المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

المركز القانوني لأفراد الاستغلال المباشر (الريجي)
31-3-2016
وفاة الهادي
26-7-2017
Uninterpretable features and feature-deletion
28-1-2023
أي الحشرات تعيش عند سطح الماء؟
7-3-2021
نواقل الاستبدال Replacement Vectors
21-11-2019
نبوّة نوح عليه السلام
5-2-2016


الاقليم الجوي  
  
12480   01:35 مساءً   التاريخ: 15-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص120-123
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تمتد سيادة الدولة أضافة الى الأقليم البري والبحر الأقليمي لتشمل الجو الذي يعلو هذين العنصرين. والجو لم يثر الأهتمام كثيرًا إلا في مطلع القرن العشرين عندما ظهرت الطائرات وتزايد أستعمالها. حيث أخذ الفقهاء بدراسة الوضع القانوني للجو  لتحديد ما للدولة من سلطان وسيادة عليه. لذلك سوف نتناول الأتجاهات الفقهية والأتفاقات الدولية بإيجاز:

اولا : الاتجاهات الفقهية

لقد أختلفت الآراء الفقهية حول النظام القانوني للمجال الجوي الذي يعلو أقليم الدولة الأرضي وبحرها الأقليمي، وهناك ثلاثة نظريات تحكم هذه المسألة:

أ- نظرية حرية الهواء :

وهذه النظرية تقوم على مبدأ حرية الهواء الذي لايخضع لسلطان الدولة، وبالتالي فان الملاحة الجوية تكون حرة لطائرات جميع الدول على أعتبار ان الدولة لايمكنها من ممارسة السيادة على الهواء لعدم امكانيتها من السيطرة الفعلية عليه.

ب- نظرية سيادة الدولة المطلقة على الهواء :

وهذه النظرية تنادي بالسيادة المطلقة للدولة على مجالها الجوي الذي يعلو أقليمها بأغتبارهه جزءًا منه. وبمقتضى ذلك يكون من حق كل دولة ان تنظم أستخدام طبقات الهواء التي تعلو أقليمها وفقًا لما تراه مناسبًا لها، فتسمح أو لاتسمح لغيرها من الدول بالمرور فيه حسب مايتفق ومصالحها.

 ج- نطرية المناطق :

وبموجب هذه النظرية ينقسم الأقليم الجوي الى منطقتين: الأولى، التي 25 ميلا عن الأرض تخضع لسيادة الدولة؛ أما - تقع على أرتفاع من 20 الطبقة الثانية، فهي حرة ومباحة لجميع الدول. وهذه النظرية تأخذ بالوضع  القانوني للبحار فما يطبق على أعالي البحار يكون مطبقًا على أعالي الجو ايضًا فيكون حرًا مباحًا لجميع الدول بالتحليق فوقه(1) والواقع ان العمل الدولي حاليًا يعترف للدولة بالسيادة على الطبقات  العليا للجو والتي تعلو أقليمها الأرضي وبحرها الأقليمي(2)

ثانيا الاتفاقات الدولية :

توصل المجتمع الدولي أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية الى ابرام أتفاقيتان دوليتان لتنظيم الملاحة الجوية وهما: أتفاقية باريس لعام  1919 وأتفاقية شيكاغو لعام 1944

أ- اتفاقية باريس لعام 1919 : واهم المبادئ الواردة فيها هي :

1) السيادة الكاملة للدولة: إذ تبنت الأتفاقية مبدأ سيادة الدولة على طبقات الجو التي تعلو أقليمها. وجاء في نص المادة الأولى منها (كل دولة  تمتلك سيادة مطلقة في الجوالذي يعلو أقليمها)(3) .

2) حرية المرو ر: وبموجب نص المادة الثانية تلتزم الدول الأطراف بمنح حق المرور البريء فوق أقليمها للطائرات التابعة للدول الأطراف في الأتفاقية، إلا انها أشترطت مع ذلك ضرورة حصول الطائرات على تصريح مسبق  لمرورها وفي ممرات جوية تحددها الدولة صاحبة الأقليم(4)  

3) المساواة في المعامل ة: وقد قررت الأتفاقية مبدأ المساواة في التعامل مابين الدول المتعاقدة وذلك من دون تمييز أو تفرقة فيما بين طائرات الدول الأطراف في الأتفاقية.

4) الملاحة الداخلية: وتكون من حق كل دولة متعاقدة بالأحتفاظ بالملاحة الجوية الداخلية لرعاياها فقط.

5) الأمتناع عن حق المرور البريء لأية دولة أخرى لاتكون طرفًا في هذه الأتفاقية.

ب- اتفاقية شيكاغو لعام 1944:

لقد كان للتقدم التقني والتكنلوجي والفني في صناعة الطائرات بعد الحرب العالمية الثانية الأثر الكبير في زيادة خطوط الأتصالات الجوية نظرًا لما تتمتع به الطائرات من كفاءة عالية وحجم وسرعة فائقة. مما جعل الكثير من الدول بالتفكير في أعادة تنظيم الملاحة الجوية ، خاصة بعدما أخذت أتفاقية باريس بالقصور في أداء دورها الذي أنعقدت من أجله. فكانت مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية في عقد مؤتمر دولي في شيكاغو والذي انتهى بوضع أتفاقية شيكاغو للطيران المدني في عام 1944 حيث أكدت على المبادئ التي جسدتها أتفاقية باريس لعام 1919 من سيادة الدولة الكاملة على طبقات الهواء التي تعلو أقليمها الى حق المساواة مابين الدول، إلا انها تميزت بأحكام جديدة تتعلق بالطائرات الحربية التي تملكها الدول الأطراف. كماابرمت أتفاقيتين اخرتين لتنظيم الملاحة الجوية ايضًا هما أتفاقية العبور وأتفاقية النقل الجو ي، وتجدر الأشارة هنا، الأتفاقية المذكورة قد تم تعديلها عام 1984 لتشمل نصوصًا جديدة بحماية الطائرات  المدنية والمسافرين من العمليات العسكرية والمخاطر الأخرى(5) .

________________

1-Vgl. Matthias Herdegen, a.a.O., S. 174.

2- Ebd.

3- أنظر، د. عدنان طه الدوري والدكتور عبد الأمير العكيلي: القانون  الدولي العام، ج 2، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، 1994 ، ص 356 .

4-  تجدر الأشارة الى ان حق المرور البريء لايمنح إلا للطائرات التجارية فقط.

5-أنظر، أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2 ، 1993ص 688 - 689؛ كذلك أنظر،

.Matthias Herdegen, a.a.O., S. 148 f -




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .