الدائنين عوض الشركة المنفصلة دون أن يكون لهذا الاستبدال للمدين أي أثر بالنسبة لهم ،فلا يقومون بتجديد الدين نظرا لحلول مدين محل الآخر ،هذا ما جاء في المادة 760 من القانون التجاري :" تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة بالتضامن تجاه دائني الشركة المنفصلة في المحل والمكان دون أن يترتب عن الحلول تجديد بالنسبة لهم". يمكن للشركات المستفيدة من الانفصال أن تضع شرط لتحديد مسؤوليتها، حيث تلتزم بجزء من الذمة المالية للشركة وتحدد مسؤوليتها عن الجانب السلبي أو الجانب الإيجابي أو عن الجزء الذي انتقل إليها من رأس مال الشركة المنفصلة بجزئه الإيجابي والسلبي، فلا تسأل الشركة حينها إلا عن نسبة معينة من الديون التي آلت إليها (1) كما سمح المشرع إضافة لذلك أن تقوم الشركة بالالتزام بكل الديون أو جزء منها ودون تضامن هذا ما جاء في المادة 761 من القانون التجاري، ونجد نفس الحكم في القانون التجاري الفرنسي في المادة 236 - 21 ، من أجل ذلك قرر المشرع لدائني الشركة المنفصلة حق المعارضة حماية لحقوقهم - خاصة في حالة استبعاد المسؤولية التضامنية من طرف الشركات المستفيدة من الانفصال عن طريق الاتفاق. أما أثر المعارضة فيحدده القاضي الذي يقبل المعارضة أو يرفضها، وذلك حتى وإن وجد الاتفاق الذي يحرم الدائنين من قاعدة التضامن المقرر لمصلحتهم، لأن المشرع منح للقاضي السلطة التقديرية حيث يرفض المعارضة أو يأمر بالقيام بالانفصال مع تضامن الشركات أو بدونه في حالة استبعاده، كما قد يأمر بتسديد الدين أو بتقديم الضمانات من رأس مال الشركة الذي تم نقله للشركات المستفيدة. مثلما سمح المشرع للشركات في حالة الانفصال استبعاد التضامن أو تحديد المسؤولية سمح للدائن أن يضع شرط التعجيل بتسديد دينه في حالة حصول الانفصال أو الاندماج، وهذا يمنح للدائن الحق في أن يشترط تضامن الشركات المستفيدة من الانفصال، حيث يبرم اتفاق مع الشركة المنفصلة على أن يسدد دينه بالاستفادة من تضامن الشركات، فيتم التسديد بعد الانفصال مباشرة باللجوء لأي شركة من تلك الشركات، فيجعل ذلك الاتفاق دينه معجل النفاذ إضافة للمسؤولية التضامنية  للشركات المعنية (2) عندما نص المشرع على تضامن الشركات المستفيدة من الانفصال حماية للغير أجاز في نفس الوقت استبعاده ويبقى في هذه الحالة للغير حق معارضة الانفصال، وذلك لأن انفصال الشركة لا يعني تقديمها لكامل رأس مالها وذمتها المالية، فيصبح في التضامن مشقة وصعوبة كبيرة خاصة في حالة نقلها لجزء من رأس المال للشركات المستفيدة والتي تسأل بالتضامن عن كل الديون وليس فقط عن الجزء الذي انتقل إليها، فيمكن أن تحتفظ الشركة بحقوقها ولا تنقل إلا ديونها مما يجعل تطبيق المسؤولية على الشركات المستفيدة صعب في هذه الحالة. كما يمكن أن تنتقل ديونها فقط بسبب أنها لا تملك حقوق حيث تكون دمتها المالية مثقلة بالديون، وهذا ما سمح به المشرع لأنه لم يحصر الانفصال في حالة تقديم كل الذمة المالية بل أجاز الانفصال الجزئي، مما يعني ضرورة تطبيق المسؤولية التضامنية في كل هذه الحالات، وتطبيق النصوص الخاصة بالتضامن في الشركات المنفصلة بمرونة، واعتبار كل الشركات سواء التي قدمت كل ذمتها المالية أو المقدمة لجزء منها والشركة التي تلقت هذا الجزء كلها مسؤولة تضامنيا تجاه الدائنين نظرا لأن المشرع لم يحدد نطاق هذه المسؤولية (3) ،لكنه حدد في نفس المقام النطاق بالنسبة للغير المستفيد من تضامن الشركات في حالة الانفصال، ولم يمنح هذا الحق لحملة السندات على غرار ما فعله بالنسبة لحرمانهم من حق معارضة الانفصال. لا يبقى هنا لحملة السندات أو لباقي الدائنين الذين لم يرفعوا معارضة الانفصال لانقضاء مهلته القانونية أو لسبب ما، أو الذين تم رفض معارضتهم أمام القاضي أو الذين لم يحصلوا على الضمانات اللازمة التي تكفل حقوقهم إلا اللجوء لرفع الدعاوى الخاصة بتطبيق القواعد العامة والمتمثلة في دعوى المسؤولية العقدية، أو دعوى إبطال الانفصال في حالة مخالفته للشروط الموضوعية أو الشكلية المقررة قانونا .

___________________

1- F. Lemenier ,op ,cit, p 317

2-  F. Guiramand, A. Héraut, Droit des sociétés , manuel applications, Dunod 12éme éd, France,2005 , p 439

3- G. Ripert.R. Roblot , Traité de droit commercial ,op,cit,p471.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .