المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



إستثنئات مبدأ المساواة في التوظيف  
  
3866   09:45 صباحاً   التاريخ: 25-9-2018
المؤلف : فيرم فاطمة الزهراء
الكتاب أو المصدر : الموظف العمومي ومبدأ حياد الادارة في الجزائر
الجزء والصفحة : ص14-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

على الرغم من أن مبدأ المساواة في التوظيف من أهم الحقوق الدستورية في  المجال الوظيفي إلا أن هذه المساواة ليست مطلقة بل ترد عليها بعض الاستثناءات تتعلق بفئات معينة من الأشخاص نجملها في النقاط التالية :

1-  إدماج قدماء المجاهدين في السلم الإداري وذلك بتمكينهم بعدما ساهموا بنشاط في كفاح التحرير الوطني من أن يواصلوا بنفس هذا الكفاح لأجل بناء دولة جديدة . وهذا ما أكدته المادة ( 27 ) من القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1966 ما يلاحظ على هذا الاستثناء أن جلّ قوانين الوظيفة العامة في الدول تأخذ به حيث يعتبر مكافئة لهم على المجهودات التي بذلوها من أجل مصالح الوطن . لكن تطبيق هذا الاستثناء عرف خروجا عن مبدأ المساواة في التوظيف . حيث انطوى تحت هذا الاستثناء مجموعة من الأفراد وهذا يعد مساسا بمبدأ المساواة في التوظيف من جهة ، ومن جهة أخرى عرف التعيين في الوظائف العامة طغيانا للطابع السياسي الحزبي بالدرجة الأولى . وهذا ما أكده الميثاق الوطني صراحة فجاء فيه " … إن اختيار الإطارات المؤهلة يعني الاعتماد بالدرجة الأولى على الالتزام ، مما يتطلب توافر معايير إيديولوجية وسياسية محددة تتطابق مع اختيارات ومبادئ الميثاق الوطني " . إذن هناك إشارة إلى ضرورة الولاء الحزبي الذي يتناقض مع الحياد المفروض تحققه في ظل اعتماد مبدأ المساواة في التوظيف.

2-  الوظائف المحجوزة: وهي وظائف معينة لا تحتاج إلى تخصص دقيق أو إلى مستوى عال من الكفاءة تحجز لفئة معينة لها ظروف اجتماعية خاصة. أمثالها فئة المعوّقين ومعطوبي الحرب فتوظيفهم يتم على أساس اعتبارات إنسانية.وهذا يحمل  من المشرّع معنى الوفاء لأفراد تحملوا تضحيات عالية في سبيل الدفاع عن الوطن (1) كما أن هذا النوع من الوظائف يعرف خروجا عن الإطار العام الذي يحكم توليه الوظائف العامة والمتمثل في عنصر الصلاحية فيتم في هذه الوظائف تغليب الاعتبارات الإنسانية على حساب بعض جوانب الصلاحية دون إلغائها كلية . ونتفق هنا مع الرأي الذي يرى أن هذا الاستثناء الذي يستهدف تحقيق رعاية مميزة لهذه الفئات من الأفراد لا يعتبر خروجا عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.  محاولة تكريس مبدأ حياد الإدارة في النصوص الخاصة بالوظيفة العامة

بل الأغلب الأعم أن تتكفل التشريعات بإقرار مثل هذه الأفضلية بنصوص  صريحة (2).

3-  الوظائف العليا : وكما جاء في بيان الأسباب لقانون الوظيفة العمومية لسنة 1966 في المادة ( 9) منه ، وكذا المادة( 126 ) من القانون الأساسي العام للعامل هي وظائف يعرف التعيين فيها تدخل السلطة السياسية .

حيث يختار هؤلاء الموظفين لتقنيتهم أو لاعتبارات راجعة إلى قيمتهم الأخلاقية آولشعورهم بمصالح الثورة فهم يمارسون مسؤوليات عليا لدى هيئات الحزب والدولة . علما أن السلطة السياسية وفي ظل الحزب الواحد وغياب الفصل بين السلطات لم تكن تقتصر على الحكومة فقط بل كانت تشمل الحزب كذلك . كما أن الواجبات المفروضة على أصحاب هذه الوظائف من كفاءة والتزام ونزاهة والتي كانت على أسوأ حال من الانحراف ، انتفى معها إمكانية ضمان حياد هاته الفئة من الموظفين .

فشرط الالتزام الذي نصت عليه المادة ( 4) من المرسوم رقم 85- 214 المؤرخ في 20/8/ 1985 المتضمن حقوق وواجبات الإطارات العليا والذي يقتضي التطابق مع برنامج الحكومة أستخدم لاستبعاد أشخاص معينين دون أسباب موضوعية تبرر ذلك هذا من جهة . وتصفية النظام من وجود أية معارضة داخل الجهازالإداري ولو كانت مشروعة من جهة أخرى .

 أما شرط الكفاءة الذي نصت عليه المادة ( 5/ 2) من نفس المرسوم لم يراع في كثير من الأحيان . كما أن شرط النزاهة الذي نصت عليه المادة( 19 )من نفس المرسوم كان أسوأ الشروط حظا في الواقع فالاختلاس والارتشاء والانحراف الأخلاقي كان  من نصيب حاملي هذا الشعار فضلا عمن يختارهم (3)  

_______________________

1- محمد السيد محمد ، الدماجي ، " الحقوق الدستورية في المجال الوظيفي : نظام حجز الوظائف " ، مجلة العلوم الإدارية ، (العدد 1973 ، 03 ) ، ص 08 وما بعدها .

2- سامي، جمال الدين، "التنظيم الإداري للوظيفة العامة"،(الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر، 1990 )، ص 141 .

3-  حمود, حمبلي ،'' المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية " ،(دكتوراه دولة في القانون ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية : جامعة الجزائر 1993 ) , ص ص 208




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .