

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاساس القانوني للتعسف في اجراءات التنفيذ
المؤلف:
محمد صباح سلمان
المصدر:
التنظيم القانوني في الإجراءات التنفيذية
الجزء والصفحة:
ص 47-53
2026-03-28
17
ان التعسف يعتبر نتيجة لتصرف خاطئ وغير صحيح يتجاوز فيه الغاية المشروعة التي اقرها المشرع والتي منح من اجلها الحق ، اما التعسف في اجراءات التنفيذ فهو ايضاً يعتبر خطأ في استعمال اجراءات وطرق التنفيذ القصد منها اما ايقاع الضرر بالخصم الآخر، أو يكون نتيجة للتسرع او الاهمال او يكون ناتجاً عن خطأ اجرائي، أو بسبب التفاوت بين المصلحة التي تنتج عن التنفيذ والضرر اللاحق او عدم التناسب بين الضرر الحاصل والنتيجة المتحققة والمنشودة.
ولبيان الاساس القانوني للتعسف في اجراءات التنفيذ، فسوف نبين بعض الاتجاهات والآراء الفقهية والاحكام والتي يمكن من خلالها استخلاص ومعرفة هذا الاساس القانوني للتعسف في التنفيذ وكما يلي:
اولا الخطأ هو الاساس القانوني للتعسف في اجراءات التنفيذ
وبحسب هذا الاتجاه فان المسؤولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ، تعد الأساس القانوني الأول لفكرة التعسف في استعمال الحقوق ومنها التنفيذ، ولقد تبنى المشرع العراقي نظرية التعسف في استعمال الحقوق بصورة عامة في المادة 7/2 من القانون المدني العراقي والتي جاءت فيها "2- ويصبح استعمال حقه استعمالاً غير جائز في الاحوال الآتية: أ- اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب - اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . ج- اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة ، والواضح من هذا النص ان نظرية التعسف تعتبر تطبيقاً من تطبيقات الخطأ التقصيري، وهو ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية بقولها ان نظرية التعسف في استعمال الحقوق، ما هي الا صورة من صور الخطأ التقصيري" (1).
وهذا ما جاء به القضاء العراقي في احدى قرارات محكمة التمييز الاتحادية والتي قضت فيه "اذا استعمل الشخص حقاً له ونشأ عن ذلك ضرر للغير، فأنه لا يسأل الا اذا تعسف في هذا الحق، وحيث أن محكمة الصلح لم تستظهر في حكمها ركن الخطأ لذا قرر نقضه (2)، وهذا يعني ان محكمة التمييز اكدت بقرارها هذا على ان الانحراف عن السلوك المألوف والعادي يشكل خطأ وهذا الانحراف الذي جاءت به المادة 2/7 سالفة الذكر في حالاتها الثلاثة، وهي قصد الاضرار بالغير، وعدم التناسب بين المصلحة والضرر الذي يلحقه بالغير، والحالة الثالثة وهي عدم مشروعية المصلحة المراد تحقيقها عند استعمال الحقوق.
اما في مصر فان المشرع المصري وضع نظرية التعسف في الباب التمهيدي من القانون المدني في نصوص المادتين 4،5 منه، الا ان الفقه والاجتهاد بالرغم من ذلك فأنهم يعتبرون بأن الخطأ هو الاساس الأول عند ذكر التعسف في استعمال الحقوق ومنها حق التقاضي، كما يقول في سبيل ذلك العلامة والفقيه المصري الدكتور عبد الرزاق السنهوري ان قيام المشرع بوضع نظرية التعسف في الباب التمهيدي للقانون المدني فأن ذلك لا يمنع من وضعه ضمن نطاق المسؤولية التقصيرية ولكن هذا الرأي قد لاقى انكاراً واعتراضاً من قبل الاخرين(3).
وفي لبنان فأن دائرة التنفيذ وهي دائرة تنفيذ تقام في محكمة البداية (محكمة الدرجة الأولى) يديرها قاض منفرد ينتدب خصيصاً لهذه المهمة والتي يقصد فيها القاضي الذي يتولى التنفيذ بحسب الاختصاص الممنوح له بموجب القانون كرئيس دائرة التنفيذ وهو القاضي المنفرد في المحافظة صاحب الصلاحية الاساسية بالتنفيذ، وهذه المحاكم عند قيامها باستخلاص الاساس القانوني! للتعسف فنجد اساسه في بعض النصوص المتفرقة والمتناثرة في عدة قوانين للوقوف على حقيقة التعسف وردعه، كما في حق الادعاء وحق التقاضي، وكذلك في التصرفات القانونية والمادية وهذا ما ذكرته المواد ومنها 121 والتي تتحدث حول الخطأ والمادة 122، 124 والتي تناولت موضوع التجاوز وهذه المواد جاءت في قانون الموجبات والعقود عند حديثها حول المسؤولية التقصيرية، وقد ورد التعسف في مجال التقاضي واجراءات التنفيذ في بعض المواد من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ومنها المادة 10 و 11 و 551 و 844 (4).
وهذا ما أكده القضاء اللبناني في احدى قرارات محكمة التمييز اذا القى الدائن الحجز دون ان يتأكد من ملكية المال المحجوز ما زالت للمحجوز عليه فيمكن اعتباره مهملاً ومقصراً مما يوجب مسائلته تجاه من اشترى المال المحجوز لأنه بذلك يكون قد ارتكب شبه جرم مدني، وهو ما عرفته المادة 121 من قانون الموجبات والعقود بان العمل الذي ينال من مصلحة الغير بدون حق، ولكن عن غير قصد عدا ان احكام المادتين ،122 123 والتي تنص على اعتبار المرء مسؤول عن كل عمل او اهمال او عدم تبصر نجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير" (5) والواضح من هذا القرار ان المحاكم في لبنان اخذت تعتمد على مفهوم الخطأ للقول بمدى مسؤولية المتعسف في اجراءات التنفيذ وقامت بتطبيقها، وترتكز المحكمة في سبيل ذلك للقول بالتعسف لفكرة الخطأ، وان الاهمال والتقصير هو احدى الصور التي تنتج عنه.
ثانياً / المسؤولية التقصيرية هي الاساس القانوني للتعسف في اجراءات التنفيذ
يرى البعض ان الاساس القانوني الأول الذي يستند اليه التعسف في اجراءات التنفيذ هو المسؤولية التقصيرية التي تقوم على فكرة وقاعدة الغرم بالغنم أو فكرة تحمل المخاطر (6)، وهذه القاعدة واردة في القانون المدني، ومن الأمثلة على ذلك خصوصاً في مجال التنفيذ هو تنفيذ الاحكام معجلة التنفيذ فإذا قام الشخص المحكوم له بتنفيذ الحكم المعجل التنفيذ والمشمول بالنفاذ المعجل ثم تبين بعد ذلك ان الحكم قد تم الغاءه من قبل محكمة الدرجة الثانية في حالة الاستئناف، ففي هذه الحالة يلزم برد الحال الى ما كانت عليه من خلال التنفيذ المعاكس، كما يلزم بالتعويضات اذا كان رد الحال الى ما كانت عليه يكون مستحيلاً، وكان الدافع وراء تبني فكرة تحمل المخاطر باعتبارها أساس للمسؤولية المدنية، لأن اقامة الدليل بوجود الخطأ قد يتعذر في بعض الاحيان، وهذا يعني ان المسؤولية على اساس الخطأ لا يمكنها أن تحقق اي نفع للشخص المتضرر، كما ان الاخذ بهذه الفكرة يؤدي الى الخلط بين التعويض والجزاء، فالغاية او الهدف من المسؤولية المدنية هو جبر الضرر وليس العقاب، حيث يتطلب تعويض الغير عن أي ضرر يصيبه سواء وصف العمل هذا بالخطأ ام لا، وهذه هي نظرية المخاطر التامة او تحمل المخاطر والتي تختلف وتتميز من خلال نفي الحاجة الى فكرة الخطأ ورفض التمييز الحاصل بين الافعال على اساس هذه الفكرة (7).
وبالتالي وبحسب هذه الفكرة فان الدائن الذي يكون بحوزته حكم معجل التنفيذ فأنه لا يكون مجبراً لقبول التنفيذ، وانما يكون تنفيذه بمثابة خيار له فاذا اقدم على تنفيذه. مع علمه المسبق، فانه يكون امام مغامرة وبالتالي يتحمل ما قد يترتب عليه من نتائج عكسية في حالة خسارته للدعوى والغاء الحكم، أما بالمقابل فيمكن ان يستفاد من الوقت في حالة تنفيذ الحكم وتصديقه، فكما يكون له احتمال الربح والغنم فيمكن ان يتوقع الغرم والخسارة حتى لو كان غير خاطئ بالمعنى القانوني الدقيق.
ويسري هذا الحال بالنسبة للأحكام النهائية التي طعن بها بطريق النقض (التمييز)، ففي حالة قيام المحكوم له بتنفيذ الحكم اثناء مدة الطعن بها بالرغم من طلب وقف التنفيذ، فاذا قام المحكوم له بالتنفيذ قبل البت بطلب الوقف، وصدر بعدها حكم يقضي بوقف التنفيذ أو نقض الحكم وبالتالي رد الدعوى فان المنفذ ( المحكوم له ) يتحمل مسؤولية الاجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم، لكونه قد تسرع بالتنفيذ دون انتظار للبت في طلب وقف التنفيذ وبذلك يتحمل نتائج النقض، اما بالنسبة لأثر وقف التنفيذ فأنه يعود الى تأريخ تقديم طلب وقف التنفيذ، وبالمقابل فأن اثر الحكم بالنقض يرجع الى تاريخ تقديم طلب النقض (8).
ثالثاً /التعسف في استعمال الحق في الادعاء هو الاساس القانوني للتعسف في اجراءات التنفيذ
ان نظرية التعسف في استعمال الحقوق بوصفها نظرية عامة يمكن أن تنطبق احكامها على جميع الحقوق مع خصوصية التعسف الاجرائي عن التعسف الموضوعي، ومنها حق الادعاء كما ان اجراءات وطرق التنفيذ تدخل ضمن نطاقها باعتبارها جزء منها، وهذا ما اكده واقر به احد الفقهاء (9) ، كما ان هذه النظرية لم يقتصر اقرارها على الفقه والاجتهاد وانما اقرتها معظم القوانين الحديثة (10)، كما هو الحال بالنسبة للمشرع العراقي والذي اشار الى نظرية التعسف في استعمال الحقوق في القانون المدني في المادة 7/2 سالفة الذكر وعلى غرار بقية التشريعات المقارنة، كما ان التعسف والمغالاة والاسراف يمكن ان يظهر في معايير عديدة ومنها : 1- نية الاضرار بالغير. 2- ترجيح الضرر على المصلحة او الغاية المرجوة مقارنة مع الضرر الواقع وكذلك الفائدة التافهة بالرغم من انها قد تتخذ دليلاً واضحاً على وجود التعسف ، الا انه لا يمكن اعتبارها دوماً معياراً ثابتاً او قاعدة عامة لأثبات وجود التعسف وهذا ما اخذت به المحاكم والتي رفضت اعتبار المصلحة التافهة المتأتية من استعمال الحقوق الاجرائية باعتبارها لا تشكل تعسفاً في كثير من الأحيان، ومن امثلة ذلك ممارسة حق الطعن في الاحكام. 3- اذا كانت المصالح التي يريد تحقيقها في استعمال الحقوق غير مشروعة، وهذه الحالات الثلاثة والتي وردت في المادة السابعة من القانوني المدني العراقي فمتى ما توفرت جميعها او احداها عند ممارسة الحقوق واستعمالها عند الشخص متعسفاً في استعمال حقوقه الاجرائية ومنها حق الادعاء او القيام بإجراءات التنفيذ.
رابعاً/ نظرية مألوفية الاجراء هي الاساس القانوني للتعسف في اجراءات التنفيذ
ان الحق الاجرائي هو مفهوم للتعبير عن جميع الحقوق التي تندرج ضمن اجراء ات التقاضي والحق في التنفيذ ومنها الحق في الالتجاء الى القضاء للمطالبة بالحقوق، والحق في اقامة الدعوى وما يتعلق بها من اجراءات حددها القانون، وكذلك الحق في الدفاع والحق في الطعن بالإحكام لمن صدر بحقه حكم غير صحيح او مخالف للقانون، واخيراً الحق في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم وغيرها من الحقوق الاجرائية (11) اما بالنسبة لإجراءات التنفيذ والتي هي عبارة عن سلسلة من الاجراءات يتم القيام بها بصورة عامة، فهي تعتبر حقوق اجرائية منصوص عليها في القوانين الاجرائية واصول المرافعات والمحاكمات المدنية.
لذا يعتبر البعض أن نظرية مألوفية الاجراء باعتبارها نظرية عند تناول موضوع التعسف في الحقوق او المجال الاجرائي، ففي حالة اذا كان القائم بالأجراء او التصرف القانوني وكان هذا الاجراء صحيحاً ومألوفاً فلا نكون امام تعسف او اساءة، وعلى العكس متى ما كان التصرف او الاجراء غير صحيح او غير مألوف فأننا نكون امام اساءة وتعسف وهذا ما يعرض القائم بالتعسف الى المسؤولية، ومن أمثلة ذلك قيام المنفذ العدل بإيقاع الحجز على منقولات وعقارات المدين والتي تتجاوز قيمتها اضعاف قيمة الدين الذي بذمته، أي عدم وجود تناسب بين قيمة المحجوزات وقيمة الدين المترتب في ذمة المدين، مما يجعل التصرف الذي يقوم به الدائن وهو الحجز على أموال المدين غير مألوف وغير منطقي اصلاً، لأن الدائن يستطيع الحصول على دينه عن طريق حجز بعض اموال المدين كأن يكون عقار واحد أو أكثر بما يتناسب مع مبلغ الدين، وبالتالي يكون تصرفه هذا ليس صحيحاً أو مألوفاً، فاذا ما قام بذلك فأنه يعتبر اجراء غير صحيح ينطوي على التعسف مما يرتب عليه مسؤولية خصوصاً اذى الحق هذا التصرف التعسفي ضرراً بالشخص المدين او في امواله التي قام بحجزها (12).
وهذه النظرية على الرغم من أنه يعتبر معياراً مرناً وعادلاً من خلال تأمين اساس قانوني للتعسف في اجراءات التنفيذ، وتثبيت مدى تحقق التعسف والمسؤولية الناشئة عنه ووضع الحدود له عن طريق الجزاء الذي يمكن فرضه على المتعسف وهو اما ان يكون تعويض أو غرامة، الا ان هذا المعيار رغم مميزاته الا انه معيار غير ثابت وقابل للتغيير، فهو يتغير حسب ظروف كل قضية واختلاف معطياتها عن القضايا الأخرى، وبالتالي فأنه يتغير بحسب السلطة التقديرية المخولة للقاضي الذي ينظر في الدعوى المرفوعة امامه لتقدير هل الاجراء او التصرف كان مألوفاً ام غير مألوف، وهذا ما يثير مشكلة ما هو المعيار الذي تم اعتماده ومدى سلطة المحكمة العليا في فرض رقابتها على سلطة القاضي التقديرية، باعتبارها مسألة واقع وليس مسألة قانون مما يجعلها تخرج من رقابة المحاكم العليا، وهذا يؤدي الى تهديد الحقوق واحتمالية ضياعها، ويكون المتعسف بعيداً عن الجزاء والردع ولا يمكن محاسبته او ترتيب مسؤولية بحقه ويجعل الاحكام بعيدة عن سلطة الرقابة.
_________
1- قرار محكمة التمييز الاتحادية (محكمة التمييز العراقية (سابقاً) المرقم 981/ حقوقية/ 1956 وبتاريخ 1959/12/12
2- قرار محكمة التمييز الاتحادية (محكمة التمييز العراقية سابقاً) والمرقم 1258 مدنية ثالثة/ 1972 بتاريخ 1973/5/20 النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الرابعة، ص 120.
3- محمد شوقي، التعسف في استعمال الحق، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1979، ص 303.
4- المادة 10 والتي جاءت بما يلي " ان حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما فكل طلب او دفاع او دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه . بينما جاءت المادة 11 بقولها " يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها اربعون الف على الأقل ومليونا ليرة على الأكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها". بينما جاء في المادة 551 على المحكمة أن تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء او دفاع او دفع قصد به الكيد ولها عندما ترى من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عائق أحد الخصوم الذي بذلها ان تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده ".
5- قرار محكمة التمييز المدنية غ2 قرار اعدادي رقم 32 بتاريخ 1964/9/24، غرفة الرئيس زهدي يكن دعوى باخوس بركات منشور في مجموعة حاتم الجزء 27، ص37.
6- عبد الباسط الجميعي الاساءة في المجال الاجرائي اساءة استعمال الحق في التقاضي والتنفيذ، دراسة مقارنة منشورة في جامعة القاهرة كلية الحقوق، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، 1983، ص 216.
7- ابراهيم امين النفياوي مسؤولية الخصم عن الاجراءات دراسة مقارنة في قانون المرافعات، جامعة عين الشمس كلية الحقوق، 1991، ص 410.
8- مازن احمد صفية، التعسف في قضاء التنفيذ، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، لبنان، 2019، ص24.
9- علي عبيد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية، وتطبيقاته العلمية في القانون المقارن ط1 المؤسسة الحديثة للكتب لبنان 2015، ص117.
10- القانون المدني العراقي في المادة 2/7 والقانون اللبناني في المادة 124 من قانون الموجبات والعقود وكذلك المواد 10، 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني والقانون المصري في المواد 4، 5 من القانون المدني والمادة 3 من قانون المرافعات المدنية المصري .
11- سيد احمد محمود، التقاضي بقضية وبدون قضية دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص2 وما بعدها.
12- عبد عبد الباسط الجميعي الاساءة في المجال الاجرائي اساءة استعمال الحق في التقاضي والتنفيذ، دراسة مقارنة منشورة في جامعة القاهرة كلية الحقوق، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، 1983، ص244.
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)