x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عقوبة الإعدام في القوانین الشرقیة القدیمة
المؤلف: جودي زينب .
المصدر: عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة: ص18-21.
15-3-2018
2021
كان لعقوبة الإعدام تواجدا كبیرا في القوانین الشرقیة القدیمة حیث وردت على العدید من الجرائم وھذا ما ستتم دراسته في ھذا المحور . القوانین العائلیة السومریة في مجموعة " انا ایتو"(1) معنى انا ایتو في اللغة السومریة " نحو رأي محترموتتضمن المجموعة ست لوحات تتعرض لموضوعات مختلفة ومن بین ما تنظمه قوانین العائلة السومریة عقوبة الإعدام أو إزھاق الروح التي كانت تطبق على حالة الزوجة التي تتبرا من زوجھا حیث كانت تلقي في النھر لتموت غرقا . بالإضافة إلى قانون " بلالما " (2) وھو من التشریعات التي كانت في بلاد ما بین النھرین والذي سبق قانون حمو رابي بقرنین من الزمان من التشریعات الأحادیة وقد نص ھذا القانون على جرائم مختلفة وطبق عقوبة الإعدام على القتل خاصة وعلى اغتصاب الفتیات وفض بكارتھن وزنا الزوجة، حیث عد القانون ھذه الأفعال من الجرائم الكبرى التي یجب العقاب علیھا بالموت . أما قانون "حمورابي "(3) وھو یعود لعام 1700 ق.م وقد نص على العدید من الأفعال التي یعاقب على ارتكابھا بعقوبة الموت ومنھا: عقوبة خطف ابن رجل حر, نصت علیھا المادة 14 من قانون حمو رابي , من اتھم أخر بالقتل ولم یستطع إقامة الدلیل المادة( 01 ) , من شھد زورا ولم یستطع إثبات شھادتھ فعقوبته الموت المادة(3) كما خصصت عقوبة الإعدام للسرقات الكبرى والقتل والزنا والاغتصاب ، وتطبق على من یسرق من المعابد أو من أموال الدولة أو یخفي أشیاء مسروقة ...الخ ، كما نصت المادة( 21 ) من قانون حمو رابي على أن من احدث صدعا بمنزل یعاقب فاعلھ بحشره داخل ذلك الشق الذي أحدثھ حتى یقضي علیه . ما نلاحظه على قانون حمو رابي وھو الأشھر بین القوانین القدیمة انھ كان یتصف بالقسوة والصرامة لأنه نص على عقوبة الموت أربعا وثلاثین مرة وكانت طرق تنفیذه لھذه العقوبة تتسم بالوحشیة ،فھي تنفذ إما عن طریق الغرق أو الحرق أو وضع المذنب على العامود, وفي نطاق الجرائم الموجھة ضد الدولة فقد عوقب كل من یخفي متآمرا ضد الدولة ولا یقوم بالقبض علیھ بالموت (م 109 )، وكذلك عوقب بالموت كل من یتخلف عن أداء الخدمة العسكریة أو یستأجر بدیلا عنه لیؤدیھا (م 26 ) , كذلك یعاقب الرئیس العسكري الذي یغتصب أموال الجندي أو یحرمھ منھا كان المالك قد منحھا إیاه بالموت أیضا( م 34 ).أما المادة(153) فقد عاقبت بالموت الزوجة التي تقتل زوجھا من أجل رجل آخر(4) كما ظھرت في المجتمعات القدیمة في وادي الرافدین عقوبة الإعدام التي اعتبرتھا أداة لتنظیم حیاتھا فنصت بعض التشریعات على عقوبة الإعدام فیما یخص الجرائم الخطیرة التي یرتكبھا الأفراد، مثل قانون "أور نمو" الذي یعتبر أقدم قانون مكتشف حتى الآن ، لیس في العراق فحسب بل في تاریخ العالم وقد سبق ھذا القانون شریعة لیت عشتار بثلاثة قرون ( خامس ملوك أسرة " لینس ") و شریعة حمو رابي بأكثر من 150 سنة (5) كما یوجد " قانون أشنونا " (6) ، وینب ھذا القانون إلى مملكة أشنونا إحدى الدویلات التي حكمت في منطقة دیالي بعد العصر البابلي وقد نص على عقوبة الإعدام في نطاق الجرائم الأخلاقیة, فعاقبت المادة( 26 ) بالموت كل من یغتصب فتاة مخطوفة دون رضاھا ، وفي نطاق السرقات عاقبت المادة (10)بالموت كل من لم یتمكن من إقامة الدلیل على شرعیته الأموال التي بحوزتھ , وجاءت المادة 14 لتبین حكم سرقة الأطفال وعقوبتھا الموت , أما المادة 16 و 15 فقد عاقبتا كل من یساعد الرقیق على الھروب إلى خارج المدینة أوإخفائھم بالإعدام . ومن الأفعال التي كانت تستوجب عقوبة الإعدام لدى المصریین القدماء كل من حلف یمینا باطلا لأنه یعد مرتكبا لاثم في حق الآلھة وكل من رأى نفس أشرفت على الھلاك ولم ینقذھا وكان مقدوره فعل ذلك.و من یأكل عیشه عن طریق غیر شریف , كما سلطت مصر الفرعونیة عقوبة الإعدام على الأفعال التالیة : قتل الحیوانات المقدسة، السحر وعدم إفشاء مؤامرة ضد الفرعون ,التصریح الكاذب ، عن الموارد المالیة ، وعدم إعانة من تعرض لھجوم قطاع الطرق واللصوص في الطریق (7) ویعتقد" دیدور الصقلي"(8) أن الإعدام في العصور الأولى للفراعنة ، كان عقوبة اغلب الجرائم، ثم أخذ یتقلص ابتداء من (منیا) أول ملوكھم حین وضعت القوانین المكتوبة وكان الإعدام وقتھا ینفذ بطریقتین : إعدام بسیط وإعدام مصحوب بالتعذیب, وقد طبق الإعدام البسیط على : عقوبة عصیان أوامر الملك ,التستر على المؤامرات ضده , القتل ,اللعب في المقدسات ,السحر, الاغتصاب وبعض أحوال الكذب, أما الإعدام مع التعذیب فقد كان عقوبة للزنا إذا ما حصل مع سیدات الطبقة الأولى في المجتمع، وكان التعذیب بالنار عقابجریمة قتل الوالدین أما الإعدام بالصلب فكان عقابا للخونة والمتمردین , و كان القاضي یتدخل في اختیار طریقة إعدام المجرمین، كما أن العقاب بالموت لم یكن قاصرا على شخص الجانبي وإنما كان یمتد لأھله . كما نص "القانون الآشوري"(9) على تطبیق عقوبة الإعدام على العدید من الأفعال مثل مواقعة المرأة دون رضاھا والزانیان تسلط علیھما العقوبة نفسھا إذا علم الرجل أن المرأة كانت متزوجة , وتطبق العقوبة ذاتھا على جریمة السحر والضرب المفضي إلى الإجھاض واغتصاب العذراء وفض بكارتھا. و من ابرز القوانین التي طبقت عقوبة الإعدام" قانون مانو"(10).وھو من القوانین الھندیة التي كتبھا رجال من البراھما , ولقد تناول ھذا القانون الذي وضع سنة 1200 ق.م عقوبة الإعدام وطبقھا على أفعال عدیدة كالسرقة , والزنا , وإتلاف أموال الملك وكانت العقوبة نفسھا تطبق على من قتل برھمیا .
_____________________
1- انظر: القدسي (بارعة)، عقوبة الإعدام في القوانین الوضعیة والشرائع السماویة ،محلة جامعة دمشق , المجلد 19 . العدد الثاني- 2003 ، ص. 6
2- انظر: ساسي (سالم الحاج )، عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء ، دار الكتاب الجدید , ط1 2005ص19
3- انظر: القدسي (بارعة) ، المرجع السابق, ص . 7 , انظر أیضا : العزاوي ( رضا مزھر) , المرجع السابق , ص 64 .
4- انظر:, المرجع السابق ,ص. 72 .
5- الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصر دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 1990, ص. 24.
6- انظر: وائل (لطفي صالح عبد الله عامر) , عقوبة الإعدام وموقف التشریع الجنائي منھا , رسالة ماجستیر , جامعة النجاح , فلسطین , 2008, ص . 162.
7- انظر: : صالح عبد الله عامر ( وائل لطفي ) , المرجع السابق , ص . 162 .
8- انظر: القدسي ( بارعة ) , عقوبة الإعدام في القوانین الوضعیة والشرائع السماویة , مجلة دمشق , المجلد 19 , العدد الثاني , 20,ص . 8 .
9- انظر: الكردي ( اومید عثمان ),عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة , مؤسسة الرسالة , ط 1, 2008 ص . 73
10- عرف على ھذ القانون انه كان طبقیا حیث لم تشمل العقوبة طبقة البراھمة انظر: المرجع السابق , ص 74.