x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
نطاق الحجز الاحتياطي
المؤلف: قيصر صائب صلاح
المصدر: القضاء الولائي وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراق
الجزء والصفحة: ص32-35
31-7-2017
1699
الاصل ان جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه)1) سواء كانت عقارات او منقولات وسواء كانت ملكاً خالصاً له او شريكا مع غيره على وجه الشيوع وحجز الاموال من الوسائل القسرية للتضييق على المدين واجباره على الوفاء بديونه ويعتبر من الاجراءات الخطيرة التي تؤثر على حياة المدين ومن يعيل لذا يجب عدم اللجوء اليه الا بعد دراسة وتدقيق منعاً لتعس الدائن بالإضافة الى ذلك فقد منع القانون لأسباب اجتماعية او اقتصادية او انسانية حجز بعض اموال المدين وبيعها وتركت للدائن حجز غيرها مما يجوز حجزه(2) وقد عددت المادة (248) مرافعات مدنية الاموال التي لايجوز حجزها احتياطاً او تنفيذياً وهي ثمانية عشر فقرة ولكن حكم هذه المادة عطل بموجب المادة 62 من قانون
التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 والتي حددت الاموال الممنوعة من الحجز بستة عشر فقرة وان هذه المادة هي المتبعة استناداً لنص المادة 128 من قانون التنفيذ التي قضت انه لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون عليه فان الاموال التي يمنع حجزها هي كالاتي:
- 1 اموال الدولة والقطاع الاشتراكي لان اموال الدولة مخصصة للمنفعة العامة وحجزها قد يعطل هذه المنفعة وان الدولة عادة تدفع ديونها واذا ما تلكأت او ماطلت فيمكن الضغط عليها عن طريق الغرامات التأخيرية عملاً بحكم المادتين253 و 254 من القانون المدني او تقديم شكوى ادارية لدى مرجع الدائرة المماطلة(3)
- 2 الاموال والاعيان الموقوفة وقفاً صحيحاً.
-3 ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته وهذا يشمل كل ما يجنيه المدين من عمله ويدر عليه مدخولات عدا الراتب الذي له حكم خاص في الفقرة 10 من المادة 62 تنفيذ وتقدير ما يكفي لمعيشة المدين وعياله مسالة تقديرية تعود للمحكمة التي تقرر الحجز الاحتياطي.
-4الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها كالثلاجة ووسائل التبريد والتدفئة وفرش النوم بالقدر الضروري دون مبالغة.
5-الآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنها.
-6المؤونة اللازمة لإعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر ويقصد بها المواد التموينية كالطحين والرز والسكر والسمن ... الخ.
- 7الكتب الخاصة بمهنة المدين - مثل كتب القانون للمحامي والكتب الدينية لرجل الدين.
- 8 عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لإصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد.
- 9الاثمار والخضراوات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية اي قبل نضجها وصلاحيتها للبيع لأنه في هذه الحالة يكون الدائن متعسفاً لعدم جدوى بيع تلك الخضراوات والمحصولات.
- 10ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية وكل من يتقاضى راتباً او اجوراً من الدولة.
- 11 السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول ذلك ان الحقوق التي تحويها هذه الاوراق تنتقل بالتظهير وربما يكون المدين المطلوب حجزه قد ظهرها لغيره فتكون الحقوق التي تحويها تخص غير المدين والقانون لا يجيز الحجز الا على اموال المدين نفسه(4)
- 12 آثار المؤل والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها اما اذا كان
الاثر معداً لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤل فيجوز حجزه.
- 13 العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي.
- 14 مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل
استملاكه للمنفعة العامة بحكم السكن كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لإنشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضاً غير انه اذا كان المسكن مرهوناً او كان الدين ناشئاً عن ثمنه فيجوز حجزه(5).
- 15عقار المدين الذي يعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من
يعيلهم بعد وفاته واذا كان العقار مرهوناً او كان الدين ناشئاً عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن.
- 16 العقار بالتخصيص الا تبعاً للعقار الذي خصص له وهو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار او استغلاله(6)
واخيراً اوضحت المادة 249مرافعات انه اذا وضعت المحكمة الحجز الاحتياطي على احد اموال المدين التي يمنع حجزها وصدقت القرار في حكمها الفاصل في الدعوى واودع الحكم لدى دائرة التنفيذ فيجوز للمدين المحجوز على ماله ان يعترض على تنفيذ هذا الحجز ولدائرة التنفيذ رفع الحجز عن هذا المال دون الرجوع الى المحكمة التي اصدرته.
________________
1- المادة 260 القانون المدني.
2- القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ط 3،2009 ، ص 360
3- القاضي مدحت المحمود، المصدر السابق، ص 360
4- القاضي مدحت المحمود، المصدر السابق، ص361
5- انظر قرار محكمة تمييز اقليم كردستان المرقم 91/الهيئة المدنية1996 تعتبر الحصة الشائعة من مسكن او الارض المعدة لا نشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضاً ولا يجوز حجزها( منشور في مؤلف طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان ، العراق، ط 1، ج 2 2012، ص 223
6- المادة( 63) القانون المدني العراقي.