القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ضمانات المتهم في القوانين والتشريعات الأردنية
المؤلف:
علاء باسم صبحي بني فضل .
المصدر:
ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة:
ص36-37.
20-3-2018
3256
لا بد من الحديث عن ضمانات المتهم التي نص عليها الدستور الأردني ، وكذلك ما نصت عليه التشريعات العادية من ضمانات.
1. ضمانات المتهم في الدستور الأردني الصادر عام ( 1952)
لقد جاء الدستور الأردني بالكثير من الضمانات والمباديء التي تحمي حقوق وحريات الأفراد ومن أهم هذه الحريات، الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، حيث نصت المادة السابعة من هذا الدستور على أن " الحرية الشخصية مصونة ".كما نصت المادة الثامنة من هذا الدستور على أنه " لا يجوز أن يوقف أحد إلا وفق أحكام القانون ".
كما ضمن الدستور حق التقاضي بإعتباره حقًا أساسيًا، حيث نصت المادة العاشرة على أن " المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ".
كما جاء الدستور الأردني بمبدأ علنية الجلسات في المادة ( 10/2) التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا رات المحاكم أن تكون سرية، مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الأداب". هكذا نجد أن الدستور الأردني جاء بالمباديْ العامة، تاركًا التفاصيل للتشريعات العادية.
2. ضمانات المتهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لعام ( 1961)
لقد جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني منسجمًا مع ما نص عليه الدستور الأردني الصادر عام ( 1952 )، من حيث المحافظة على حقوق وحريات الأفراد عندما يكونوا عرضة للإجراءات التي تتخذها السلطات العامة، حيث نصت المادة ( 103 ) من هذا القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونيًا". كذلك تنص المادة ( 105 ) من ذات القانون على أنه " لا يجوز حبس إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر". كما جاء هذا القانون بالعديد من الضمانات التي يجب توفيرها للمتهم، ومن أهم هذه بعد الإنتهاء من إستماع الضمانات حق المتهم في الدفاع، حيث نصت المادة( 175/1) على أنه " البينات تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعًا عن نفسه ". كما أن هذا القانون أعطى المتهم حق الإستعانة بمحام ليتولى الدفاع عنه، وإذا لم يكن قادرًا على تعيين محام بسبب حالته المادية، فالمحكمة ملزمة بتعيين محام يتولى الدفاع عن المتهم وهذا ما أشارت إليه المادة ( 208/ 1) حيث نصت على انه ((بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الإعتقال المؤبد ، أن يحضر المتهم ويسأله إن إختار محاميًا للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محام ، عين له الرئيس أو نائبه محاميًا)). هكذا نجد أن التشريعات والقوانين الوطنية جاءت بالكثير من الضمانات التي تكفل للمتهم بإرتكاب جرم معين، محاكمة عادلة ونزيهة.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
