المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الساسانيون
17-10-2016
حفظ الطبقات المنفذة - طبقات ما تحت الاساس الركامية
2023-09-21
Gordon Bamford Preston
21-2-2018
Domain and Range
4-3-2017
Gauss,s Polynomial Identity
23-8-2019
Analog and Digital
1-1-2016


عيب عدم الاختصاص  
  
10238   11:51 صباحاً   التاريخ: 24-9-2018
المؤلف : يوسف حسين محمد البشير
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص197-201
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

القاعدة العامة أن الهيئات العامة لا تملك أن تمارس تصرف صحيحاً ومنتجا لإثارة القانونية، ما لم يصدر هذا التصرف في حدود قواعد الاختصاص لهذه الهيئات العامة(1).

ويمكن تعريف قواعد الاختصاص  بأنها مجموعة من الصلاحيات التي  يتمتع بها الأشخاص أو الهيئات التي تملك إبرام التصرفات العامة والتي يحددها القانون(2).  ومن ثم يمكن تعريف عيب عدم الاختصاص في دعوى الطعن في القرار الإداري بأنه "عدم القدرة علي مباشرة عمل قانوني معين، لأن المشرع جعله من سلطة هيئة أو فرد آخر "وبهذا التعريف نضع عيب الاختصاص في مكانه الطبيعي من حيث كونه عيباً عضوياً(3).  يشبه بعض الفقهاء قواعد الاختصاص في القانون العام, بقواعد الاهلية في القانون الخاص, لاتصالها بفكرة واحدة هي مدي القدرة القانونية للفرد  على مباشرة عمل قانوني معين , الا ان ثمة اختلافات جوهرية بين النظامين , فمن ناحية ان الهدف من قواعد الاختصاص هو حماية المصلحة العامة  والبطلانم الذي يترتب عليها مطلقه اما قواعد الاهلية  فالغرض منها هو حماية الشخص في ذاته, ومن ناحية ثانية فان الاهلية في القانون الخاص هي الاصل وعدم الاهلية هو الاستثناء ,اما الاختصاص فالمرجع  في تحديده هو التشريع  علاوة على ان سبب عدم الاهلية يرجع الي عدم كفاية النضج العقلي للشخص, اما تحديد الاختصاص فيرجع الي قادعة التخصص وتقسيم العمل كما يؤدي سرعة انجازه وتحديد المسئولية عند مجاوزته. في المحاكم الإنجليزية وتبعتها في ذلك المحاكم السودانية كانت الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة محدودة تنحصر في فحص ومراجعة قانونية الإجراءات المتخذة دون النظر في الموضوع من حيث مطابقته للقانون أو الخطأ في تطبيقه، وكان دور المحاكم ينحصر في إلغاء القرارات الإدارية إذا خرجت الإدارة عن حدود اختصاصها، فلا تبحث المحاكم في القانون المطبق علي أصل  النزاع ولا ممارسة السلطة التقديرية للجهات الإدارية(4). ثم تطور الفقه الإنجليزي وتوسع في مفهوم الخروج عن الاختصاص أو تجاوز الاختصاص، وقسم الاختصاص إلي أنواع متعددة كالاختصاص المحلي  والاختصاص الموضوعي والاختصاص القيمي والاختصاص الإجرائي(5).     واستخلص الفقيه الإنجليزي "غارنر" من تطبيقات المحاكم أوجه أخري من الخروج عن الاختصاص وهي:

1. الخروج عن الاختصاص بمعناه البسيط.

2.القرار حول انعقاد الاختصاص أو عدمه.

3.سوء استغلال السلطة.

4.التعنت في ممارسة السلطة.

5. عدم مراعاة الخطوات الإجرائية.

6.الأخطاء الظاهرة بالمحضر.

7.انعدام الدليل وانعدام التناسب بين القرار والظروف المتعلقة بالنزاع.

وتوصلت محكمة الاستئناف  في السودان في قضية الهيئة المركزية للمياه والكهرباء – ضد – محمد حامد أحمد، لنفس النتيجة وأوردت تلك الحالات في الخروج عن الاختصاص التي ذكرها الفقيه "غارنر".

وذهب القضاء الإنجليزي أبعد من ذلك حينما جعل الخطأ الجسيم في القانون الموضوعي ضرباً من الخروج عن الاختصاص.   إذا نظرنا للقانون الفرنسي نجد أن عيب عدم الاختصاص من الوجهة  التاريخية كان أسبق أسباب الإلغاء جميعاً في الظهور، حتى أشتهر الطعن بالإلغاء في الفقه والقضاء الفرنسيين بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة ، بإعتبار أن تجاوز السلطة يعتبر مرادفاً لعدم الاختصاص، ولم يمتد نطاق الإلغاء إلي غير عيب عدم الاختصاص إلا بعد إن بسط إجراءاته اعتباراً من سنة 1964م، وحتى في هذه المدة المراحل أستمر ينظر إلي أسباب الإلغاء الأخرى مثل عيب الشكل والإجراءات والانحراف في استعمال السلطة باعتبارها من صور عدم الاختصاص. ونجد اتجاها في الفقه المعاصر يري أن الأشكال الأساسية للتصرف القانوني  تدخل في ترتيب الاختصاص لأن القانون  حين يحدد الهيئة التي تمارس التصرف فإنه  يحدد لها سبب ذلك التصرف وشكله وغايته وموضوعه كما أن المرجع الأساسي في عيب الاختصاص هو الاعتداء سلباً وإيجاباً علي القانون الموزع للاختصاص بين الهيئات  والسلطات العامة المختلفة(6).

صور عيب عدم الاختصاص:

عدم الاختصاص كعيب له درجات وذلك تبعا لجسامة المخالفة القانونية , فقد يكون عدم الا ختصاص جسيما وهو الذي يطلق عليه اصطلاح( اغتصاب السلطة) , وقد يكون عدم الاختصاص بسيطا  ( عدم الاختصاص النسبي) 

اولا : حالات اغتصاب السلطة وتتمثل فيما يلي:

1/ اعتداء سلطة عامة على اعمال سلطة عامة اخري تشريعية او قضائية او تنفيذية.

2/ اعتداء سلطة ادارية على اختصاص سلطة ادارية اخري لا تمت بصلة الي للسلطة الادارية مصدره القرار .

ويترتب على عيب عدم الاختصاص الجسيم  او اغتصاب السلطة انعدام القرار الاداري والقرار المنعدم يفقد مقوماته  كقرار ليصبح واقعة مادية

 ب/ عدم الاختصاص المكاني:

الاختصاص المكاني يشير الي النطاق الاقليمي او الجغرافي  المحدد لمباشرة  الاختصاص ويقصد  بعيب عدم الاختصاص  المكاني ان يصدر  احد رجال الادارة قرارا  يمتد اثره الي خارج الحدود  الاقليمية لمزاولة اختصاصه, كأن يقوم احد المعتمدين  باصدار قرار يدخل  في اختصاص  معتمدا اخر .

ج/ عدم الاختصاص الزمني:

مثاله لمزاولة احد رجال الادارة اختصاصه دون مراعاة القيود الزمنية الموضوعية لذلك ,  ومن صورة مباشرة  الموظف العام اختصاصه في وقت انتهت فيه صفته الوظيفية ببلوغ السن القانونية للمعاش فان القرار الصادر منه معيب بعدم الاختصاص الزمني لمجازة فترة  ولايته الوظيفية .

ثانيا: حلات عدم الاختصاص البسيط

يقتصر العيب في هذه الحالات علي مخالفة قواعد الختصاص في نطاق الوظيفة الادارية ؛ وحالات عدم الاختصاص البسيط اما ان تتعلق بالموضوع او بالزمان او بالمكان .

أ/ عدم الاختصاص الموضوعي

عدم الاختصاص الموضوعي حالته تتمثل في صدور قرار اداري في موضوع داخل في اختصاص جهة ادارية اخرى ، فقد تكون هذه الجهة الادارية المعتدى علي اختصاصها مساوية او موازية للجهة التي اصدرت القرار في مدارج السلطة او اعتداء جهة ادارية علي اختصاص جهة اعلي منها . ومثال ذلك اعتداء المرؤوس علي اختصاص رئيسه او اعتداء جهة ادارية علي اختصاص جهة ادارية اعلي منها ، ومثال ذلك اعتداء الرئيس علي اختصاص المرؤوس .

________________

1- راجع  قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية  1962 م  ، ص 240 .

2- النظرية العامة للقرارات الإدارية .،د. سليمان الطماوي الطبعة الأولي لسنة 1957م ، دار النهضة العربية القاهرة ، ص 43.

3-  المرجع السابق ، ص 257.

4- مولانا / محمد محمود أبو قصيصة نائب رئيس القضاء في السودان -مبادئ القانون الإداري، دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر ،  ط. 1990م ، ص 43.

5-  مولانا / محمد محمود أبو قصيصة، مبادئ القانون الاداري السوداني، مرجع سابق، ص 43. سابقة قضية التاج – ضد – لجنة تقدير اجارات منطقة بادتجون.

6-  د.  عثمان خليل عثمان ، مجلس الدولة – القاهرة – 1956م ، ص 240 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .